قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2009/743
تاريخ صدور القرار : 2009/03/18

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 08/1117  

قرار رقم : 09/ 743 م. د

                                                                            

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على العريضة المودعة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت في 6 أكتوبر2008 والمسجلة بأمانته العامة في 22 أكتوبر2008 والتي قدمها السيد ابراهيم بوغضن ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 19 سبتمبر2008 بالدائرة الانتخابية "تيزنيت" (إقليم تيزنيت) وأعلن على إثره انتخاب السيد سعيد بنمبارك عضوا بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 25 نونبر2008؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414  (25 فبراير1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن الوسيلة المتخذة من كون الاقتراع لم يجر وفق الإجراءات المقررة في القانون:

حيث إن هذه الوسيلة تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه تقدم للانتخابات الجزئية بتزكية من حزب تأسس نتيجة اندماج خمسة أحزاب، إلا أن هذا الاندماج، حسب المادة 42 من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، يجب أن يصادق عليه من لدن الجهاز المكلف قانونا، وهو ما لم يتأت في النازلة، إذ تم اتخاذ قرار الاندماج من لدن أجهزة غير مؤهلة لذلك، وأن الأحزاب الخمسة المندمجة في الحزب الجديد تضم أشخاصا لا علاقة لهم بها، وعلى رأسهم أمينه العام بالإضافة إلى عدد مهم من أعضاء الأمانة العامة الذين لا يمكنهم "الاندماج" بشكل قانوني في ظل قانون الأحزاب السياسية الجاري به العمل، مما يعني أن الحزب الجديد لم يكن في وضعية قانونية سليمة، الأمر الذي يجعل ترشح المطعون في انتخابه مبنيا على تزكية باطلة؛

لكن، حيث إن التزكية التي بموجبها قدم المطعون في انتخابه ترشيحه للانتخابات المشار إليها، وفقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، صدرت عن حزب نشأ إثر اندماج عدة أحزاب كانت قائمة، والطاعن لم يدل بما يثبت بطلان تأسيس هذا الحزب إعمالاً للمقتضيات المنصوص عليها لهذه الغاية في القانون رقم 36.04 الصادر في 14 فبراير2006 المتعلق بالأحزاب السياسية؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الوسيلة المتخذة من أن الاقتراع لم يجر وفق الإجراءات المقررة في القانون غير مبنية على أساس؛

في شأن الوسيلة المتخذة من كون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية:

حيث إن هذه الوسيلة تتلخص في دعوى، من جهة، أن الحملة الانتخابية شابتها عدة خروقات تمثلت في تجاوز المطعون في انتخابه بعشرات المرات السقف القانوني لمصاريف الحملة الانتخابية المحدد في 250.000 درهم، وهو ما يظهر في أسطول السيارات المستعملة والعدد الغفير من الأشخاص العاملين في الحملة الانتخابية وفي استعمال المال من أجل استمالة الناخبين، وفي تأكيد العاملين مع المطعون في انتخابه على الصداقة التي تربط أحد مناصريه بجلالة الملك ونشر هذا الخبر على أوسع نطاق واستغلاله في الدعاية الانتخابية مما أثر على إرادة الناخبين، الأمر الذي يفسر النتائج القياسية وغير المنطقية التي حصل عليها المطعون في انتخابه مقارنة مع النتائج التي حصل عليها الفائزون في الانتخابات السابقة، ومن جهة أخرى، أنه تم يوم الاقتراع نقل الناخبين بشكل جماعي ومجاني في جميع أنحاء الدائرة الانتخابية واستقدام أشخاص من خارج الإقليم للتصويت لفائدة المرشح المطعون في انتخابه، واللجوء إلى "إنزال" عدد كبير من النساء ببعض مكاتب التصويت اللواتي صوتن كلهن باستعمال بطاقة الناخب "مع الشهود"، خاصة بمكتب التصويت رقم 1 بجماعة انفك، ولدى منع رئيس المكتب ـ بتنبيه من ممثل الطاعن ـ أي ناخب من التصويت بدون بطاقة وطنية أو وثيقة تقوم مقامها، تدخل القائد تدخلا غير قانوني آمرا رئيس المكتب المذكور بعدم منع أي شخص من التصويت؛ 

لكن،

حيث، من جهة، إن الطاعن لم يثبت أن الصداقة التي ادعى أنها تربط أحد مناصري المطعون في انتخابه مع جلالة الملك تم استغلالها في الحملة الانتخابية، ومن جهة أخرى، إن باقي الادعاءات لم تُعزَّز بأي حجة، وأن الإدلاء باسم شاهد بشأن الوقائع المتعلقة بمكتب التصويت رقم 1 المذكور لا يكفي وحده لإثبات صحتها، لا سيما وأن محضر هذا المكتب خال من أي ملاحظة بهذا الصدد؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما تم بسطه، تكون الوسيلة المتعلقة بكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير جديرة بالاعتبار؛

لهذه الأسباب

أولا : يقضي برفض الطلب الذي تقدم به السيد ابراهيم بوغضن الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 19 سبتمبر2008 بالدائرة الانتخابية «تيزنيت" (إقليم تيزنيت)، وأعلن على إثره انتخاب السيد سعيد بنمبارك عضوا بمجلس النواب؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 20 ربيع الأول 1430 (18 مارس 2009)           

 

الإمضاءات

محمد أشركي

 

عبد القادر القادري            عبد الأحد الدقاق     هانيء الفاسي               صبح الله الغازي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني        أمين الدمناتي            عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي               رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله