قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2009/754
تاريخ صدور القرار : 2009/04/23

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 07/ 960                                          

قرار رقم : 09/ 754 م. د

 

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 21 سبتمبر 2007 التي قدمها السيد عبد السلام الوزاني ـ بصفته مرشحا رفض ترشيحه ـ  طالبا فيها إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة في 29 أغسطس 2007 القاضي برفض طلب قبول ترشيحه، وتبعا لذلك إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "الحسيمة " (إقليم الحسيمة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة اسماعيل الرايس وسعيد شعو ونور الدين مضيان ومحمد الأعرج أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 14 و22 يناير و19 فبراير 2008، واستبعاد المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 19 فبراير 2008 التي أدلى بها المطعون في انتخابه السيد اسماعيل الرايس لتقديمها خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري؛

وبعد الاطلاع على ملاحظات الأطراف المسجلة بنفس الأمانة العامة في 3 و20 أبريل 2009 بشأن البحث الذي أجراه المجلس الدستوري في النازلة بتاريخ 12 مارس 2009؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن المأخذ الفريد المتعلق برفض طلب الترشيح :

حيث إن الطاعن يدعي أنه في 23 أغسطس 2007 تقدم إلى مصلحة تلقي الترشيحات للانتخابات التشريعية المتعلقة بالدائرة الانتخابية "الحسيمة" بوصفه وكيل اللائحة المزكاة من طرف حزب الشورى والاستقلال، والحاملة لاسم "الوحدة المغربية"، إلا أن هذه الجهة طلبت منه تغيير اسم اللائحة إلى لائحة "حزب الشورى والاستقلال"، الأمر الذي استجاب له رغم أن ذلك تطلب منه مجهودا كبيرا وتسبب له في ضياع يوم كامل، وفي اليوم الموالي تقدم من جديد أمام المصلحة المذكورة وسلم الملف المتضمن الاسم الجديد لللائحة التي يتصدرها إلى المكلف بتلقي الترشيحات، غير أن هذا الأخير بعد تفحصه للوثائق طلب منه إحضار نسخة موجزة من رسم الازدياد، وهو الأمر الذي رضخ له بعد نقاش، ورغم ذلك رفض هذا المكلف تسلم الملف دون مبرر قانوني، فبقي الطاعن متشبثا بإيداع طلب ترشيحه إلى أن عمد المسؤول المذكور إلى إغلاق باب مكتبه في الساعة الثانية عشرة زوالا، وأمام هذا الرفض غير القانوني تقدم الطاعن بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة يلتمس فيه إصدار حكم يأمر السلطة المختصة بقبول تسجيل ترشيحه، إلا أن المحكمة قضت برفض طلبه بعلة أن الملف المقدم إليها غير مكتمل نظرا لوجود اختلاف في البيانات المتعلقة بتاريخ ازدياده ما بين 1952 و1954، وأن الطاعن يعتبر هذا الحكم باطلا لصدوره عن هيئة غير مشكلة طبقا للقانون، ويتسم بالتناقض في كونه، من جهة، أقر بتقديم الطاعن لترشيحه، ومن جهة أخرى، رفض هذا الترشيح بعلة وجود اختلاف في تاريخ ازدياده مع العلم أن المستقر عليه قضاء أن هذا التاريخ يثبت برسم الولادة، وأن الاختلاف الوارد في تاريخ ازدياده يبقى في النازلة بدون تأثير قانوني ما دام أن التاريخين المشار إليهما والمحددين لولادته وهما 1952 و1954 يجعلانه في كل الأحوال بالغا للسن القانوني للترشح؛

لكن، حيث إنه يبين من البحث الذي قام به المجلس الدستوري في النازلة بتاريخ 12 مارس 2009 بمقر عمالة إقليم الحسيمة والذي تم فيه الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالترشيحات الخاصة بالانتخابات موضوع الطعن وعلى محضر اختتام أجل تلقي تلك الترشيحات والاستماع إلى عضوي اللجنة المكلفة بتلقي الترشيحات، المشار إليهما في المحضر الاستجوابي الذي أدلى به الطاعن، واللذين صرحا، بعد أدائهما اليمين طبق للقانون، أنه خلال يوم الخميس 23 أغسطس 2007 تقدم الطاعن بملف التصريح بالترشيح بصفته وكيل اللائحة فتبين لهما أثناء تصفح الوثائق المدرجة فيه وجود اختلاف في اسم لائحته بين التزكية الصادرة عن الحزب الذي يترشح باسمه وملف التصريح بالترشيح، الشيء الذي جعله يسترجع ملفه لتدارك هذا الخطأ، وفي اليوم الموالي أي في 24 أغسطس 2007 على الساعة التاسعة والنصف صباحا حضر من جديد وطلب منهما مساعدته في التأكد من اكتمال وثائق ملف ترشيحه، وأثناء ذلك اتضح لهما وجود اختلاف بين تاريخ ازدياده المثبت برسم الولادة وهو 1952 والوارد في بطاقتي التعريف الوطنية والسوابق العدلية وهو 1954، وعندما أدرك هذا الخطأ سحب وثائقه رغم طلب عضوي لجنة تلقي الترشيحات الاحتفاظ بالملف إلى حين استكماله، ولم يعد إلى حدود انتهاء الأجل القانوني واختتام لجنة الترشيحات أعمالها في الساعة الثانية عشرة زوالا من نفس اليوم؛

وحيث إن الطاعن لم ينازع في مضمون تصريحات عضوي لجنة تلقي الترشيحات ولم يفند ما جاء فيها من وقائع في مذكرته المدلى بها إثر البحث الذي أجراه المجلس الدستوري، كما أنه لم يثبت بأي وسيلة رفض تسلم اللجنة المذكورة ملف ترشيحه، مما يستفاد منه أن الطاعن فوت على نفسه فرصة إيداع طلب ترشيحه في الأجل القانوني المقرر، وأن المحكمة الابتدائية جانبت الصواب، في التعليل الذي ارتكزت عليه في الموضوع، لكونها لم تتحقق من صحة واقعة إيداع الطاعن ترشيحه، مما يكون معه ما ادعي من مناورات تدليسية تكون السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات قامت بها للحيلولة دون تمكين الطاعن من الترشح غير قائمة على أساس صحيح؛

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهم من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل؛

أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد السلام الوزاني الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "الحسيمة" (إقليم الحسيمة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة اسماعيل الرايس وسعيد شعو ونور الدين مضيان ومحمد الأعرج أعضاء بمجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الخميس 27 ربيع الآخر 1430 (23 أبريل 2009)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

عبد القادر القادري            عبد الأحد الدقاق    هانيء الفاسي          صبح الله الغازي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني       أمين الدمناتي           عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي                رشيد المدور