قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2009/744
تاريخ صدور القرار : 2009/03/18

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملفان رقم : 07/ 1026 و07/1027

قرار رقم : 09/744 م. د

 

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 24 سبتمبر2007 المقدمتين من طرف كل من السيدين عبد القادر قنديل ومحمد سايسي حسني ـ بصفتهما مرشحين ـ الأول طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد امبارك الطرمونية، والثاني طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر2007 بالدائرة الانتخابية "سيدي بنور ـ أولاد فرج" (إقليم الجديدة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد عبد الحق ومحمد الزهراوي والطاهر شاكر وامبارك الطرمونية أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على الكتابين المسجلين بالأمانة العامة المذكورة في 5 يناير و9 مارس 2009 اللذين تنازل بموجبهما كل من الطاعنين عبد القادر قنديل ومحمد سايسي حسني عن طعنيهما المقدمين للمجلس الدستوري، طالبين فيهما الإشهاد عليهما بذلك؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتاريخ 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994) ، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) ، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية؛

فيما يتعلق بالتنازلين المقدمين من لدن السيدين عبد القادر قنديل ومحمد سايسي حسني:

حيث إن تنازل الطاعنين عن طعنيهما جاء صريحا، فإنه لا مانع من الاستجابة لطلبهما؛

لهذه الأسباب

أولا: يصرح بالإشهاد على تنازل كل من السيدين عبد القادر قنديل ومحمد سايسي حسني عن طلبهما الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر2007 بالدائرة الانتخابية "سيدي بنور ـ أولاد فرج" (إقليم الجديدة) وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد عبد الحق ومحمد الزهراوي والطاهر شاكر وامبارك الطرمونية أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 20 ربيع الأول 1430 (18 مارس2009)           

 

الإمضاءات

محمد أشركي

 

عبد القادر القادري             عبد الأحد الدقاق     هانيء الفاسي             صبح الله الغازي

حمداتي شبيهنا ماء العينين      ليلى المريني         أمين الدمناتي           عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي                رشيد المدور         محمد أمين بنعبد الله