قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2008/710
تاريخ صدور القرار : 2008/07/22

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 08/ 1104

قرار رقم :  08/ 710 م. د

 

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

 

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 15 يوليو 2008 ، التي يطلب فيها السيد الوزير الأول من المجلس الدستوري ، التصريح بشغور المقعد  الذي كان يشغله السيد رشيد المدور بمجلس النواب ، بسبب تعيينه عضوا بالمجلس الدستوري ابتداء من 8 يونيو 2008 ، تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، تنص في فقرتها الأولى على أن عضوية مجلس النواب تتنافى مع صفة عضو في المجلس الدستوري ؛

وحيث إن أحكام القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري تنص في مادتها 4 على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الدستوري وعضوية مجلس النواب ، وتقرر في مادتها 5 أن أعضاء هذا المجلس الأخير المعينين أعضاء في المجلس الدستوري يعتبرون قد اختاروا الانتساب إلى هذا المجلس ما لم يفصحوا عن خلاف ذلك في غضون 15 يوما من نشر تعيينهم ؛

وحيث إن السيد رشيد المدور عُين عضوا بالمجلس الدستوري ابتداء من 4 جمادى الآخرة 1429 (8 يونيو 2008) بموجب قرار لرئيس مجلس النواب بتاريخ 17 جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) ، المنشور بالجريدة الرسمية تحت عدد 5638 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1429 (12 يونيو 2008) ؛

وحيث إن الأجل المذكور المحدد للإفصاح عن رفض الانتساب للمجلس الدستوري انقضى بنهاية يوم 28 يونيو 2008 ، مما يعتبر معه السيد رشيد المدور مستقيلا من مجلس النواب ، ويتعين لذلك إثبات شغور المقعد الذي كان يشغله بهذا المجلس ، بما يترتب عليه من دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية في إطار الشروط المحددة في الفقرة الأولى من المادة 84 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ،

لهذه الأسباب

أولا: يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد رشيد المدور بمجلس النواب ؛

ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد الوزير الأول والسيد رئيس مجلس النواب وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 18 رجب 1429 (22 يوليو 2008)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

عبد القادر القادري             عبد الأحد الدقاق             هانيء الفاسي            صبح الله الغازي

شبيهنا حمداتي ماء العينين             ليلى المريني             أمين الدمناتي

عبد الرزاق مولاي ارشيد             محمد الصديقي               محمد أمين بنعبد الله