قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2009/747
تاريخ صدور القرار : 2009/03/24

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملفان رقم : 07/1021 و07/1056                                 

قرار رقم : 09/747 م. د

 

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 21 و24 سبتمبر2007 اللتين تقدم بهما كل من السيد ادريس لشكرـ بصفته مرشحا ـ والسيد فوزي الشعبي ـ بصفته مرشحا فائزا ـ الأولى في مواجهة السادة سيدي عمر البحراوي وعبد الله بها وفوزي الشعبي، طالبا فيها إلغاء انتخابهم كأعضاء بمجلس النواب نتيجة الاقتراع الـذي أجري في7 سبتمبر2007 بالدائرة الانتخابية "الرباط ـ شالة" (عمالة الرباط)، والثانية في مواجهة سيدي عمر البحراوي طالبا فيها إلغاء انتخابه؛

وبعد الاطلاع على المستندات المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 10 ديسمبر2007 و16 يناير و6 فبراير2008، التي أدلى بها الطاعنان تعزيزا لعريضتيهما بعد أن منحهما المجلس الدستوري أجلا لذلك؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 8 و14 و27 فبراير2008، واستبعاد المذكرتين الجوابيتين المسجلتين في 27 فبراير و4 مارس2008، المقدمتين من طرف المطعون في انتخابهما السيدين سيدي عمر البحراوي وفوزي الشعبي لإيداعهما خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتاريخ 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994) ، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) ، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية؛

في شأن المآخذ المتعلقة من كون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن الدائرة الانتخابية "الرباط ـ شالة" عرفت حملة انتخابية سابقة لأوانها، خاصة من طرف سيدي عمر البحراوي الذي عمد بصفته رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة الرباط إلى استغلال نفوذه للقيام بمناورات تدليسية أخلت بمبدإ المساواة بين المرشحين ومكنته من الفوز بالرتبة الأولى عند إعلان نتائج الاقتراع، تمثلت من جهة، في استعماله، بتواطؤ مع السلطة المحلية ومساعدة بعض أعوانها، الوسائل والأدوات المملوكة للجماعة قصد تجهيز وتعبيد مجموعة من الطرق والمسالك في الأحياء الواقعة في الدائرة الانتخابية المعنية، وفي تقديمه وعودا لمجموعة من الشباب لتشغيلهم بالجماعة، ومن جهة أخرى، في قيامه بعقد تجمعات غير مرخص بها، مستعملا حافلات وسيارات الجماعة لنقل المواطنين لحضورها، مستعينا بموظفين عموميين وبعض المأجورين والمستخدمين بالجماعة للقيام بذلك أثناء مزاولة عملهم، مما دفع أغلب المرشحين وبعض المواطنين إلى تقديم شكايات متعددة سواء إلى الضابطة القضائية أو إلى السلطة المحلية، نتج عنها توقيف مجموعة من أعوان السلطة وقائد، وضبط المطعون في انتخابه المذكور يعقد اجتماعا في منزله بحضور مجموعة من موظفي الجماعة والمستشارين الذين كانوا يقومون بتأطير المواطنين في حملة "مسعورة" ضد الطاعن الأول، حيث ألقي القبض عليهم في حالة تلبس، وتوبع المطعون في انتخابه الأول من طرف النيابة العامة بتهمة عقد تجمع عام غير مرخص به، ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بمنح هدايا أو تبرعات والوعد بها وتسخير وسائل مملوكة للجماعات المحلية في العملية الانتخابية؛

لكن، حيث من جهة، إنه فضلا عن أن تجهيز وتعبيد الطرق بواسطة الوسائل والأدوات المملوكة للجماعات يدخل ضمن المهام المنوطة بالمجلس الجماعي ورئيسه، فإن ما ادعي من وقوع تواطؤ بين المطعون في انتخابه الأول والسلطة المحلية للقيام بهذه المهام لم يدعم بأي حجة، أما ادعاء توقيف مجموعة من أعوان السلطة وقائد، وتقديم المطعون في انتخابه وعودا لمجموعة من الشباب قصد تشغيلهم بالجماعة، فإنه جاء عاما ومجردا من أي دليل يثبته، كما أن الشكايات الثلاث الموجهة ضده صدر بشأنها قرار بالحفظ من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ؛

وحيث من جهة أخرى، إنه يبين من الاطلاع على محضر الضابطة القضائية المدلى به بشأن ما ادعي من قيام المطعون في انتخابه المذكور بحملة انتخابية سابقة لأوانها وعقده تجمعات غير مرخص بها، مستعينا بموظفين عموميين وبعض المأجورين لاستعمال حافلات الجماعة ونقل المواطنين لحضور هذه التجمعات، ومن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري بهذا الخصوص، أن اجتماعا عقد بمنزل المطعون في انتخابه يوم 9 أغسطس 2007، حضره 78 مواطنا معظهم من ساكنة حي الفرح، وأنه جاء في تصريحاتهم أن خمسة منهم اتفقوا على حضور الاجتماع، و19 استدعوا له، و54 نقلوا بواسطة حافلات لحضوره، وإنه لئن كانت غاية المتفقين على حضور الاجتماع والمستدعين له هي مطالبة المطعون في انتخابه تلبية بعض رغباتهم الخاصة وحل مشاكلهم الشخصية، فإن الحاضرين أجمعوا أيضا على أن هذا الأخير طالبهم بمساندته في الحملة الانتخابية والتصويت لفائدته؛

وحيث إنه، إذا كانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد أصدرت حكما بتاريخ 7 يوليو2008 في الملف رقم 715/07/22، أيد بمقتضى قرار استئنافي صادر بتاريخ 17 ديسمبر2008 في الملف رقم 2663/08/20، يقضي ببراءة المطعون في انتخابه سيدي عمر البحراوي من التهم المنسوبة إليه، فإن ذلك لا ينفي واقعة عقد الاجتماع آنف الذكر، مما يثير مسألة مدى تأثير هذا الاجتماع على سيرورة العملية الانتخابية؛

وحيث إن مهمة المجلس الدستوري في المجال الانتخابي، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 81 من الدستور والمادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تتمثل في البت في صحة الانتخاب عبر مراقبة صدقه وسلامته، ومدى تأثير أو عدم تأثير المخالفات المرتبطة به على نتيجة الاقتراع، بغض النظر عن كونها تشكل أو لا تشكل في طبيعتها أفعالا تستوجب عقوبات زجرية؛

وحيث إنه، لئن كان الاجتماع سالف الذكر بالإضافة إلى ما دار فيه من مناقشة مشاكل المواطنين التي يمكن أن تندرج في صلاحيات المطعون في انتخابه باعتباره رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة الرباط، كان يرمي أيضا إلى استمالة الناخبين ويعد ـ من هذه الوجهة ـ بداية لحملة انتخابية جزئية سابقة لأوانها، مما يخالف الضوابط القانونية المتعلقة بتنظيم الانتخابات وانطلاق الحملة الانتخابية، طبقا لمقتضيات المادة 19 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وللمرسوم رقم 2.07.162 الصادر بتاريخ 30 مارس 2007 المحدد لتاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، فإن الاجتماع المذكور لم يكن له تأثير على نتيجة الاقتراع اعتبارا للفارق الكبير بين عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه سالف الذكر والمرشح الذي يلي في الترتيب آخر الفائزين، إذ حتى على فرض أن الأصوات التي احتسبت للمطعون في انتخابه المذكور في مكاتب التصويت التي توجد مقارها بحي الفرح الذي يقطنه جل الحاضرين في هذا الاجتماع والبالغ عددها 2565 صوتا، حصل عليها كلها بفضل ما قام به من دعاية انتخابية خلال الاجتماع، فإن ما يترتب عن ذلك من خصم هذا العدد من مجموع الأصوات التي نالها لن يؤثر على نتيجة الاقتراع وسيبقى متقدما على المرشح الذي يلي في الترتيب آخر الفائزين بـ 5175 صوتا بعد أن كان الفرق بينهما في الأصل هو 7740 صوتا؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة من كون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير قائمة على أساس صحيح من وجه، وغير مؤثرة من وجه آخر؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة، أن بعض مكاتب التصويت غير مشكلة من العدد المطلوب قانونا كما هو الشأن بالنسبة لمكتبي التصويت رقم 6 و83 (مقاطعة اليوسفية)، ومن جهة أخرى، أن أغلب الأعضاء الأكبر والأصغر سنا في مكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و4 و9 و21 و25 و38 و42 و43 و47 (مقاطعة حسان) و134 و136 و138 و142 و145 و146 و150 و151 و152 و154 و156 و158 و159 و160 و163 و165 (مقاطعة اليوسفية) أميون، كما هو واضح من شكل توقيعاتهم، غير قادرين على القيام بمهامهم، مما يجعل محاضر هذه المكاتب تتضمن بيانات غير واضحة وأعدادا خاطئة لا يمكن اعتمادها لإحصاء الأصوات وإعطاء نتائج صحيحة للاقتراع؛

لكن،

حيث من جهة، إنه يبين من الاطلاع على محضري مكتبي التصويت رقم 6 و83 المودعين لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ومحضر لجنة الإحصاء المودع لدى المجلس الدستوري ومن نسخة محضر مكتب التصويت رقم 83 المدلى بها،  ومن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري، أن ما نعي على تأليف هذين المكتبين صحيح، إذ أن مكتب التصويت رقم 6 لم يكن مشكلا عند افتتاح الاقتراع من عدد الأعضاء المطلوب قانونا، أما مكتب التصويت رقم 83 إن كان تأليفه صحيحا، فقد سجل في محضره غياب العضو الثاني منذ بداية الاقتراع؛

وحيث إن التقيد بعدد الأعضاء المنصوص عليه في القانون عند تشكيل مكتبي التصويت المذكورين يعد إجراءً جوهريا لما له من علاقة وطيدة بحسن سير العملية الانتخابية وضمان سلامة الاقتراع، وإن عدم مراعاته يحول دون الاطمئنان إلى النتائج التي تم التوصل إليها في هذين المكتبين، مما يتعين معه استبعاد الأصوات المدلى بها فيهما وعدم احتسابها مما نالته مختلف اللوائح المرشحة من عدد الأصوات التي حصلت عليها؛

وحيث إن عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابهم السادة سيدي عمر البحراوي وعبد الله بها وفوزي الشعبي والطاعن ادريس لشكر، الذي يلي في الترتيب آخر الفائزين، بهذين المكتبين هو على التوالي85 و86 و48 و28 صوتا، وأن مجموع الأصوات التي نالوها بالدائرة الانتخابية هو على التتابع 11751 و10503 و7024 و4011 صوتا، وأن استبعاد عدد الأصوات التي حصلوا عليها في المكتبين المذكورين من مجموع الأصوات التي نالوها لن يكون له تأثير في النتيجة العامة للاقتراع، لأن المطعون في انتخابه الذي يحتل الرتبة الأخيرة ضمن الفائزين سيبقى متفوقا في عدد الأصوات على المرشح الذي يليه في الترتيب؛

وحيث، من جهة أخرى، إنه يتضح من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و4 و9 و21 و25 و38 و42 و43 و47 ( مقاطعة حسان)، و134 و136 و138 و142 و145 و146 و150 و151 و152 و154 و156 و158 و159 و160 و163 و165 (مقاطعة اليوسفية) المستحضرة، وعلى بعض نسخها المدلى بها، أن شكل توقيع الأعضاء الأكبر والأصغر سنا المثبت بهذه المحاضر لا يمكن اعتباره دليلا كافيا على أنهم لا يحسنون القراءة والكتابة؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق عرضه، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير مؤثرة من وجه، وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية:

حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى أن كافة محاضر المكاتب المركزية لا تتضمن نفس الأرقام المسجلة في محاضر مكاتب التصويت التابعة لها، سواء المتعلقة بإحصاء الأوراق الباطلة أو الصحيحة أو إحصاء الأصوات المحصل عليها من طرف كل لائحة، إضافة إلى عدم توقيع البعض من هذه المحاضر المذكورة، ويتجلى ذلك في :

ـ أن بعض محاضر مكاتب التصويت لا تتضمن عدد المسجلين والمصوتين والأوراق الباطلة والأوراق الصحيحة؛

ـ أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 11 (مقاطعة اليوسفية) و27 (مقاطعة السويسي) و66 (مقاطعة حسان) غير مذيلة بتوقيع رؤساء مكاتب التصويت، وأن محضري المكتبين المركزيين رقم 25 (مقاطعة حسان) و101 (مقاطعة اليوسفية)، لا يحملان توقيع رؤساء مكاتب التصويت التابعين لهما، إضافة إلى عدم توقيع محضر المكتب المركزي رقم 25 من طرف أعضائه؛

ـ أن الإحصاءات الواردة في محاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 15 و25 (مقاطعة حسان) و62 و65 و71 و74 و101 و112 و113 و119 و167 و178 (مقاطعة اليوسفية) غير متطابقة مع الإحصاءات المسجلة في محاضر مكاتب التصويت التابعة لها، إذ وقع خطأ في تسجيل عدد الأصوات التي حصل عليها الطاعن الأول في محضر المكتب المركزي رقم 15 إذ سجل له 61 صوتا في حين أنه حصل على 65 صوتا، وأن نفس الخطأ وقع للمرشح عبد الرحمان وحسن الغزواطي، إضافة إلى أن محضري المكتبين المركزيين رقم 62 و65 (مقاطعة اليوسفية) لا يتضمنان النتائج التي حصل عليها كل مرشح، كما أن ما سجل من عدد الأصوات المعبر عنها فيهما مخالف ومتناقض مع ما هو مسجل في محاضر مكاتب التصويت التابعة لهما؛

ـ أن مجموعة من مكاتب التصويت تتضمن أوراقا إضافية كما هو الحال بمكتب التصويت رقم 19 (مقاطعة اليوسفية) فعدد المصوتين هو 209 في حين أن عدد الأوراق الموجودة بصندوق الاقتراع هو 210، وقد تأثرت نتيجة الاقتراع بتصحيح هذه الأرقام التي تم تغييرها بشكل واضح لفائدة المطعون في انتخابهم؛

ـ أن النتائج المعلنة في محضر مكتب التصويت رقم 23 (المدينة العتيقة الملحقة الإدارية الأولى) لا تشير إلى أسماء وعدد المرشحين ولا تتضمن مجموع الأصوات المحصل عليها، مما لا يمكن معه مقارنتها مع النتائج المدونة في محضر المكتب المركزي؛

لكن حيث، من جهة، إن الطاعن لم يدل بأرقام مكاتب التصويت المدعى عدم تضمين محاضرها لعدد المسجلين والمصوتين والأوراق الباطلة والأوراق الصحيحة، مما لا يتأتى معه مراقبة محاضر هذه المكاتب للتأكد من صحة الادعاء؛

وحيث، من جهة أخرى، إنه يبين من الاطلاع على نظائر محاضر كل من المكاتب المركزية ومكاتب التصويت التابعة لها، سواء المستحضرة أو نسخها المدلى بها، ومن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري:

ـ أنه لا يوجد أي مكتب مركزي يحمل رقم 25 (مقاطعة حسان) ولا رقم 112 (مقاطعة اليوسفية؛

ـ أن محضري مكتبي التصويت رقم 11 و27 (اللذين لم يدل الطاعن بنسخهما) ومحضر مكتب التصويت رقم 66 تحمل جميعها توقيع رؤسائها، وأن محضر المكتب المركزي رقم 101 مذيل بتوقيع رؤساء مكاتب التصويت التابعة له، وأما ما عيب على نسختي محضري مكتب التصويت رقم 66 والمكتب المركزي رقم 101 المدلى بهما من عدم توقيع كل من رئيس مكتب التصويت المذكور ورؤساء مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي سالف الذكر هو مجرد إغفال لا تأثير له؛

ـ أن الأرقام المتعلقة بإحصاء عدد الناخبين المسجلين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها والأصوات التي نالتها كل لائحة المسجلة بمحاضر المكاتب المركزيـة ذات الأرقـام 15 (مقاطعة حسان) و62 و65 و71 و74 و101 و113 و119 و167 و178 (مقاطعة اليوسفية) المستحضرة، (والتي لم يدل الطاعن سوى بالبعض من نسخها والبعض من نسخ محاضر مكاتب التصويت التابعة لها) أنها مطابقة تمام التطابق لما هو مسجل في محاضر مكاتب التصويت التابعة لها، وأن ما سجل في محضر المكتب المركزي رقم 15 من حصول الطاعن الأول على 61 صوتا، والمرشح حسن الغزواطي على 25 صوتا، مطابق لمجموع الأصوات التي حصلا عليها في محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام من13 إلى17 التابعة للمكتب المركزي المذكور، وأن محضري المكتبين المركزيين رقم 62 و65 يتضمنان مجموع الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة مرشحة، وأن نفس عدد الأصوات المعبر عنها المضمنة في هذين المحضرين مسجل في محاضر مكاتب التصويت التابعة لهما، أما ما عيب من عدم تسجيل مجموع الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة وعدم مطابقة ما هو مدون من بيانات في نسخ محاضر المكاتب المركزية المدلى بها مع ما هو مسجل في نسخ محاضر مكاتب التصويت التابعة لها فهو مجرد خطأ مادي لا تأثير له؛

ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 19، لئن تضمن ملاحظة مفادها أنه بعد إغلاق هذا المكتب ومراقبة الوثائق المخصصة للتصويت تبين أن عدد المصوتين المشار إليه في اللائحة النهائية للناخبين هو 209 وأنه بعد فتح صندوق الاقتراع والقيام بعملية الفرز والإحصاء اتضح أن عدد الأوراق الموجودة فيه هو 210، فإن هذا المحضر لم يتضمن أي تغيير أو تصحيح للأرقام لفائدة المطعون في انتخابهم، وحتى على فرض خصم هذا الصوت من عدد الأصوات التي نالها آخر الفائزين وإضافته إلى المرشح الذي يليه في الترتيب فلن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع؛

ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 23 (الملحقة الإدارية الأولى) المستحضر، يتضمن عدد اللوائح المرشحة وأسماء وكلائها ومجموع الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة مرشحة دون وجود أي تفاوت في ترتيب تسجيل أسماء وكلاء اللوائح المرشحة مع عدد الأصوات المحصل عليها، وأن ما عيب على النسخة المدلى بها من عدم احترام التسطير الذي سجلت وفقه أسماء وكلاء اللوائح المرشحة عند تدوين عدد الأصوات المحصل عليها هو مجرد خطأ لا تأثير له؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية لا ترتكز على أساس صحيح من وجه، وغير مؤثرة من وجه آخر؛

في شأن المآخذ المتعلقة بمنع المراقبين والفاحصين من ولوج مكاتب التصويت:

حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى، من جهة، أن بعض المراقبين منعوا من ولوج مكاتب التصويت، والبعض الآخر طردوا منها لإبدائهم بعض الملاحظات بشأن الخروقات المرتكبة داخل هذه المكاتب والواجب تضمينها في محاضرها، ومن جهة أخرى، أن جميع رؤساء مكاتب التصويت رفضوا دخول الفاحصين الذين اختارهم الطاعن الأول للقيام بمهمة إحصاء الأصوات في هذه المكاتب ساعة قبل اختتام الاقتراع وبداية فرز الأصوات؛

لكن، حيث إنه فضلا عن عدم إدلاء الطاعن بأي حجة لإثبات ما ادعي من منع بعض المراقبين من ولوج مكاتب التصويت وطرد بعضهم الآخر منها، ومن رفض رؤساء مكاتب التصويت دخول الفاحصين لهذه المكاتب، فإن الادعاء جاء عاما لعدم تحديد مقار وأرقام مكاتب التصويت المعنية؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق عرضه، تكون المآخذ المتعلقة بمنع المراقبين والفاحصين من ولوج مكاتب التصويت غير جديرة بالاعتبار؛

في شأن البحث المطلوب:

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة للبت فيما أثير من دفوع شكلية؛

أولا: يقضي برفض طلب كل من السيدين ادريس لشكر وفوزي الشعبي، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بتاريخ 7 سبتمبر 2007 في الدائرة الانتخابية "الرباط ـ شالة" (عمالة الرباط)، وأعلن على إثره انتخاب السادة سيدي عمر البحراوي وعبد الله بها وفوزي الشعبي أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 26 ربيع الأول 1430 (24 مارس 2009) 

 

الإمضاءات

محمد أشركي

عبد القادر القادري         عبد الأحد الدقاق     هانيء الفاسي          صبح الله الغازي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني         أمين الدمناتي        عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي        رشيد المدور         محمد أمين بنعبد الله