المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 09/1122
قرار رقم : 09/ 750 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 26 مارس 2009 التي يطلب فيها السيد رئيس مجلس المستشارين من المجلس الدستوري التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد إبراهيم أبوزيد بمجلس المستشارين، بصفته عضوا عن هيئة ممثلي الغرف المهنية لجهة كلميم ـ السمارة، وذلك على إثر تعيين جلالة الملك له عاملا على إقليم أسا ـ الزاك ؛
وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر1997)، كما وقع تغييره وتتميمه، وخصوصا المواد 16 و 19 و 20 منه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إن مقتضيات المادة 16 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تنص في فقرتها الأولى على أن عضوية مجلس المستشارين تتنافى مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية ـ باستثناء المهام الحكومية ـ في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة؛
وحيث إن السيد إبراهيم أبوزيد أصبح يتحمل مسؤولية عمومية غير انتخابية إثر تعيين جلالة الملك له عاملا على إقليم أسا ـ الزاك بتاريخ 22 يناير 2009، وهي مهمة تتنافى وعضويته في مجلس المستشارين، مما يترتب عنه، إعمالاً لأحكام المادة 19 من القانون التنظيمي الآنف الذكر، فقدان المعني بالأمر لعضويته بالمجلس المذكور؛
وحيث إنه ـ تبعاً لذلك ـ يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد إبراهيم أبو زيد بمجلس المستشارين؛
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بفقدان السيد إبراهيم أبو زيد عضويته بمجلس المستشارين وبشغور المقعد الذي كان يشغله بهذا المجلس؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وإلى السيد رئيس مجلس المستشارين وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الأربعاء 5 ربيع الآخر 1430 (فاتح أبريل 2009)
الإمضاءات
محمد أشركي
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله