المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 07/877
قرار رقم : 08/714 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 14 سبتمبر 2007 التي تقدم بها السيد عبد الله القادري ـ بصفته مرشحاـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "برشيد" (إقليم سطات) وأعلن على إثره انتخاب السادة شفيق رشادي وعبد الحق بوزيان والمصطفى جبران أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 25 ديسمبر 2007 و14 و17 يناير 2008 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93ـ29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية :
حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى ، من جهة أولى ، أن أعوان السلطات المحلية ساندوا بعض مرشحي الهيئات السياسية، وتجلى ذلك في غض الطرف عن الإخلالات المرتكبة من لدنهم ، كما قاموا بالتأثير على الناخبين من أجل التصويت على مرشح معين ، وأن تلك السلطات لم تعمل على توزيع ما يزيد على خمسة آلاف بطاقة ناخب بالحي الحسني ، ومن جهة ثانية ، أن العديد من رؤساء مكاتب التصويت لم يقوموا بواجبهم الوطني إذ لم يطبقوا المقتضيات القانونية المتعلقة بالاقتراع ، فسمحوا للعديد من الناخبين "المزورين" المسجلين عن طريق الإنزال المسبق بالتصويت لفائدة مرشحين معينين ، ومن جهة ثالثة ، أن المطعون في انتخابهم قاموا بتوزيع المال للتأثير على الناخبين من أجل التصويت لفائدتهم ، على مرأى ومسمع من السلطات المحلية التي لم تتدخل لردع "المفسدين" ، كما عمدوا إلى نقل الناخبين من مدينة برشيد للتصويت في الجماعات القروية كالكارة وامباركين وسيدي المكي ولحساسنة ؛
لكن حيث ، من جهة أولى ، إن ما ادعي من مساندة أعوان السلطات المحلية لبعض مرشحي الهيآت السياسية والتأثير على الناخبين جاء عاما ومجردا من أي حجة تثبته ، أما فيما يخص عدم توزيع ما يزيد على خمسة آلاف بطاقة ناخب بالحي الحسني ، فإن الطاعن لم يدل بما يثبت عدم تمكين الناخبين من سحب بطائقهم الانتخابية ، ومن جهة ثانية ، إن ادعاء الطاعن عدم قيام العديد من رؤساء مكاتب التصويت بتطبيق المقتضيات القانونية المطلوبة ، لا يستقيم قانونا ، إذ لا يندرج في مهام رؤساء مكاتب التصويت مراقبة صحة التسجيل في اللوائح الانتخابية ، التي هي مرحلة سابقة عن عملية الاقتراع ، فضلا عن كون الطاعن لم يقدم أي دليل على ما ادعاه من تصويت ناخبين "مزورين" ، ومن جهة ثالثة ، إن ما ادعي من توزيع المال ونقل الناخبين ومتابعة الحملة الانتخابية يوم الاقتراع لم يستند على أي حجة تثبته وأن الشكايات المسجلة بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد قد تقرر بشأنها الحفظ ؛
وحيث ، إنه تأسيسا على ما سبق بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية غير مبنية على أساس صحيح من وجه وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه استنادا إلى ما سبق لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهم من دفوع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد الله القادري الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "برشيد" (إقليم سطات) ، وأعلن على إثره انتخاب السادة شفيق رشادي وعبد الحق بوزيان والمصطفى جبران أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 24 رمضان 1429 (25 سبتمبر 2008)
الإمضاءات
محمد أشركي
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي
شبيهنا حمداتي ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله