المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفات رقم : 07/ 927 و07/946 و07/990 و07/1022
قرار رقم : 09/739 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العرائض الأربع المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 سبتمبر2007 ، التي قدمها كل من السادة سيدي بوي ماء العينين وبوجمعى تاضومانت ومولاي رشيد البلغيتي ومحمد شوطا ومحمد الضور ـ بصفتهم مرشحين ـ طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر2007 بالدائرة الانتخابية المحلية "طاطا" (إقليم طاطا) ، وأعلن على إثره انتخاب السيدين عثمان اليعقوبي وحسان التابي عضوين بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 21 و23 و24 يناير 2008 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى ، من جهة أولى ، أن المطعون في انتخابه الثاني قام بحملة انتخابية قبل الآوان بزيارته لأغلب الدواوير بإقليم طاطا واتصاله بسكانها وعقده تجمعات ، كما سخر حافلة لنقل المسافرين مجانا لاستمالتهم للتصويت لصالحه ، ومن جهة ثانية ، أن المطعون في انتخابه الأول سلّم عن طريق مساعديه مبلغ 400 درهم لسيدة و150 درهم لأحد الأشخاص ، وأن أحد مناصريه فتح منزله لتوزيع الأموال على الساكنة من أجل التصويت لفائدة لائحته ، وقد قدمت بشأن هذه المخالفات عدة شكايات، كما أنه بالغ في صرف الأموال بتجنيده لسبع مائة شخص بأجرة 100 درهم لليوم الواحد، و12 سيارة رباعية الدفع وأنواع أخرى من السيارات، ومن جهة ثالثة ، أن المطعون في انتخابه الأول منح بعض جمعيات المجتمع المدني تبرعات وهدايا في شكل أموال أو مواد بناء ووزع "سماسرة" بدلا رياضية وكرات على شباب قبيلة آيت علي للتصويت لصالحه ، وأن المطعون في انتخابه الثاني ، ولنفس الغاية ، سلم هدايا ومساعدات مالية ومادية لعدد من الجمعيات كمواد البناء والكزوال وقام بإصلاح واجهة مقهى ، ومن جهة رابعة ، أن المطعون في انتخابه الأول قدم وعودا إلى سكان كل الدواوير بإنجاز عدة أشغال أو مساعدتهم ماليا وبإدخال الكهرباء على نفقته بالنسبة لسكان دوار تكجمالت بجماعة تمنارت ، وقد سجلت شكايات في هذا الشأن ، وأن المطعون في انتخابه الثاني قدم وعودا ببناء سور وتجهيز بئر في مدرسة بجماعة تمنارات وتعبيد طريق داخل دوار تبكان بقيادة أديس ؛
لكن ، حيث إن الطرف الطاعن لم يدل بأي حجة حول صحة الوقائع الواردة في ادعائه بخصوص المبالغة في صرف الأموال ، ولا بشأن المآخذ المتعلقة بتقديم أموال وهدايا ووعود ، وبهذا الخصوص فإن الشكاية المتعلقة بتسليم المطعون في انتخابه الأول عن طريق مساعديه مبلغ 400 درهم لسيدة ، أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بطاطا بتاريخ فاتح نوفمبر 2007 بعدم متابعة الأظناء ، وأن الشكايتين المتعلقتين بتقديم هدايا ومساعدات مالية ومادية لعدد من الجمعيات من طرف المطعون في انتخابهما ، وبوعود المطعون في انتخابه الأول بإدخال الكهرباء على نفقته بالنسبة لسكان بعض الدواوير ، فقد تم حفظهما من طرف النيابة العامة بنفس المحكمة لانعدام الإثبات ، أما الشكاية المتعلقة بتسليم المطعون في انتخابه الأول 150 درهم "رشوة" لأحد الأشخاص فقد صدر عن المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 24 أكتوبر 2007 حكم قضى بعدم مؤاخذة الظنين من أجل ما نسب إليه أيد استئنافيا بتاريخ 10 نوفمبر 2008 ، أما باقي الادعاءات فإنها لم تدعم إلا بلائحة بعض الشهود لا تنهض وحدها حجة لإثبات ما ورد فيها ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق عرضه ، تكون المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية غير جديرة بالاعتبار ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وفرز الأصوات :
حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى أن عملية الاقتراع لم تكن سليمة بعلة ، من جهة أولى ، منع السلطة المحلية ممثلي إحدى اللوائح المرشحة من الدخول إلى مكاتب التصويت التابعة لدوار اكيوار بجماعة تكموت ، رغم توفرهم على وصل من السلطة لانتدابهم لهذه الغاية ، ومن جهة ثانية ، عدم إغلاق الأظرفة بالطريقة التي يفرضها القانون ونقلها على الحال إلى المكاتب المركزية وإلى لجنة الإحصاء ، ورفض رئيس هذه اللجنة تسجيل ملاحظة ممثلي إحدى اللوائح المرشحة بهذا الخصوص في محضر اللجنة المذكورة، مما أدى إلى احتجاج ممثلي اللوائح المرشحة بمكاتب التصويت أمام لجنة الإحصاء ، ومن جهة ثالثة ، وجود 6829 ورقة تصويت ملغاة قد تكون استخدمت بطريقة تعسفية لصالح المرشحين المعلن عن فوزهما ، الأمر الذي يستوجب الاطلاع عليها لمعرفة حقيقتها وكيف تم احتسابها لفائدة هذين المرشحين ، ومن جهة رابعة ، حصول المطعون في انتخابه الأول في عدة مكاتب التصويت على نسبة % 100من الأصوات ومن دون إلغاء أي ورقة تصويت بمجموع مكاتب التصويت بجماعة أكينان وبالمكتبين رقم 13 و14 بجماعة تكزمرت والمكتب رقم 17 بجماعة تمنارت ؛
لكن ، حيث ، من جهة أولى ، إن المآخذ المثارة المتعلقة بمنع ممثلي اللوائح المرشحة من دخول مكاتب التصويت ونقل المحاضر من المكاتب المركزية إلى لجنة الإحصاء مفتوحة ، فإن الطاعن لم يدل في شأنها بأي دليل يثبت صحتها ، ومن جهة ثانية ، إنه فضلا عن أن عدد الأوراق الملغاة كما يتبين من محضر لجنة الإحصاء يبلغ 6905 ورقة وليس 6829 كما ورد في الادعاء ، فإن الطاعن لم يقدم ما يثبت أن هذه الأوراق تم احتسابها لفائدة المطعون في انتخابهما ، ومن جهة ثالثة ، إنه فضلا عن أن حصول مرشح على نسبة % 100 من الأصوات في بعض مكاتب التصويت لا يشكل في حد ذاته دليلا على وقوع مناورات تدليسية ، فإن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المشار إليها في المأخذ أعلاه ، أوضح ، خلافا للادعاء ، أن المطعون في انتخابه لم يحصل في أي من هذه المكاتب على % 100 من الأصوات ، وأن محاضر العديد من مكاتب التصويت المذكورة تضمنت عددا من الأوراق الملغاة، كما هو الشأن بالنسبة لمكاتب التصويت رقم 2 و3 ومن 6 إلى 11 بجماعة أكينان و13 و14 بجماعة تكزمرت ، وأنه لا وجود لمكتب تصويت يحمل رقم 17 بجماعة تمنارت ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وفرز الأصوات غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه ، بناء على ما سبق عرضه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ؛
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل؛
أولا : يقضي برفض طلب السادة سيدي بوي ماء العينين وبوجمعى تاضومانت ومولاي رشيد البلغيتي ومحمد شوطا ومحمد الضور الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "طاطا" (إقليم طاطا) وأعلن على إثره انتخاب السيدين عثمان اليعقوبي وحسان التابي عضوين بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 28 صفر 1430 (24 فبراير 2009)
الإمضاءات
محمد أشركي
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي
حمداتي شبيهنا ماء العينين أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد محمد الصديقي
رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله