المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفان رقم : 07/ 952 و07/953
قرار رقم : 09/ 736 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة بتاريخ 21 سبتمبر2007 اللتين تقدم بهما كل من السيد محمد منصر والسيد محمد عدنان ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر2007 بالدائرة الانتخابية "سيدي البرنوصي" (عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي) وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الكريم لهوايشري وأحمد بريجة وأحمد أموري أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 31 ديسمبر 2007 و2 و3 يناير 2008 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتاريخ 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المأخذ الفريد المتعلق بعميلة فرز وإحصاء الأصوات :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن عملية الفرز والإحصاء لم تكن نزيهة وموضوعية، بعلة أن المشرفين على مكاتب التصويت بصفتهم موظفين بمجلسي مقاطعتي سيدي البرنوصي وسيدي مومن، تعاطفوا مع رئيسيهما المباشرين المطعون في انتخابهما وانحازوا لفائدتهما ، إذ تم "ظلما وتعسفا" حرمان الطاعن الأول مما يزيد عن 4.000 صوت ، والطاعن الثاني مما يزيد عن 10.000 صوت اعتبرت من بين الأوراق الملغاة في "جل مكاتب التصويت وفي عدة مكاتب بالمراكز" من 1 إلى 17 بالنسبة للأول ومن 18 إلى 42 بالنسبة للثاني ؛
لكن ، حيث إن ما ادعي من كون المشرفين على مكاتب التصويت تحيزوا لصالح اثنين من المطعون في انتخابهما لم يدعم بأي حجة تثبته ، أما بخصوص الأوراق الملغاة ، فإنه فضلا عن الغموض الذي يكتنف المأخذ وعن كون عملية فرز الأصوات لا تتم في المكاتب المركزية ، فإن أيا من الطاعنين لم يحدد مكاتب التصويت التي اعتبرت فيها بعض الأوراق ملغاة حسب ادعائه ، مما لا يتيح للمجلس الدستوري الرجوع إلى محاضرها للتحقق من صحة المأخذ ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، يكون المأخذ الفريد المتعلق بعملية فرز وإحصاء الأصوات غير مرتكز على أساس ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه ، بناء على ما سبق بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ؛
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة للفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهم من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل ؛
أولا : يقضي برفض طلبي السيدين محمد منصر ومحمد عدنان الراميين إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي البرنوصي" (عمالة مقاطعة سيدي البرنوصي) ، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الكريم لهوايشري وأحمد بريجة وأحمد أموري أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الخميس 16 صفر 1430 (12 فبراير 2009)
الإمضاءات
محمد أشركي
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله