قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2008/718
تاريخ صدور القرار : 2008/10/28

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 07/1086

قرار رقم : 08/718 م د 

 

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 11 أكتوبر 2007 التي قدمها السيد عمر محيب ـ بصفته مرشحاـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2007 ، لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المتألفة من أعضاء الغرف الفلاحية لجهة "دكالة ـ عبدة" ، والذي أعلن على إثره انتخاب السيد أحمد حنصالي عضوا بمجلس المستشارين ؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات التي قدمها الاعن المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 2 يناير 2008 بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا لذلك ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة بتاريخ 18 مارس 2008 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418  (4 سبتمبر 1997) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن المأخذ الفريد المتعلق بالمناورات التدليسية :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه قام بمناورات تدليسية يوم الاقتراع تتمثل في توزيع "وثائق أو مكتوبات" ، ومحاولة توجيه واستمالة أعضاء الهيئة الناخبة من خلال تجميعهم في أماكن معلومة ، و"توظيف" آلياته لنقل عدد كبير منهم إلى مكتب التصويت للإدلاء بأصواتهم لفائدته ؛

لكن ، حيث إن ما نسب إلى المطعون في انتخابه من مناورات تدليسية لم يدعم إلا بإفادات لا تشكل وحدها حجة على صحة الادعاء ، علما أن طلب إجراء معاينة واستجواب الذي صدر أمر الموافقة عليه من المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لم يدل الطاعن بالمحضر المتعلق بتنفيذه ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق ، يكون المأخذ الفريد المتعلق بالمناورات التدليسية ، غير قائم على أساس صحيح ؛

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة للبت في الدفوع الشكلية المثارة من طرف المطعون في انتخابه ؛

أولا : يقضي برفض طلب السيد عمر محيب الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي   أجري في 27 سبتمبر 2007 ، لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين فـي نطاق الهيئة الناخبة المتألفة من أعضاء الغرف الفلاحية لجهة "دكالة ـ عبدة" ، والذي أعلن على إثره انتخاب السيد أحمد حنصالي عضوا بمجلس المستشارين ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

عبد القادر القادري         عبد الأحد الدقاق         هانيء الفاسي        صبح الله الغازي

شبيهنا حمداتي ماء العينين        ليلى المريني        أمين الدمناتي        عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي         رشيد المدور       محمد أمين بنعبد الله