قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2008/711
تاريخ صدور القرار : 2008/07/24

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 07/928

قرار رقم : 08/711 م. د

 

 

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 21 سبتمبر 2007 ، التي قدمها السادة مصطفى أزواغ وحكيم ازداد واحمد خرطة والطاهر التوفالي وأحمد الملكي وأحمد النوح ـ بصفتهم مرشحين ـ طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "الشمالية ـ الغربية" (إقليم الناضور) ، وأعلن على إثره انتخاب السادة نجيب الوزاني ومحمد أبركان وعابد أزيزا وطريق يحيى أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 11 و13 و18 فبراير و4 مارس 2008 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبناء على الدستور، خصوصاً الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من كون الانتخاب لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون :

حيث إن هذه الوسيلة تتلخص في دعوى مخالفة أحكام القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب وذلك بعلة، من جهة ، أن العضوين الأكبر سنا والأصغر سنا تغيبا عن مكاتب التصويت التابعة لجماعات ايعزانن بني بوغافر وأولاد امغار و"اسوسان" وتليليت وبوعرك وبني أنصار والجماعات التابعة لقيادة دار الكبداني بني سعيد، وأن مفاتيح صناديق الاقتراع لم تسلم إلى العضو الأكبر سنا ، وأن المصوتين لم يوقعوا على بعض اللوائح الانتخابية ولم يوضع المداد على أصابعهم من طرف رؤساء مكاتب التصويت بالجماعات المذكورة ، وذلك تمهيدا لتسهيل عملية ملء صناديق الاقتراع ، ومن جهة أخرى ، أن السلطة المحلية ممثلة في باشا بلدية بني أنصار وقائد قيادة بني شيكر رفضت تسليم محاضر مكاتب التصويت واللوائح الانتخابية الموضوعة في مكاتب التصويت إلى أحد الطاعنين ؛

لكن ،

حيث ، من جهة ، إن الادعاء بشأن غياب العضوين الأكبر سنا والأصغر سنا في مكاتب التصويت التابعة للجماعات المومأ إليها أعلاه وعدم تسليم مفاتيح صناديق الاقتراع إلى العضو الأكبر سنا وعدم التأشير على اللوائح الانتخابية الخاصة بمكاتب التصويت بالجماعات المذكورة ، كما هو منصوص عليه في المواد 68 و70 و71 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، جاء عاما ومجردا من أي تحديد لأرقام مكاتب التصويت المعنية حتى يتأتى الرجوع إلى محاضرها للتحقق من صحة الادعاء ، ولم يعزز بأي حجة لإثباته ؛

وحيث ، من جهة أخرى ، إن ما ادعي من رفض السلطة المحلية تسليم محاضر مكاتب التصويت إلى أحد الطاعنين ، فإنه لم يتم تعزيزه بما يفيد ذلك الرفض ، وحتى على فرض ثبوته ، فهو إجراء لاحق للعملية الانتخابية وعدم التقيد به لا يترتب عليه ـ في حد ذاته ـ تأثير في نتيجة الاقتراع ، أما فيما يتعلق برفض تسليم اللوائح الانتخابية الموضوعة بمكاتب التصويت ، فإنه يبين من الرجوع إلى المحضر الاستجوابي المنجز من طرف المفوض القضائي لدى المحكمة الابتدائية بالناضور المؤرخ في 13 سبتمبر 2007 ، أن قائد قيادة بني شيكر قد مكن الطاعن السيد مصطفى أزواغ ، بعد اتصاله بالسيد عامل إقليم الناضور ، من الاطلاع على اللوائح الانتخابية المعنية ، وهو ما لا ينكره الطاعن نفسه ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، تكون الوسيلة الأولى المتخذة من كون الانتخاب لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون غير قائمة على أساس صحيح ؛

في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من أن الانتخاب لم يكن حراً و شابته مناورات تدليسية :

حيث إن هذه الوسيلة تتلخص في دعوى ، أن الاقتراع لم يتم ضمن شروط تضمن "المعاملة المتساوية والفرص العادلة والمنافسة" بين جميع المرشحين بسبب نهج المرشحين المعلن عن فوزهم والمتعاونين معهم ، وبتواطؤ مع رؤساء مكاتب التصويت والسلطة المحلية ، لسلوك مخالف للعملية الانتخابية النزيهة قائم على استعمال المال وابتكار أساليب جديدة للتزوير ، من ذلك استغلالهم لضعف نسبة إقبال الناخبين على مكاتب التصويت إلى حدود الساعة الرابعة من يوم الاقتراع للشروع في ارتكاب مخالفات مكشوفة تتمثل ، من جهة أولى ، في تعرض أحد الطاعنين وأنصاره ، أثناء الحملة الانتخابية على مرأى ومسمع من السلطات العمومية ، للعنف وتكسير سياراتهم من طرف عصابة مساندة لأحد المرشحين مدججة بمختلف الأسلحة البيضاء ، الأمر الذي كان له تأثير في إرادة الناخبين ، ومن جهة ثانية ، في توزيع بطائق الناخبين في مكاتب التصويت بكيفية عشوائية ، دون التأكد من هوية أصحابها "من طرف الموظفين المسخرين من لدن المرشحين الفائزين وأعوانهم" ، مما سهل عملية التزوير ومنع أصحابها الحقيقيين من أداء واجبهم الوطني ، إذ فوجئ بعض الناخبين بعد مجيئهم إلى مكاتب التصويت أنه تم خلال غيابهم الإدلاء بأصواتهم من طرف أشخاص استعملوا بطائقهم الانتخابية مقابل المال ، ومن جهة ثالثة ، في ظهور أوراق التصويت وتوزيعها خارج مكاتب التصويت بالجماعات المذكورة سابقا، وملء صناديق الاقتراع بأوراق تصويت متوفين  وغائبين مسجلين باللوائح الانتخابية من طرف رؤساء مكاتب التصويت ، بتواطؤ مع المرشحين المعلن عن فوزهم وبمساعدة السلطة المحلية ، وذلك بعد الساعة الرابعة ظهرا ، إذ نسب التصويت لخمسة أشخاص في عداد الموتى في جماعتي أيعزانن وأولاد أمغار ، وكذلك الشأن لـ 22 مهاجرا في جماعة ايعزانن المذكورة ، ومن جهة رابعة ، في حصول أحد المرشحين على 2700 صوت من مجموع 3000 من المسجلين في اللوائح الانتخابية في جماعة أولاد أمغار ، أي بنسبة تفوق 95 % ، علما أن سكانها لا يتعدون 1000 نسمة ، ومن جهة خامسة ، في إحراق بعض اللوائح الانتخابية إلى جانب أوراق التصويت وإتلاف لوائح انتخابية أخرى لطمس التزوير وتبديد وسائل الإثبات ، ومن جهة سادسة ، في وجود اختلاف في عدد الأصوات المعبر عنها بين محاضر مكاتب التصويت ومحاضر المكاتب المركزية ؛

لكن ،

 حيث ، من جهة أولى ، إنه بالإضافة إلى أن الطرف الطاعن لم يحدد أرقام مكاتب التصويت التي قد يكون تم بها توزيع بطائق الناخبين دون التأكد من هوية أصحابها واستعمالها في غيابهم من لدن أشخاص للتصويت محلهم مقابل مبالغ مالية ، فإن الإدلاء بأربع بطائق انتخابية لدعم هذا الادعاء لا يقوم وحده حجة على صحته ؛

وحيث ، من جهة ثانية ، إنه فضلا عن أن الإدلاء بخمس أوراق للتصويت لا تنهض حجة على أنه تم استعمالها من طرف المطعون في انتخابهم في الاقتراع أو أن هذه العملية شابها تدليس ، فإن الطاعنين لم يدلوا ـ بخصوص الأشخاص المدعى قيامهم بالتصويت نيابة عن أشخاص مسجلين باللوائح الانتخابية متوفين أو موجودين بالخارج ـ بأي مستند يثبت هذا الادعاء ، وأن الإفادة وقائمة بأسماء أشخاص المدلى بهما لا تكفيان وحدهما لإثبات ما ورد فيهما ، وأنه حتى على فرض أن الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة وعددهم 27 ، صوتوا لصالح المطعون في انتخابه ، فإن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ، باعتبار الفرق البيّن الموجود بين المرشح الذي يحتل المرتبة الأخيرة ضمن الفائزين وبين الذي يليه في الترتيب وهو 1681 صوتا ؛

  ومن جهة ثالثة ، إن حصول المطعون في انتخابه السيد نجيب الوزاني على 2497 صوتا وليس 2700 ، كما ورد في الادعاء ، من عدد المصوتين البالغ مجموعهم 2576 بمكاتب التصويت بجماعة أمغار ليس في حد ذاته حجة على أن النتيجة شابتها مناورات تدليسية ؛

ومن جهة رابعة ، إن ما ادعي من وجود اختلاف في عدد الأصوات المعبر عنها بين محاضر مكاتب التصويت ومحاضر المكاتب المركزية جاء عاما وبدون تحديد لأرقام مكاتب التصويت حتى يتسنى للمجلس الدستوري التحقق من صحة ذلك ؛

 ومن جهة خامسة ، إن باقي الادعاءات جاءت مجردة من أي حجة تثبتها ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، تكون الوسيلة الثانية المتخذة من أن الانتخاب لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير مجدية ،

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه ، بناء على ما سبق عرضه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهم من دفوع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل :

أولا : يقضي برفض طلب السادة مصطفى أزواغ وحكيم أزداد واحمد خرطة والطاهر التوفالي وأحمد الملكي وأحمد النوح الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة "الشمالية ـ الغربية" (إقليم الناضور) ، وأسفر عن انتخاب السادة نجيب الوزاني ومحمد أبركان وعابد أزيزا وطريق يحيى أعضاء بمجلس النواب ؛

ثانياً : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 20 رجب 1429 (24 يوليو 2008) .  

 

الإمضاءات

محمد أشركي

عبد القادر القادري            عبد الأحد الدقاق          هانيء الفاسي           صبح الله الغازي

شبيهنا حمداتي ماء العينين           ليلى المريني           أمين الدمناتي          عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي            رشيد المدور            محمد أمين بنعبد الله