المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفان رقم : 07/885 و07/ 899
قرار رقم : 09 /730 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 17 و20 سبتمبر 2007 ، الأولى قدمها السيد لحسن عبد الخالق ـ بصفته مرشحا ـ في مواجهة السيد رابح ايناوو طالبا فيها إلغاء انتخابه ، والثانية قدمها السيد إسماعيل فيلالي في مواجهة السيدين رابح ايناوو ومحمد حامد طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "تاوريرت" (إقليم تاوريرت) ، وأعلن على إثره انتخاب السيدين رابح ايناوو ومحمد حامد عضوين بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 2 و14 و15 يناير 2008 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتاريخ 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المأخذ المتعلق بعدم أهلية السيد رابح ايناوو للترشح :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه لا يتوفر على الأهلية للترشح بالدائرة الانتخابية "تاوريرت" (إقليم تاوريرت) لكونه كان يزاول وقت ترشحه مهام رئيس التقسيمة الفلاحية لتاوريرت التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية ، مما يعتبر معه ترشحه مخالفا لمقتضيات المادة 7 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص في فقرتها الأخيرة على : "لا يؤهل للترشح للانتخاب في كل دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه بالفعل مهامهم منذ أقل من سنة من تاريخ الاقتراع ، رؤساء المصالح الخارجية للوزارات في الجهات والعمالات والأقاليم ، ورؤساء المؤسسات العمومية..." ؛
لكن ،
حيث إنه يتبين ، من جهة ، أن التقسيمة الفلاحية لتاوريرت المحدثة بمقرر إداري لمكتب الاستثمار الفلاحي لملوية على إثر توسيع حدود ترابه بموجب المرسوم رقم 2.98.206 الصادر في 25 فبراير 1998 ، ما هي إلا مصلحة تابعة للمكتب المذكور الذي يعد مؤسـسة عمومية بناء على المرسوم الملكي رقم 832.66 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 1966 المتعلق بإحداثه ، وبذلك فإن هذه التقسيمة لا تعد مصلحة خارجية لوزارة الفلاحة ، ومن جهة أخرى ، أن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري أكد أن المهام التي كان يزاولها السيد رابح ايناوو ، أثناء ترشحه ، تقتصر على دائرة نفوذ تلك التقسيمة ، وأنه لم يكن يمارس مهام رئيس المكتب سالف الذكر، مما تكون معه موانع الترشح الواردة في المادة 7 من القانون التنظيمي آنف الذكر غير منطبقة ، في النازلة ، على المطعون في انتخابه ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، يكون المأخذ المتعلق بعدم أهلية السيد رابح إيناوو للترشح غير مستند على أساس ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية الاقتراع :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى ، من جهة أولى ، أن أحد المطعون في انتخابهما استغل منصبه كرئيس للتقسيمة الفلاحية لتاوريرت لاستمالة الناخبين بوعود تتمثل بالخصوص في شرائه شاحنة صهريج لمجموعة من الفلاحين فور إعلان النتيجة ، والتأثير على ناخبين آخرين بواسطة جمعية فلاحية ، بالإضافة إلى أن المطعون في انتخابهما استعملا المال لشراء أصوات الناخبين ، وقد تم تقديم عدة شكايات في الموضوع ، ومن جهة ثانية ، أن المطعون في انتخابهما استعملا وسائل استهدفت إغراء الناخبين مما حمل قبائل بأكملها على مقاطعة العملية الانتخابية ، ويتجلى ذلك في التفاوت الكبير بين عدد المسجلين وعدد المصوتين في مكاتب التصويت ذات الأرقام 286 و287 و288 حيث بلغ على التوالي عدد المسجلين بها : 400 و400 و314 وعدد المصوتين : 3 و0 و0 ، ومن جهة ثالثة ، أن مهمة التعرف على المصوتين الفاقدين لبطاقتي الناخب والهوية أوكلت بمكتب التصويت رقم 182 بصفة مستمرة لناخبين اثنين ، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، ولوحظ تصويت مجموعة من الأشخاص محل ناخبين مسجلين في اللوائح الانتخابية يوجدون خارج الوطن كما حدث في مكتب التصويت رقم 231 بالجماعة القروية مستكمار الذي أدلى به ثمانية أشخاص بأصواتهم عوض آخرين ، ومن جهة رابعة ، أن أحد المطعون في انتخابهما استولى على مجموعة من بطائق الناخبين وقام بتوزيعها على "مريديه" بمقابل مادي من أجل التصويت عليه ، ومن جهة خامسة ، أن المسجلين بمكتب التصويت رقم 282 بلغ 587 ناخبا ، ولم تسجل فيه أي ورقة ملغاة ، بالرغم من ارتفاع نسبة الأمية بين ناخبي هذه الدائرة ، مما يدل على تسرب ورقة التصويت وتداولها خارج هذا المكتب ؛
لكن حيث ، من جهة أولى ، إنه فضلا عن أن ما ادعي من كون المطعون في انتخابه الأول استغل منصبه لاستمالة فلاحي المنطقة بواسطة جمعية فلاحية ، واستعمال الأموال لاستقطاب الناخبين من طرف المطعون في انتخابهما جاء مجردا من أي دليل يثبته ، فإن الطاعن لم يثبت أن عملية شراء الشاحنة التي تعود ملكيتها لوزارة الفلاحة والتي وضعتها بواسطة المديرية الإقليمية للفلاحة بوجدة رهن إشارة جمعية النهضة للتنمية والبيئة المستدامة بمقتضى العقد المؤرخ في 10 سبتمبر 2008 ، كان من أجل استمالة الناخبين للتصويت لفائدة أحد المطعون في انتخابهما ، وأن الإفادة المدلى بها غير كافية وحدها لإثبات ما ورد فيها ، أما الشكايات الموجهة إلى النيابة العامة فقد تقرر بشأنها الحفظ لانعدام الإثبات ، ومن جهة ثانية ، إن ما ادعي من إغراء الناخبين من أجل دفعهم للعزوف عن المشاركة في العملية الانتخابية ، فضلا عن أنه لم يدعم بأي حجة ، فإن ضعف المشاركة في التصويت لا يشكل في حد ذاته دليلا على قيام مناورات تدليسية ، ومن جهة ثالثة ، إن ادعاء إسناد مهمة التعرف على المصوتين الفاقدين لبطائق الناخبين والهوية بمكتب التصويت رقم 182 إلى ناخبين اثنين ، فإنه يبين من الاطلاع على محضر المكتب المذكور أن التعرف على المصوتين قد تم بواسطة عدة ناخبين وليس في ذلك ما يخالف مقتضيات المادة 71 المذكورة أعلاه ، وأما الأسماء التي استشهد بها الطاعن في عريضته مدعيا أنه وقع التصويت مكانها لغياب أصحابها فقد قدم خمسة منهم إفادات مصححة التوقيع يؤكدون فيها أنهم شاركوا في عملية التصويت ، ومن جهة رابعة ، إن ما ادعي من أن أحد المطعون في انتخابهما حصل على بطائق للتصويت وسلمها لمجموعة من مناصريه بمقابل مادي أتى مجردا من أي دليل ، وأن الإفادة المدلى بها لا تكفي وحدها لإثبات صحة الادعاء ، ومن جهة خامسة ، إنه لئن لم تسجل أي ورقة ملغاة بالمكتب رقم 282 الذي بلغ فيه عدد المصوتين 223 ، فإنه حتى على فرض ارتفاع نسبة الأمية في الدائرة المعنية ، لا يستفاد من ذلك بالضرورة أنه وقع تسريب ورقة التصويت وتداولها بين الناخبين قصد استعمالها في الاقتراع ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما ذكر تكون المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية الاقتراع غير جديرة بالاعتبار ؛
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلب السيدين لحسن عبد الخالق واسماعيل فيلالي ، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بالدائرة الانتخابية "تاوريرت" (إقليم تاوريرت) في 7 سبتمبر 2007 ، وأعلن على إثره انتخاب السيدين رابح ايناوو ومحمد حامد عضوين بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 11 محرم 1430 ( 8 يناير 2009)
الإمضاءات
محمد أشركي
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي محمد أمين بنعبد الله