قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2008/709
تاريخ صدور القرار : 2008/06/04

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملفان رقم : 07/955 07/957

قرار رقم : 08/709 م. د

 

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 21 سبتمبر2007 ، المقدمتين من السيدين السالك بنعبد العياشي وماء العينين بوكرن ـ بصفتهما مرشحين ـ الأولى في مواجهة السيدين سليمان الدرهم والشيخ اعمار ، والثانية في مواجهة السيد سليمان الدرهم ، طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "وادي الذهب" (عمالة وادي الذهب) ، وأعلن على إثره انتخاب السيدين سليمان الدرهم والشيخ اعمار عضوين بمجلس النواب ؛ 

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في فاتح فبراير 2008 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن محاضر مكاتب التصويت شكلت من أشخاص لا يعرفون القراءة والكتابة ، خلافا لما جاء بأحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، إذ إن مكاتب التصويت رقم 2 و3 و4 و6 و7 و19 و26 و28 و32 و43 و76 تم توقيعها "بخربشة" من بعض الأعضاء مما يعد قرينة على عدم معرفتهم للقراءة والكتابة ؛

لكن ، حيث إن شكل توقيعات أعضاء مكاتب التصويت لا يلزم منه أنهم لا يعرفون القراءة والكتابة ، مما يكون معه الادعاء غير مبني على أساس صحيح ؛

في شأن المأخذ المتعلق بافتتاح وانتهاء عملية الاقتراع :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن مكتب التصويت رقم 10 لم تبتدئ فيه عملية الاقتراع إلا في حدود الثامنة والنصف صباحا ، وأن مكتب التصويت رقم 8 تم الإعلان فيه عن انتهاء عملية التصويت في الساعة السادسة والنصف مساء ؛

لكن ، حيث إنه جاء بمحضر مكتب التصويت رقم 10 أعلاه أنه "لم يلتحق أعضاء المكتب إلا مع الساعة الثامنة والنصف صباحا مما ألزمنا إلى استئناف العملية الانتخابية إلا مع الوقت السالف الذكر" مما يفيد أن ما نعي من تأخير وقع بيان أسبابه بالمحضر طبقا لأحكام المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المذكور ، والذي لم يتجاوز نصف ساعة ، ليس من شأنه أن يؤثر في نتيجة الاقتراع ، وأما عن اختتام عملية التصويت ، فإن محضر المكتب المعني تضمن أن ذلك الاختتام تم على الساعة السابعة ، وإن الإفادة المدلى بها لا تقوم حجة على خلاف ذلك ، مما يكون معه الادعاء الوارد بهذا المأخذ غير مجد ؛

في شأن المأخذ المتعلق بتأخر إعلان النتائج :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى مخالفة أحكام المادة 75 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، وذلك بعلة أن إعلان النتائج تأخر إلى حدود الساعة السادسة صباحا بالمكتب المركزي رقم1 دون أن تتم الإشارة إلى ذلك بمحضره ، وأن هذا الإغفال كان الغرض منه إخفاء الممارسات التدليسية التي قام بها أحد المطعون في انتخابهما بواسطة باشا المدينة ومساعديه ؛

لكن حيث إنه ، بالاطلاع على محضر المكتب المركزي رقم 1 المودع لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة ، يبين أن إعلان النتائج بهذا المكتب قد تم يوم الاقتراع حسب تاريخ المحضر ، وأن الإفادات المدلى بها لا تقوم وحدها حجة على تأخير الإعلان عن نتائج الاقتراع ، مما يكون معه هذا المأخذ غير مرتكز على أساس صحيح ؛

في شأن المأخذ المتعلق بكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص من جهة أولى ، في أنه قدمت هدايا وتبرعات نقدية وعينية من أجل الحصول على أصوات الناخبين ، وأن باشا مدينة الداخلة قام بمعية أعوانه بالضغط على الناخبين قصد حملهم على التصويت لأحد المطعون في انتخابهما ، وأنه كان يدخل عدة مرات لمكاتب التصويت يوم الاقتراع ، الأمر الذي يشكل انتهاكا لمبدإ الحياد المفروض فيه ، ومن جهة ثانية ، أن نفس المطعون في انتخابه كان يسلم كل ناخب مائتي درهم وورقة انتخاب تحمل علامة على "شعاره" ويطلب منه وضعها بصندوق الاقتراع على أن يحضر له الورقة التي يأخذها من أجل التصويت ، وذلك ضمانا على أنه صوت له ، وأنه تم استعمال وسائل الاحتيال مثل إطفاء النور بمكتب التصويت رقم 9 من أجل تسهيل استبدال صندوق الاقتراع بآخر ، ومن جهة ثالثة ، أن أحد الطاعنين حرم من تسجيل المخالفات العديدة التي شابت العملية الانتخابية ، وأنه لم يتمكن من الحصول على جميع المحاضر ؛

لكن حيث من جهة أولى ، إن الادعاء بتدخل باشا المدينة لفائدة أحد المطعون في انتخابهما مع الضغط على الناخبين لحملهم على التصويت له ، وبتقديم هدايا وتبرعات ، لم يعزز بأية حجة لإثباته ، وإن الإفادات المدلى بها لا تكفي وحدها للقيام حجة على الادعاء ، وأما ما نعي من إطفاء النور بمكتب التصويت رقم 9 لم تتم الإشارة إليه بمحضر هذا المكتب ، وأن الإفادة المدلى بها غير كافية لإثبات خلاف ذلك ، ومن جهة ثانية ، إن الإدلاء بأوراق للتصويت لا يشكل حجة على أن أوراق التصويت تم تسريبها واستعمالها لإفساد عملية الاقتراع ، وأن الإفادات المدلى بها لا تكفي وحدها لإثبات الادعاء ، ومن جهة ثالثة ، إن ادعاء أحد الطاعنين حرمانه من تسجيل ملاحظاته حول المخالفات التي شابت العملية الانتخابية ، وعدم تمكنه من الحصول على جميع المحاضر المتعلقة بها ، فإنه جاء عاما ومبهما وخاليا من أي حجة لإثباته ؛

وحيث إنه ، نظرا لما سلف ، يكون هذا المأخذ غير مرتكز على أساس صحيح ؛

 في شأن البحث المطلوب :

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

لهذه الأسباب

أولا : يقضي برفض طلب السيدين السالك بنعبد العياشي وماء العينين بوكرن الراميين إلى إلغاء نتيجة الاقتراع المجرى في 7 سبتمبر2007 بالدائرة الانتخابية "وادي الذهب" (عمالة وادي الذهب) ، والذي أسفر عن انتخاب السيدين سليمان الدرهم والشيخ اعمار عضوين بمجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 29 جمادى الأولى 1429 (4 يونيو 2008)           

 

الإمضاءات         

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري           عبد اللطيف المنوني           إدريس لوزيري             عبد الأحد الدقاق

هانيء الفاسي             صبح الله الغازي            شبيهنا حمداتي ماء العينين

ليلى المريني              أمين الدمناتي             عبد الرزاق مولاي ارشيد