المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفات رقم : 07/933 و07/935 و07/936 و07/937 و07/938
و07/939 و07/940 و07/941 و07/943
قرار رقم : 08/ 713 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على العرائض التسع المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 21 سبتمبر 2007 ، التي قدمها السادة عبد الصماد خناني ومحمد سكوم وبوشتى بوريقي وكامل يامل والشرقي العلافي والحسن مازي وجمال حفصي وسعيد العيدي وعبد العزيز بخاخ ـ بصفتهم مرشحين ـ طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "خريبكة أولاد لبحر الكبار والصغار" (إقليم خريبكة) ، وأعلن على إثره انتخاب السادة سليمان العمراني وحميد العرشي ومحمد الزكراني أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 4 و8 يناير 2008 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات التسعة ؛
وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الملفات التسعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى ، أن السيد عامل إقليم خريبكة لم يراع أهم شرط في عملية اختيار رؤساء مكاتب التصويت ، وهو شرط الحياد ، إذ تم تعيين جل رؤساء مكاتب التصويت من موظفي بلدية خريبكة المرؤوسين من طرف المطعون في انتخابهم، مما أفرغ عملية التصويت من محتواها التنافسي الحر ؛
لكن حيث ، فضلا عن أن المأخذ جاء في مجمله عاما ويكتنفه الغموض ، فإنه ليس في القانون ما يمنع تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين موظفي الجماعات التي يرأس مجالسها مرشحون للانتخاب ، طالما لم يقترن ذلك بتحيز رؤساء تلك المكاتب أو إخلالهم بما يجب أن يتوفر فيهم من نزاهة وحياد ، وهو ما لم يثبته الطاعنون ؛
وحيث ، استنادا إلى ما سبق بيانه ، يكون المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت غير قائم على أساس صحيح ؛
في شأن المأخذ المتعلق بكون العمليات الانتخابية لم تجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى خرق أحكام المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وذلك بعلة أن عددا كبيرا من الناخبين كانوا يوجدون بإيطاليا يوم الاقتراع ونسب إليهم قيامهم بالتصويت ، وذلك بتواطؤ مع رؤساء مكاتب التصويت ؛
لكن حيث ، إن ما ورد في الادعاء جاء ، هو كذلك ، عاما ومبهما إذ لم يحدد الطاعنون أرقام ومقار مكاتب التصويت التي ادعوا أن رؤساءها لم يتقيدوا فيها بأحكام المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 97-31 آنف الذكر ولا أسماء وهوية الأشخاص المدعى التصويت نيابة عنهم، مما يتعذر معه على المجلس الدستوري التحقق من صحة الادعاء ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بسير الاقتراع وحرية التصويت غير جدير بالاعتبار؛
في شأن المأخذ المتعلق بعملية الفرز :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن بعض مكاتب التصويت عرفت تدخل أحد رجال السلطة أثناء عملية الفرز لإصلاح أو تغيير بعض النتائج المدونة بالمحاضر ، مما يعرض عملية الاقتراع برمتها للبطلان ؛
لكن ، حيث إنه فضلا عن أن الطاعنين لم يحددوا مقار وأرقام مكاتب التصويت التي ادعي أنه تم فيها إصلاح أو تغيير بعض المحاضر ، فإن الإفادتين المدلى بهما لا تكفيان في حد ذاتهما لإثبات ما نعاه الطاعنون من تدخل رجال السلطة في عملية الفرز ؛
وحيث ، إنه تأسيسا على ما سبق بيانه ، يكون المأخذ المتعلق بعملية الفرز ، غير قائم على أساس صحيح ؛
في شأن المأخذ المتعلق بتحرير محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية :
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن 14 محضرا وقع فيها تغيير واضح في النتائج من طرف رؤساء مكاتب التصويت ، وذلك بالتشطيب على نتيجة مرشحين وتغييرها بنتائج أخرى من أجل الحصول على رقم يعدل كفة مرشح آخر ؛
لكن حيث ، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت السبعة ، ذات الأرقام 56 و129 و170 بجماعة خريبكة و319 و323 بجماعة الكفاف و227 و229 بجماعة بوجنيبة ومحاضر المكاتب المركزية الثلاثة ذات الأرقام 59 و68 و202 بجماعة خريبكة المودعة لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة ، أنها جاءت خالية من أي إضافة أو تشطيب ، وأن البيانات المتضمنة فيها بالأرقام وبالحروف لا يشوبها أي تناقض وتتضمن نفس البيانات والأرقام المدونة بنظائرها المدلى بها ، وأن ما عيب على نظائرها العشرة المدلى بها وليس الأربعة عشر ، كما ورد في الادعاء ، لا يعدو أن يكون مجرد إصلاح مادي لا تأثير له ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق ، يكون المأخذ المتعلق بتحرير المحاضر غير جدير بالاعتبار ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى التعرض للدفوع الشكلية المثارة ،
أولا : يقضي برفض طلب السادة عبد الصماد خناني ومحمد سكوم وبوشتى بوريقي وكامل يامل والشرقي العلافي والحسن مازي وجمال حفصي وسعيد العيدي وعبد العزيز بخاخ الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "خريبكة أولاد لبحر الكبار والصغار " (إقليم خريبكة) ، وأعلن على إثره انتخاب السادة سليمان العمراني وحميد العرشي ومحمد الزكراني أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 17 رمضان 1429 (18سبتمبر2008)
الإمضاءات
محمد أشركي
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي
شبيهنا حمداتي ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله