المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 07/1096
قرار رقم : 09/729 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 23 نوفمبر 2007 التي قدمها السيد محمد قداري ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد عداب عضوا بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المتألفة من الأعضاء المنتخبين في غرف الصناعة التقليدية لجهة "مكناس ـ تافيلالت" ، على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري في 8 نوفمبر 2007 ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 17 يناير 2008 ؛
وبعد الاطلاع على ملاحظات المطعون في انتخابه بشأن البحث المجرى في النازلة من طرف المجلس الدستوري بتاريخ 4 سبتمبر 2008 والمسجلة بأمانته العامة في 18 سبتمبر2008 واستبعاد مذكرة الملاحظات المدلى بها من طرف السيد محمد قداري والمسجلة بنفس الأمانة العامة في 6 أكتوبر 2008 لإيداعها خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري ؛
وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بها وعلى الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصاً الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير1994) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر1997) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بكون الانتخاب لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه عمد ، من جهة ، إلى إغراء بعض الناخبين وتقديم وعود مختلفة متمثلة في تهجير عدد منهم إلى خارج أرض الوطن وتوظيف أقارب بعضهم و"التدخل للحصول على أحكام لصالح البعض الآخر في القضايا المعروضة على القضاء" ، كل ذلك بقصد استمالتهم وحملهم على التصويت له ، وكان من بين من شملتهم هذه الإغراءات والوعود بعض أعضاء غرفة الصناعة التقليدية بمكناس ، ومن جهة أخرى ، إلى تمكين بعض أعضاء الغرفة المذكورة من مبالغ مالية متفاوتة مقابل كمبيالات مصححة الإمضاءات ضمانا للتصويت لفائدته ؛
لكن حيث ، إن ما تضمنته الادعاءات من إغراءات ووعود بقصد استمالة بعض الناخبين وحملهم على التصويت لفائدة المطعون في انتخابه ، ومن بذل الأموال لبعض أعضاء الغرفة سالفة الذكر مقابل توقيعهم على كمبيالات ضمانا لتصويتهم لصالحه ، يتعلق بوقائع لم تدعم بأي حجة تثبت صحة حدوثها ، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بكون الانتخاب لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير جديرة بالاعتبار ؛
في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكتب التصويت الفريد :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى مخالفة أحكام المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ، بعلة أن أعضاء مكتب التصويت المعينين من طرف السيد عامل الإقليم لمساعدة رئيس المكتب لم تكن تتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد المطلوبة قانونا ، لوجود خلافات ونزاعات قضائية لهم مع الطاعن ، فضلا عن كونهم من أصدقاء المطعون في انتخابه ومن مسانديه خلال الحملة الانتخابية ؛
لكن حيث ، إن تعيين الأعضاء الثلاثة المساعدين لرئيس مكتب التصويت يرجع الأمر فيه إلى العامل ، وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ، وأن الطاعن لم يثبت أن اختيار هؤلاء الأعضاء كان نتيجة مناورات تدليسية أو أنهم أخلوا خلال مزاولة مهامهم بمستلزمات النزاهة والحياد، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بتشكيل مكتب التصويت الفريد غير قائم على أساس صحيح ؛
في شأن المأخذ المتعلق بتوقيت عملية التصويت :
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى مخالفة أحكام المادة 41 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ، بعلة أنه سلم إلى ممثل الطاعن بمجرد حضوره إلى مكتب التصويت محضر جاهز يتضمن حصول المطعون في انتخابه على 21 صوتا والطاعن على 20 صوتا وعدد الأوراق الملغاة 5 ليكون مجموع المصوتين 46 ، وذلك على الساعة الثانية بالضبط وهي نفس الساعة التي أعلن فيها عن انتهاء عملية التصويت ، في حين كان المفروض أن تنطلق هذه العملية على الساعة الثانية زوالا لتنتهي على الساعة السادسة مساء على أبعد تقدير ؛
لكن ، حيث إنه يستفاد من البحث الذي أجراه المجلس الدستوري في النازلة بتاريخ 4 سبتمبر 2008 ، واستماعه لأعضاء مكتب التصويت وممثل الطاعن أن عملية الاقتراع ابتدأت على الساعة الثانية زوالا ولم تنته إلا بعد مشاركة 46 ناخبا في الاقتراع في أوقات متفرقة ، وأن هذه العملية التي جرت بحضور ممثلي المرشحين تلتها عملية فرز الأصوات وإحصائها وتعبئة المحاضر حيث حصل الطاعن على 20 صوتا والمطعون في انتخابه على 21 صوتا وبلغ عدد الأصوات الملغاة 5 ، وأعيدت عملية فرز الأصوات بناء على طلب من ممثل الطاعن وأسفرت عن نفس النتيجة ، وقد قام أعضاء المكتب بتوقيع المحضر سالف الذكر وتسليم نسخة منه إلى ممثلي المرشحين عند انتهاء عملية الاقتراع في الساعة السادسة وعشرين دقيقة ، كما أقر ممثل الطاعن أثناء البحث بأنه لم يطلب من رئيس مكتب التصويت تسجيل أي ملاحظة حول ما ادعاه من تسلمه محضر العملية الانتخابية في بداية الاقتراع ، مما يبقى معه هذا الادعاء غير جدير بالاعتبار ، ويكون ما سجل بالمحضر من انتهاء عملية التصويت على الساعة الثانية بعد الزوال مجرد خطأ مادي ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق عرضه ، يكون المأخذ المتعلق بتوقيت عملية التصويت غير قائم على أساس ؛
في شأن المأخذ المتعلق بالأوراق الملغاة :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى انعدام عنصري الحياد والنزاهة في أعضاء مكتب التصويت ، مما يستلزم الاطلاع على الأوراق الملغاة الخمس مع إجراء خبرة خطية على كل ورقة منها تتضمن علامتين للتحقق من صدورها عن نفس المصوت ، لأن الطاعن لا يستبعد لجوء بعض أعضاء المكتب المذكور إلى إلغاء بعض أوراق التصويت بوضع علامات إضافية عليها ؛
لكن حيث ، إنه فضلا عن أن الادعاء اعتمد على استنتاجات لا تستند إلى أي حجة تدعمها ، فإن محضر مكتب التصويت الفريد لم يتضمن أي ملاحظة تهم عملية فرز وإحصاء الأصوات ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، يكون المأخذ المتعلق بالأوراق الملغاة غير مجد .
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد قداري الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد محمد عداب عضوا بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المتألفة من الأعضاء المنتخبين في غرف الصناعة التقليدية لجهة "مكناس ـ تافيلالت" ، على إثر الاقتراع الجزئي المجرى في 8 نوفبمر 2007 ؛
ثانياً : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 10 محرم 1430 (7 يناير 2009)
الإمضاءات
محمد أشركي
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانئ الفاسي صبح الله الغازي
شبيهنا حمداتي ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي محمد أمين بنعبد الله