قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2009/742
تاريخ صدور القرار : 2009/03/05

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 07/1014

قرار رقم : 09/ 742 م. د

 

باسم جلالة الملك

 

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 21 سبتمبر 2007 التي قدمها السيد محمد ذ كير طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر2007 بالدائرة الانتخابية "بني موسى ـ بني عمير" (إقليم بني ملال) ، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد مبديع وعبد الرزاق فضلي وعبد الكريم النماوي والشرقاوي الزنايدي أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 23 أبريل و19 مايو2008؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض الإسم العائلي والإسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه ؛

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 82 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تقصر حق الطعن في انتخاب أعضاء هذا المجلس ـ بالإضافة إلى الناخبين ـ على المرشحين المعنيين بالأمر ؛

وحيث إن الطاعن السيد محمد ذكير قدم عريضته بصفته مرشحا في الدائرة الانتخابية "بني موسى ـ بني عمير" (إقليم بني ملال) ؛

وحيث إنه يبين من التحقيق الذي أجراه المجلس الدستوري بالاطلاع على لائحة المرشحين بالدائرة الانتخابية المذكورة وعلى محضر لجنة الإحصاء المتعلق بها ، أن السيد محمد ذكير لم يرد اسمه ضمن الأشخاص المسجلين فيهما ، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه ؛

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بعدم قبول طلب السيد محمد ذكير الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 7 سبتمبر 2007 في الدائرة الانتخابية "بني موسى ـ بني عمير" (إقليم بني ملال) ، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد مبديع وعبد الرزاق فضلي وعبد الكريم النماوي والشرقاوي الزنايدي أعضاء بمجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الخميس 7 ربيع الأول 1430 (5 مارس 2009)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

 عبد القادر القادري          عبد الأحد الدقاق       هانيء الفاسي         صبح الله الغازي

حمداتي شبيهنا ماء العينين       ليلى المريني           أمين الدمناتي         عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي          رشيد المدور           محمد أمين بنعبد الله