المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 07/989
قرار رقم : 09/746 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 21 سبتمبر2007 التي قدمها السيد محمد أقبيب ـ بصفته مرشحاـ في مواجهة السيد محمد الحمامي، طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر2007 بالدائرة الانتخابية "الفحص ـ أنجرة" (إقليم الفحص ـ أنجرة) وأعلن على إثره انتخاب السيدين محمد الحمامي ومحمد الهيشو السعدي عضوين بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على الطلب المسجل بنفس الأمانة العامة في 9 فبراير 2009 الذي تنازل الطاعن بموجبه عن طعنه الآنف الذكر، ملتمسا من المجلس الدستوري أن يشهد عليه بذلك؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994) ، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إن تنازل الطاعن عن طعنه جاء صريحا، فإنه لا مانع من الاستجابة لطلبه؛
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بالإشهاد على تنازل السيد محمد أقبيب عن طلبه الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "الفحص ـ أنجرة" (إقليم الفحص ـ أنجرة) وأعلن على إثره انتخاب السيدين محمد الحمامي ومحمد الهيشو السعدي عضوين بمجلس النواب؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الخميس 21 ربيع الأول 1430 (19 مارس 2009)
الإمضاءات
محمد أشركي
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله