قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2009/738
تاريخ صدور القرار : 2009/02/18

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 07/1046

قرار رقم : 09/738 م. د

 

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 24 سبتمبر 2007 ، التي قدمها السادة سيدي خليل الحداوي ومحمد رشادي ومحمد مباركي وعبد الرزاق عتو ـ بصفتهم مرشحين ـ طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "بنسليمان" (إقليم بنسليمان) ، وأعلن على إثره انتخاب السادة خليل الدهي وامبارك عفيري وأحمد الزيدي أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 28 و31 ديسمبر 2007 و29 يناير 2008 ؛

وبعد الاطلاع على ملاحظات الطرف الطاعن والمطعون في انتخابه السيد امبارك عفيري بشأن البحث المجرى في النازلة من طرف المجلس الدستوري بتاريخ 16 يوليو 2008 والمسجلة بأمانته العامة في 22 و25 أغسطس 2008 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994) كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر1997) كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

أولا : فيما يتعلق بالطعن الموجه ضد السيد امبارك عفيري :

من حيث الشكل :

حيث إن المطعون في انتخابه يدفع بعدم قبول عريضة الطعن من حيث الشكل بدعوى :

1 ـ أن هذه العريضة قدمت من طرف عدة طاعنين لم يترشحوا للانتخابات في إطار تحالف يجمع كل أحزابهم بالإضافة إلى أن مصالحهم متعارضة وكان على كل واحد منهم أن يقدم عريضة مستقلة به ؛

2 ـ أن الطاعنين اكتفوا بتوجيه طعنهم ضد قرارات مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء ، ولم يطلبوا في عريضتهم حضور عامل إقليم بنسليمان حتى يكون القرار صادرا بحضور ممثل وزارة الداخلية التي تنظم الانتخابات ، مما يكون معه الطعن موجها لجهة غير ذات صفة ؛

لكن حيث ، من جهة ، إنه ليس في القانون ما يمنع الطعن بعريضة واحدة من طرف عدة طاعنين مرشحين ضمن لوائح مختلفة، ما دام الطعن ينصب على نتيجة نفس الدائرة الانتخابية ونفس الانتخاب ، ومن جهة أخرى ، إنه بناء على أحكام المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب فإن الطعون الانتخابية توجه ضد القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء ، ولا يوجد ضمن مقتضيات القانون المذكور ما يلزم توجيه الطعن وصدور قرار المجلس الدستوري بحضور ممثل وزارة الداخلية ؛

وحيث إنه ، تأسيساً على ما سبق بيانه ، يكون الدفعان بعدم قبول الطعن شكلا غير مرتكزين على أساس صحيح ؛

من حيث الموضوع :

في شأن المأخذ المتعلق باستعمال المال :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى قيام المطعون في انتخابه السيد امبارك عفيري بمخالفة جميع النظم والقوانين قصد الحصول على أصوات الناخبين بالتأثير عليهم للتصويت لفائدته بعد توزيع الهدايا عليهم يوم الاقتراع ، كما استعمل قبل ذلك وسطاء في شراء أصوات الناخبين من بينهم المسمى محمد جمال الذي سلمه مبالغ مالية مختلفة منها ألفا درهم بواسطة شيك قام بتوزيعها على مجموعة من الناخبين ؛

وحيث إنه يستفاد من الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف ونتيجة البحث الذي قام به المجلس الدستوري ، من جهة أولى ، أنه ثبت وجود شيك موقع من طرف المطعون في انتخابه بمبلغ ألفي درهم مسحوب من طرف السيد محمد جمال الذي أوضح في إفادته المرفقة بالعريضة أنه بدأ التعامل مع المطعون في انتخابه المذكور منذ 7 مارس 2007 من أجل التحضير لانتخابات سبتمبر 2007 النيابية ، حيث كلفه باستمالة الناخبين للتصويت لصالحه مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 100 و 500 درهم لكل ناخب وتوصل من أجل ذلك بعدة مبالغ منها ألفا درهم بواسطة شيك بنكي ، وأكد في شهادته أثناء البحث الذي قام به المجلس الدستوري ، بعد أدائه اليمين القانونية ، هذه التصريحات موضحا أن المطعون في انتخابه المذكور اتصل به بمقر عمله وطلب مساعدته في جلب الناخبين للتصويت لفائدته ومنحه من أجل ذلك مبالغ مالية تتراوح ما بين 1000 و 5000 درهم من بينها الشيك المذكور ، حيث عمد إلى توزيعها على عدد من الناخبين ، ومن جهة ثانية ، أن المطعون في انتخابه أكد في تصريحه أثناء البحث الذي قام به المجلس الدستوري أنه سلم شيكا للشخص المذكور في إطار التهييء للعملية الانتخابية بدائرة بنسليمان بغرض إيجاد مقر للحزب الذي كان يمثله ، ومن جهة ثالثة ، أن المطعون في انتخابه أدلى بتاريخ 25 أغسطس 2008 بتصريح صادر عن الشاهد السيد محمد جمال مصادق على توقيعه بنفس التاريخ، يتراجع بمقتضاه عن شهادته أمام المجلس الدستوري ويؤكد أنها مخالفة للحقيقة لأن الشيك الذي استفاد منه لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالحملة الانتخابية ؛

وحيث إن ما استخلصه المجلس الدستوري مما سبق عرضه، بدءًا ، بوجود تصريحات متناقضة بين الشاهد محمد جمال والمطعون في انتخابه المذكور ، المدلى بها أثناء البحث الذي قام به المجلس الدستوري ، والتي أكد فيها الأول ما ورد بإفادته المرفقة بعريضة الطعن من تسلمه مبالغ مالية ، ومن بينها مبلغ بواسطة شيك بنكي من المطعون في انتخابه ، وتوزيعها على بعض الناخبين لدفعهم إلى التصويت لصالحه ، وقد أكد المطعون في انتخابه أن هذا الشيك صادر عنه لفائدة الشاهد ، وانتهاءاً ، بإدلاء المطعون في انتخابه بتصريح يتراجع بمقتضاه الشاهد المذكور عن شهادته أمام المجلس الدستوري ، هذا التراجع الذي يدعو في حد ذاته إلى التساؤل عن باعثه الحقيقي ودوافعه ويجعله مجتمعاً مع العناصر الأخرى ، وبالنظر إلى ظروف النازلة وملابساتها ، مثيراً للشك حول السبب الحقيقي والأهداف الكامنة وراء تسليم المطعون في انتخابه مبالغ مالية أثناء تهييء حملته الانتخابية لشخص سلوكه مريب ، الأمر الذي يجعل هذه التصرفات محل شبهة ويبعث على عدم الاطمئنان لصدق وسلامة نتيجة فوز المطعون في انتخابه السيد امبارك عفيري ، ويتعين معه إلغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب ، مع ما يترتب عن ذلك، في النازلة ، من تنظيم انتخاب جزئي ، لشغل المقعد الذي كان يشغله ، طبقا لأحكام المادتين 83 و84 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛

ومن غير حاجة إلى التعرض إلى باقي الوسائل المثارة ضد المطعون في انتخابه المذكور ؛

ثانيا : فيما يتعلق بالطعن الموجه ضد المطعون في انتخابهما الآخرين :

في شأن المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى ، من جهة أولى ، أن المطعون في انتخابه الأول قام ، باعتباره رئيس بلدية بنسليمان ، بالتشطيب من اللوائح الانتخابية أثناء تحيينها على أسماء 125 من الناخبين غير المنتمين للحزب الذي ترشح باسمه دون توجيه أي إشعار لهؤلاء مع أنهم كانوا يتوفرون على بطاقة الناخب لسنة 2002 ، كما سعى إلى خلق مكتب وهمي للتصويت بضريح سيدي محمد بن سليمان كان يرشد إليه الناخبين الموالين له دون غيرهم، وقام يوم الاقتراع بتوزيع الأموال على الناخبين داخل أحد المنازل القريبة من مكتب التصويت بحي فرح، كما كون عصابة لقذف معارضيه بالحجارة ، ومن جهة ثانية ، أنه تم إسناد رئاسة عدد من مكاتب التصويت بمقاطعة بنسليمان لموظفين تابعين للمطعون في انتخابه المذكور وذلك من أجل تزوير نتائجها ، بالإضافة إلى قيام مجموعة من رؤساء مكاتب التصويت في 13 جماعة بدائرة مليلة بمنع عدد من الناخبين من التصويت دون أن تتدخل السلطة لمساعدة هؤلاء للقيام بواجبهم ، ومن جهة ثالثة ، أن المطعون في انتخابه الثالث سخر جماعة من أصحاب السوابق القضائية لاستعمال العنف ضد معارضيه وفرض هيمنته في المنطقة ، مما خلق جواً من الاضطراب أفقد الناخبين حرية التصويت ؛

لكن حيث ، من جهة أولى ، إنه يتضح من التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري بخصوص اللوائح الانتخابية المتعلقة ببلدية بنسليمان ومن الوثائق التي استحضرها بشأن أسباب التشطيب على أسماء من اللوائح الانتخابية للبلدية المذكورة ، أن 110 من الأسماء الواردة في القائمة التي أدلى بها الطرف الطاعن وقع التشطيب عليها من طرف اللجنة الإدارية ولجنة الفصل للجماعة المعنية إما بسبب الوفاة ـ 23 حالة ـ أو انتفاء العلاقة بالجماعة ـ 50 حالة ـ أو تكرار التقييد ـ 30 حالة ـ أو فقدان الأهلية الانتخابية بسبب الالتحاق بأسلاك الجيش ـ7 حالات ـ أما باقي الأسماء الواردة في القائمة المذكورة ، فإن الطاعن لم يدل بما يفيد أن أصحابها كانوا فعلاً مقيدين باللوائح الانتخابية للجماعة المعنية ، علما أن هذه التشطيبات روعي في شأنها تطبيق مقتضيات المواد 21 و27 و31 و32 من مدونة الانتخابات ، ومن جهة ثانية ، إن ادعاء ترؤُّسَ عدد من موظفي بلدية بنسليمان التابعين للمطعون في انتخابه الأول لمكاتب التصويت وتزويرهم للنتائج، فضلا عن أنه جاء عاما لعدم تحديد الطاعن أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، فإنه لم يقع الإدلاء بما يفيد عدم التقيد بالشروط الواردة في أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب عند تعيين رؤساء مكاتب التصويت من طرف عامل الإقليم المخولة له صلاحية ذلك ، أو ما يثبت وقوع تزوير في نتائج الاقتراع ،  ومن جهة ثالثة ، إنه فضلا عن أن باقي الادعاءات لم يدل طرف الطاعن في شأنها بأي حجة تثبت قيامها أو تأثيرها في نتيجة الانتخاب ، فإن الشكايات الثلاث المرفوعة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بنسليمان ، بشأن ادعاء ممارسة العنف ضد الناخبين من طرف أنصار المطعون في انتخابهما الأول والثالث ، قد اتخذ قرار الحفظ في اثنتين منها وتمت متابعة المشتكى بهم من أجل العنف في الثالثة إلا أنه صدر حكم بالبراءة فيها بتاريخ 29 يناير 2008 في الملف عدد 1946/07 ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق عرضه ، تكون المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية غير قائمة على أساس صحيح ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير بعض المحاضر :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و3 و5 و7 و8 و10 و14 و17 و19 و20 و23 و26 و27 و28 و29 و36 و37 و38 ببلدية بنسليمان و4 و6 و10 و20 و30 بجماعة بوزنيقة و1 و4 و8 و11 و12 و14 بجماعة المنصورية و 6 بجماعة موالين الغابة و3 بجماعة شراط و8 و11 بجماعة عين تيزغة و1 و6 بجماعة أولاد يحيى لوطا و4 و5 و8 بجماعة موالين الواد و2 بجماعة الزيايدة و11 بجماعة مليلة ، ومحاضر المكاتب المركزية رقم 2 و9 و23 ببلدية بنسليمان و12 بجماعة المنصورية و1 بجماعة بئر النصر ، بعضها يتضمن تشطيبات مع عدم ضبط العمليات الحسابية بها والبعض الآخر لم يسجل به عدد الأصوات الملغاة أو عدد المصوتين ، بالإضافة إلى أن محضر مكتب التصويت رقم 7 بجماعة تيزغة دُوّن فيه صفر بالحروف "كدليل على أن المجموع غير حقيقي"، الأمر الذي رفض معه أعضاء المكتب التوقيع عليه ، كما أن محضر مكتب التصويت رقم 22 ببلدية بنسليمان سجل به وجود خطإ في الحساب ، مما يطعن في مصداقية نتيجة الاقتراع ؛

لكن ،

حيث إنه يبين من الاطلاع على نسخ المحاضر المرفقة بعريضة الطعن ، أنه لئن كان عددها هو 94 محضراً كما ورد في الادعاء ، فإن محاضر مكاتب التصويت المعنية بأسباب الطعن لا يتجاوز عددها 47 أما الباقي فليس إلا نسخا مكررة لبعضها ؛

وحيث إنه يتضح من التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري والذي شمل محاضر مكاتب التصويت المعنية بالطعن ، من جهة أولى ، أن المآخذ المثارة والمتعلقة بنسخ محاضر مكاتب التصويت رقم 4 و6 و10 و30 بجماعة بوزنيقة ومحضر المكتب المركزي رقم 9 ببلدية بنسليمان المدلى بها ، تخص الدائرة الوطنية ولا علاقة لها بالدائرة المحلية موضوع الطعن ، ومن جهة ثانية ، أن المأخذ المتعلق بعدم ضبط العمليات الحسابية بعدد من محاضر مكاتب التصويت جاء مبهما لعدم تحديده نوعية الأخطاء التي شابت هذه العمليات ، مما لا يتسنى معه للمجلس الدستوري مراقبة هذا المأخذ ، ومن جهة ثالثة ، أنه يبين من الاطلاع على باقي محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية موضوع الادعاء :

ـ أن نسخ المحاضر المدلى بها والمتعلقة بمكاتب التصويت رقم 1 و3 و5 و7 و8 و10 و14 و17 و19 و20 و23 و26 و28 و29 و36 و38 ببلدية بنسليمان و20 بجماعة بوزنيقة و4 و14 بجماعة المنصورية و6 بجماعة موالين الغابة و3 بجماعة شراط و8 بجماعة عين تيزغة و1 بجماعة أولاد يحيى لوطا و5 بجماعة موالين الواد، و2 بجماعة الزيايدة ومحاضر المكاتب المركزية 2 و23 ببلدية بنسليمان و12 بجماعة المنصورية و1 بجماعة بئر النصر ، تتضمن ـ خلافا للادعاء ـ جميع البيانات والتوقيعات اللازمة وجاءت خالية من أي شطب؛

ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 27 و37 ببلدية بنسليمان و1 و8 بجماعة المنصورية و11 بجماعة عين تيزغة و6 بجماعة أولاد يحيى لوطا و4 بجماعة موالين الواد و11 بجماعة مليلة المودعة لدى المحكمة والتي تتضمن نفس البيانات وجميع النتائج المدونة في نسخها المدلى بها ، جاءت خالية من أي تشطيب ، الأمر الذي يكون معه التشطيب الملاحظ على بعض الأرقام وتعديلها في هذه النسخ ، إنما كان هدفه إصلاح أخطاء مادية ويبقى بدون تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 11 و12 بجماعة المنصورية و8 بجماعة موالين الواد المودعة لدى المحكمة تتضمن جميع البيانات اللازمة بما فيها المعلومات المطلوبة في أعلى صفحتها الثانية ، وأن هذه المعلومات جاءت منسجمة فيما بينها ومتطابقة مع مجموع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة سواء في المحاضر المودعة لدى المحكمة أو نسخها المدلى بها ، مما يكون ما عيب على هذه الأخيرة من عدم تضمينها البيانات المتعلقة بعدد كل من المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛

ـ أن نسخة محضر مكتب التصويت رقم 22 ببلدية بنسليمان المدلى بها، لا تتضمن أي ملاحظة في الخانة المخصصة لذلك، وإذا كان عدد المصوتين المدون بها هو 117 فإنه بخصم الأوراق الملغاة منه وعددها 15 يكون عدد الأصوات المعبر عنها هو 102 وهو العدد الذي يتطابق مع مجموع الأصوات الموزعة على مختلف اللوائح المرشحة، ونتيجة لذلك يكون هذا المحضر غير مشوب بأي خطإ في الحساب ؛

ـ أن نسخة محضر مكتب التصويت رقم 7 بجماعة تيزغة المدلى بها ، فضلا عن أنها لا تتضمن أي ملاحظة وأنها موقعة ، خلافا للادعاء ، من طرف جميع أعضاء مكتب التصويت ، فإن مجموع الأصوات الموزعة على اللوائح المسجلة بها وعددها 168 تساوي حاصل خصم عدد الأوراق الملغاة 27 من عدد المصوتين 195 ، وتبعاً لذلك فإن نتيجة هذا المحضر صحيحة ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت غير قائمة على أساس صحيح ؛

لهذه الأسباب

أولا : يقضي :

ـ بإلغاء انتخاب السيد امبارك عفيري عضواً بمجلس النواب ، مع إعادة الانتخاب المتعلق بالمقعد الذي كان يشغله ؛

ـ برفض طلب كل من السادة سيدي خليل الحداوي ومحمد رشادي ومحمد مباركي وعبد الرزاق عتو الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدين خليل الدهي وأحمد الزيدي عضوين بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "بنسليمان" (إقليم بنسليمان) ؛

ثانياً : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009)

       

الإمضاءات

محمد أشركي

عبد القادر القادري         عبد الأحد الدقاق        هانيء  الفاسي         صبح الله الغازي

حمداتي شبيهنا ماء العينين         ليلى المريني         أمين الدمناتي          عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي          رشيد المدور         محمد أمين بنعبد الله