المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفات رقم : 07/ 891 و07/892 و07/931
و07/971 و07/1053
قرار رقم : 09/ 745 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العرائض المسجلة بأمانته العامة في 18 و21 و24 سبتمبر 2007 التي تقدم بها السادة ابراهيم مازوز وعبد الصمد الزمزامي بن عبد الكبير ورشيدة أيت حمي وخالد فتحي ونورالدين الرابحي ـ بصفتهم مرشحين ـ طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "سلا الجديدة" (عمالة سلا) وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد القادر اعمارة وعمر السنتيسي ومحمد بن عطية أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 31 ديسمبر2007؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 رمضان 1414 ( 25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد ضم الملفات الخمسة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية :
حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى أن الاقتراع لم يكن حرا ونزيها وأفسدته مناورات تدليسية تجلت، من جهة أولى، في عدم حصول عدد من الناخبين على بطائقهم الانتخابية، خصوصا الذين توسمت فيهم السلطة المحلية التصويت لصالح بعض اللوائح المرشحة، ومن جهة ثانية، في أن اثنين من المطعون في انتخابهم ـ أحدهما بصفته رئيسا لمقاطعة العيايدة والآخر بصفته رئيسا لمقاطعة احصاين ـ استغلا آليات الجماعة وإمكانيات مجلس المدينة، وذلك بتقديم وعود للناخبين بقضاء مصالحهم، ومقايضة أصواتهم بتوفير المصابيح والإنارة العمومية، وفي تهديد الأخير منهما بائعي الخضر بسوق سلا الجديدة العشوائي بمنعهم من استغلال السوق إذا لم يصوتوا لفائدته، ومن جهة ثالثة، في استمرار الحملة الانتخابية يوم الاقتراع، وذلك بدعوة الوافدين على مكاتب التصويت إلى منح أصواتهم لاتجاه معين، إضافة إلى طرق البيوت وإعطاء وعود بتقديم الإعانات الرمضانية وتقديم مبالغ مالية وإجبار من تلقوها بأداء اليمين على القرآن الكريم بأنهم سيصوتون لفائدة لائحة معينة، ومن جهة رابعة، في تسريب كمية من أوراق التصويت وقع تداولها داخل البيوت والدكاكين مقابل مبالغ مالية بلغت 200 درهم على أن يصوت متلقيها لفائدة مرشح بذاته، وبما أنه من المستحيل أن توجد هذه الأوراق خارج مكاتب التصويت سواء قبل أو أثناء عملية التصويت، إذ يتم حسابها وحرقها بعد الفرز مباشرة، فإنه لا يمكن تفسير ذلك إلا بكون السلطة طبعت أوراقا زائدة على عدد المصوتين وقامت بتسليمها لبعض المرشحين لترجيح كفتهم، وقد شملت عملية التدليس هذه مكاتب التصويت ذات الأرقام 15 و24 و37 و65 و88 و161، وهو ما أثر على حرية الاقتراع وأثار غضب جميع الفئات وكان سببا في احتجاجات بشأنه لدى السلطات المحلية ؛
لكن حيث، من جهة، إن ادعاء عدم حصول مجموعة من الناخبين على بطائقهم الانتخابية واستغلال آليات الجماعة وتقديم الوعود والتهديد بإزالة أحد الأسواق وطرد الباعة منه ومقايضة الناخبين وشراء أصواتهم جاء مجردا من أي دليل يثبته، ومن جهة أخرى، إن أوراق التصويت المدلى بها ليست في حد ذاتها حجة على أنه تم تسريبها أو أنها استعملت لإفساد العملية الانتخابية؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية غير مبنية على أساس صحيح؛
في شأن المآخذ المتعلقة بفرز الأصوات وإعلان النتائج:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة، أنه وقع إلغاء عدة أصوات بحجة أن من صوتوا لم يحسنوا وضع العلامة المطلوبة على الرمز الانتخابي، ويتعلق الأمر خاصة باللوائح المرشحة التي لا تتوفر على ممثلين لها في مكاتب التصويت، كما تم استعمال الهاتف النقال داخل المعزل لتصوير الرمز الحامل للعلامة المطلوبة، ومن جهة أخرى، أنه تم إعلان نتائج الانتخابات الخاصة بالدائرة المشار إليها عبر وسائل الإعلام (التلفزيون) قبل تجميع وإعلان نتائج مكاتب التصويت؛
لكن حيث، من جهة، إن ما ادعي من إلغاء بعض الأصوات واستعمال الهاتف النقال داخل المعازل جاء عاما، إذ لم يحدد الطاعن أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، ومن جهة أخرى، إن ما ادعي من إعلان نتائج الانتخابات بالدائرة المذكورة في وسائل الإعلام (التلفزيون) ـ على فرض ثبوته ـ لا تأثير له على النتيجة النهائية والرسمية التي تختص لجنة الإحصاء وحدها بإعلانها، طبقا لأحكام المادة 78 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بفرز الأصوات وإعلان النتائج غير جديرة بالاعتبار؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، بناء على ما سبق عرضه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل؛
أولا : يقضي برفض طلب السادة ابراهيم مازوز وعبد الصمد الزمزامي بن عبد الكبير ورشيدة آيت حمي وخالد فتحي ونورالدين الرابحي، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتـراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "سلا الجديدة" (عمالة سلا)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد القادر اعمارة وعمر السنتيسي ومحمد بن عطية أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الأربعاء 20 ربيع الأول 1430 (18 مارس2009)
الإمضاءات
محمد أشركي
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله