المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفات عدد : 08/1105 و08/1106 و08/1107 و08/1108
قرار رقم : 09/741 م.د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الإطلاع على العرائض المسجلة بأمانته العامة في 23 يوليو وفاتح أغسطس 2008 ، التي قدّمها السادة محمد شوقي ولحسن تنكر ومولود بركايو والحسين السملالي ـ بصفتهم مرشحين ـ طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 08 يوليو 2008 بالدائرة الانتخابية "بزو ـ واويزغت" (إقليم أزيلال) ، وأعلن على إثره انتخاب السيد ابراهيم حسناوي عضوا بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على باقي المستندات المسجلة بنفس الأمانة العامة في 5 سبتمبر 2008 ، التي أدلى بها الطاعن السيد مولود بركايو ، والتأكد من أنّ الطاعنَين السيّدَين محمد شوقي ولحسن تنكر لم يدليا بأيِّ مستند إضافي ، بعد أن منحهم المجلس الدستوري أجلا لذلك ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 17 سبتمبر و22 أكتوبر 2008 ؛
وبعد الإطلاع على المستندات المدلى بها ، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29-93 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31-97 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) ، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرِّر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضمّ الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
أولا : فيما يتعلق بعريضة الطعن التي قدمها السيد الحسين السملالي :
حيث إنّ أحكام المادة 29 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري تُحدِّد أجل الطعن في انتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إنّ عريضة الطعن التي تقدم بها السيد الحسين السملالي أودعت لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري في فاتح أغسطس 2008 ، أي خارج الأجل القانوني المذكور أعلاه الذي يسري ابتداء من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع ، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها ؛
ثانيا : فيما يتعلق بباقي عرائض الطعن :
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أنّ المطعون في انتخابه استغل سيارة جماعة محلية خلال الحملة الانتخابية وبعدها ، واستعمل المال لشراء الذمم علانية يوم الاقتراع ، وعمد أنصاره إلى الضّغط على الناخبين للتصويت لفائدته أمام مكاتب التصويت بجماعة بني عياط ، وذلك خلافا للقانون الذي حدد نهاية الحملة الانتخابية في الساعة 12 ليلا من اليوم السابق للاقتراع ؛
لكن حيث ، إنّ المآخذ المثارة بشأن تسخير سيارة جماعة محلية واستعمال المال والضّغط على الناخبين واستمرار الحملة الانتخابية يوم الاقتراع ، تتعلق كلها بوقائع لم تدعم إلاّ بإفادات لا تنهض وحدها حجة على صحة ما ورد فيها ، مما تكون معه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع :
حيث إنّ هذه المآخذ تتلخص في دعوى ، من جهة أولى ، أنّ ممثلي الطاعنين مُنعوا بالقوّة من حضور عملية التصويت وطُرد ممثلو باقي المرشحين من 27 مكتبا للتصويت بجماعة بني عياط ، الذين لم يتمكنوا من الحصول على محاضر تلك المكاتب ، ومن جهة ثانية ، أنّ ورقة التصويت الفريدة تمت طباعتها باللونَين الأبيض والأسود فقط، مما شوَّش على اختيار الناخبين لحظة الإدلاء بأصواتهم وأدى إلى خرق مبدإ المساواة في الحظوظ بين جميع المرشحين، لدرجة أنّ بعض الناخبين تراجعوا عن التصويت لأنهم بدل أن يجدوا رمز "الحمامة" الذي يتعاطفون معه وجدوا "غرابا" ، ومن جهة ثالثة ، أنه تمّ تأخير توفير الحبر بعدد من مكاتب التصويت بجماعة بني عياط منذ انطلاق عملية الاقتراع إلى غاية الساعة 11 صباحا ، ومن جهة رابعة ، أنّ رئيس مكتب التصويت رقم 6 بتكموت ، الذي هو في الوقت نفسه نائب رئيس جماعة بني عياط المطعون في انتخابه، قام بتزوير العملية الانتخابية لفائدة رئيسه ، وذلك باستعمال بطائق انتخاب 23 شخصا منهم المتوفى ، ومنهم من كان يوم الاقتراع في السجن أو خارج البلاد ، ومن جهة خامسة ، أنّ عددا كبيرا من الناخبين مُنعوا من الإدلاء بأصواتهم قبل نهاية الوقت القانوني المقرر لإغلاق مكاتب التصويت في الدوائر الانتخابية رقم 12 و13 و17 بجماعة بني عياط ، وهو ما أكدّه 14 ناخبا ؛
لكن حيث ، من جهة أولى ، إنّ ما ادّعي من منع ممثلي الطاعنين من مراقبة عمليات التصويت وطرد ممثلي باقي المرشحين لم يدعم بأيِّ حجة تثبته ، أما بخصوص عدم تمكين ممثلي المرشحين من محاضر مكاتب التصويت بجماعة بني عياط ، فإن تسليم المحاضر إجراء لاحق لعملية الاقتراع وعدم التقَيد به ، على فرض ثبوته ، ليس له تأثير في نتيجة الاقتراع ، طالما أن ذلك لم يقترن بمناورات تدليسية ، وهو ما لم يثبته الطرف الطاعن ؛
ومن جهة ثانية ، إنّه يبين من الاطلاع على ورقة التصويت الفريدة أن الرمز المخصص لكل مرشح طبع باللونين الأبيض والأسود ، الأمر الذي راعى مبدأ المساواة بالنسبة لجميع المرشحين؛
ومن جهة ثالثة ، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر جميع مكاتب التصويت بجماعة بني عياط، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال والتي لم يدل الطرف الطاعن بنسخها ، أنها لا تتضمن في الخانة المخصصة للملاحظات أي إشارة إلى ما أدعي من تأخير إحضار المداد غير القابل للمحو إلى غاية الساعة 11 صباحا ، بالإضافة إلى أن الطاعنين لم يدلوا بأي حجة تثبت خلاف ذلك ؛
ومن جهة رابعة ، إنّه فضلا عن أنه يتبين من الرجوع إلى محضر انتخاب مكتب المجلس الجماعي لجماعة بني عياط أنّ رئيس مكتب التصويت المعني ليس نائبا لرئيس الجماعة المذكورة الذي هو المطعون في انتخابه ولا عضوا بمجلسها ، فإنه من الإطلاع على لائحة المسجلين بالدائرة الانتخابية رقم 6 بجماعة بني عياط المحصورة في 31 مارس 2008 ، ومن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري بشأن 23 شخصا أدعي أنّه تمّ التصويت ببطائقهم الانتخابية ، على الرغم من استحالة وجودهم يوم الاقتراع بمكتب التصويت رقم 7 بتكموت (وليس 6 كما ورد خطأ في العريضة) الذي يجب أن يصوِّتوا فيه، إمّا بسبب الوفاة (3 حالات) أو الوجود خارج البلاد (19 حالة) أو في السِّجن (حالة واحدة) ، يبين ما يلي :
ـ أنّ عدد الناخبين المؤشّر أمام أسمائهم باللائحة الانتخابية المعنية البالغ 345 يتطابق مع عدد المصوتين الوارد بمحضر مكتب التصويت رقم 7 آنف الذكر ؛
ـ أنّ الشخص المتوفى الذي يحمل البطاقة الانتخابية رقم 531، حسب الإدعاء ، لم يرد اسمه ضمن لائحة المسجلين على صعيد هذه الدائرة ، وأن أصحاب البطائق الانتخابية ذات الأرقام 46 و49 و54 و70 و254 و273 و306 و334 و338 و397 و404 و409 و412 و414 و416 و420 و496 و503 و505 و506 (أي 20 ناخبا) غير مؤشر أمام أسمائهم في اللائحة المذكورة ، مما يفيد عدم مشاركتهم في التصويت ؛
ـ أنّ صاحبَي البطاقتَين الانتخابيتَين رقم 37 و243 ـ ممن أدعي أنّهم كانوا يوم الاقتراع خارج البلاد ـ لئن كان مؤشَّرا أمام اسمَيهما في اللائحة المعنية ، فإنّ الطرف الطاعن لم يدل بأي حجة لإثبات استحالة وجودهما يوم الاقتراع بالدائرة الانتخابية المعنية ، رغم الأجل الذي منحه له المجلس الدستوري لهذه الغاية بناء على طلبه ؛
ومن جهة خامسة ، إنّه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 14 و15 و16 و21 و22 بالدوائر الانتخابية رقم 12 و13 و17 بجماعة بني عياط ، المودعة لدى المحكمة والتي لم يدل الطرف الطاعن بنسخها ، أنّها تتضمن في الصفحة الأولى لكل منها الإشارة إلى أنّ انتهاء عمليات التصويت أُعلن عنه في الساعة السابعة مساء ، وهي الساعة المقررة قانونا لاختتامه ، ولم تدَون فيها أيّ ملاحظة بشأن ما أدعي من منع ناخبين من التصويت قبل نهاية الوقت القانوني المحدد لإغلاق هذه المكاتب ، وأنّ الإدلاء بمجرد لائحة أسماء أشخاص لا يقوم في حد ذاته حجة على صحة الإدعاء ؛
وحيث ، إنه تأسيسا على ما سبق بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح من وجه ، وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر ؛
في شأن المأخذين المتعلقين بإعلان النتائج :
حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى ، من جهة ، أنّ عددا من رؤساء المكاتب المركزية توجهوا بعد تجميع النتائج إلى إحدى مصالح العمالة قبل أن يلتحقوا بمقر لجنة الإحصاء ، مما يعتبر مسًّا واضحا بمبدئي الشفافية والحياد ، ومن جهة أخرى ، أنّ محاضر المكاتب المركزية وصلت مكشوفة إلى رئيس لجنة الإحصاء الذي نبّه رؤساء هذه المكاتب إلى هذا الخلل ؛
لكن حيث ، من جهة ، إنّ ما أدعي من توجه عدد من رؤساء المكاتب المركزية إلى إحدى مصالح العمالة قبل التوجه إلى مقر لجنة الإحصاء لا يدل في حد ذاته ، في حال ثبوته ، على حدوث مناورات تدليسية لتحريف نتائج الاقتراع ، ومن جهة أخرى ، إنّ محضر لجنة الإحصاء ، سواء المدلى به أو المودع لدى المجلس الدستوري ، لم يتضمن أي ملاحظة تفيد أن محاضر المكاتب المركزية وصلت إلى لجنة الإحصاء على غير الحالة التي ينص عليها القانون ، والطرف الطاعن لم يدل بما يثبت ادعاءه ؛
وحيث ، إنه تأسيسا على ما سبق بيانه ، يكون المأخذان المتعلقان بإعلان النتائج غير قائمين على أساس ؛
في شأن البحث المطلوب :
وحيث إنّه ، تأسيسا على ما سلف عرضه ، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب ؛
لهذه الأسباب
أولا : يصرِّح بعدم قبول عريضة الطعن التي قدّمها السيد الحسين السملالي ؛
ثانيا : يقضي برفض طلب كل من السادة محمد شوقي ولحسن تنكر ومولود بركايو الرّامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 08 يوليو 2008 بالدائرة الانتخابية "بزو ـ واويزغت" (إقليم أزيلال) ، وأُعلن على إثره انتخاب السيد ابراهيم حسناوي عضوا بمجلس النواب ؛
ثالثا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الأربعاء 6 ربيع الأول 1430ﻫ (4 مارس 2009 م)
الإمضاءات
محمد أشركي
عبد القادر القادري عبد الأحد الدّقاق هانئ الفاسي صبح الله الغازي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلي المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصدّيقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله