المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف عدد : 07/986
قرار رقم : 09/731 م.د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الإطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 21 سبتمبر 2007 التي تقدم بها السيد لحسن فطواكي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "أزيلال ـ دمنات" (إقليم أزيلال) وأعلن على إثره انتخاب السادة السعيد الزعزاع وابراهيم الموحى وميمون بوشبورة أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الإطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 25 مارس و4 و21 أبريل 2008 ؛
وبعد الإطلاع على المستندات المدلى بها ، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29-93 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31-97 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرِّر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية :
حيث إنّ هذه المآخذ تتلخص في دعوى أنّ العمليات الانتخابية لم تجر طبقا للإجراءات المقررة قانونا وأفسدتها مناورات تدليسية ، ذلك أن المطعون في انتخابهم استعملوا النصب والوعود الكاذبة وكل الوسائل غير المشروعة للحصول على أصوات الناخبين، مثل استعمال المال لشراء الأصوات بواسطة بعض المستشارين الجماعيين و"سماسرة" الانتخابات ورؤساء بعض الجمعيات ، بالإضافة إلى أن مبدأ المساواة الذي يجب أن يتمتع به المتنافسون لم يتم احترامه؛
لكن ،
حيث إن ما ادعي من استعمال المال بواسطة بعض المستشارين الجماعيين ورؤساء بعض الجمعيات و"سماسرة" الانتخابات، لم يدعم إلا بإفادات لا تنهض وحدها حجة لإثبات ما ورد فيها، وأن الشكاية الموجهة ضد المطعون في انتخابه الثالث صدر في شأنها عن المحكمة الابتدائية بأزيلال حكم بالبراءة في الملف الجنحي عدد 07/1613؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن البحث المطلوب :
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف ، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب ؛
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل ؛
أولا : يقضي برفض طلب السيد لحسن فطواكي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "أزيلال ـ دمنات" (إقليم أزيلال) وأعلن على إثره انتخاب السادة السعيد الزعزاع وابراهيم الموحى وميمون بوشبورة أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 11 محرم 1430 (8 يناير2009)
الإمضاءات
محمد أشركي
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانئ الفاسي صبح الله الغازي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلي المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي محمد أمين بنعبد الله