قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2008/712
تاريخ صدور القرار : 2008/09/17

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملفات رقم : 07/896 و07/900 و07/925 و07/967

قرار رقم : 08/712 م. د

 

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على العرائض المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 19 و20 و21 سبتمبر2007، المقدمة من طرف السادة عزالدين القلعي واحمد براضي وعبد السلام الخباز وعبد المنعم المدني - بصفتهم مرشحين - الأولان في مواجهة السيد عبد الرحمان حرفي طالبين فيها إلغاء انتخابه، والثالث في مواجهة السيد محمد الهلاوي طالبا إلغاء انتخابه والأخير في مواجهة السادة المصطفى الغزوي وعبد الرحمان حرفي ومحمد كرفسي ومحمد الهلاوي طالبا إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "وزان - أحد كورت- جرف الملحة" (إقليم سيدي قاسم) ؛

وبعد التحقق، بالرجوع إلى أوراق الملف من أن الطاعن السيد عبد السلام الخباز لم يدل بباقي المستندات المعززة لطعنه بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا إضافيا لذلك؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 18 و19 و22 فبراير 2008 ؛ 

وبعد استبعاد المذكرات الجوابية  المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 5 مارس 2008، التي أدلى بها المطعون في انتخابه السيد عبد الرحمان حرفي لتقديمها خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الأربعة؛

وبناء على الدستور، خصوصاً الفصل 81 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية؛

في شأن المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه السيد عبد الرحمان حرفي للترشح :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابه السيد عبد الرحمان حرفي لم يكن مؤهلا للترشيح للانتخابات التشريعية المجراة في 7 سبتمبر 2007  بسبب فقدانه لأهلية الترشيح، بعد أن اختل فيه أحد الشروط المطلوبة ليكون ناخبا، بناء على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، على إثر القرار الصادر بتاريخ 7 يونيه 2001 عن محكمة الاستئناف بطنجة في الملف الجنحي عدد  4685 -95-16 الذي أدانه بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم من أجل جنح السرقة واستعمال محرر بنكي مزور والنصب والاحتيال، هذا القرار الذي أصبح نهائيا بعدما قضى المجلس الأعلى في 5 دجنبر 2001 في الملف الجنائي عدد 20360/2001 برفض طلب النقض المقدم من طرف المطعون في انتخابه المذكور، وطبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون التنظيمي رقم 97-31 المشار إليه أعلاه، فإن مانع الأهلية لا يرفع عنه إلا بمرور عشر سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا، وبما أن هذا الأجل لن ينقضي  إلا في 5 دجنبر 2011، فإن المانع يبقى قائما، ويكون فوز المطعون في انتخابه المذكور باطلا، ويتعين لذلك إعادة الانتخاب جزئيا بهذه الدائرة ؛

حيث إن أحكام المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه "لا يؤهل للترشح للانتخاب... الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين" ؛

وحيث إن مقتضيات المادة 5 من القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات استبعدت من التقييد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم بعقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل إحدى الجنح الآتية، السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك ؛

وحيث إنه يبين بالرجوع إلى الوثائق والمستندات المدلى بها والمستحضرة من طرف المجلس الدستوري، أنه صدر ضد المطعون في انتخابه السيد عبد الرحمان حرفي قرار بالإدانة من أجل جنح السرقة واستعمال محرر بنكي مزور والنصب والاحتيال عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 7 يونيه 2001 في الملف عدد 4685-95-16 قضى عليه بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ مدتها ستة أشهر وغرامة قدرها 500 درهم، وأن المجلس الأعلى رفض في قراره عدد 3223/3  بتاريخ 5-12-2001 في الملف الجنائي عدد 20360/2001 طلب الطعن بالنقض، الأمر الذي صار معه القرار بالإدانة نهائيا، وأصبح المطعون في انتخابه السيد عبد الرحمان حرفي فاقدا لأهلية الترشح تطبيقا للمقتضيات القانونية سالفة الذكر ؛

وحيث إن فقدان أهلية الترشح تعتبر حالة من حالات البطلان الجزئي أو المطلق للانتخاب، طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يتعين التصريح بالإلغاء الجزئي للاقتراع وإبطال انتخاب الـسيد عـبد الـرحمان حرفي، تطبيقا لأحكام المادة  83 سالفة الذكر ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، أن العملية الانتخابية بالدائرة موضوع الطعن قد شابتها مناورات تدليسية تمثلت في التلاعب بنتائج الاقتراع وتزويرها بعد استبدال عدد الأصوات الحقيقية بأخرى خيالية وذلك بعد تدخل السلطات الإقليمية، وبتواطؤ مع بعض رؤساء المكاتب المحلية والمركزية وعدم سهر رئيس اللجنة الإقليمية للإحصاء على تطبيق القانون، من أجل منح الفوز في هذا الانتخاب ضدا على ما أفرزته صناديق الاقتراع ويؤكد ذلك ما يلي :

1- التوقيع على محضر مكتب التصويت رقم  12 بجماعة بني كلة من طرف جميع أعضاء المكتب على بياض، مما يبعث على الشك والريبة في النتائج برمتها على اعتبار أن ذلك مظنة للتزوير وتغيير  النتائج لأي جهة ذات مصلحة ؛

2- السماح بمكاتب التصويت التابعة للمكاتب المركزية ذات الأرقام 39 و41 بجماعة بني كلة و40 و42 بجماعة سيدي رضوان بالتصويت محل الناخبين المتواجدين خارج الوطن وبعض الموتى ؛

3- وجود كشط وتغيير في الأرقام المسجلة في الخانة المتعلقة بالمكتب المركزي رقم 5 ضمن نتائج محضر لجنة الإحصاء، وقد استعمل في ذلك خط مغاير تماما للخط الذي كتب به المحضر ؛

4- وصول الأظرفة الحاملة لمحاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 39 و 41 بجماعة بني كلة و40 و42 بجماعة سيدي رضوان، إلى لجنة الإحصاء متأخرة، مع أن مقراتها لا تبعد إلا بحوالي 100 كلم عن بناية العمالة، وتمت ملاحظة أن هذه الأظرفة مفتوحة وغير مختومة، خلافا لما ينص عليه القانون، مما دفع برئيس اللجنة المذكورة إلى إرجاعها لأصحابها الذين أخذوها لمكاتب العمالة ثم أعادوها بعد أربعين دقيقة مغلقة مختومة، وذلك يؤكد أنها شمّعت بالعمالة بعد تغيير نتائجها الحقيقية من طرف السلطات المحلية التي كانت تعمل جاهدة لمنح مقعد نيابي ضدا على القانون للمطعون في انتخابه السيد محمد الهلاوي بعد إقصاء الذي يليه في الترتيب  ؛

5- تسجيل أن مجموع عدد الأصوات المعبر عنها بمحضر لجنة الإحصاء بخصوص المكاتب المركزية من 16 إلى 30 هو 31561 صوتا، بينما العدد الحقيقي بعد عملية حسابية صحيحة هو 31465 صوتا، فلمن تمت زيادة المائة صوت؟ بالإضافة إلى وجود خطإ فادح حصيلته 380 صوتا بعدما سجل بالمحضر المذكور أن المجموع المضمن بصفحته الثانية هو 31945 بينما المجموع الحقيقي هو 31565؛

6- وجود أخطاء في المحضر المذكور تنم عن اخلالات تشكك في نزاهة العملية الانتخابية، إذ سجل بالأرقام أن عدد الأصوات المحصل عليها بالتتابع من طرف السيدين محمد الهلاوي وعبد الرحمان حرفي هي 6978 و11220، وفي المقابل سجل لهما على التوالي بالحروف ثمانية آلاف وتسعمائة وثمانية وسبعون ثم إحدى عشر ألف ومائتان وعشرون ألف  ؛

7- إعلان جميع الأجهزة الرسمية صبيحة يوم السبت عن فوز الطاعن السيد عبد السلام الخباز بالمرتبة الثالثة، وذلك ما سجلته النتائج المنشورة بخصوص الدائرة الانتخابية موضوع الطعن بموقع وكالة المغرب العربي للأنباء على الأنترنيت، وما يؤكده الاشهاد المؤرخ في 10 سبتمبر2007 الذي سلمه السيد عامل إقليم سيدي قاسم للطاعن المذكور بقصد استرجاع الضمانة التي وضعها عند ترشحه للانتخاب، والذي يشير إلى أنه قد حصل على 10,38 في المائة من مجموع الأصوات المعبر عنها وهو ما يفيد حصوله على 8757 صوتا وليس 6961 صوتا كما تم إعلانه من طرف اللجنة الإقليمية للإحصاء، بالإضافة إلى الملاحظة المسجلة من طرف كاتب اللجنة بالمحضر المذكور والذي تحفظ فيها عن الفرق البسيط الموجود في الأصوات المحصل عليها بين المطعون في انتخابه السيد محمد الهلاوي والمرشح الذي يليه في الترتيب؛

لكن حيث ، من جهة أولى ، إن ما ورد بالادعاء حول توقيع محضر مكتب التصويت رقم 12 بجماعة بني كلة على بياض ، لم يدعم سوى بصورة لهذا المحضر ، الذي لم يدل الطاعن بأصله رغم الأجل الممنوح له في هذا الشأن من طرف المجلس الدستوري ، مما يتعين معه عدم اعتماد الصورة المذكورة حجة للإثبات ، ومن جهة ثانية ، إنه فضلا عن أن الطرف الطاعن لم يضمن عريضته ، فيما يخص الأشخاص المدعى قيامهم بالتصويت عوض آخرين ، المراجع المحددة لهوية هؤلاء في اللوائح الانتخابية ، فإنه لم يدل، بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا إضافيا، بناء على طلبه ، بالوثائق المؤيدة لما جاء في ادعائه ، مما تعذر معه على المجلس مراقبة صحة هذا المأخذ، ومن جهة ثالثة ، إن محضر لجنة الإحصاء المودع لدى المجلس الدستوري ، والذي يتضمن نفس البيانات والأرقام المدونة بنظيره المدلى به من قبل الطرف الطاعن ، جاء خاليا من التشطيب المشار إليه بالادعاء ، وأن مراجعة الأرقام التي تم نقلها إلى المحضر المذكور من محضر المكتب المركزي رقم 5 ومقارنتها ببعضها تؤكد تطابقها التام ، الأمر الذي يكون معه التشطيب على بعض الأرقام وتعديلها في المحضر المدلى به، إنما كان هدفه إصلاح أخطاء مادية، لا تأثير لها في نتيجة الاقتراع ، ومن جهة رابعة ، إنه فضلا عن أن أحكام المواد 74 و75 و76 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، قد ربطت حمل محاضر مكاتب التصويت إلى اللجنة الجهوية للإحصاء مرورا بتجميع النتائج بالمكاتب المركزية ، بوقت الانتهاء من عملية الفرز والإحصاء وإعلان النتائج بالمكاتب المذكورة وعدم تقييد ذلك بأجل محدد ، فإن الطرف الطاعن لم يثبت أن التأخر في إحضار هذه المحاضر إلى اللجنة المذكورة ، على فرض وقوعه ، كان بسبب مناورات تدليسية ، علما أن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري ، على إثر الملاحظة المثارة من طرف ممثلي بعض المرشحين والمسجلة بمحضر اللجنة الجهوية للإحصاء والمدلى بإفادتين لإثبات ما جاء فيها ، والخاصة بتشميع الأظرفة المحتوية لمحاضر المكاتب المركزية لكل من جماعتي سيدي رضوان وبني كلة بالعمالة ، أوضح بالاطلاع على محاضر مكاتب التصويت التابعة للجماعتين المذكورتين المودعة لدى المحكمة ، أن النتائج المدونة بها مطابقة لما ورد بمحاضر المكاتب المركزية المعنية والتي نقلت بدورها لمحضر لجنة الإحصاء ، باستثناء الأخطاء الناتجة عن اختلال في ترتيب الأصوات الممنوحة لبعض اللوائح والمتعلقة بمحاضر مكاتب التصويت رقم 16 و19 و21 بجماعة سيدي رضوان ،  حيث سجل للطاعن السيد عبد السلام الخباز في المحضرين الأول والثاني على التوالي ، صوتان وأربعة أصوات ، بينما لم يسجل له في محضر المكتب المركزي أي صوت ، كما سجل  للمطعون في انتخابه السيد محمد الهلاوي في المحضرين الثاني والثالث على التوالي ، صفر وثلاثة أصوات ، بينما سجل له في محضر المكتب المركزي المذكور بالتتابع تسعة أصوات وصوت واحد ، غير أنه بعد زيادة ستة أصوات للطاعن المذكور وخصم سبعة أصوات للمطعون في انتخابه السالف الذكر ، وتعديل نتيجة كل منهما بالنظر إلى المجموع العام للأصوات المحصل عليها من طرفهما ، سيصبح المجموع العام للأول هو6961 زائد 6 يساوي 6967، والثاني هو 6978 ناقص 7 يساوي 6971 ، وبذلك يتقلص الفرق بينهما إلى 4 أصوات بينما كان في الأصل 17 صوتا ، وبالتالي تكون الأخطاء المذكورة غير مؤثرة في نتيجة الاقتراع ، ومن جهة خامسة ، إنه يبين من نتيجة  التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري أن مجموع الأصوات المعبر عنها والمضمنة  بالصفحتين الثانية والثالثة من محضر لجنة الإحصاء والخاصة بالمكاتب المركزية من رقم 16 إلى رقم 30 يطابق ما ضُمّن بمحضر لجنة الإحصاء أي 31565 ، ومن جهة سادسة ، إنه يبين من الاطلاع على النتائج النهائية للاقتراع ، كما هي مسجلة في الصفحة الأخيرة لمحضر لجنة الإحصاء ، أن عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه السيد عبد الرحمن حرفي هو 11220 وأن كتابتها  بالحروف بشكل غير سليم ، لا تأثير له في نتيجة الاقتراع ، وأن عدد الأصوات التي نالها المطعون في انتخابه السيد محمد الهلاوي قد حصرت بالمحضر المذكور ، خلافا للادعاء ، سواء بالأرقام أو الحروف في 6978 ، ومن جهة سابعة ، إنه وبصرف النظر عما تعلق بالعبارة المضافة بمحضر لجنة الإحصاء إلى جانب توقيع كاتب اللجنة والخاصة بتحفظه على النتيجة ، لعدم وجود نص في القانون يستوجب كتابتها ، فإن بلاغات وكالة المغرب العربي للأنباء المدلى بصورة منها والمتضمنة لنتائج دائرة "وزان ـ أحد كورت ـ جرف الملحة" والكتاب الصادر عن عمالة سيدي قاسم والمتعلق باسترجاع ضمانة الترشيح ، والذي أوضح بشأنه السيد عامل الإقليم المذكور وقوع خطإ في تضمينه نسبة الأصوات المحصل عليها من طرف الطاعن السيد عبد السلام الخباز ، وهو ما تحقق منه المجلس ، لا تعتبر مستندات من شأنها إثبات خلاف ما أعلنته لجنة الإحصاء المخولة قانونا الإعلان عن نتائج الاقتراع ، كما تنص عليه أحكام الفقرة الأولى من المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

وحيث إنه ، بناء على ما سبق عرضه ، تكون المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية ، غير مؤثرة من وجه وغير قائمة على أساس صحيح من وجه آخر ؛

حول البحث المطلوب :

وحيث إنه بناء على ما سلف ، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب ،

لهذه الأسباب

أولا : يقضي :

بإلغاء انتخاب السيد عبد الرحمان حرفي عضوا بمجلس النواب، وشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 84 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

2 ـ برفض الطلب الرامي إلى إلغاء انتخاب السادة المصطفى الغزوي ومحمد كرفسي ومحمد الهلاوي أعضاء بمجلس النواب نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "وزان ـ حد كورت ـ جرف الملحة " (إقليم سيدي قاسم ) ؛

ثانياً : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 16 رمضان 1429 (17 سبتمبر 2008)

 

الإمضاءات 

محمد أشركي

عبد القادر القادري            عبد الأحد الدقاق           هانيء  الفاسي            صبح الله الغازي

شبيهنا حمداتي ماء العينين         ليلى المريني           أمين الدمناتي           عبد الرزاق مولاي ارشيد

رشيد المدور            محمد أمين بنعبد الله