المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفان عدد : 07/1037 و07/1038
قرار رقم : 09/749 م.د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الإطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 24 سبتمبر2007، اللتَين قدمهما السَّيدان عبد الله حنتي والحسين بوحسيني ـ بصفتهما مرشحَين ـ طالبَين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجريَ في 7 سبتمبر2007 بالدائرة الانتخابية "ورزازات" (إقليم ورزازات)، وأُعلن على إثره انتخاب السادة محمد أعفير وأحمد لماوي وموحى بوركالن والسعيد امسكان ومحمد اداد أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد الإطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 29 و31 يناير و4 فبراير 2008؛
وبعد الإطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفَّين؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29-93 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31-97 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرِّر والمداولة طبق القانون؛
وبعد ضمّ الملفَّين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وسير الاقتراع:
حيث إنّ هذه المآخذ تتمثل في دعوى، من جهة، أنّ السلطات المحلية والإقليمية "دعّمت" قيام بعض المرشحين بحملة انتخابية قبل الأوان، وغضت الطرف عن تنظيمهم لاجتماعات وتحركات دعائية غير قانونية وعن شراء أصوات الناخبين واستمالتهم عن طريق توزيع الأموال، خاصّة من طرف المطعون في انتخابه الثاني، على الرّغم من إخبارها بالعديد من الوقائع التي كانت محط احتجاج واستنكار المواطنين، الشيء الذي مسَّ بسلامة العملية الانتخابية، ومن جهة أخرى، أنه تمت مخالفة أحكام المادة 69 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب طيلة يوم الاقتراع، وذلك بعلة تسريب الورقة الفريدة للتصويت التي تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية من جميع مكاتب التصويت وبصفة خاصة من مكتب التصويت رقم 527 بجماعة خزامة ووضعها بين يدي المطعون في انتخابهما الرابع والخامس، فكان الواحد منهما يضع فيها بنفسه أو بواسطة مساعديه علامة على رمزه، ثم يسلمها للناخب ليضعها في الصندوق، وبعد ذلك يُخِرج هذا الأخير ورقة للتصويت جديدة من المكتب ليسلمها إلى المرشح مقابل مبالغ مالية، مما شكّل "تزويرا" حقيقيا لإرادة الناخبين؛
لكن حيث، من جهة، إنّ ادعاء دعم السلطات لبعض المرشحين في قيامهم بحملة انتخابية قبل الأوان وغضها الطرف عن تنظيمهم اجتماعات وتحركات غير قانونية جاء عاما ومجردا من أي حجة تثبته، وإنّ ما أدعي من توزيع الأموال لاستمالة الناخبِين وشراء أصواتهم لم يعزّز سوى بإفادات لا تكفي وحدها لإثبات صحة ما ورد فيها، ومن جهة أخرى، إن ورقة التصويت المدلى بها لا تنهض في حد ذاتها دليلا على أنه وقع تسريبها من مكاتب التصويت واستعمالها من طرف المطعون في انتخابهما المذكورين لإفساد الاقتراع، وإنّه يبين من الإطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 527 المودع لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، المشار إليه في المأخذ بصفة خاصة، أنّ المطعون في انتخابهما الرابع والخامس حصل الأول منهما على صوت واحد فقط ولم يحصل الآخر على أي صوت في مكتب التصويت المذكور؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وسير الاقتراع غير جديرة بالاعتبار من وجه، وغير قائمة على أساس صحيح من وجه آخر؛
في شأن المآخذ المتعلقة بفرز الأصوات وإحصائها:
حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى، من جهة أولى ، مخالفة أحكام المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بعلة أنّ عملية فرز وإحصاء الأصوات تمت في جلِّ مكاتب التصويت دون مساعدة فاحصين على الرغم من أن عدد الناخبين المقيدين بها يزيد عن العدد الموجب لذلك قانونا ، ولم يسجل في المحاضر بيان سبب عدم الاستعانة بهم، مما يجعل عملية الانتخاب باطلة ، ومن جهة ثانية ، احتساب ثلاثة أصوات منازع فيها لفائدة إحدى اللوائح المرشحة بطريقة غير قانونية في مكتب التصويت رقم 559 (جماعة ترميكت) ، وعدم تضمين محضره الأسباب المتعلقة بالنزاع ، ومن ثم فإنّ النتائج المسجلة في محضر مكتب التصويت المذكور غير صحيحة ويتعيَّن إلغاؤها ، ومن جهة ثالثة ، شطط رؤساء مكاتب التصويت ، خاصة بالجماعات التابعة لدائرة امرزكان ، في استعمال سلطتهم التقديرية بإلغاء عدد من الأوراق بالرغم من أنها صحيحة ، في الوقت الذي منع فيه ممثلو الطاعنَين من ولوج مكاتب التصويت ومراقبة عملية احتساب الأصوات قصد حرمان لائحتيهما من أصوات مستحقة ، الأمر الذي كان لصالح المطعون في انتخابهما الرابع والخامس ، وكان يجب عليهم الامتناع عن ذلك والتعامل مع كون 99 % من سكان الدائرة الانتخابية أميِّون ويجهلون المقاييس اللازمة للتصويت بشكل صحيح لكي لا يبلغ عدد الأوراق الملغاة 19267 ، ومن جهة رابعة ، إحراق كل الأوراق الملغاة وعددها 242 ورقة بمكتب التصويت رقم 2 (مستوصف المقاومة) حسب محضر لجنة الإحصاء ، رغم أنها أوراق منازع فيها ولم يَعترف الأطراف بصحتها حسب مفهوم الفصل 73 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
لكن حيث، من جهة أولى، إن ادعاء عدم استعانة جلِّ مكاتب التصويت بفاحصين في الفرز رغم تجاوز عدد الناخبين المقيدين بها المئتين، فضلا عن كونه جاء عاما بسبب عدم تحديد أرقام ومقار المكاتب المعنية فإنه، حتى على فرض صحته، لم يثبت الطرف الطاعن بل لم يدّع أن ذلك كان نتيجة مناورات تدليسية أثرت في نتيجة الاقتراع، ومن جهة ثانية، إن ما نعي على محضر مكتب التصويت رقم 559 المذكور من عدم تضمينه أسباب النزاع لا يقدح في صحته، لأن أحكام الفقرة الخامسة من المادة 73 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب توجب فيما يتعلق بالأوراق المنازع فيها أن يشار في هذه الأوراق وحدها إلى أسباب النزاع وإلى القرارات التي اتخذها مكتب التصويت بشأنها، وأما الأوراق الثلاث المنازع فيها فقد احتسبت لفائدة مرشح غير فائز وليس طرفا في النزاع، الأمر الذي لم يكن له أي تأثير في نتيجة الاقتراع، ومن جهة ثالثة، إنّ الشق المتعلق بضرورة أخذ نسبة الأمية بعين الاعتبار لكي لا يرتفع عدد الأوراق الملغاة يكتنفه الغموض، وإن ادعاء حرمان ممثلي الطاعنين من مراقبة عملية فرز الأصوات لم يدعم بأي حجة، وإن ما أدعي من شطط رؤساء مكاتب التصويت في استعمال سلطتهم التقديرية لإلغاء عدد من الأصوات حصلت عليها لائحتا الطاعنَين جاء عاما ومبهما، إذ لم يتم تحديد لا عدد الأصوات التي أدعي أنها ألغيت بدون سند قانوني ولا الأسباب المعتمدة لهذا الإلغاء ولا أرقام مكاتب التصويت المعنية، وأن عدم الإشارة لهذه العناصر لا يتأتى معه للمجلس الدستوري مراقبة صحة المأخذ، ومن جهة رابعة، إنه يبين من الإطلاع على نسخة محضر لجنة الإحصاء المدلى بها أنها لا تتضمن، على خلاف ما ورد في الادعاء، أي ملاحظة بشأن ما أثير من حرق 242 ورقة ملغاة بمكتب التصويت رقم 2، ولم يدل الطاعنان بأي حجة لإثبات ذلك؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بفرز الأصوات وإحصائها غير جديرة بالاعتبار من وجه، وغير قائمة على أساس صحيح من وجه آخر؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير بعض المحاضر وإعلان النتائج:
حيث إنّ هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن محاضر بعض مكاتب التصويت تضمنت أخطاء حسابية "فاضحة" ناتجة عن الارتباك المترتب عن "التزوير"، تمثلت في أنّ العدد الصحيح للأصوات المعبر عنها بعد طرح عدد الأوراق الملغاة من عدد المصوتين في مكتب التصويت رقم 1 (مدرسة تماسنت) هو 276 وليس 235 الذي لم يدون في الخانة المخصصة لمجموع الأصوات، وفي مكتب التصويت رقم 10 (إعدادية المنصور الذهبي) هو 110 وليس 106، وفي مكتب التصويت رقم 183 (مدرسة البور) هو 115 وليس 94، وفي أنّ مجموع، الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة في محاضر مكاتب التصويت رقم 32 (مجمع الصناعة التقليدية) و43 (مدرسة السد) و566 (مدرسة تاجدة) مجموع خاطئ، لأنه بعد مراجعة الحساب نجد أن المجموع الصحيح لهذه الأصوات على التوالي هو 252 وليس 262، و180 وليس 200، و150 وليس 144 الذي لم يدون في الخانة المخصصة لمجموع الأصوات، ومن جهة ثانية، أنّ ثمة تناقضا في النتائج المسجلة بين محاضر بعض المكاتب المركزية ومحاضر مكاتب التصويت التابعة لها في عدد الأصوات المعبر عنها، بالنسبة لمحضري مكتبي التصويت رقم 32 و544 اللذَين دوِّن بهما، على التوالي 262 و302 في حين سجل بمحضري المكتبين المركزيين المعنيين بهما، على التوالي 251 و320، وفي عدد الأوراق الملغاة، بالنسبة لمحاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 32 و183 و545 التي ضمنت فيها على التوالي 33 و11 و12 في حين سجل في محاضر المكاتب المركزية المتعلقة بها على التوالي 44 و32 و292، مما يؤكد عدم قانونية تلك المحاضر،، ومن جهة ثالثة، أن النتائج بالأرقام تم تغييرها بكتابة أرقام أخرى، إمّا بالزيادة فيها، كما هو الشأن بالنسبة للمطعون في انتخابه الخامس، الذي تم رفع أعداد الأصوات المحصل عليها لفائدته بمحضر مكتب التصويت رقم 1 (مدرسة تماسنت) من 2 إلى 46 وبمحضر مكتب التصويت 43 (مدرسة السد) من 10 إلى 119 وبمحضر مكتب التصويت رقم 566 (مدرسة تاجدة) من 3 إلى 7، وإمّا بالنقصان منها، كما حصل بمحضر مكتب التصويت رقم 10 (إعدادية المنصور الذهبي) بالنسبة لعدد الأصوات التي حصل عليها الطرف الطاعن التي "زوِّرت" من 6 أصوات إلى صفر صوت، مما يتعين معه الحكم بإلغاء النتائج المسجلة بتلك المحاضر،، ومن جهة رابعة، أنه وقع التشطيب على بعض الأرقام المتعلقة بـأعداد الناخبين المسجلين والمصوتين والأوراق الملغاة وكذا أرقام بعض مكاتب التصويت وكتابة أرقام بديلة عنها بمحضري المكتبين المركزيين رقم 47 و48،، ومن جهة خامسة، أنّ محاضر مكتبَي تصويت تابعَين للمكتب المركزي رقم 17 والمكتب المركزي رقم 25 وتسعة من مكاتب التصويت تابعة له وقِّعت من لدن رؤساء هذه المكاتب دون باقي أعضائها، حسب الملاحظة الواردة بمحضر لجنة الإحصاء، وأن محضر المكتب المركزي رقم 48 لم يتضمن لا توقيعات أعضاء مكتبه ولا توقيعات رؤساء مكاتب التصويت التابعة له، مما يترتب عنه افتقاد هذه المحاضر لأي قيمة قانونية واعتبار النتائج الواردة بها باطلة؛
لكن حيث، من جهة أولى، إنه يبين من الإطلاع على محاضر مكاتب التصويت رقم 1 و10 ببلدية ورزازات و183 بجماعة أيت سدرات السهل الغربية، سواء المودعة لدى المحكمة الابتدائية أو نسخها المدلى بها، أن مجموع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة هو على التوالي 235 و106 و94، وأنه بخصم هذا العدد من مجموع عدد المصوتين الذي هو بالتتابع 288 و129 و126 يكون عدد الأوراق الملغاة على التوالي هو 53 و23 و32، وهو نفس العدد المسجل في نظائر المحاضر المودعة بالمحكمة، مما يكون معه ما دوِّن من عدد الأوراق الملغاة في نسخ المحاضر المدلى بها مجرد أخطاء مادية لا تأثير لها؛
وحيث إنه يبين من المراجعة التي قام بها المجلس الدستوري لمجموع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة المضمنة في محاضر مكاتب التصويت رقم 32 و43 و566:
ـ أن مجموع الأصوات بمحضر مكتب التصويت رقم 32 المودع لدى المحكمة الذي هو 251 مجموع صحيح، أما مجموع 252 الذي توصل إليه الطرف الطاعن فإنه ناتج عن مجرد خطإ في تسجيل عدد الأصوات التي حصلت عليها اللائحة رقم 17 الذي هو 1 وليس 2، وأمّا ما ورد في نسخة المحضر المدلى بها من كون مجموع الأصوات هو 262 فلا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي في هذه النسخة لا تأثير له؛
ـ أن مجموع الأصوات بمحضر مكتب التصويت رقم 43 المودع لدى المحكمة الذي هو 200 مجموع صحيح، أما المجموع الذي توصل إليه الطرف الطاعن أي 180 فهو ناتج عن خطأ في تسجيل عدد الأصوات التي نالتها اللائحة الثالثة الذي هو 21 وكتب خطأ 1 في النسخة المدلى بها، بدليل أنه دوِّن بالحروف صحيحا في النسخة نفسها؛
ـ أن مجموع الأصوات بمحضر مكتب التصويت رقم 566 المدلى به يساوي، خلافا لما جاء في الإدعاء، 144 ويتطابق مع عدد الأصوات المعبر عنها المثبت في أعلى الصفحة الثانية منه، وأن ما عيب على هذه النسخة من عدم تضمينها نتيجة جمع الأصوات سواء بالأرقام أو الحروف مجرد إغفال لا تأثير له، وأما عدم كتابة عدد الأصوات التي نالتها لائحة المطعون في انتخابه الخامس الذي هو 7 أصوات بالحروف، فإنه ليس في القانون ما يلزم كتابة الأعداد بالحروف؛
ومن جهة ثانية، إنه يبين من الإطلاع على نظائر محاضر المكتب المركزي رقم 4 ومكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و10 و32 و43 التابعة له ببلدية ورزازات والمكتب المركزي رقم 15 ومكتب التصويت رقم 183 التابع له بجماعة أيت سدرات السهل الغربية والمكتب المركزي رقم 47 ومكاتب التصويت ذات الأرقام 544 و545 و546 التابعة له والمكتب المركزي رقم 48 ومكتبي التصويت رقم 562 و566 التابعَين له بجماعة ترميكت المودعة لدى المحكمة الابتدائية أنها لم يلحقها أي تغيير وخالية من الزيادة أو النقصان في عدد الأصوات وسالمة من التشطيب، وليس بين محاضر المكاتب المركزية المتقدم ذكرها ومكاتب التصويت التابعة لها أي تناقض لا بالنسبة لعدد الأصوات المعبر عنها ولا بالنسبة لعدد الأوراق الملغاة، وأنّ ما عيب على نسخها المدلى بها كان الهدف منه إصلاح أخطاء مادية لا تأثير له؛
ومن جهة ثالثة، إنه يبين من الإطلاع على المحاضر المودعة لدى المحكمة:
ـ أنّ محاضر مكتبي التصويت رقم 167 و191 التابعَين للمكتب المركزي رقم 17 بجماعة اغيل نومكون ومكاتب التصويت ذات الأرقام من 287 إلى 293 و298 و300 التابعة للمكتب المركزي رقم 25 بجماعة تلمي مذيلة بالفعل بتوقيعات رؤسائها دون أعضائها، خلافا للمادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك بسبب غياب أعضاء مكاتبها المعيّنين ولكون الناخبين المقيدين فيها لم يحضروا للإدلاء بأصواتهم، وهي الملاحظة المضمنة في محاضرها؛
ـ أنّ محضر المكتب المركزي رقم 25 بجماعة تلمي لئن كان غير مذيل بالفعل بتوقيع ثلاثة من أعضائه، خلافا للمادة 76 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فإن إعادة المجلس الدستوري لعملية إحصاء الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة في مكاتب التصويت التابعة لهذا المكتب المركزي أكدت أن نتيجة مجموع هذه الأصوات تطابق المجموع المدَوّن في محضر لجنة الإحصاء، مما لم يكن لهذه المخالفة أي تأثير في النتيجة العامة للاقتراع؛
ـ أنّ محضر المكتب المركزي رقم 48 بجماعة ترميكت مذيل بجميع التوقيعات اللازمة، مما يكون معه خلو نسخته المدلى بها من التوقيعات مجرد إغفال لا تأثير له؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بإعلان النتائج غير قائمة على أساس صحيح من وجه، وغير ذات تأثير من وجه آخر؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتسليم المحاضر:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة، أن أنصار المطعون في انتخابهما الرابع والخامس طَردوا ممثلي الطاعنَين من أحد عشر مكتبا للتصويت، الأمر الذي لم يستطيعوا معه الحصول على محاضر التصويت الخاصة بها، بالإضافة إلى رفض رئيسي مكتبي التصويت رقم 11 و43 ببلدية ورزازات تسليم نسخ المحاضر إلى ممثلَي الطاعنَين مباشرة بعد انتهاء عملية الفرز والإحصاء، خلافا للمادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك بغرض "التزوير" لفائدة المطعون في انتخابهم، ومن جهة أخرى، أنّ عامل الإقليم لم يجب على طلب الطاعنَين المقدم في تاريخ 20 سبتمبر2007 الرامي إلى تمكينهما من الحصول على نُسخ من محاضر مكاتب التصويت؛
لكن حيث، إنه فضلا عن أن تسليم نسخ المحاضر إجراء لاحِقٌ للاقتراع، وعدم التقيُّد به ليس من شأنه، في حد ذاته، أن يؤثر في نتيجته، فإنّ باقي الادعاءات جاءت مجردة من أي حجة تثبتها؛
وحيث، إنه بناء على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بتسليم المحاضر غير جديرة بالاعتبار من وجه، وغير قائمة على أساس من وجه آخر؛
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهم من دفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل؛
أولا : يقضي برفض طلب كل من السَّيدَين عبد الله حنتي والحسين بوحسيني الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجريَ في 7 سبتمبر2007 بالدائرة الانتخابية "ورزازات" (إقليم ورزازات)، وأُعلن على إثره انتخاب السادة محمد أعفير وأحمد لماوي وموحى بوركالن والسعيد امسكان ومحمد اداد أعضاء بمجلس النواب؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنيّة وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الأربعاء 5 ربيع الآخر 1430ﻫ (فاتح أبريل 2009 م).
الإمضاءات
محمد أشركي
عبد القادر القادري عبد الأحد الدّقاق هانئ الفاسي صبح الله الغازي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلي المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصدّيقي رشيد المدوّر محمد أمين بنعبد الله