المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفان رقم : 07/ 895 و07/932
قرار رقم : 09/737 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 19 و21 سبتمبر2007 اللتين قدمهما السيدان عبد العزيز لعلج وميلود لعلج ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر2007 بالدائرة الانتخابية "سيدي قاسم ـ مشرع بلقصيري ـ دار الكداري" (إقليم سيدي قاسم) ، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد لعسل وعبد الخالق اللحياني وادريس الكيسي أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 23 و29 يناير 2008 ؛
وبعد استبعاد المستندات الإضافية التي أدلى بها الطاعن السيد ميلود العلج والمسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 19 مارس 2008 لإيداعها خارج الأجل الذي حدده المجلس الدستوري ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتاريخ 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى ، من جهة أولى ، أنه تمت مخالفة أحكام المادتين 32 و33 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب وذلك بعلة أن المطعون في انتخابه الأول استغل صفته رئيسا للمجلس البلدي لمدينة مشرع بلقصيري فعمد ، قبل بداية الحملة الانتخابية وأثناءها ، إلى تسخير مجموعة من مستخدمي البلدية من أجل القيام بالدعاية لفائدته وتوزيع وثائقه الانتخابية ، وإلى استعمال الآليات التي تملكها البلدية من ذلك سيارات البلدية التي كانت تجوب الدواوير وشوارع المدينة للقيام بالحملة الانتخابية ، مستهلكة كمية هائلة من بنزين البلدية لهذه الغاية ، كما قام المطعون في انتخابه الثالث بالحملة الانتخابية يوم الاقتراع مستعينا في ذلك بمجموعة من الأشخاص تكلفوا بالدعاية والتأثير في الناخبين من أجل التصويت لفائدته ، ومن جهة ثانية ، أن المطعون في انتخابهم ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها بالمادة 56 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك بتقديم هدايا وتبرعات نقدية وعينية ، وإعطاء وعود بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى من أجل استمالة الناخبين ، وفي هذا السياق ، وعد المطعون في انتخابه الأول الشباب العاطل بتوظيفهم في إطار مخصصات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما قام بواسطة مساعديه بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين وعلى مجموعة من الدواوير قصد ترميم وبناء بعض المساجد ، وهو ما قام به كذلك المطعون في انتخابه الثاني ، الذي عمد إلى توزيع مبالغ مالية بعلة مساعدة سكان الدواوير على تكوين فرق رياضية وشراء أدوات رياضية وبناء المساجد وترميمها ، وقد سلك المطعون في انتخابه الثالث نفس السلوك ، إذ قام بتوزيع مبالغ مالية هائلة على الناخبين وعلى مجموعة من الدواوير قصد المساهمة في بناء مساجد وحفر آبار ، كما وعد بدوره بتشغيل الشباب المعطل ، ومن جهة ثالثة ، أن مجموعة من الشيوخ والمقدمين مارسوا وسائل التأثير على الناخبين من أجل حثهم على التصويت لفائدة المطعون في انتخابهم ، بالإضافة إلى أن السلطات المحلية كان لها دور سلبي ولم تتدخل للحيلولة دون استعمال المال ومنع العصابات والوسطاء من التأثير على إرادة الناخبين ، ومن جهة رابعة ، أن مجموعة من البطائق الانتخابية لم يتم توزيعها أو إيداعها بمكاتب التصويت ، كما تم إقحام عدد من المسجلين ضمن اللائحة الانتخابية لجماعة دار العسلوجي رغم عدم أحقيتهم في التسجيل بها ، بالإضافة إلى أنه لم يتم الإعلان عن أماكن بعض مكاتب التصويت ، الأمر الذي حال دون إدلاء العديد من المواطنين بأصواتهم ؛
لكن ، حيث إن ما ادعي من كون العديد من مكاتب التصويت لم يتم الإعلان عن أماكنها ، ومن إقحام عدد من المسجلين ضمن اللائحة الانتخابية لجماعة دار العسلوجي رغم عدم أحقيتهم في التسجيل بها ، ومن عدم توزيع البطائق الانتخابية أو إيداعها بمكاتب التصويت تعوزه الدقة ، إذ لم يتم تحديد أرقام هذه المكاتب ومقارها حتى يتسنى للمجلس الدستوري التحقيق في شأن المخالفات التي قد تكون حصلت بها ، أما باقي الادعاءات فقد جاءت كلها عامة وغير معززة بحجج تثبتها ، وإن الإفادات المدلى بها لا تكفي وحدها حجة لإثبات صحة ما ورد بها ، مما تكون معه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير مبنية على أساس صحيح ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع :
حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى :
1 ـ مخالفة أحكام المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إذ قام العديد من الناخبين بالتصويت دون تقديم أي ورقة من أوراق التعريف المطلوبة ، مما أدى إلى إدلائهم "بأصواتهم بأسماء مستعارة تتطابق مع بطائق الناخبين لفائدة المطعون في انتخابهم" ، وهو ما يؤكده عدم وجود أي إشارة لا بمحاضر مكاتب التصويت ولا بلوائح الناخبين إلى إدلائهم ببطائق هويتهم ونوعيتها ، ويؤكده أيضا ضبط مجموعة من الناخبين الذين صوتوا عدة مرات؛
2 ـ مخالفة أحكام المواد 47 و62 و69 من نفس القانون التنظيمي بعلة المساس بسرية التصويت والإخلال بالنظام العام وبنزاهة الاقتراع عن طريق تشكيل عصابات مدججة بالعصي من طرف المطعون في انتخابهما الأول والثالث بغية ، إما تهديد الأشخاص المساندين للمرشحين الآخرين والناخبين بصفة عامة ، أو اعتراض سبيلهم والدخول إلى منازلهم يوم الاقتراع وإرغامهم تحت التهديد على التوجه إلى مكاتب التصويت قصد التصويت لفائدتهما ، كما هو الشأن بمكاتب التصويت رقم 17 و18 و19 بجماعة دار العسلوجي ، التي كانت بها نسبة مشاركة الناخبين مرتفعة بسبب التهديد والضغوط التي مارسها المطعون في انتخابهما المذكوران ؛
3 ـ عدم السماح لمجموعة من ممثلي أحد الطاعنين بالدخول إلى مكاتب التصويت ، بالإضافة إلى وقوع تسريب ورقة التصويت وملئها خارج هذه المكاتب من طرف المطعون في انتخابه الثالث ومساعديه وتسليمها لأحد الناخبين لوضعها في الصندوق وهكذا دواليك ، وقد استمرت هذه العملية طيلة يوم الاقتراع بمكاتب التصويت رقم 17 و18 و19 بجماعة دار العسلوجي ؛
4 ـ التأشير في لوائح الناخبين على أن عددا منهم صوتوا رغم أنهم كانوا غائبين يوم الاقتراع ومن ضمنهم سبعة عشر شخصا بالدائرة الانتخابية رقم 17 بجماعة دار العسلوجي وشخص واحد بالدائرة الانتخابية رقم 18 بنفس الجماعة ، كما أن تسعة موتى تم التصويت بأسمائهم بالدائرتين الانتخابيتين المذكورتين ، وأن مسجونا تم التصويت باسمه بالدائرة الانتخابية رقم 18 ، وأن عددا من الناخبين صوتوا عدة مرات ومن بينهم ، على سبيل المثال ، ناخبة ظلت ، طيلة يوم الاقتراع، تصوت بنفس الدائرة الانتخابية بأوراق أشخاص غائبين أو متوفين ؛
لكن حيث ،
1 ـ إن ادعاء قيام العديد من الناخبين بالتصويت إما بدون الإدلاء بإحدى وثائق التعريف المطلوبة أو باللجوء إلى المناورات التدليسية المذكورة قصد التصويت لفائدة المطعون في انتخابهم وضبط مجموعة من الناخبين يصوتون عدة مرات ، جاء عاما إذ لم يحدد مكاتب التصويت التي قد تكون وقعت بها هذه المخالفات حتى يتأتى للمجلس الدستوري الرجوع إلى محاضرها والتحقيق في شأنها؛
2 ـ إن الادعاء المتعلق بتشكيل عصابات من طرف اثنين من المطعون في انتخابهما قصد تهديد الناخبين وإرغامهم على التصويت لفائدتهما ، فضلا عن أنه لم يعزز بأي حجة تثبت صحته ، فإنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 17 و18 و19 بجماعة دار العسلوجي المودعة لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم ، والتي لم يدل الطرف الطاعن بنسخ منها ، أنها لا تتضمن أي إشارة إلى الوقائع سالفة الذكر ، أما ما ادعي من ارتفاع نسبة مشاركة الناخبين بالمكاتب المذكورة،على فرض صحته ، فإنه لا ينهض في حد ذاته حجة على أن ذلك كان نتيجة ممارسات تدليسية ؛
3 ـ إن ما نسب إلى رؤساء مكاتب التصويت من منع ممثلي أحد الطاعنين من الدخول إلى مكاتب التصويت جاء عاما إذ لم يتم تحديد مكاتب التصويت المعنية ولم يدعم بأي دليل يثبته ، أما بخصوص ادعاء تسريب ورقة التصويت الفريدة ، فإنه لم يدعم إلا بقائمة شهود لم تحدد هويتهم ولا عناوينهم وهي لا تكفي وحدها حجة على صحة الادعاء ؛
4 ـ إن ما ادعي من أن عددا من الناخبين المسجلين بالدائرتين رقم 17 و18 بجماعة دار العسلوجي قد صوتوا رغم أنهم كانوا غائبين أو متوفين أو موجودين بالسجن ، فإنه فضلا عن أنه لم يعزز إلا بلائحة أسماء لا تكفي وحدها لإثبات صحته ، فإنه بالرجوع إلى محضري المكتبين المعنيين المودعين لدى المحكمة الابتدائية، يتضح أنهما خاليان من أي إشارة إلى الوقائع المذكورة ، وعلى فرض صحة الادعاء ، واعتبار أن جميع هذه الأصوات وعددها 28 قد احتسبت للفائز الأخير ضمن المرشحين الفائزين في الدائرة الانتخابية ، وأنها آلت إلى المرشح الذي يليه في الترتيب ، فإن ذلك لن يكون له تأثير على نتيجة الاقتراع ، وذلك لفارق الأصوات بين الفائز الأخير والمرشح الذي يليه في الترتيب والبالغ عددها 216 صوتا ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير مؤثرة من وجه وغير قائمة على أساس صحيح من وجه آخر ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر مكاتب التصويت :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى ، من جهة أولى ، أن محاضر مكاتب التصويت لم تتضمن بيان الأكبر والأصغر سنا من بين أعضاء هذه المكاتب ورقم بطاقاتهم الوطنية وتاريخ ازديادهم وصفتهم كناخبين ودائرتهم الانتخابية وهل يعرفون القراءة والكتابة ، وذلك خلافا لأحكام المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، ومن جهة ثانية ، أن محاضر مكاتب التصويت لم تتم الإشارة بها إلى أن رؤساء هذه المكاتب قد عاينوا أمام الناخبين ، قبل الشروع في الاقتراع ، أن الصندوق لا يحتوي على أي ورقة للتصويت قبل سده بقفلين ، وذلك خلافا لأحكام المادة 70 من نفس القانون التنظيمي ، ومن جهة ثالثة ، أن محاضر مكاتب التصويت التالية تعتبر باطلة لمخالفتها أحكام المادة 74 من القانون التنظيمي المشار إليه سالفا ، ذلك :
1 ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 1 (مدرسة الملاقيط) لا يتضمن توقيع اثنين من أعضائه ، وأن محضري مكتبي التصويت رقم 1 (مدرسة أولاد حامد) ورقم 115 (خزان الماء القديم) لم يذيلا بتوقيع الرئيس وأعضاء مكتبه ؛
2 ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 1 (دوار عمارات) دون فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 92 في حين ورد بالأرقام أن الطرف الطاعن حصل على 38 صوتا ، فإذا كان عدد الأصوات المعبر عنها هو 92 فهذا يعني أن الطرف الطاعن حصل على 92 وليس 38 صوتا كما ورد خطأ بالمحضر المذكور ؛
3 ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 1 بجماعة دار العسلوجي ورقم 1 (مدرسة أولاد غيدة) ورقم 120 (مكتب البريد) لا تتضمن لا عدد المسجلين والمصوتين ولا عدد الأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها ، وأن محضر مكتب التصويت رقم 1 (مرآب السيدة شرفة المريني) لم يدون فيه عدد الأصوات التي حصلت عليها 9 لوائح مرشحة ؛
4 ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 1 (سيدي الكامل البقاعرة) ورقم 1 (مدرسة أولاد حامد) ورقم 1 بجماعة العسلوجي ورقم 1 (مدرسة الخمالشة) ورقم 1 (مدرسة البريدحات) ورقم 12 بجماعة المحاريك ورقم 115 (خزان الماء القديم) لا تتضمن بيان "مجموع الأصوات في أسفل الصفحة الثانية" ؛
5 ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 12 بجماعة المحاريك ورقم 1 (مدرسة أولاد غيدة) ورقم 1 (مدرسة البريدحات) بجماعة سيدي الكامل لم يسجل بها بالحروف عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة مرشحة ؛
لكن ، حيث ، من جهة أولى ، إنه فضلا عن أن الادعاء جاء عاما ، فإنه ليس في القانون أي مقتضى يلزم التنصيص بمحاضر مكاتب التصويت على البيانات المذكورة المتعلقة بأعضاء هذه المكاتب ، ومن جهة ثانية ، أن محاضر مكاتب التصويت ، خلافا للادعاء ، طبع فيها جميعا بالصفحة الأولى بالحيز الخاص بالعمليات الانتخابية ما نصه : "... وبعد معاينة الصندوق أمام الناخبين الحاضرين والتأكد من أنه لا يحتوي على أية ورقة أغلق بقفلين غير متشابهين واحتفظ الرئيس بأحد مفتاحيهما وسلم الآخر إلى العضو الأكبر سنا..." ، ولم يثبت الطرف الطاعن حدوث خلاف ذلك ، ومن جهة ثالثة ، إنه ، خلافا للادعاء ، فإنه يتضح من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت المذكورة ما يلي :
1 ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 1 (مدرسة أولاد حامد) بجماعة سيدي الكامل ورقم 1 (مدرسة الملاقيط) بجماعة أرميلة ورقم 115 (خزان الماء القديم) بجماعة الكداري ، المودعة لدى المحكمة الابتدائية مذيلة كلها بالتوقيعات اللازمة ، وأن ما عيب على نسخها المدلى بها لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تاثيرله ؛
2 ـ أن نسخة محضر مكتب التصويت رقم 1 (دوار عمارات) بجماعة أرميلة المدلى بها ، يلاحظ بها أن عدد الأصوات الموزعة بين اللوائح المرشحة يتطابق تطابقا تاما مع مجموع عدد الأصوات المعبر عنها ، وأن أعداد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها المضمنة في رأس الصفحة الثانية منسجمة فيما بينها ولا يشوبها أي تناقض أو خطأ ، وأن الطاعن السيد عبد العزيز لعلج ، خلافا للادعاء ، حصل على 38 صوتا وليس على 92 ؛
3 ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 1 بجماعة دار العسلوجي ورقم 1(مدرسة أولاد غيدة) بجماعة سيدي الكامل ورقم 120 (مكتب البريد) بجماعة دار الكداري ، المودعة لدى المحكمة الابتدائية ، تتضمن بيان كل من عدد المسجلين والمصوتين والأصوات المعبر عنها والأوراق الملغاة ، وأن خلو نسخ المحاضر المدلى بها من هذه البيانات لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ، أما بخصوص محضر مكتب التصويت رقم1 (مرآب السيدة شرفة المريني) بجماعة سيدي الكامل ، سواء المدلى بنسخة منه أو المودع لدى المحكمة الابتدائية ، فإنه يستنتج من الاطلاع عليه أن اللوائح التسعة التي لم تسجل لها نتائج لم تنل أي صوت باعتبار أن مجموع النتائج الموزعة بين اللوائح المرشحة في كل من المحضرين يتطابق مع عدد الأصوات المعبر عنها وهو 193 وينسجم تمام الانسجام مع البيانات الأخرى المتعلقة بعدد الأوراق الملغاة وعدد المصوتين ، مما يكون معه عدم تسجيل صفر بالأرقام والحروف باللوائح المذكورة لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛
4 ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 1 (مدرسة سيدي الكامل البقاعرة) ورقم 1 (مدرسة أولاد حامد) ورقم 1 بجماعة العسلوجي المودعة لدى المحكمة الابتدائية تتضمن بيان مجموع الأصوات الموزعة بين اللوائح المرشحة ، وأن ما عيب على نسخها المدلى بها لا يعدو أن يكون بدوره مجرد إغفال لا تأثير له ، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 1 (مدرسة الخمالشة) ورقم 1 (مدرسة البريدحات) بجماعة سيدي الكامل ورقم 12 (بجماعة المحاريك) ورقم 115 (مدرسة خزان الماء القديم) بجماعة دار الكداري ، سواء المدلى بنسخ منها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية ، لئن كانت لا تتضمن بيان مجموع الأصوات في أسفل الصفحة الثانية ، فإن ذلك ليس له تاثير في نتيجة الاقتراع، باعتبار أن مجموع هذه الأصوات يعادل مجموع عدد الأصوات المعبر عنها في صدر الصفحة الثانية في كل من النظائر المذكورة ، وإن كان لا يوجد في القانون أي مقتضى يلزم مكتب التصويت تدوين النتائج في أسفل الصفحة الثانية ؛
5 ـ أن جميع محاضر مكاتب التصويت المشار إليها في المأخذ، المودعة لدى المحكمة الابتدائية ، تضمنت عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المرشحة بالأرقام والحروف ولئن كانت نسخها المدلى بها لا تتضمن النتائج بالحروف فإنه لا يوجد في القانون أي مقتضى يلزم المكتب بتدوين الأصوات بالحروف ؛
وحيث ، إنه تأسيسا على ما سبق عرضه ، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر مكاتب التصويت غير مؤثرة من وجه ، وغير قائمة على أساس صحيح من وجه آخر ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بإحصاء الأصوات وعدم تسليم المحاضر ونقلها في حينها إلى مقر العمالة :
حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى ، من جهة أولى ، أن مجموع الأوراق الملغاة بمحضر لجنة الإحصاء الخاصة بالمكاتب المركزية من رقم 16 إلى 30 بلغ 12.185 ورقة ، وأن العديد من هذه الأوراق وخاصة منها التي تحمل رمز الطرف الطاعن قد تم اعتبارها باطلة وهي في الحقيقة صحيحة ، وذلك خلافا لأحكام المادة 73 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ذلك ، ومن جهة ثانية ، أن بعض رؤساء مكاتب التصويت قد امتنعوا من تسليم ممثلي الطرف الطاعن نسخا من المحاضر حتى يتأتى لهم تضمينها ما أرادوا من أرقام ، ومن جهة ثالثة ، أن محاضر مكاتب التصويت بجماعة دار العسلوجي ، خلافا للمادة 75 من القانون التنظيمي المشار إليه سابقا ، لم يتم نقلها إلى عمالة سيدي قاسم إلا يوم السبت 10 سبتمبر 2007 على الساعة الواحدة زوالا ، مع أن هذه الجماعة هي أقرب جماعة إلى مدينة سيدي قاسم ، وأن الاحتفاظ بالمحاضر المذكورة كان من أجل الوصول إلى النتيجة المعلن عنها والتي يعتبرها الطرف الطاعن باطلة ؛
لكن حيث ، من جهة أولى ، إن ما ادعي من كون بعض أوراق التصويت تم اعتبارها باطلة في حين أنها صحيحة ، فضلا عن أنه لم يدعم بأي حجة تثبت صحته ، فإنه يتضح من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت التابعة للمكاتب المركزية من رقم 16 إلى 30 ، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية ، أنها لا تتضمن أي إشارة إلى أن منازعة في موضوع عدد الأوراق الملغاة قد تمت إثارتها من لدن ممثلي اللوائح المرشحة ، ولم يدل الطاعن بما يفيد خلاف ذلك ، أما فيما يخص العدد المرتفع للأوراق الملغاة فإنه لا يشكل ، في حد ذاته ، حجة على ما وقع ادعاؤه من كونها كلها صحيحة وكان من المفروض احتسابها لفائدة الطرف الطاعن أو أنها كانت نتيجة مناورات تدليسية ، ومن جهة ثانية ، إنه فضلا عن أن تسليم نسخ المحاضر لممثلي المرشحين إجراء لاحق لعملية الاقتراع، فإن عدم التقيد به ليس له، في النازلة ، تأثير في نتيجة الاقتراع ما دام لم يقترن بممارسات تدليسية ، وهو ما لم يثبته الطرف الطاعن ، ومن جهة ثالثة ، إن المادة 75 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب نصت على أنه "تحمل في الحين نظائر محضر مكتب التصويت الثلاثة إلى رئيس المكتب المركزي..." ولم يدل الطرف الطاعن بما يثبت عدم نقل نظائر محاضر مكاتب التصويت التابعة لجماعة دار العسلوجي إلى رئيس المكتب المركزي لهذه الدائرة في الحين بعد انتهاء الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 74 من نفس القانون التنظيمي ، أو أن تأخير وصول هذه المحاضر إلى عمالة سيدي قاسم ، على فرض ثبوته ، كان نتيجة مناورات تدليسية ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بإحصاء الأصوات وعدم تسليم المحاضر ونقلها في حينها إلى مقر العمالة غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه ، بناء على ما سبق بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ؛
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة للبت فيما أثير من دفوع شكلية ؛
أولا : يقضي برفض طلب كل من السيدين عبد العزيز لعلج وميلود العلج ، الرامي إلى إلغاء انتخاب السادة محمد لعسل وعبد الخالق اللحياني وادريس الكيسي أعضاء بمجلس النواب ، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر2007 بالدائرة الانتخابية "سيدي قاسم ـ مشرع بلقصيري ـ دار الكداري" (إقليم سيدي قاسم) ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 16 صفر1430 (12 فبراير 2009)
الإمضاءات
محمد أشركي
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله