المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 07/970
قرار رقم : 09/740 م.د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 21 سبتمبر2007 ، التي قدمها السيد عالي الرزمة ـ بصفته مرشحاـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "العيون" (إقليم العيون) ، وأعلن على إثره انتخاب السادة مولاي حمدي ولد الرشيد وحسن الدرهم والجيد الكارح أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 14 مارس 2008 ، واستبعاد المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد مولاي حمدي ولد الرشيد المسجلة بالأمانة العامة المذكورة بتاريخ 27 مارس 2008 لإيداعها خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر مكاتب التصويت ومحضر لجنة الإحصاء :
حيث إن الطاعن يدعي وجود اختلالات في محاضر مكاتب التصويت ومحضر لجنة الإحصاء تجلت في تشطيبات وأخطاء مادية في الترقيم وحساب الأصوات أدت إلى التشكيك في مصداقية النتائج المضمنة بهذه المحاضر ؛
لكن حيث ، إنه فضلا عن أن الطاعن لم يحدد أرقام مكاتب التصويت المعنية بالاختلالات المدعاة ، ولم يوضح الأخطاء الحسابية التي تكون قد شابت محاضرها ، فإنه يبين من الاطلاع على محضر لجنة الإحصاء المودع لدى المجلس الدستوري أنه خال من أي أخطاء حسابية أو تشطيبات عدا تصحيحا واحدا يهم مرشحا غير فائز ، وأن ما نعي على نسخة المحضر المدلى به لا يعدو أن يكون مجرد تصحيح لأخطاء مادية لا تأثير لها على النتائج المعلنة ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر مكاتب التصويت ومحضر لجنة الإحصاء غير مجدية ؛
في شأن المأخذ المتعلق بالأوراق الملغاة :
حيث إن هذا المأخذ يتمثل في دعوى مخالفة أحكام المادة 73 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بعلة أن الطاعن حصل ، من ضمن 6350 ورقة ملغاة ، على مجموعة من الأصوات الصحيحة اعتبرت أوراقها من طرف رؤساء مكاتب التصويت ملغاة ، دون التنصيص على أسباب ذلك في "محاضر" مكاتب التصويت رغم إثارة الموضوع من طرف ممثلي لائحته بالعديد من هذه المكاتب ؛
لكن حيث ، إنه فضلا عن أن أسباب إلغاء أوراق التصويت ، طبقا لأحكام المادة 73 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، تثبت في هذه الأوراق وليس في محاضر مكاتب التصويت ، فإن الطاعن لم يحدد أرقام هذه المكاتب حتى يتسنى للمجلس الدستوري الرجوع إلى محاضرها للتحقق من وجود ملاحظات تكون قد أثيرت بشأن الأوراق الملغاة من طرف ممثلي الطاعن كما جاء في الادعاء ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق عرضه ، يكون المأخذ المتعلق بالأوراق الملغاة غير مبني على أساس صحيح ؛
في شأن المأخذ المتعلق بحرق أوراق التصويت :
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن عملية إعلان النتائج ببعض مكاتب التصويت شابتها ممارسات تدليسية تمثلت في تزوير النتائج بحرق جميع أوراق التصويت بما فيها الملغاة والمتنازع فيها وغير القانونية قصد احتسابها لبعض المرشحين ، كما هو الشأن ببعض مكاتب التصويت التابعة للمكتبين المركزيين رقم 37 و38 ، الشيء الذي نتج عنه وضع كاد أن يتحول إلى فوضى أمنية بالمدينة ؛
لكن حيث ، إنه يبين من التحقيق الذي أجراه المجلس الدستوري أن الأوراق الملغاة والمتنازع فيها المتعلقة بمكاتب التصويت التابعة للمكتبين المركزيين رقم 37 و38 ، خلافا لما جاء في الادعاء ، موجودة ولم يقع إحراقها ، مما يكون معه المأخذ غير جدير بالاعتبار ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه ، بناء على ما سبق عرضه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ؛
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلب السيد عالي الرزمة الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "العيون" (إقليم العيون) ، وأعلن على إثره انتخاب السادة مولاي حمدي ولد الرشيد وحسن الدرهم والجيد الكارح أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 5 ربيع الأول 1430 (3 مارس 2009)
الإمضاءات
محمد أشركي
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي
حمداتي شبيهنا ماء العينين أمين الدمناتي ليلى المريني عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله