المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 08/1109
قرار رقم : 08/715 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على الرسالة المحالة من السيد رئيس مجلس المستشارين والمسجلة بالأمانة العامة في 26 سبتمبر 2008 ، والموجهة إليه أيضا برسالة السيد الوزير الأول المسجلة بنفس الأمانة العامة في 8 أكتوبر 2008 ، والتي بمقتضاها يحيط المجلس الدستوري علما بأن السيد عبد المجيد العزوزي المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة المتألفة من ممثلي الجماعات المحلية بجهة "دكالة ـ عبدة" ، قدم استقالته من مجلس المستشارين ، ويطلب بناء على ذلك اتخاذ الإجراءات الملائمة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس ؛
وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا المادة 53 منه ؛
وبعد الاطلاع على وثائق الملف ، خصوصا محضر اجتماع مكتب مجلس المستشارين المنعقد في 19 سبتمبر2008 ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إنه يستخلص من الاطلاع على محضر اجتماع مكتب مجلس المستشارين المنعقد في 19 سبتمبر 2008 ، أن الاستقالة من المجلس المذكور التي قدمها السيد عبد المجيد العزوزي ، والمضمنة في رسالته الموجهة إلى السيد رئيس مجلس المستشارين عاينها أعضاء المكتب أثناء الاجتماع وسجلت في المحضر إثباتا لواقعة الاستقالة ؛
وحيث إن المادة 53 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تخول المجلس الدستوري صلاحية إثبات شغور المقعد ؛
وحيث إنه يتعين ، تبعا لما سلف ، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد عبد المجيد العزوزي على إثر استقالته ؛
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بشغور المقعد الذي يشغله السيد عبد المجيد العزوزي بمجلس المستشارين على أن يُشغَل هذا المقعد طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بالمجلس المذكور ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيدين الوزير الأول ورئيس مجلس المستشارين .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 14 شوال 1429 (14 أكتوبر 2008)
الإمضاءات
محمد أشركي
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي
شبيهنا حمداتي ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله