قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2008/698
تاريخ صدور القرار : 2008/05/21

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 08/1101

قرار رقم : 08/698 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 07- 24 المتعلق بالمحكمة العليا الذي أحاله عليه السيد الوزير الأول ، مرفقاً بكتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 25 أبريل 2008 ، وذلك من أجل فحص دستوريته عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 58 والفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور ؛

وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصول 58 و81 ومن 88 إلى 92 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا الفقرة الأولى من المادة 21 منه ؛

وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 04-583 وتاريخ 11 أغسطس 2004 ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن الدستور يسند في فصله 92 إلى قانون تنظيمي تحديد عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها ؛

من حيث الشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي :

حيث إنه يبين من الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري قام السيد الوزير الأول بوضع مشروعه أولا بمكتب مجلس النواب في 17 دجنبر 2007 ، وأن هذا المجلس تداول فيه يوم 2 يناير 2008 وصوت عليه إثر ذلك ؛

وحيث إن القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظيمي وفق أحكام الفصل 92 من الدستور وتم عرض مشروعه للمداولة والتصويت بمراعاة الأجل المقرر في الفصل 58 منه ؛

من حيث الموضوع :

حيث إن القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة العليا المعروض على نظر المجلس الدستوري يتضمن أحكاماً مأخوذة ، كلياً أو جزئياً نصاً أو مضمونا ، من القانون التنظيمي رقم 00-63 المتعلق بنفس المحكمة الذي سبق للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أغسطس 2004 أن أصدر القرار رقم 04-583 بشأنه والذي اعتبر فيه بالأساس عدم دستورية استثناء رئيسي المحكمة العليا ولجنة التحقيق من مسطرة التجريح ، وأخرى معدلة أو مستحدثة بكاملها ؛

أولاً: فيما يتعلق بالأحكام المأخوذة بنصها أو بمضمونها من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة العليا رقم 00-63 :

حيث إن هذه الأحكام تتضمنها في القانون التنظيمي رقم 07-24 المعروض على نظر المجلس الدستوري ، المادتان 1 و2 والفقرتان الأولى والأخيرة من المادة 4 والمواد 5 و6 و7 و8 و9 والفقرة الأولى من المادة 10 و الفقرات الثلاث الأولى من المادة 12 والفقرة الأخيرة من المادة 13 والفقرة الأولى والأخيرة من المادة 14 والمواد 15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و31 والفقرة الأولى من المادة 32 والمواد 33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 و40 و41 و42 ؛

وحيث إن أحكام المواد السالفة الذكر سبق للمجلس الدستوري أن صرح بمطابقتها للدستور بمقتضى قراره المومأ إليه أعلاه ؛

وحيث إنه ، والحالة هذه ، لا محل لإعادة فحص دستوريتها مراعاة للحجية المطلقة التي تكتسيها قرارات المجلس الدستوري بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 81 من الدستور ؛

ثانياً : فيما يتعلق بالأحكام المعدلة والمستحدثة :

حيث إنه يبين من التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري ، أن هذه الأحكام تتعلق بالمادة 3 والفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 4 والفقرة الثانية من المادة 10 والمادة 11 والفقرات الثلاث الأخيرة من المادة 12 والفقرات الثلاث الأولى من المادة 13 والفقرتان الثانية والثالثة من المادة 14 والفقرة الثانية من المادة 32 ؛

وحيث إن مقتضيات المواد المذكورة تضمنت ، من جهة ، أحكاماً جاءت لملاءمة نصها مع ما قضى به المجلس الدستوري في قراره رقم 04-583 ، وذلك بعد التعديل الذي لحق تأليف المحكمة العليا بإضافة منصبي نائب رئيس المحكمة ـ المادة 3 ـ ونائب رئيس لجنة التحقيق ـ الفقرة الثانية والثالثة من المادة 4 ـ حيث أسندت لهما ، على التوالي ، مهمة تعويض رئيسي المحكمة ولجنة التحقيق في حالة غيابهما أو إذا عاقهما عائق لأي سبب من الأسباب ، وبالإضافة إلى ذلك فقد تم التخلي عن استثناء الرئيسين المذكورين من التجريح وجعلتهما المادة 11 بعد تعديلها خاضعين كباقي أعضاء المحكمة العليا ولجنة التحقيق لهذه المسطرة ولنفس الأسباب السابقة المنصوص عليها في المادة 273 من قانون المسطرة الجنائية ، وقد تطلب ذلك إعادة النظر في مسطرة طلب التجريح بإحداث مسطرة خاصة بتجريح رئيسي المحكمة العليا ولجنة التحقيق ، حيث يقدم الطلب في شأنهما إلى المحكمة التي تجتمع برئاسة نائب الرئيس ، إذا تعلق الأمر بالأول وتحت رئاسة الرئيس في حالة الثاني ، وبعد الاستماع إلى تفسيرات رئيس المحكمة في الحالة الأولى ورئيس لجنة التحقيق في الحالة الثانية ، وفي الحالتين إلى توضيحات طالب التجريح تصدر المحكمة قرارها داخل أجل ثلاثين يوما من يوم إيداع الطلب ـ الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة 12ـ وفصلت المادة 13 في فقراتها الثلاث الأولى ، الجهة التي تبث في التجريح فجعلتها من اختصاص رئيس المحكمة عند تعلق الطلب بأعضاء المحكمة أو أعضاء لجنة التحقيق ، وأسندتها للمحكمة عند توجيه التجريح ضد رئيسي المحكمة ولجنة التحقيق ، وأكدت على أن القرارات الصادرة بهذا الشأن غير قابلة لأي طعن ، وأضافت المادة 14 في فقرتيها الثانية والثالثة أحكاماً تتعلق بطلب التجريح التلقائي المقدم من طرف رئيسي المحكمة ولجنة التحقيق ، حيث يتعين توجيهه في الحالتين إلى المحكمة العليا التي تبت فيه عندما يتعلق الطلب بالأول تحت رئاسة نائب الرئيس وبالثاني برئاسة رئيس المحكمة ، ومن جهة أخرى ، أحكاما معدلة لما ورد في الفقرة الرابعة من المادة 4 ، بعد أن نصت على أن "يعين قضاة الحكم أعضاء لجنة التحقيق المنتمون للمجلس الأعلى  بظهير" بعد أن كان هذا التعيين من اختصاص وزير العدل ، كما تم تعديل الفقرة الثانية من المادة 10 وذلك بتعويض إعلان المحكمة عن إقالة المتغيبين من أعضائها وأعضاء لجنة التحقيق ، ببتّها في هذه الإقالة ، الأمر الذي يفهم منه أن ذلك يسبقه تداول ومناقشة قبل اتخاذ القرار ، بالإضافة إلى ما تم تغييره في الفقرة الثانية من المادة 32 من اتخاذ المحكمة العليا للصفة الاستثنائية للجلسة السرية بواسطة مقرر ، بعد أن كان ذلك مقتصرا على مجرد أمر ، وذلك لارتباط مسألة التعليل بالقرارات وليس بالأوامر ؛

وحيث إنه يبين ، من عرض المواد المستحدثة والمعدلة والمشار إلى مضمونها أعلاه ومن تحليلها ، سواء تلك التي وردت وفق ما قضى به المجلس الدستوري في قراره المومأ إليه أعلاه أو تلك التي عوضت مقتضيات أخرى والتي جاءت منسجمة مع مبدأ استقلال القضاء ، أن أحكامها ليس فيها ما يخالف الدستور،

لهذه الأسباب

أولا : يقضي ، بأن أحكام المادة 3 والفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 4 والفقرة الثانية من المادة 10 والمادة 11 والفقرات الثلاثة الأخيرة من المادة 12 والفقرات الثلاث الأولى من المادة 13 والفقرتان الثانية والثالثة من المادة 14 والفقرة الثانية من المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 07-24 المتعلق بالمحكمة العليا ، ليس فيها ما يخالف الدستور؛

ثانياً : يصرح بأن باقي مواد القانون التنظيمي المذكور لا محل لفحص دستوريتها بعد أن سبق للمجلس الدستوري ، أن قضى بمطابقة مضمونها للدستور ؛

ثالثاً : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 15 جمادى الأولى 1429 (21 ماي 2008) 

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري         عبد اللطيف المنوني           إدريس لوزيري            عبد القادر القادري  

عبد الأحد الدقاق          هانئ الفاسي              صبح الله الغازي           شبيهنا حمداتي ماء العينين

ليلى المريني          أمين الدمناتي           عبد الرزاق مولاي ارشيد