قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2009/751
تاريخ صدور القرار : 2009/04/02

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 07/981

قرار رقم : 09/751 م. د

 

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 21 سبتمبر2007 التي قدمها السيدان محمد بنعبد الله وامحمد البوعبيدي والسيدة عتيقة بالامام ـ بصفتهم مرشحين ـ طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 7 سبتمبر2007 بالدائرة الانتخابية "الصخيرات ـ تمارة" (عمالة الصخيرات ـ تمارة) وأعلن على إثره انتخاب السادة ابراهيم شكيلي وموح رجدالي ورشيد الساجد أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 18 ديسمبر 2007؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أنه تمت مخالفة أحكام المادتين 32 و33 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك بعلة أن المطعون في انتخابهما الأول والثالث استعملا الإمكانيات البشرية والوسائل المادية للجماعة قصد استمالة الناخبين وحملهم على التصويت لفائدتهما، إذ سخر المطعون في انتخابه الأول، بصفته رئيسا لبلدية الصخيرات، عدداً من العاملين بهذه البلدية من أجل الدعاية لصالحه وظل عدد منهم مجندا لنفس الغاية طيلة يوم الاقتراع، كما قام أحد مناصريه وهو رئيس المجلس القروي لأم عزة، باستغلال سلطته كرئيس اللجنة الإدارية المكلفة بالقيد في اللوائح الانتخابية بتسجيل عدد كبير من الأشخاص الموالين له باللائحة الانتخابية لهذه الجماعة، وسخر عددا من موظفيها من أجل حث الناخبين للتصويت لفائدة لائحة الحزب الذي ينتمي إليه، وظل طيلة يوم الاقتراع، رفقة ابنه، ينقل الناخبين من دوار أولاد ابراهيم وعكراش وعين الديك وأولاد ليلى وأولاد غيب ويرافقهم إلى مكاتب التصويت مستعملا في ذلك السيارات المملوكة للجماعة القروية، ومن جهة ثانية، أن المطعون في انتخابهم وأنصارهم واصلوا حملتهم الانتخابية خلال يوم الاقتراع بنشر مطبوعات وتجميع الناخبين ونقلهم إلى مختلف مكاتب التصويت وتوزيع المال، مثل ما وقع بجماعة أم عزة وبدائرة عين عودة، وأن المطعون في انتخابه الأول أعد عدة نقاط للالتقاء "بسماسرة" الانتخاب لهذه الغاية، وأن مرشحا غير فائز ظل مجتمعا مع الناخبين بباب منزله يوزع عليهم الأموال، وعند تدخل مساعدي الطرف الطاعن لالتقاط صور كحجة، تعرضا للضرب بالحجارة والقضبان الحديدية، كما تعرضت الطاعنة للعنف بعد إخبارها رجال الدرك بذلك، ومن جهة ثالثة، أن السلطة المحلية تغاضت عن مواجهة الأفعال غير القانونية التي ارتكبت خلال يوم الاقتراع من قبل المطعون في انتخابهم وأنصارهم المتمثلة في الدعاية وتقديم مبالغ مالية للناخبين لاستمالتهم وحملهم على التصويت لهم؛

لكن حيث، إن ما تضمنته ادعاءات الطاعنين من تسخير موظفي ووسائل الجماعات وتوزيع المال ونقل الناخبين واستمرار العنف ومواصلة الحملة الانتخابية يوم الاقتراع، وكذا موقف السلطة أمام هذه الممارسات، تتعلق كلها بوقائع لم تدعم إلا بإفادات وصور غير دالة وقرص مدمج وقصاصات للصحف لا تشكل وحدها حجة على صحة ما ورد فيها، كما أن الشكاية المقدمة في هذا الشأن إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتمارة تقرر حفظها؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع:

حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى ، من جهة أولى، أن عددا من رؤساء مكاتب التصويت سمحوا للناخبين بالتصويت دون تقديم البطاقة الوطنية، مثل ما وقع بمكتبي التصويت بالشطاطبة والفقراء، ومن جهة ثانية، أن بعض الشيوخ والمقدمين تدخلوا لمساندة بعض المطعون في انتخابهم، مثل ما حدث بمكاتب التصويت الشطاطبة والمنزه وأولاد ميمون بجماعة أم عزة وسيدي يحيى زعير، بالإضافة إلى أن أعوان السلطة تواطؤوا مع بعض رؤساء مكاتب التصويت، حيث سمحوا لممثلي عدد من اللوائح المرشحة بالخروج من مكاتب التصويت للاتصال بالناخبين ومرافقتهم إلى هذه المكاتب قصد التصويت لصالح بعض المطعون في انتخابهم، مثل ما وقع بمكتب التصويت رقم 294، ومن جهة ثالثة، أن المطعون في انتخابهم، بتواطؤ مع بعض رجال السلطة، تمكنوا من الحصول على  أوراق التصويت ومد أعوانهم بها ليسلموها معبأة للناخبين على أساس أن يقوموا بإيداعها بصندوق الاقتراع وإخراج الأوراق التي يتسلمونها من مكاتب التصويت فارغة مقابل مبلغ مالي، وأن هذه الواقعة المخالفة للقانون أخلت بسرية الاقتراع، و من جهة رابعة، أن رؤساء مكاتب التصويت بمدرسة لعوامر وعين الديك منعوا ممثلي الطاعنين من حضور عملية الفرز والإحصاء ؛

لكن حيث، من جهة، إن ادعاء قيام العديد من رؤساء مكاتب التصويت بالسماح للناخبين بالتصويت دون تقديم وثيقة التعريف وكذا تدخل بعض الشيوخ والمقدمين لمساندة بعض المرشحين، و تواطؤ السلطة بالسماح لممثلي عدد من اللوائح المرشحة بالخروج من مكاتب التصويت لاتصال بالناخبين، ومنع ممثلي الطاعنين من حضور عملية الفرز والإحصاء جاء عاما و لم يدعم إلا بإفادة لا تكفي وحدها حجة على صحة الادعاء، كما أن الشكاية المقدمة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بهذا الشأن تم حفظها، و من جهة أخرى، إن ادعاء الحصول على أوراق التصويت واستعمالها من طرف المطعون في انتخابهم جاء مجردا من أي حجة تثبت صحته،  وإن ورقة التصويت الفريدة المدلى بها ليس من شأنها أن تقوم، في حد ذاتها، حجة على أنه تم تسريبها خارج مكاتب التصويت واستعمالها لإفساد الاقتراع؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق عرضه، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير مبنية على أساس صحيح؛

في شأن المأخذ المتعلق بتسليم المحاضر:

حيث إن هذا المأخذ يتمثل في دعوى رفض رؤساء مكاتب التصويت بمدرسة لعوامر وعين الديك تسليم المحاضر إلى ممثلي الطاعنين ؛

لكن، حيث إنه فضلا عن أن الشكاية المقدمة بهذا الخصوص لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية تم حفظها، فإن عدم تسليم بعض محاضر مكاتب التصويت إلى ممثلي الطرف الطاعن ـ على فرض ثبوته ـ إجراء لاحق للعملية الانتخابية وعدم التقيد به لا يترتب عنه تأثير في نتيجة الاقتراع؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بتسليم المحاضر غير قائم على أساس صحيح؛

في شأن البحث المطلوب:

حيث إنه، بناء على ما سبق عرضه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لهذه الأسباب

أولا : يقضي برفض طلب السيدين محمد بنعبد الله وامحمد البوعبيدي والسيدة عتيقة بالامام الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "الصخيرات ـ تمارة" (عمالة الصخيرات ـ تمارة) وأعلن على إثره انتخاب السادة  ابراهيم شكيلي وموح رجدالي ورشيد الساجد بمجلس النواب؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الخميس 6 ربيع الآخر1430 (2 أبريل 2009)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

عبد القادر القادري             عبد الأحد الدقاق     هانيء الفاسي              صبح الله الغازي

حمداتي شبيهنا ماء العينين      ليلى المريني         أمين الدمناتي            عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي                رشيد المدور         محمد أمين بنعبد الله