المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفات عدد : 1114/08 و08/1115 و08/1116.
قرار رقم : 09/752 م.د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الإطلاع على العرائض المسجلة بأمانته العامة في 6 أكتوبر 2008، التي قدّمها السادة أحمد وهوب ورشيد السعَيدي وأحمد كحيل ـ بصفتهم مرشحين ـ طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 21 سبتمبر 2008 بالدائرة الانتخابية "المحمدية" (عمالة المحمدية)، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد العطواني عضوا بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 3 نونبر 2008؛
وبعد الإطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29-93 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31-97 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرِّر والمداولة طبق القانون؛
وبعد ضمّ الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية؛
في شأن المأخذ الفريد المتعلق بالحملة الانتخابية:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، من جهة أولى، قيام المطعون في انتخابه بحملة انتخابية سابقة لأوانها، وذلك بسبب نشره بيانا ـ موَقعا من طرفه ـ يدعو فيه إلى مساندته، بصفته مرشحا للانتخابات الجزئية، من أجل استرجاع المقعد الذي كان يشغله وألغي بقرار من المجلس الدستوري، ومن جهة ثانية، توزيعه الأموال لاستمالة الناخبين قبل وأثناء الحملة الانتخابية، إذ سلم مبالغ مالية لبعض مؤيديه بحي النصر العالية المحمدية وبدْيور لكْرم وحيِّ القصبة، مما تسبب في اشتباكات بينهم لم يتم فضُّها إلا بتدخل من الشرطة، كما أنه استمر بواسطة "سماسرة" الانتخابات في توزيع الأموال والإغراء بالهبات والوعد بمنح مساعدات عينية بمناسبة عيد الفطر على مرأى ومسمع من السلطات المحلية التي بقيت في حياد سلبي، وتراوحت المبالغ الموَزعة ما بين 1000 و1500 درهم، ولمّا أخلّ المطعون في انتخابه بوعوده لمناصريه تظاهروا أمام منزله وبأحد المستودعات بحي وادي المخازن، مما أدى إلى تدخل الشرطة لفض الاشتباكات التي حصلت بين المحتجين وحراسه الذين لجؤوا إلى التهديد باستعمال الأسلحة البيضاء؛ ومن جهة ثالثة، تسخير المطعون في انتخابه "الميلشيات" التي هددت المواطنين بحي النهضة باستعمال السب والعنف وخلقت حالة من الذعر والخوف لديهم، وذلك للحيلولة دون اتصال الطاعن الثاني بهم، الشيء الذي أفسد الحملة الانتخابية، ومن جهة رابعة، تجاوزه السقف المالي لتمويل الحملة الانتخابية المحدَّد قانونا في مبلغ 250.000 درهم، إذ نظم مهرجانا خطابيا وفنِّيا بمشاركة عدد من الفنانين كلفت منصته لوحدها ـ التي زُيّنت بالأضواء الكاشفة وجُهزت بمكبرات صوت ذات جودة عالية ـ ما لا يقل عن 000. 500 درهم، وسخّر حافلات لنقل المواطنين لحضوره، بالإضافة إلى أنه استعمل طيلة الحملة الانتخابية أكثر من 20 سيارة كلف كراؤها في حده الأدنى 130.000 درهم، أي أنّ مجموع مصاريف حملته الانتخابية تجاوز مبلغ 630.000 درهم، مما يشكّل خرقا لمدونة الانتخابات؛
لكن حيث، من جهة أولى، إنه يتبين من الإطلاع على البيان المدلى به الصادر بالمحمدية عن حزب يعد المطعون في انتخابه منسقه الإقليمي، أنه لا يشكل، في مضمونه وشكله وتاريخه، حملة انتخابية سابقة لأوانها، ومن جهة ثانية، إنّ الطرف الطاعن لم يدل بأي حجة تثبت أن المطعون في انتخابه تجاوز السقف المحدد قانونا لمصاريف الحملة الانتخابية، ومن جهة ثالثة، إنّ باقي الادعاءات لم تعزز إلا بإفادات وقصاصات صحفية لا تنهض في حد ذاتها حجة على صحة ما ورد فيها، أمّا الشكاية الموضوعة أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية بخصوص توزيع الأموال فقد تقرر في شأنها الحفظ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ الفريد المتعلق بالحملة الانتخابية غير قائم على أساس صحيح من وجه، وغير جدير بالاعتبار من وجه آخر؛
في شأن البحث المطلوب:
وحيث إنّه، تأسيسا على ما سلف عرضه، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب؛
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل؛
أولا : يقضي برفض طلب كل من السادة أحمد وهوب ورشيد السعَيدي وأحمد كحيل الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 21 سبتمبر 2008 بالدائرة الانتخابية "المحمدية" (عمالة المحمدية)، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد العطواني عضوا بمجلس النواب؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الخميس 13 ربيع الآخر1430 (9 أبريل 2009)
الإمضاءات
محمد أشركي
عبد القادر القادري عبد الأحد الدّقاق هانئ الفاسي صبح الله الغازي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلي المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصدّيقي رشيد المدور