قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2009/734
تاريخ صدور القرار : 2009/02/05

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملفان رقم : 07/923 و07/ 1015

قرار رقم : 09/ 734 م. د

 

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 21 سبتمبر2007 المقدمتين ، الأولى من طرف السيدين المصطفى المستغفر الإدريسي ومحمد فهيم ـ  بصفتهما مرشحين ـ في مواجهة السيد رضوان نضام ، والثانية من طرف السيدين كمال الديساوي وعبد العزيز شرفي ـ بصفتهما مرشحين ـ في مواجهة السيدين المصطفى الرميد ورضوان نضام،  طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "عين الشق" (عمالة مقاطعة عين الشق) ، وأعلن على إثره انتخاب السيدين المصطفى الرميد ورضوان نضام عضوين بمجلس النواب ؛

وبعد التأكد من أن الطاعنين السيدين المصطفى المستغفر الإدريسي ومحمد فهيم ، لم يدليا بباقي المستندات المعززة لطعنهما بعد أن منحهما المجلس الدستوري أجلا لذلك ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 21 فبراير 2008 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين ؛

وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994) كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر1997) كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :

حيث إن هذه الوسيلة تقوم على دعوى أن الاقتراع شابته ممارسات مست بصدق نتائجه وبحرية الناخبين في الاختيار مما أخل بالمساواة التي متع بها المشرع المرشحين وتمثل ذلك في ، من جهة أولى ، أن أنصار المطعون في انتخابه الثاني قاموا ، قبل ويوم الاقتراع ، بتحريض الناخبين من أجل التصويت لصالحه مقابل مبالغ مالية وزعت عليهم بكيفية مباشرة ، كما أن ممثل نفس المطعون في انتخابه بمكتب التصويت رقم 67 ، قام يوم الاقتراع بحملة انتخابية داخل هذا المكتب وبالقرب منه حيث كان يغادره مرات عديدة ليعترض طريق الناخبين قبل وصولهم إليه لحثهم على التصويت لفائدة رمز لائحة المطعون في انتخابه ، وبعد فشل محاولة ثنيه عن ذلك تم تسجيل ملاحظة بهذا الشأن في المحضر المذكور ، ومن جهة ثانية ، أن نفس المطعون في انتخابه سعى بوسائل تدليسية إلى الحصول على بطائق الناخبين واستعمالها بواسطة أتباعه ، كما استخدم "بطاقات انتخابية مزدوجة" لناخب واحد من أجل التصويت مرتين في مكتبين مختلفين وتمت الإشارة إلى خمس من هذه الحالات بعريضة الطعن ، ومن جهة ثالثة ، أن ورقة التصويت الفريدة كانت تعبأ يوم الاقتراع خارج مكاتب التصويت من خلال وضع علامة على رمز إحدى اللوائح المرشحة وتسليمها للناخب الذي يضعها في صندوق الاقتراع ثم يعمد إلى إخراج الورقة المسلمة إليه لتمنح لناخب آخر وبنفس الطريقة ويتسلم مقابل ذلك مبلغا ماليا ، ويؤكد واقعة إخراج ورقة التصويت خارج المكتب ، بالإضافة إلى أوراق التصويت المدلى بها ، أن ملاحظة دونت في محضر المكتب المركزي رقم 278 مفادها أن عدد أوراق التصويت بمكتب التصويت رقم 273 ناقصة فعوض 450 ورقة وجدت 449 ورقة تصويت فقط ، ومن جهة رابعة ، أن عملية فرز الأصوات لم تتم بالنسبة لمكتب التصويت رقم 226 داخل هذا المكتب بعدما تم نقل الصندوق إلى الملحقة الإدارية من أجل ذلك ، وقد تضمن محضر المكتب المركزي رقم 237 التابع له ملاحظة بشأن هذه الواقعة ؛  

لكن حيث ، من جهة أولى ، إن ادعاء قيام أنصار المطعون في انتخابه الثاني بتوزيع المال على الناخبين للتصويت لفائدة مناصرهم لم يدعم سوى بإفادات وقصاصات صحفية لا تقوم وحدها حجة على ما ورد فيها ، وأن ادعاء قيام ممثل المطعون في انتخابه المذكور بحملة انتخابية يوم الاقتراع ، داخل وبالقرب من مكتب التصويت رقم 67 ، وتسجيل ملاحظة بشأن ذلك في محضر هذا المكتب لم يسند بأي دليل يدعمه ، وأن محضر مكتب التصويت المذكور المودع لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء لا يتضمن أي إشارة إلى الملاحظة الواردة في نسخة المحضر المدلى بها والتي يتضح منها أنها صادرة عن ممثل إحدى اللوائح المرشحة خلافاً لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، التي تُؤهل مكتب التصويت وحده تضمين قراراته في محضر العملية الانتخابية ، ومن جهة ثانية ، إنه فضلا عن أن ادعاء الطاعن حصول المطعون في انتخابه الثاني على بطائق الناخبين واستعمالها في الاقتراع  جاء مجرداً من أية حجة تدعمه ، فإن البطائق الانتخابية المستدل بها لإثبات ادعاء التصويت المتكرر لخمسة من الناخبين لا يمكن اعتمادها على الحالة لكونها مجرد صور شمسية ، وأنه حتى على فرض ثبوت صحة هذا الادعاء ، واعتبار أن الأشخاص المذكورين قد صوتوا لصالح المطعون في انتخابه، فإن خصم خمسة أصوات من عدد الأصوات التي نالها هذا الأخير والذي يحتل الرتبة الأخيرة ضمن الفائزين لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ما دام الفرق بينه وبين الذي يليه في الترتيب 269 صوتاً ، ومن جهة ثالثة ، إنه يبين من الاطلاع على محضري المكتب المركزي رقم 278 ومكتب التصويت رقم 273 المودعين لدى المحكمة ، أنهما يتضمنان معا عبارة ـ لا شيء ـ  في المكان المخصص للملاحظات ، الأمر الذي يعتبر قرينة على خلو المحضر من أي ملاحظة صادرة عن المكتب، وبالتالي يتعين عدم الاعتداد بالملاحظة المدونة بنسخة المحضر المدلى به والمتعلقة بنقصان ورقة تصويت بهذا المكتب ، لتسجيلها خرقا لمقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه ، أما أوراق التصويت المدلى بها فليست في حد ذاتها حجة على أنه تم تسريبها من مكاتب التصويت وتعبئتها خارجها أو أنها استعملت لإفساد العملية الانتخابية مقابل مبالغ مالية، وتبقى الإفادة المدلى بها في هذا الشأن غير كافية وحدها لإثبات صحة ما ورد فيها ، ومن جهة رابعة ، إن ما ادعي من فرز أصوات الناخبين خارج مكتب التصويت رقم 226 بعد نقل صندوقه إلى الملحقة الإدارية لم يدعم بأي دليل ، علماً أنه يبين من الرجوع إلى المكان المخصص لتدوين الملاحظات بمحضر المكتب المركزي رقم 237 التابع له المكتب المذكور المودع لدى المحكمة ، أنه جاء خاليا من أي ملاحظة ، مما يتعين معه عدم الاعتداد بالملاحظة المدونة بنسخة المحضر المدلى بها التي يستنتج منها أنها غير صادرة عن مكتب التصويت تطبيقاً لمقتضيات المادة 68 آنفة الذكر ؛

وحيث إنه ، بناء على ما سبق بيانه ، تكون الوسيلة الأولى المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير قائمة على أساس صحيح من وجه ، وغير مؤثرة من وجه آخر ؛

في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من أن الاقتراع لم يجر طبقاً للإجراءات المقررة في القانون :

حيث إن الطرف الطاعن يدعي في هذه الوسيلة أن العمليات الانتخابية تمت بشكل مخالف لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، مما يترتب عنه بالضرورة إلغاء نتيجة الاقتراع وتجلت هذه المخالفات في ، من جهة أولى ، خرق أحكام المواد 3 و65 و66 من القانون التنظيمي المذكور بعلة حرمان عدد كبير من الناخبين من حقهم في التصويت رغم توفرهم على بطاقة الناخب ، بدعوى عدم تسجيل أسمائهم باللوائح الانتخابية ، ومن جهة ثانية ، مخالفة أحكام المادة 72 من القانون التنظيمي سالف الذكر ، ذلك أن أعضاء مكاتب التصويت باشروا عملية فرز الأوراق وإحصاء الأصوات بأنفسهم دون مساعدة فاحصين رغم تجاوز عدد الناخبين في بعض مكاتب التصويت لمائتي ناخب مقيد مما تكون معه المسطرة المتبعة في هذا الشأن باطلة ، وترتب عنها اضطراب كبير في ضبط النتائج وتحريفها ، ومن جهة ثالثة ، عدم احترام ما نصت عليه المادة 73 من نفس القانون التنظيمي إذ أعطى رؤساء وأعضاء بعض مكاتب التصويت الحق لأنفسهم في الاطلاع على أوراق التصويت واعتبروها ملغاة ، وهي في الحقيقة صحيحة حارمين بذلك مراقبي الطاعن بهذه المكاتب من الاطلاع عليها وتسجيل ملاحظاتهم بشأنها في محاضر مكاتب التصويت ، مما يتعين معه التحقق من كون إلغاء هذه الأوراق كان مطابقا للقانون ، ومن جهة رابعة ، خرق أحكام المادتين 74 و76 من القانون التنظيمي المذكور من أوجه متعددة ، ذلك أن محضر لجنة الإحصاء تضمن في صفحته الأولى تشطيبات وإصلاحات بخصوص عدد المصوتين والأوراق الملغاة ومجموع ذلك الذي تم محوه وإعادة كتابته ، مما يشكك في مصداقية النتائج التي يتضمنها المحضر ، كما أن حاصل مجموع الأصوات المضمن بمحاضر مكاتب التصويت كلها لا يؤدي إطلاقا إلى النتيجة المبينة في محاضر المكاتب المركزية ، ولا في محضر لجنة الإحصاء ، بالإضافة إلى أن مجموع الأصوات المحصل عليها من طرف المطعون في انتخابه السيد رضوان نضام المضمن بالصفحة الثالثة من محضر لجنة الإحصاء هو 1910 ، في حين أن المجموع الحقيقي لا يتجاوز 1790 أي بزيادة 120 صوتا التي استفاد منها المطعون في انتخابه المذكور بطريقة غير مفهومة ، كما أن محضر مكتب التصويت المركزي رقم 152 الذي أُدخلت عليه بدوره عدة تشطيبات وإصلاحات ، يتضمن نتائج غير صحيحة لكون مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه المذكور هو 49 وليس 61 صوتا ، وأن الأصوات التي حصل عليها الطاعن السيد المصطفى المستغفر الإدريسي بلغت 42 صوتاً بينما لم يُسجل له إلا 37 صوتا ، مما يتضح معه وجود تباين في النتائج ؛

لكن حيث ، من جهة أولى ، إنه فضلا عن أن ادعاء حرمان بعض الناخبين من التصويت رغم توفرهم على بطائق الانتخاب ، لا يستند على معلومات مضبوطة تتعلق بهوية الأشخاص المعنيين ، فإن الإفادة المدلى بها والتي لا تحمل بدورها المعلومات المذكورة ، لا تقوم دليلا على إثبات ما ورد فيها ، ومن جهة ثانية ، إن الطاعنين لم يحددوا أرقام ومقار مكاتب التصويت التي ادعوا أن عملية فرز وإحصاء الأصوات قد تمت فيها بشكل مخالف لمقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ولم يدلوا بأي دليل على حدوث اضطراب في ضبط النتائج أو وقوع مناورات تدليسية أثناء العملية المذكورة للتشكيك فيها ، ومن جهة ثالثة ، إن ما ادعي من فرز عدد كبير من أوراق التصويت من طرف أعضاء مكاتب التصويت ضمن الأوراق الملغاة مع حرمان مراقبي إحدى اللوائح المرشحة من الاطلاع عليها وتسجيل ملاحظتهم بشأنها ، جاء عاما إذ لم يتم تحديد أرقام مكاتب التصويت المعنية بالادعاء ، حتى يتسنى للمجلس الدستوري التحقق من صحة هذا الوجه من الوسيلة ، ومن جهة رابعة ، إنه يبين من الاطلاع على نسخة محضر لجنة الإحصاء المدلى بها والذي يتضمن نفس البيانات الموجودة بالمحضر المودع لدى المجلس الدستوري ، أن كشطاً لحق الخانتين المتعلقتين بعدد كل من المصوتين والأوراق الملغاة على مستوى السطر 12 من جدول إحصاء الأصوات بالصفحة الأولى ، وأن مقارنة العددين المضمنين بالخانتين المذكورتين بالتتابع 1225 و286 مع النتائج المسجلة بمحضر المكتب المركزي المعني رقم 157 ، يوضح أن إصلاحاً قد أدخل على الخانتين حتى يصبح العددان المصححان بهما مطابقين لما تم نقله لهما من محضر المكتب المركزي وما تم تجميعه بهذا المحضر من نتائج محاضر مكاتب التصويت التابعة له ، ويؤكد ذلك أن حاصل خصم العدد الثاني 286 من الأول 1225 يساوي 939 وهو العدد المسجل بالخانة الخاصة بالأصوات المعبر عنها بمحضر اللجنة المذكورة ، الأمر الذي يستنتج منه أن التشطيب المذكور كان هدفه إصلاح خطإ مادي لا تأثير له ، ومن جهة خامسة ، إنه لئن كان يتضح من جمع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه السيد رضوان نضام في الصفحتين 2 و3 من محضر لجنة الإحصاء أن عددها هو 1790 صوتاً ، فإن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري من خلال مراجعة النتائج التي تم نقلها إلى الصفحتين المذكورتين من محاضر المكاتب المركزية والخاصة بالمطعون في انتخابه المذكور ، يؤكد وجود خطإ في العدد المسجل له بالخانة الثانية من الصفحة 2 والخاصة بالمكتب المركزي رقم 24 ، الذي يبلغ مجموع النتائج المجمعة به والمتعلقة بمكاتب التصويت التابعة له 358 صوتاً وليس 238 كما سجل له بمحضر لجنة الإحصاء أي بنقصان 120 صوتاً ، وبإضافة هذا العدد إلى مجموع 1790 المذكور أعلاه ، يكون المجموع الصحيح هو 1910 وهو نفس عدد الأصوات الذي احتسب للمطعون في انتخابه المذكور في النتائج النهائية المعلنة من طرف لجنة الإحصاء ، ومن جهة سادسة ، إنه يبين من الاطلاع على محضر المكتب المركزي رقم 152 المودع لدى المحكمة خلوه من أي شطب وأن النتائج المسجلة فيه تم نقلها من محاضر مكاتب التصويت التابعة له دون أي تغيير ، وأن مجموعها صحيح سواء بالنسبة للمطعون في انتخابه السيد رضوان نضام الذي نال 61 صوتا أو المرشح السيد المصطفى المستغفر الإدريسي الذي حاز على 22 صوتا وليس 37 كما ورد في الادعاء وهي النتيجة المسجلة كذلك بنسخة المحضر المدلى بها ، مما يكون معه الهدف من  التشطيب الذي لحق مجموعة من أرقام المحضر الأخير هو إصلاح النتائج لتصبح الأعداد المنقولة له مطابقة تماما لما ورد بمحاضر مكاتب التصويت التابعة له ؛

وحيث إنه ، استناداً إلى ما تم بسطه ، تكون الوسيلة الثانية المتخذة من أن الاقتراع لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون غير قائمة على أساس صحيح ؛

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه ، تأسيساً على ما سبق عرضه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ؛   

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل ؛

أولا : يقضي برفض طلب السادة المصطفى المستغفر الإدريسي ومحمد فهيم وكمال الديساوي وعبد العزيز شرفي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بالدائرة الانتخابية "عين الشق" (عمالة مقاطعة عين الشق) في 7 سبتمبر2007 وأعلن على إثره انتخاب السيدين المصطفى الرميد ورضوان نضام عضوين في مجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 9 صفر 1430 (5 فبراير 2009)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

عبد القادر القادري            عبد الأحد الدقاق           هانيء الفاسي            صبح الله الغازي

حمداتي شبيهنا ماء العينين           ليلى المريني          أمين الدمناتي           عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي            رشيد المدور            محمد أمين بنعبد الله