المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 07/1062
قرار رقم : 09/753 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المودعة لدى عمالة إقليم فجيج بتاريخ 21 سبتمبر 2007 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس بتاريخ 25 سبتمبر 2007 المقدمة من طرف السيد مصطفى لالي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "فجيج" (إقليم فجيج)، وأعلن على إثره انتخاب السادة الحسين أوحليس والطيب المصباحي وإدريس أوقمني أعضاء في مجلس النواب؛
وبعد استبعاد المذكرة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 11 أكتوبر 2007 التي أدلى بها الطاعن لورودها خارج الأجل القانوني؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة بتاريخ 14 و18 و23 يناير 2008؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر1997)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابهم استخدموا قبل وأثناء يوم الاقتراع وسائل غير قانونية لمحاولة التأثير في اقتراع الناخبين وكسب أصواتهم بالوعود والإغراءات شملت أنحاء الدائرة الانتخابية كلها، من ذلك أن المطعون في انتخابه الثاني ادعى خلال الحملة الانتخابية بأن حزبه سيحظى بالوزارة الأولى وأنه المرشح ليكون وزيرا للعدل، مما أثر على سير العملية الانتخابية وظهرت نتيجته في الحجم الكبير لعدد الأصوات التي نالها المطعون في انتخابهم؛
لكن، حيث إن ادعاء محاولة الحصول على أصوات الناخبين عن طريق الوعود والإغراءات لم يدعم بأي دليل يثبته، وأن حصول المطعون في انتخابهم على عدد كبير من الأصوات لا يعني بالضرورة أنه كان نتيجة الوعود والإغراءات المشار إليها، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية غير جدير بالاعتبار؛
في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن أعضاء مكتب التصويت رقم 4 بجماعة معتركة ونوابهم لم يحضروا في الوقت المحدد لافتتاح الاقتراع وتم تعويضهم بآخرين لم يتأت التعرف على مدى توفر الشروط المطلوبة لرئاسة أو عضوية مكاتب التصويت فيهم، ومن جهة ثانية، أنه تم خرق سرية التصويت، وذلك بتداول أوراق التصويت خارج مكاتب التصويت بجماعتي بوشاون وبومريم ووضع علامات بها لفائدة المطعون في انتخابهم، وبوضع المعزل أمام نافذة كان من خلالها يتم توجيه الناخبين إلى وضع العلامة المطلوبة على رمز لائحة المطعون في انتخابه الثاني بمكتب التصويت رقم 6 بالجماعة المذكورة، ثم بدخول الناخبين مجموعات بعد مجموعات إلى المعزل بمكتب التصويت رقم 10 بنفس الجماعة بغرض تصويت الحاضرين عن الغائبين والتأثير على الناخبين، ولما احتج ممثل إحدى اللوائح المرشحة على هذه المخالفة تم إخراجه، ومن جهة ثالثة، أنه تم التصويت بأسماء الموتى والغائبين وسجين بمكاتب التصويت ذات الأرقام 10 بجماعة معتركة و105 و112 بالجماعة القروية بومريم، ذلك أنه بهذا المكتب الأخير تم التصويت باسم سجين بالرشيدية محكوم عليه بـ 20 سنة نافذة، وبمكتب التصويت رقم 141 بالجماعة القروية بوشاون تم التصويت باسم شخص توفي قبل الانتخابات المطعون في نتائجها، ولا شك أن هناك حالات أخرى لناخبين متوفين، وأن المطعون في انتخابه الأول حصل ، نتيجة لما سبق، بمكتب التصويت رقم 141 المذكور على جميع الأصوات المعبر عنها وعددها 609 صوتا، في حين لم يحصل باقي المرشحين على أي صوت، الأمر الذي يؤكد وجود مناورات تدليسية، ومن جهة رابعة، أن عمليات التصويت انتهت قبل الموعد المحدد قانونا بمكاتب التصويت رقم 105 و112 (الجماعة القروية بومريم) و141 (الجماعة القروية بوشاون)؛
لكن حيث، من جهة أولى، إنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 174 (وليس 4 كما ورد خطأ في عريضة الطاعن) بجماعة معتركة سواء المدلى بنسخته أو المودع لدى المحكمة الابتدائية ببوعرفة أنه يتضمن ملاحظة مفادها غياب اثنين من أعضاء المكتب ونائبيهما المعيّنين، وتبعا لذلك اختار رئيس المكتب ناخبين اثنين لمساعدته وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ولم يدل الطاعن بما يثبت خلاف ذلك، ومن جهة ثانية، إن ما أدعي من تداول أوراق التصويت خارج المكاتب المخصصة لها فإنه أتى مجردا من أي حجة تثبته، وإنه يتبين من الاطلاع على محضري مكتبي التصويت رقم 174 و176 (وليس 6 كما ورد خطأ في عريضة الطعن) بجماعة معتركة المودعين لدى المحكمة، أنه لا وجود لأي ملاحظة بشأن ما أدعي من دخول معزل التصويت مجموعات بعد مجموعات أو وضع المعزل أمام نافذة لتوجيه الناخبين، ولم يعزز الطاعن ادعاءه بأي دليل يثبته، ومن جهة ثالثة، إنه يتبين من التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري أن السجين والمتوفى المدعى التصويت باسميهما في مكتبي التصويت على التوالي رقم 112 و141 غير مقيدَين أصلا في اللوائح النهائية للناخبين بالمكتبين المذكورين، أما ما أدعي من التصويت باسم عدد من الغائبين والعجزة في مكتبي التصويت 10 و105 بالجماعة القروية بومريم فإنه لم يدعم إلا بإفادات لا تنهض في حد ذاتها حجة على صحة ما ورد فيها، وإن حصول المطعون في انتخابه الأول على جميع الأصوات المعبر عنها في مكتب التصويت رقم 141 بجماعة بوشاون ليس دليلا عن أن ذلك كان نتيجة مناورات تدليسية، ومن جهة رابعة، إن ما أدعي من اختتام عملية التصويت قبل الوقت المقرر قانونا بمكاتب التصويت رقم 105 و112 بجماعة بومريم و141 بجماعة بوشاون لم يدعم بأي حجة تثبته، ولم تسجل بمحاضر مكاتب التصويت المذكورة أي ملاحظة بهذا الخصوص؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر وإعلان النتائج :
حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى، من جهة أولى، أن محضر مكتب التصويت رقم 174 بجماعة معتركة لم يتضمن عدد الأصوات التي حصلت عليها سبع لوائح من أصل 13 لائحة مرشحة، ومن جهة ثانية، أنه تم إحراق الأوراق المتنازع فيها بمكتب التصويت المذكور بدلا من وضعها في غلاف مختوم، ومن جهة ثالثة، أن نتائج التصويت بالجماعتين القرويتين بوشاون وبومريم لم تصل إلى مقر عمالة فجيج ببوعرفة إلا مع آخر ليلة 8 سبتمبر2007، بدعوى أن ناقلات محاضر النتائج ضلت الطريق، مما يؤكد عدم صحة الانتخابات بالدائرة الانتخابية عامة وبمكاتب التصويت رقم 105 و112 و141 خاصة؛
لكن حيث، من جهة أولى، إنه يتبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 174 بجماعة معتركة سواء المدلى بنسخته أو نظيره المودع لدى المحكمة أنه لئن اقتصر على بيان عدد الأصوات التي حصلت عليها ست لوائح من أصل 13 لائحة مرشحة لكون تلك اللوائح تقاسمت وحدها مجموع الأصوات المعبر عنها، وعدم تسجيل اللوائح السبع الأخرى التي لم تحرز على أي صوت يبقى مجرد إغفال لا تأثير له في نتيجة الاقتراع، ومن جهة ثانية، إنه يتضح من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 174 المذكور عدم تضمنه لأي ملاحظة بشأن ما أدعي من حرق الأوراق المنازع فيها، ولم يدل الطاعن بما يثبت خلاف ذلك، ومن جهة ثالثة، إن الطاعن لم يدل بما يفيد أن توقيت وصول نتائج مكاتب التصويت بالجماعتين القرويتين بوشاون وبومريم إلى مقر عمالة إقليم بوعرفة ـ على فرض ثبوته ـ كان نتيجة مناورات تدليسية؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر وإعلان النتائج غير جديرة بالاعتبار؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، بناء على ما سبق عرضه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلب السيد مصطفى لالي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "فجيج" (إقليم فجيج)، وأعلن على إثره انتخاب السادة الحسين أوحليس والطيب المصباحي وإدريس أوقمني أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الخميس 13 ربيع الآخر 1430 (9 أبريل 2009)
الإمضاءات
محمد أشركي
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله