قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2009/735
تاريخ صدور القرار : 2009/02/10

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملفان رقم : 07/924 و07/969                                            

قرار رقم : 09/735 م. د

 

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة بتاريخ 21 سبتمبر2007 اللتين تقدم بهما كل من السيد عبد الواحد الشاعر والسيد محمد السليماني ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر2007 بالدائرة الانتخابية "المضيق ـ الفنيدق" (عمالة المضيق ـ الفنيدق) وأعلن على إثره انتخاب السيدين أحمد التهامي ومحمد اولاد حمو عضوين بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المستندات التي أرفقها الطاعن عبد الواحد الشاعر بمذكرته المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 15 يناير2008 ، بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا لذلك ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في21 يناير و21 و27 فبراير2008 واستبعاد المذكرة الجوابية المسجلة في 30 يناير2008 المدلى بها من طرف المطعون في انتخابه السيد محمد اولاد حمو ، لإيداعها خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتاريخ 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالتدليس في اللوائح الانتخابية :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى مخالفة أحكام المواد 4 و21 و22 و24 و25 من مدونة الانتخابات المتعلقة بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة ، إذ تمكن المطعون في انتخابهما بصفتهما رئيسي اللجنتين الإداريتين بجماعتي المضيق والفنيدق من القيام بمناورات تدليسية لحرمان عدد كبير من المواطنين من المشاركة في التصويت تمثلت ، من جهة ، في الحيلولة دون تسجيل بعض المواطنين "المدلى بأسمائهم" في اللوائح الانتخابية رغم تقديمهم لطلبات قيد قانونية ، ودون تبليغهم بقرارات اللجن الإدارية أو لجن الفصل ، وعدم تمكينهم من الاطلاع على اللوائح الانتخابية والجداول التعديلية المؤقتة والنهائية لعدم تعليق الإعلانات ـ في الأماكن المحددة لها ـ الرامية إلى الإخبار بإيداع هذه الجداول واللوائح في المكاتب المخصصة لها رغم مطالبتهم بذلك بشكل رسمي ، ومن جهة أخرى ، في إقحام أسماء لعمال مؤقتين بأوراش شركتين مكلفتين بإنجاز الطريق السيار وأشغال عقارية بالمنطقة في اللوائح الانتخابية بالدائرة المحلية "المضيق ـ الفنيدق" عن طريق "إنزال" جماعي مكثف لهم من أجل تصويتهم لفائدة المطعون في انتخابهما ؛  

لكن حيث ، من جهة ، إنه خلافا لما جاء في الادعاء من قيام المطعون في انتخابهما بمناورات تدليسية لحرمان بعض المواطنين من المشاركة في التصويت ، وذلك بالحيلولة دون تسجيلهم في اللوائح الانتخابية ودون تبليغهم بقرارات اللجن الإدارية ولجن الفصل ، وبعدم تمكينهم من الاطلاع على اللوائح الانتخابية والجداول التعديلية المؤقتة والنهائية ، فإنه يبين من لائحة أسماء الناخبين الذين لم يعثروا على بطائقهم الانتخابية ومن صور وصولات إيداع طلب التسجيل في اللوائح الانتخابية المدلى بها ، ومن الاطلاع على اللوائح الانتخابية النهائية لجماعات المضيق والفنيدق والعليين ، وعلى الشواهد الإدارية المؤرخة في 11 و16 و18 أبريل 2008 الصادرة عن الجهات المختصة التي استحضرها المجلس الدستوري ومن التحقيق الذي قام به :

ـ أنه تم تسجيل 23 ناخبا في اللوائح الانتخابية من بين 54 مواطنا المدلى بأسمائهم والمدعى عدم العثور على بطائقهم الانتخابية ، وعدم تسجيل الباقين الذين وإن أدلى الطاعن بوصولات إيداع بعضهم لطلبات تسجيلهم في اللوائح الانتخابية فإن ذلك لا يعتبر قرينة على استيفائهم للشروط القانونية للتسجيل في هذه اللوائح وعلى أحقيتهم فيه ، مادام أنها مجرد إيداع لطلب التسجيل ؛

ـ أنه تم إخبار العموم بواسطة تعليق إعلانات بفترات إيداع الجداول التعديلية المؤقتة والنهائية بمناسبة المراجعة الاستثنائية لللوائح الانتخابية العامة ما بين 8 مايو و19 يونيو 2007 ، وأن ما ادعي من رفض الجهات المختصة تسليم اللوائح الانتخابية والجداول التعديلية المؤقتة لبعض الناخبين رغم تقديهم طلبات لذلك فإنه لم يتم الإدلاء بما يثبته ؛

وحيث ، من جهة أخرى ، إنه فضلا عن عدم الإدلاء بما يفيد أن عمال الشركتين الذين تم تسجيلهم في اللوائح الانتخابية ، لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للتسجيل ، فإنه في جميع الأحوال ، وفي هذه النازلة ، يتضح من الاطلاع على اللوائح النهائية للناخبين التي جرى الاقتراع على أساسها بمكاتب التصويت بالدوائر الانتخابية ذات الأرقام 11 و22 و23 التي تم بها تسجيل هؤلاء العمال أنهم لم يشاركوا في عملية التصويت ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بالتدليس في اللوائح الانتخابية غير مرتكزة على أساس صحيح ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بحرية الاقتراع والمناورات التدليسية :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن الاقتراع تخللته مناورات تدليسية أثرت على حرية الناخبين في الاختيار ، وعلى سلامة وصدق الاقتراع ، وأدت إلى عدم الاطمئنان لنتائجه ، تمثلت ، من جهة أولى ، في عدم تمكين المواطنين المدلى بلائحة أسمائهم من بطائقهم الانتخابية ، وفي توزيع بطائق الانتخاب يوم الاقتراع خارج مكاتب التصويت ذات الأرقام 54 و56 و78 من طرف أشخاص ليسوا أعضاء بهذه المكاتب ، ومن جهة ثانية ، في استغلال المطعون في انتخابهما بصفتهما رئيسين لمجلسي جماعتي المضيق والفنيدق لبعض وسائل هاتين الجماعتين ، أثناء الحملة الانتخابية ، وذلك باستعمالهما لهاتفين نقالين تؤدى فواتير مكالماتهما من ميزانية الجماعتين ، وفي تسخيرهما لموظفين جماعيين من بينهم رئيسا مكتبي التصويت رقم 51 و52 لخدمة حملتهما الانتخابية ، ومن جهة ثالثة ، في تجنيد المطعون في انتخابه الثاني لمجموعة من الأشخاص داخل أحياء معينة بمدينة المضيق ، طيلة يوم الاقتراع ، لمساعدته في توزيع الأموال والهدايا والوعود على الناخبين قصد استمالتهم للتصويت على لائحة الحزب الذي ينتمي إليه ، وفي إقدام سيدة ، في نفس اليوم ، على ترويج أخبار زائفة وإشاعات كاذبة وغيرها من وسائل التدليس لتحويل أصوات الناخبين لفائدة وكيل لائحة نفس الحزب ؛

لكن ،

حيث ، من جهة ، خلافا لما جاء في الادعاء ، فإنه يبين من الاطلاع على لائحة أسماء المواطنين المُدَّعَى عدم تمكينهم من سحب بطائقهم الانتخابية ، وعلى الوثائق التي استحضرها المجلس الدستوري المشار إليها سابقا ، ومن التحقيق الذي قام به ، أن من بين 54 اسما الواردة في اللائحة المذكورة ، سحب تسعة منهم بطائقهم الانتخابية ، في حين أن البطائق الانتخابية لـ 14 ناخبا كانت جاهزة وموجودة رهن إشارتهم ، وكان يتعين عليهم سحبها طبقا للمادة 66 من القانون التنظيمي لمجلس النواب ، ولم يدل الطاعن بأي حجة تثبت قيام مناورات تدليسية حالت دون ذلك ، وأما الباقون وعددهم 31 ، فإنهم غير مسجلين أصلا في اللوائح الانتخابية ، وبخصوص ما ادعي من توزيع بطائق الانتخاب يوم الاقتراع خارج مكاتب التصويت المذكورة ، فإنه لم يدعم بأي حجة ، وأن الإدلاء بأسماء أشخاص للاستماع إليهم في شأن هذه الواقعة غير كاف وحده لإثباتها ، ومن جهة أخرى ، إنه فضلا عن عدم الإدلاء بأي حجة لإثبات باقي الادعاءات ، فإن الشكايتين الموجهتين لعامل عمالة المضيق ـ الفنيدق والإفادات والقصاصات الصحفية المدلى بها ، لا تكفي وحدها لإثبات صحة ما ورد فيها ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بحرية الاقتراع والمناورات التدليسية غير مرتكزة على أساس صحيح ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتعيين رؤساء مكاتب التصويت وسير عملية التصويت :

حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى مخالفة أحكام المادتين 68 و71 من القانون التنظيمي لمجلس النواب ، بعلة أنه تم تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين موظفي الجماعات التي يشتغلون بها ويترأسها المطعون في انتخابهما ، مما سهل الضغط والتأثير عليهم من طرف هذين الرئيسين ، وجعلهم يحيدون عن شرطي النزاهة والحياد المطلوبين فيهم ، ويرتكبون مخالفات أثناء سير عملية التصويت تمثلت ، من جهة أولى ، في مطالبة رئيسي مكتبي التصويت رقم 54 و71 ببلدية الفنيدق الناخبين التصويت لفائدة المطعون في انتخابه الأول ، وفي تغاضي رئيس أحد مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية رقم 19 ببلدية المضيق عن قيام ممثل المطعون في انتخابه الثاني داخل هذا المكتب بحث الناخبين على التصويت لفائدته ، ومن جهة ثانية ، في اقتحام المطعون في انتخابه الثاني ، على الساعة 11 صباحا ، مكتب التصويت رقم 36 ببلدية المضيق رغم أنه غير مسجل في لائحة الناخبين لهذا المكتب ، وقيامه بالصياح والاحتجاج مما أدى إلى وقوع ارتباك في عملية التصويت وتوقفها مدة ساعة تقريبا ، ومن جهة ثالثة ، في منع سيدتين من التصويت بمكتبي التصويت رقم 1 و12 ببلدية المضيق ، وثلاثة إخوة من الإدلاء بأصواتهم بمكتب التصويت رقم 62 ببلدية الفنيدق ، بالإضافة إلى طرد رئيسي مكتبي التصويت رقم 85 و86 بنفس البلدية المذكورة لمجموعة من المواطنين وحرمانهم من المشاركة في الاقتراع ، ومن جهة رابعة ، في سماح رئيس مكتب التصويت رقم 1 ببلدية المضيق لأخ المطعون في انتخابه الثاني الحامل لبطاقة الناخب رقم 300 بالتصويت رغم أنه مسجل بلائحة الناخبين التابعين لمكتب التصويت رقم 3 الذي أقدم مرة أخرى على التصويت فيه ، وفي تساهل رئيسي مكتبي التصويت رقم 54 و75 ببلدية الفنيدق مع المواطنين أثناء عملية الاقتراع ، إذ صوت البعض دون الإدلاء ببطاقة الناخب ، والبعض الآخر دون الإدلاء ببطاقة إثبات الهوية ؛

لكن ،

حيث إنه ، فضلا عن أنه ليس في القانون ما يمنع تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين موظفي الجماعات التي يرأس مجالسها مرشحون للانتخاب طالما لم يقترن ذلك بتحيز رؤساء تلك المكاتب أو إخلالهم بما يجب أن يتوفر فيهم من نزاهة وحياد ، فمن جهة أولى ، إن الطاعن لم يدل بأي حجة لإثبات ما جاء في ادعاء مطالبة رئيسي مكتبي التصويت رقم 54 و71 الناخبين التصويت لفائدة المطعون في انتخابه الأول ، ولا بما يفيد تغاضي رئيس أحد مكاتب التصويت ، الذي لم يدل الطاعن برقم مكتبه ، عن قيام ممثل المطعون في انتخابه الثاني بحملة انتخابية داخل هذا المكتب ، ومجرد الإدلاء بأسماء أشخاص للاستماع إليهم غير كاف وحده لإثبات صحة الادعاء ، ومن جهة ثانية ، إنه يبين من الاطلاع على نسخة محضر مكتب التصويت رقم 36 التي أدلى بها الطاعن أنها لا تتضمن أي إشارة لواقعة ادعاء اقتحام المطعون في انتخابه الثاني لهذا المكتب ، ووقوع ارتباك في عملية التصويت وتوقفها لمدة ساعة تقريبا ، وأن مجرد الإدلاء باسم شخص للاستماع إليه غير كاف وحده لإثبات صحة الادعاء ، ومن جهة ثالثة ، إنه ، خلافا لما جاء في الادعاء من منع ناخبة مسجلة تحت رقم 202 من الإدلاء بصوتها بمكتب التصويت رقم 12 ببلدية المضيق ، يتبين من الاطلاع على لائحة الناخبين التي جرى الاقتراع على أساسها بهذا المكتب أن هذه الناخبة شاركت في عملية التصويت ، أما بخصوص ما ادعي من منع بعض الناخبين من التصويت بمكتبي التصويت رقم 1 و62 وطرد بعضهم الآخر من مكتبي التصويت رقم 85 و86 لحرمانهم من التصويت ، فإنه إضافة إلى عدم تقديم أي حجة تدعمه ، فمجرد الإدلاء بأسماء أشخاص للاستماع إليهم بشأنه لا يكفي وحده لإثبات صحته ، ومن جهة رابعة ، إنه يتضح من الاطلاع على نسخة محضر مكتب التصويت رقم 1 التي أدلى بها الطاعن أنها تضمنت ملاحظة مفادها تصويت الناخب الحامل للبطاقة رقم 300 بهذا المكتب عن طريق الخطأ ، مما يكون معه هذا التصويت غير قانوني ، وإنه على فرض ، أن هذا الصوت منح للمطعون في انتخابه الثاني الذي يحتل الرتبة الأخيرة ضمن المرشحين الفائزين، فإن خصمه من مجموع الأصوات التي حصل عليها ، لن يكون له تأثير على نتيجة الاقتراع ، طالما أن الفرق بينه وبين الذي يليه في الترتيب سيصبح 29 صوتا  بعد أن كان 30 ، وأن الشكاية الموجهة للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان في هذا الشأن تقرر فيها الحفظ ، وأما بخصوص ما ادعي من تساهل رئيسي مكتبي التصويت المذكورين مع المواطنين أثناء عملية الاقتراع في تصويت البعض دون  الإدلاء ببطاقة الناخب والبعض الآخر دون بطاقة التعريف ، فإنه ليس فيه ما يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛

وحيث ، إنه تأسيسا على ما سبق عرضه ، تكون المآخذ المتعلقة بتعيين رؤساء مكاتب التصويت وسير عملية التصويت ، غير قائمة على أساس صحيح من وجه ، وغير مؤثرة من وجه آخر ؛

في شأن المأخذ المتعلق بعملية فرز وإحصاء الأصوات :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى مخالفة أحكام المادة 73 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، بعلة أن رؤساء مكاتب التصويت اعتبروا أكثر من 30 صوتا حصلت عليها لائحة الطاعن الثاني ملغاة دون التنصيص على أسباب اعتبارها كذلك في محاضر مكاتب التصويت ، رغم إثارة ذلك من طرف ممثلي اللائحة التي يتصدرها الطاعن في العديد من هذه المكاتب ؛

لكن ، حيث من جهة ، إن أحكام المادة 73 المستدل بها لا تلزم رؤساء مكاتب التصويت تضمين الأسباب المعتمدة لإلغاء أوراق التصويت في محاضر هذه المكاتب ، ومن جهة أخرى ، إن الادعاء جاء عاما وتعوزه الحجة والدقة ، لعدم تحديد مقار وأرقام مكاتب التصويت المعنية ، ولعدم إدلاء الطاعن بأي دليل يفيد إثارة ممثليه لأدنى ملاحظة بشأن هذا الادعاء في محاضر مكاتب التصويت ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، يكون المأخذ المتعلق بعملية فرز وإحصاء الأصوات غير جدير بالاعتبار ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر مكاتب التصويت :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :

ـ أن محاضر مكاتب التصويت من رقم 1 إلى 4 ومن رقم 8 إلى 10 ومن رقم 12 إلى 16 ومن رقم 18 إلى 31 ومن رقم 33 إلى 35 بجماعة المضيق ، ومحاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 54 و56 و60 و64 و70  و73 و75 و79 بجماعة الفنيدق ، بعضها "غير مصادق عليه" وبعضها الآخر لا يتضمن أسماء موقعيه ؛

ـ أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 3 و6 بجماعة المضيق ، و45 و57 و66 بجماعة الفنيدق، غير موقعة من طرف رؤساء مكاتب التصويت، إضافة إلى عدم توقيع المحضرين رقم 6 و66 من طرف باقي أعضاء مكتبيهما ، وعدم الإشارة إلى أسماء هؤلاء في محضر مكتب التصويت رقم 66 ؛

ـ أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 11 و18 و27 و29 و66 ، ومحضر مكتب التصويت رقم 75 (الدائرة الوطنية) ، لا يتضمن الأول مجموع الأصوات المحصل عليها من طرف جميع المرشحين ، ولا يشتمل الثاني على عدد المسجلين ، ولم يشر في باقي المحاضر إلى جميع البيانات الواجب تسجيلها ، إضافة إلى عدم تحرير تاريخ محضر مكتب التصويت رقم 29 ؛

ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 10 يتضمن تناقضا بين عدد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة ومجموع الأصوات المعبر عنها ، وأن نفس هذا التناقض يلاحظ على محضري مكتبي التصويت رقم40 (مدرسة الكوف السفلي) ورقم 60 ، اللذين يبلغ عدد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة فيهما على التوالي 135 و184 صوتا ومجموع الأصوات المعبر عنها بالتتابع هو 140 و203 ، كما أن هناك تناقضا في عدد المصوتين المسجل بمحضري مكتبي التصويت رقم 54 و70 ، بين الدائرتين المحلية والوطنية؛

ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 36 سجل فيه عدد غير صحيح للأصوات المحصل عليها من طرف المطعون في انتخابه الثاني ، على اعتبار أن الرقم الأول المسجل هو 04 وليس 34 ، كما أن عدد المصوتين الذي هو 532 شطب عليه وعوض بالعدد 130 ، بالإضافة إلى أن رئيس هذا المكتب رفض تدوين واقعة اقتحام المطعون في انتخابه المذكور للمكتب وما ترتب عنه من توقف عملية التصويت ،

لكن ،

حيث ، من جهة أولى ، إن أحكام المادة 74 من القانون التنظيمي لمجلس النواب ، لا تنص على المصادقة على المحاضر الخاصة بالانتخاب ، ولا يستفاد منها أن توقيعها يجب أن يكون مرفقا ببيان أسماء الموقعين ؛

وحيث ، من جهة ثانية ، إن ادعاء رفض رئيس مكتب التصويت رقم 36 تسجيل ملاحظة في محضر هذا المكتب بشأن واقعة اقتحام المطعون في انتخابه الثاني له وتوقف عملية التصويت فيه لم يدعم بأي حجة ؛

وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت سواء المودعة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان ، أو المدلى بنسخ منها ومن المقارنة بينها :

ـ  أن ما نعي على محضر مكتب التصويت رقم 75 الدائرة الوطنية لا علاقة له بالدائرة الانتخابية المحلية موضوع الطعن ؛

ـ أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 3 و6 و45 و57 و66 ، موقعة من طرف جميع رؤساء وأعضاء هذه المكاتب ، وأن محضر مكتب التصويت رقم 66 يتضمن أسماء جميع أعضائه ، وأن ما عيب على نسخها لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛

ـ أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 11 و18 و27 و29 و66 ، خلافا لما جاء في الادعاء ، يتضمن أولها ، الذي لم يدل الطاعن بنسخة منه ، مجموع الأصوات المحصل عليها من طرف جميع المرشحين وهو 184 صوتا ، ويشتمل الثاني على عدد المسجلين وهو 647 ، وأما باقي المحاضر فإنها تتضمن عدد المسجلين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها ومجموع الأصوات المحصل عليها من طرف جميع المرشحين ، كما أن محضر مكتب التصويت رقم 29 يتضمن تاريخ تحريره ، وعدم تضمين نسخ المحاضر المدلى بها لجميع هذه البيانات لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛

ـ أن ما سجل في محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 10 (الذي لم يدل الطاعن بنسخة منه) و40 و60 ، من عدد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة الذي هو على التوالي 161 و135 و184 ، مطابق تمام التطابق مع مجموع الأصوات المعبر عنها ، ويؤكد صحة ذلك أن نفس هذا العدد مسجل كأصوات موزعة على اللوائح المرشحة في نسخ المحاضر المدلى بها ؛

ـ أن محاضر مكتبي التصويت رقم 54 و70 المتعلقة بالدائرتين المحلية والوطنية، تتضمن نفس عدد المصوتين الذي هو على التوالي 180 و45 ، وأن ما يؤكد صحة ذلك أن نفس هذا العدد مضمن بنسخ محاضر الدائرة المحلية المدلى بها ؛ 

ـ أن نسخة محضر مكتب التصويت رقم 36 ، خلافا لما جاء في الادعاء ، لا تتضمن أي شطب ، وعدد المصوتين هو 266 وليس 130 ، وعدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه الثاني هو 34 صوتا مسجل بالحروف والأرقام ؛

وحيث إنه تأسيسا على ما سبق بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر مكاتب التصويت غير مرتكزة على أساس صحيح ؛

في شأن البحث المطلوب :

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق عرضه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ؛

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل ؛

أولا : يقضي برفض طلب السيدين عبد الواحد الشاعر ومحمد السليماني الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بتاريخ 7 سبتمبر 2007 في الدائرة الانتخابية "المضيق ـ الفنيدق" (عمالة المضيق ـ الفنيدق) وأعلن على إثره انتخاب السيدين أحمد التهامي ومحمد اولاد حمو عضوين بمجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 14 صفر 1430 (10 فبراير 2009)

      

الإمضاءات

محمد أشركي

عبد القادر القادري             عبد الأحد الدقاق          هانيء الفاسي            صبح الله الغازي        

حمداتي شبيهنا ماء العينين         ليلى المريني           أمين الدمناتي          عبد الرزاق مولاي ارشيد   

محمد الصديقي          رشيد المدور          محمد أمين بنعبد الله