قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2009/748
تاريخ صدور القرار : 2009/03/31

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملفات رقم : 07/977 و07/978 و07 1059

قرار رقم : 748 /09 م. د

                                               

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 21 سبتمبر 2007 اللتين تقدم بهما كل من السيدين المصطفى الصافي واخليفة زهير، وعلى العريضة المودعة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة في 20 سبتمبر 2007، والمسجلة بنفس الأمانة العامة في 25 سبتمبر 2007 التي قدمها السيد أحمد فيصل القادري ـ بصفتهم مرشحين ـ  طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007  بالدائرة الانتخابية "الجديدة ـ أزمور" (عمالة إقليم الجديدة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة خليد الحريري وأبوزيد المقرئ الإدريسي وعبد الرحمن كامل أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المسجلة بالأمانة العامة المذكورة بتاريخ 04 ديسمبر 2007 التي أدلى بها الطاعنان السيدان المصطفى الصافي واخليفة زهير تعزيزا لطعنيهما، بعد أن منحهما المجلس الدستوري أجلا لذلك؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 2 و31 يناير وفاتح فبراير و2 و7 و9 يوليو 2008؛

وبعد الاطلاع على الطلب المسجل بالأمانة العامة المذكورة في 4 يونيو 2008 الذي تنازل الطاعن السيد المصطفى الصافي بموجبه عن طعنه آنف الذكر ملتمسا من المجلس الدستوري أن يشهد عليه بذلك؛

وبعد الاطلاع على نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 22 مايو 2008 مستخرجة من سجلات الحالة المدنية لمقاطعة الدار البيضاء أنفا تحت عدد 60 م. ت. و/ بدر 13، التي تفيد أن الطاعن أحمد فيصل القادري توفي في 9 مايو 2008 ؛

 وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات؛

وبناء على الدستور، خصوصاً الفصل 81 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994) ، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر1997)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية؛

أولا : فيما يتعلق بالطعن الذي تقدم به المرحوم أحمد فيصل القادري:

حيث إن الثابت من النسخة المستخرجة من سجلات الحالة المدنية لمقاطعة الدار البيضاء ـ أنفا  أن الطاعن  أحمد فيصل القادري توفي؛

وحيث إن الدعوى في الطعون الانتخابية تكتسي طابعا شخصيا، فإنه بوفاة المرحوم أحمد فيصل القادري يصير الطعن المقدم من طرفه غير ذي موضوع؛

ثانيا : فيما يتعلق بالتنازل المقدم من لدن السيد المصطفى الصافي:

حيث إن تنازل الطاعن عن طعنه جاء صريحا، فإنه لا مانع من الاستجابة لطلبه؛

ثالثا : فيما يتعلق بالطعن الذي تقدم به السيد اخليفة زهير:

في شأن المأخذ المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية وضبطها:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى خرق أحكام المادة 27 من القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات ومنشور وزير الداخلية رقم 12042، وذلك بعلة أن رؤساء بعض اللجان الإدارية للجماعات التابعة للدائرة الانتخابية "الجديدة - أزمور"، المكلفين بمقتضى القانون بتحرير جدول تعديلي للوائح الانتخابية ونشره قبل التاريخ المحدد للاقتراع بعشرة أيام، عملوا على توقيع ونشر جداول تعديلية شكلية دون مراجعة اللوائح الانتخابية وتحيينها، وتقاعسوا عن القيام بهذه الإجراءات، وأن هذه المخالفة لوحدها كافية للتصريح ببطلان الانتخاب، علما بأن بعض رؤساء الجماعات التابعة للدائرة الانتخابية آنفة الذكر المعنيين بهذا التقصير كانوا مرشحين برسم هذه الانتخابات؛ 

لكن، حيث إنه يستفاد من الوثائق التي استحضرها المجلس الدستوري ومن التحقيق الذي أجراه، أن الادعاءات الواردة في المأخذ المشار إليه سابقاً لم تثبت صحتها واقترانها بمناورات تدليسية ترمي إلى التأثير على الاقتراع ونتائجه، ذلك أن اللجان الإدارية التابعة للدائرة الانتخابية "الجديدة ـ أزمور" (عمالة إقليم الجديدة) اجتمعت يومي 27 و28 أغسطس2007 وأدخلت مجموعة من التعديلات على اللوائح الانتخابية العامة لتحيينها وأنها، تبعا لذلك، قامت بتحرير جدول تعديلي تضمن الإضافات والإلغاءات، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 27 من مدونة الانتخابات؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية وضبطها غير قائم على أساس صحيح؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، قيام رئيس المجلس البلدي بأزمور خلال الحملة الانتخابية باستمالة الناخبين لصالح نائبه المرشح في لائحة المطعون في انتخابه الأول وذلك بمنح الهبات لعدد من المواطنين، ومن جهة ثانية، إقدام المطعون في انتخابه الأول على استخدام موارد بشرية كبيرة في الثلث الأخير من الحملة الانتخابية لتوزيع مجلة وقرص مدمج تضمنا بيانات مخالفة للحقيقة لتضليل الرأي العام وإغراء الناخبين وتوجيه أصواتهم بأساليب احتيالية عن طريق تبني مشاريع قامت بها أجهزة حكومية أو خاصة في تواريخ سابقة همت مشروعي الطريق السيار والمحطة السياحية الحوزية مازغان، ومن جهة ثالثة، مواصلة الحملة الانتخابية يوم الاقتراع بالدوائر الانتخابية رقم 5 و7 و15 و22 لاستمالة الناخبين باختيار شعارات معينة واستعمال آليات ومؤسسات الجماعة وتوزيع الهبات والتوجه لدور بعض الناخبين لحملهم على التصويت لفائدة مرشح معين؛

لكن حيث، إن ما تضمنته الادعاءات من منح الهبات واستخدام موارد بشرية لتوزيع مجلة وقرص مدمج بقصد استمالة الناخبين وحملهم على التصويت لفائدة لائحة المطعون في انتخابه الأول، ومن مواصلة الحملة الانتخابية يوم الاقتراع لم تدعم إلا بقصاصة صحفية وغلاف مجلة ومراسلات موجهة إلى السلطة المحلية، لا تكفي في حد ذاتها دليلا على صحة ما ورد فيها، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير مرتكزة على أساس صحيح؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت:

حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى مخالفة أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب وذلك بعلة، من جهة أولى، كون العامل لم يصدر قرارات تعيين أعضاء مكاتب التصويت ونوابهم ولم يُعلن عن مقارها، ومن جهة ثانية، تولي أشخاص تربطهم "علاقة رئاسية "مع بعض المرشحين رئاسة بعض مكاتب التصويت التابعة لجماعات الحوزية وأولاد رحمون وهشتوكة ولغديرة ولمهارزة الساحل، الأمر الذي أثر على نزاهة العملية الانتخابية، ومن جهة ثالثة، كون مكاتب التصويت ضمت بين أعضائها أشخاصا أميين لا يعرفون القراءة والكتابة، ومن جهة رابعة، حرمان بعض المرشحين من حقهم في أن يكون لهم ممثلون في كل مكاتب التصويت ولإقدام البعض الآخر منهم على تسجيل ممثليهم بطرق مشبوهة بعد انتهاء الأجل القانوني لتبليغ أسمائهم إلى السلطات المحلية؛

لكن حيث، من جهة أولى، إنه يتضح من الرجوع إلى قرارات العامل المتعلقة بتعيين أعضاء مكاتب التصويت التي استحضرها المجلس الدستوري، أن عامل عمالة إقليم الجديدة قد أصدرـ خلافا للادعاء ـ قرارات عيَّن بمقتضاها جميع رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت ونوابهم، كما أن المحضر الاستجوابي المدلى به خال من أي دليل يثبت خلاف ذلك، ومن جهة ثانية، إن ادعاء تولي أشخاص تربطهم "علاقة رئاسية" مع بعض المرشحين الإشراف على مكاتب التصويت، على فرض ثبوته، ليس فيه ما يخالف القانون طالما لم ينتف فيهم شرطا النزاهة والحياد، طبقاً لأحكام المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جهة ثالثة، إن الطاعن لم يحدد مقار وأرقام مكاتب التصويت التي ادعي أن بعض أعضائها لا يعرفون القراءة والكتابة حتى يتأتى الرجوع إلى محاضرها للتحقق من صحة ذلك، ومن جهة رابعة، إن ادعاء حرمان بعض اللوائح المرشحة من أن يكون لها ممثلون في كافة مكاتب التصويت وتسجيل ممثلي لوائح مرشحة أخرى بطرق مشبوهة جاء عاما ومبهما لعدم تحديد مقار وأرقام مكاتب التصويت المعنية ولم يدل الطاعن بأي حجة تثبت الادعاء؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير مبنية على أساس صحيح؛       

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وإعلان النتائج:

حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى، من جهة أولى، عدم تضمين البطائق الانتخابية مقار وأرقام مكاتب التصويت وعدم تمكين الناخبين من بطائقهم غير المسحوبة بهذه المكاتب يوم الاقتراع والحيلولة دون مشاركتهم في التصويت بعلة عدم توفرهم على بطاقة الناخب على الرغم من إدلائهم ببطاقة الهوية، ومن جهة ثانية، تسريب أوراق التصويت الفريدة خارج مكاتب التصويت، بالإضافة إلى وقوع خروقات مست حفظ النظام داخل بعض مكاتب التصويت، ومن جهة ثالثة، وصول محاضر مكاتب التصويت الخاصة بجماعة أولاد حمدان، التي بلغ عدد المصوتين فيها 7510 صوتا، في الساعة الواحدة زوال يوم السبت الموالي ليوم الاقتراع، في حين تم التوصل بنتائج بلدية الجديدة الذي بلغ عدد المصوتين فيها 64000 صوتا في الساعة الرابعة زوال نفس اليوم؛

لكن حيث، من جهة، إنه يستفاد من أحكام الفقرة الأولى من المادتين 74 و78 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أن رئيس مكتب التصويت يقوم بإعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز وأن لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم تقوم بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مرشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها، الأمر الذي يستنتج منه أن القانون علق الإعلان عن النتائج على الانتهاء من عملية فرز الأصوات بالنسبة لجميع مكاتب التصويت وبتوصل لجان الإحصاء بالنتائج المضمنة بمحاضر كافة المكاتب المركزية، وأن الطاعن لم يدل بما يفيد أن توقيت وصول المحاضر المعنية ـ على فرض ثبوته ـ كان نتيجة مناورات تدليسية، ومن جهة أخرى، فإن باقي الادعاءات لم تعزز بأي حجة تثبتها؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وإعلان النتائج غير قائمة على أساس؛

في شأن البحث المطلوب:

حيث إنه، تأسيسا على ما سلف عرضه، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب؛ 

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بأن الطعن المقدم من طرف المرحوم أحمد فيصل القادري أصبح غير ذي موضوع؛

ثانيا: يصرح بالإشهاد على تنازل السيد المصطفى الصافي عن طلبه الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع بالدائرة الانتخابية «الجديدة ـ أزمور" (إقليم الجديدة)؛

ثالثا: يقضي برفض طلب السيد اخليفة زهير الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر2007 بالدائرة الانتخابية "الجديدة ـ أزمور" (عمالة إقليم الجديدة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة خليد الحريري وأبوزيد المقرئ الإدريسي وعبد الرحمن كامل أعضاء بمجلس النواب؛

رابعا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 4 ربيع الثاني 1430 (31 مارس 2009)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

عبد القادر القادري         عبد الأحد الدقاق      هانيء الفاسي         صبح الله الغازي

حمداتي شبيهنا ماء العينين      ليلى المريني        أمين الدمناتي         عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي         رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله