قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2008/697
تاريخ صدور القرار : 2008/05/20

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

الملفان رقم : 07/ 956 و07/1028

قرار رقم :  08/697 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 و24 شتنبر 2007 ، الأولى قدمها السادة حوسة عزيزي وحميد سعيد واسعيد ريس وبوشتى بوخالفة ـ بصفتهم مرشحين ـ طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 شتنبر 2007 بالدائرة الانتخابية "الحاجب" (إقليم الحاجب) ، والثانية قدمها السيد لحسن العمود ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها الحكم بتصحيح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء التابعة لإقليم الحاجب وإعلان فوزه عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع المذكور الذي أعلن فيه انتخاب السيدين بناصر ولحرير والمصطفى آيت بن علي عضوين بمجلس النواب ؛

وبعد التحقق من أن السيد لحسن العمود لم يدل بمستندات إضافية رغم أن المجلس الدستوري منحه ، استجابة لطلبه ، أجلا لذل ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 10 و17 ديسمبر 2007 وفاتح أبريل 2008 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين ؛

وبناء على الدستور ،  خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفين للفصل فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية التصويت :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى ، أن الاقتراع الذي واكبته مخالفات خطيرة اتسم باستعمال الوسائل المادية والتضليلية التي أفضت إلى التأثير الفعلي في الاختيار الحر للناخبين وإلى المساس في العمق بمصداقية العملية الانتخابية ، ذلك من جهة أولى ، أن أوراق التصويت الموكول حراستها والحفاظ عليها لكل من السلطات المحلية ورؤساء مكاتب التصويت، تم تسريبها خارج هذه المكاتب وتداولها على نطاق واسع في عدة جماعات قصد إفساد الاقتراع ، إذ إن الناخب كان يتسلم خارج مكتب التصويت ورقة التصويت المسربة والحاملة لعلامة التصويت على رمز معين ، وهي الورقة التي يضعها في صندوق الاقتراع ، أما ورقة التصويت التي يأخذها من مكتب التصويت ، فإنه يعيدها خالية من أي علامة إلى الشخص "الراشي" مقابل منافع ومبالغ مالية ، وذلك لتستعمل مرة أخرى مع ناخب آخر ، وأن هذه العملية أدت إلى المساس بسرية الاقتراع ، ومن جهة ثانية ، أن عملية تحرير محضر المكتب المركزي رقم 15 شابتها عيوب تتمثل ، كما يبين من الملاحظة المدونة في محضر اللجنة الجهوية للإحصاء ، في كون رئيس هذا المكتب ، لما حضر في اليوم الموالي للاقتراع على الساعة العاشرة وخمسين دقيقة إلى مقر اللجنة المذكورة ومد رئيسها بالغلاف المتضمن للمحضر ، لاحظ هذا الأخير بعد فتح الغلاف ، أن المحضر غير موقع من طرف كل أعضاء هذا المكتب، فرفض تسلمه طبقاً للمادة 76 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، الأمر الذي اضطر معه رئيس المكتب المركزي المذكور إلى العودة من حيث أتى ، وأنه ، لئن تمت إعادة محضر المكتب المركزي المذكور إلى اللجنة الجهوية للإحصاء بعد ساعات ، عندما تمكن رئيسه بمساعدة السلطة المحلية ، من جمع رؤساء مكاتب التصويت المعنيين ، فإن توقيع الكاتب على الغلاف المتضمن للمحضر جاء مخالفا لتوقيعه على المحضر نفسه ، وأن هذه الواقعة ، بمجموع تفاصيلها ، من شأنها أن تجعل الشك يحوم حول صحة محضر المكتب المركزي المحمول في الفترة الأولى من لدن رئيس هذا المكتب إلى اللجنة الجهوية للإحصاء والذي يكون قد عوض ، تحت ضغط السلطة المحلية أو أحد المرشحين ، المحضر الأصلي الذي وُقع من طرف جميع الأعضاء والمتضمن لنتائج مغايرة ، ومن جهة ثالثة ،  أن الملاحظة المشار إليها سابقا ، تضمنت كذلك أن رئيس المكتب المركزي رقم 1 ، عندما وصل لأول مرة إلى مقر اللجنة الجهوية للإحصاء ، كان يحمل ، بالإضافة إلى محضر المكتب المركزي الذي يرأسه، محاضر مكاتب للتصويت تابعة لمركز آخر ، بدون أن تكون له صفة وصلاحية لذلك ، ولما عاد على الساعة الواحدة والربع زوالا كان محملا بغلاف المكتب المركزي رقم 15 بالإضافة لمحاضر مكاتب مركزية أخرى موضوعة هي  ومحاضر مكاتب التصويت التابعة لها في نفس الغلاف ، ويرجح أن يكون الأمر يتعلق بمحاضر مكاتب التصويت الخاصة بالمكاتب المركزية رقم 16 و17 و18 ، وذلك لتواجد رؤسائها وأعضائها في بناية واحدة وتحت سلطة محلية واحدة ، وأن هذه المخالفة ،  بالإضافة إلى العيب الذي مس المكتب المركزي رقم 15 ، ليس من شأنها أن تبعث على الاطمئنان على سلامة العملية الانتخابية بجماعتي أيت حرز الله و أيت بوبيدمان ، التابعة لهما المكاتب المركزية المذكورة وبالتالي بالدائرة الانتخابية ككل ؛

لكن ،

حيث ، من جهة أولى ، إن الادعاء بتسريب أوراق التصويت خارج مكاتب التصويت ، جاء خاليا من أي إثبات ، وأن ما أدلي به من أوراق للتصويت ومن نسخة "لمقال افتتاحي " ادعى أنه تقدم به بعض المرشحين إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس بصفته قاضي الأمور المستعجلة ، والذي لا يحمل طابع هذه المحكمة ،  لا يقوم ، في حد ذاته ، حجة على أن أوراق التصويت تم إخراجها من مكاتب التصويت أو أنها استعملت لإفساد الاقتراع ؛

وحيث ، من جهة ثانية ، إنه يبين من الاطلاع على محضر اللجنة الجهوية للإحصاء ، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية ، أنه لئن تضمن ملاحظة ورد فيها ما تم بيانه في عريضتي الطعن من أن رئيس اللجنة المذكورة رفض تسلم محضر المكتب المركزي رقم 15 لعدم توقيعه من طرف رؤساء مكاتب التصويت ، فإن هذه الملاحظة تضمنت كذلك أن محضر المكتب المركزي ورد في غلاف مغلق ومشمع وأن رئيس اللجنة المشار إليها ، الذي رفض تسلمه بعد فتحه ، احتفظ بمحاضر مكاتب التصويت التابعة له ، وهي أمور تدل على أن ما وقع لمحضر المكتب المركزي من عدم تضمنه في المرحلة الأولى كل توقيعات رؤساء مكاتب التصويت، لا يطعن بالضرورة في صحة النتائج المضمنة في محاضر مكاتب التصويت المحتفظ بها ، وأن اللجنة الجهوية للإحصاء بإمكانها مراقبة الأرقام المدونة في محضر المكتب المركزي بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت ، ومع ذلك فإن المجلس الدستوري عمل على استحضار محاضر مكاتب التصويت المذكورة المودعة لدى المحكمة الابتدائية بمكناس ، وعند مقارنة مضمونها بما ورد من أرقام في محضر كل من المكتب المركزي واللجنة الجهوية للإحصاء وجد تطابقا بينها ، الأمر الذي يدل على أن العيب الذي شاب تحرير محضر المكتب المركزي رقم 15 بقي بدون تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه يبين من التدقيق في مضمون الملاحظة المشار إليها والمدونة في محضر المكتب المركزي رقم 15 ، أنها تنص على أن رئيس هذا المكتب كان ، عند عودته في الساعة الواحدة والربع زوالا ، محملا ، بالإضافة إلى غلاف محضر المكتب المركزي الذي يرأسه ، "بأغلفة محاضر المكتب المركزي الآخر" وليس لثلاث مكاتب مركزية كما جاء في إحدى عريضتي الطعن ، والمرجح أن المكتب المركزي المعني هو الذي يحمل رقم 16 لكونه أقيم في مقر الجماعة القروية لأيت بوبيدمان التي اشتغل بها المكتب المركزي رقم 15 ، وكلف شأنه شأن هذا المكتب الأخير بفحص ومراقبة محاضر مكاتب التصويت المقامة في جماعة أيت حرز الله ، ومع ذلك ومن أجل رفع كل لبس واعتباراً لكون المكاتب المركزية الأربعة ، لئن لم يتخذ لها نفس المقر ، فإنها اشتغلت في نفس الجماعة أي جماعة أيت بوبيدمان ، فإن المجلس الدستوري قام باستحضار محاضر مكاتب التصويت التابعة للمكاتب المركزية رقم 16 و17 و18 والمودعة لدى المحكمة الابتدائية المذكورة ، وذلك لمقارنة مضمونها مع الأعداد المضمنة في محاضر المكاتب المركزية ومحضر اللجنة الجهوية للإحصاء ، فوجد تطابقا بين محاضر مكاتب التصويت وبين محاضر المكاتب المركزية المذكورة ومضمون محضر اللجنة الجهوية ، الأمر الذي يبرز أن ما قام به رئيس المكتب المركزي رقم 15 من نقل محضر مكتب لا علاقة له به ، وخلافا للقانون ، لم يكن له تأثير في نتيجة الانتخاب ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق عرضه ، تكون المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية التصويت ، غير مجدية ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وبأماكن إقامة بعض المكاتب المركزية :

حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى ، من جهة ، أن مكاتب مركزية تمت إقامتها بمقر السلطات المحلية بكل من قيادات بلدية الحاجب وباشوية تاوجطات وقيادة أيت بوبيدمان وباشوية سبع عيون ، وهي كلها أماكن بها شبهة أو تأثير في رؤساء المكاتب المركزية المطالبين بتأدية واجبهم بكل استقلال وحرية ، مع أنه توجد أماكن صالحة أكثر ، كالمدارس والمرافق الإدارية والبنايات العمومية ، لتكون مقرات لهذه المكاتب ، وأن التأثير المادي والمعنوي للسلطة المحلية تجلى عندما تولى رئيس المكتب المركزي رقم 15 بنفسه وخلافا للقانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، حمل محضر هذا المكتب بالإضافة إلى محاضر المكاتب المركزية رقم 16 (جماعة أيت حرز الله) و17 و18 (جماعة أيت بوبيدمان) إلى مقر اللجنة الجهوية  للإحصاء ، في حين أن أحكام المادة 76 من القانون المذكور تمنح صلاحية الإشراف على ذلك إلى ممثلي السلطة المحلية ، ومن جهة أخرى أن مكاتب التصويت رقم 13 و22 (جماعة لقصير) و15 (جماعة أيت بوبيدمان) و7 (جماعة بطيط) و4 و9 (جماعة جحجوح) و12 (جماعة أيت حرز الله) كانت ، كما يبين من محاضرها المدلى بصور منها ، مشكلة من ثلاثة أعضاء فقط بما فيهم الرئيس ؛

لكن ،

حيث ، من جهة ، إنه لئن كان يبين من الوثائق المدرجة في الملفات ، أن بعض المكاتب المركزية بالدائرة الانتخابية تمت إقامتها بالفعل في مقرات للسلطة المحلية ، في حين كان من الأصلح أن تتخذ لهذه المكاتب مقرات من شأنها جعل الانتخاب بعـيدا عن كل شبهة من تدخل جهات يلزمها القانون التقيد بالحياد ، فإنه فضلا عن أن مهمة المكاتب المركزية تقتصر على نقل وإحصاء الأصوات المدونة في محاضر سبق تسليم نظائرها لممثلي المرشحين ووقع إيداعها لدى المحكمة الابتدائية ، فإن ما نعي من عيب يكون قد شاب عملية حمل محاضر المكاتب رقم 15 و16 و17 و18 بقي في النازلة ، كما سلف دون تأثير في نتيجة الاقتراع  ؛

وحيث ، من جهة أخرى ، إنه يتضح من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المشار إليها ، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بمكناس :

1/ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 4 و 9 (جماعة جحجوح) و12 (جماعة أيت حرز الله) تضمت ، خلافا للادعاء ، أسماء جميع الأعضاء في الصفحة الأولى ،

2/ أن مكاتب التصويت رقم 7 (جماعة بطيط) و13 و22 (جماعة لقصير)     و15 (جماعة أيت بوبيدمان) كانت بالفعل مشكلة من الرئيس وعضوين فقط ، غير أن ما يترتب عن هذه المخالفات من استبعاد الأصوات المدلى بها فيها من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله  منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية ، لا يؤثر في نتيجة الاقتراع لأن المطعون في انتخابه الذي يحتل المرتبة الأخيرة ضمن الفائزين لم يحصل على أي صوت في هذه المكاتب في حين نال المرشح الذي يليه في الترتيب 161 صوتا ، فيصير الفرق في الأصوات بينهم 337  بعدما كان في الأصل 176 ؛

و حيث إنه تأسيساً على ما سبق عرضه ، تكون المآخذ المتعلقة بأماكن إقامة المكاتب المركزية وتشكيل مكاتب التصويت غير قائمة على أساس صحيح من وجه ، وغير مؤثرة من وجه آخر ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بعملية الفرز :

حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى ، من جهة ، أن رؤساء مكاتب التصويت في مجموع الدائرة الانتخابية ومساعديهم ، استعملوا سلطتهم بطريقة تعسفية خلال عملية الفرز حتى يتم اعتبار العديد من أوراق التصويت ملغاة ، إما لسبب بسيط أو نتيجة تفسير ضيق للقانون ، وإما في الحالة الخاصة المتعلقة باللائحة التي تقدم مرشحوها برمزي السيارة والمفتاح ، عند وجود أوراق تصويت بها علامتين أو أكثر على رمز السيارة ، أو أوراق تصويت تتضمن علامة على رمز السيارة وكدا رمز السيارة والمفتاح ، للاعتقاد في هذه الحالة الأخيرة على أن "التصويت على رمز السيارة والمفتاح رمز لحزب آخر ، في حين أن الرمز المذكور يتعلق بوكيل اللائحة الوطنية" ، وأن هذه الممارسات التي أدت إلى اعتبار أوراق تصويت صحيحة ملغاة ، تشكل مبرراً كافيا ليقوم المجلس الدستوري بإخراج أوراق التصويت من الأغلفة قصد فحصها وإعادة مراقبتها ، وذلك على الخصوص بالنسبة لمكاتب التصويت رقم  2 إلى 18 (جماعة أيت حرز الله ) ومكاتب التصويت رقم 5 إلى 8 (جماعة أيت بوبيدمان) ، ومن جهة أخرى ، أن كافة محاضر مكاتب التصويت باستثناء محضر المكتب رقم 11 (جماعة تامشاشاط) ، لم تتضمن ، خلافاً للقانون وبالرغم من نذرة الأوراق المنازع فيها وغير القانونية ، التنصيص في صفحتها الأخيرة على عدم وجود هذين الصنفين من الأوراق على إثر عملية الفرز ؛

لكن حيث ، من جهة ، إن ما نُعيَ على رؤساء مكاتب التصويت وعلى مساعديهم من استعمال سلطتهم بطريقة تعسفية خلال عملية الفرز على صعيد الدائرة الانتخابية بالنسبة للمكاتب المشار إليها أعلاه، جاء عاما ومبهما وتعوزه الحجة والدقة ، لا فيما يخص شكل التدخل المنسوب لرؤساء مكاتب التصويت ولا فيما يتعلق بعدد الأوراق التي ادعى أنها كانت موضع تطبيق خاطئ للقانون ولا بالنسبة لموقف ممثلي المرشحين الحاضرين إبان عملية الفرز ، أما مكاتب التصويت التي ساقها الطرف الطاعن كمثال للممارسات المخالفة للقانون ، فإنه يبين من الاطلاع على نظائر محاضرها المودعة لدى المحكمة الابتدائية بمكناس أنها لا تتضمن أي إشارة للموضوع ولا أي إثارة من طرف ممثلي المرشحين بخصوص عملية الفرز ، وهو الأمر الذي لا يمكن معه في النازلة ، للمجلس الدستوري إعادة مراقبة أوراق التصويت التي تم فرزها ، ومن جهة أخرى ، ليس في القانون ما يلزم أعضاء مكاتب التصويت عند ملاحظتهم على إثر عملية الفرز ، عدم وجود أوراق غير قانونية أو أوراق متنازع فيها ، بالتنصيص على ذلك في المحاضر المكلفين بتحريرها ؛

وحيث إنه ، تأسيسا ما سبق بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بعملية الفرز ، غير جديرة بالاعتبار ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر:

حيث إن هذه المآخذ ترتكز على دعوى أن محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية شابتها عدة مخالفات من شأنها التأثير في نتيجة الاقتراع ، ذلك من جهة أولى ، أن محضر مكتب التصويت رقم 12 (جماعة أيت حرز الله) لم يذيل بأي توقيع ، وأن محضري مكتبي التصويت رقم 2 (جماعة أيت بوبيدمان) و28 (جماعة لقصير) لم يذيلا بتوقيع الرئيس ، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 4 و9 (جماعة جحجوح) و23 (جماعة لقصير) و13 (جماعة أيت حرز الله) لا تتضمن توقيع أحد الأعضاء ، وأن محضر مكتب التصويت رقم 10 (جماعة أيت بوبيدمان) ينقصه توقيع عضوين ، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 9 و13 بنفس الجماعة و21 (بلدية الحاجب) لم تذيل بتوقيع ثلاثة من الأعضاء ، وأن التوقيعات المذيل بها محضرا مكتبي التصويت رقم 11 (جماعة أيت حرز الله) و20 (جماعة لقصير) جاءت مختلفة عن التوقيعات المسجلة على الغلافين المتضمنة لهما ، وأن العضو الأول والثاني يحملان في محضر مكتب التصويت رقم 1 (جماعة لقصير) نفس الإسم الذي هو "البراح بنعيسى" ، ومن جهة ثانية ، أن محضري مكتبي التصويت رقم 4 و5 (جماعة أيت حرز الله) تضمنا تغييراً بالقلم الأحمر لمجموع الأصوات الموزعة على المرشحين ، فخفض هذا المجموع في المحضر الأول من 152 إلى 137 وفي الثاني من 85 إلى 79 ، وأن المحضر المركزي رقم 15 يتضمن تغييرات وكتابات بالقلم الأحمر ، وأن محضر مكتب التصويت رقم 36 (بلدية الحاجب) دُوّنَ به بالأرقام 26 لائحة بدلا من 27 ، ومن جهة ثالثة ، أن الأعداد المنقولة في محاضر مكاتب مركزية جاءت مغايرة لما تضمنته مكاتب التصويت المعنية ، ذلك أن مجموع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة والمدون عددها في محاضر مكاتب التصويت رقم 24 (بلدية الحاجب) و4 و8 (جماعة بطيط) والبالغ في المكتب الأول 162 وفي الثاني 163 وفي الثالث 139 تحول على التوالي في المكاتب المركزية المعنية إلى 160 و161 و40 ، وأن عدد المصوتين البالغ 165 والمدون في محضر مكتب التصويت رقم 14 ، صار 125 عند نقله بالمحضر المركزي المعني ، وأن المطعون في انتخابه السيد بناصر والحرير الذي حصل على صوت واحد في مكتب التصويت رقم 1 (جماعة بطيط) احتسب له صوتان في محضر المكتب المركزي المعني ؛

لكن ،

حيث ، من جهة أولى ، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المودعة لدى المحكمة الابتدائية بمكناس ، المشار إلى أرقامها ، والتي لم يدل الطاعن إلا بصور من نظائرها :

1/ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 2 و9 و10 و13 (جماعة أيت بوبيدمان) و28 (جماعة لقصير) و13 (جماعة أيت حرز الله) و21 (بلدية الحاجب) و4 و9 (جماعة جحجوح) ذيلت كلها ، خلافا للادعاء ، بتوقيع جميع أعضاء هذه المكاتب بما في ذلك الرئيس ، أما محضرا مكتبي التصويت رقم 12 (جماعة أيت حرز الله) و23 (جماعة لقصير) فإنهما لم يذيلا بالفعل بتوقيع أحد الأعضاء، دون أن يتم التنصيص في المحضر على سبب ذلك ، غير أن ما يترتب عن هذه المخالفة من استبعاد الأصوات المدلى بها في هذين المكتبين من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية ، لا يؤثر في نتيجة الاقتراع ، لأن المطعون في انتخابه الذي احتل المرتبة الأخيرة ضمن الفائزين لم يحصل على أي صوت في هذين المكتبين ، بينما نال فيهما المرشح الذي يليه في الترتيب 30 صوتا ، فيصير الفرق بينهما في الأصوات بالغا 367 بعدما كان ، كما سبق عرضه ، محدداً في 337 ،

2/ أن محضري مكتبي التصويت رقم 11 (جماعة أيت حرز الله) و20 (جماعة لقصير) يتضمنان جميع البيانات الضرورية وذيلا بتوقيعات جميع الأعضاء وليس بهما ما يطعن في صحتهما ، وأن اسمي العضو الأول والثاني المدونين في محضر مكتب التصويت رقم 1 (جماعة لقصير) مختلفان ، فالأول يحمل اسم "البراح بنعيسى والثاني "الراح علي" ،

3/ أن محضري مكتبي التصويت رقم 4 و5 (جماعة أيت حرز الله) لا يتضمنان أي آثار لتغيير للأرقام بقلم أحمر وأن مجموع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة هو، خلافا للادعاء ، 152 بالنسبة للأول و82 للثاني ، وأنه لئن تم شطب بعض الأرقام ضمن محضر المكتب المركزي رقم 15 ، فإنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت التابعة له ، أن ذلك تم قصد تصحيحها ، وأن مكتب التصويت رقم 36 (بلدية الحاجب) تضمن توزيع الأصوات على 27 لائحة مرشحة وليس 26 ،

4/ أن المرشح السيد بناصر أولحرير الذي نال ، خلافا للادعاء ، صوتين بمكتب التصويت رقم 1 (جماعة بطيط) احتسب له نفس العدد في محضر المكتب المركزي المعني، وأن الأعداد المتعلقة بمجموع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة في كل من مكاتب التصويت رقم 24 (بلدية الحاجب) و4 و8 (جماعة بطيط) جاءت مطابقة للأرقام المدونة بالنسبة لهذه المكاتب ضمن المكتب المركزي ، وهي على التوالي 162 و163 و139 ، أما محضر المكتب المركزي رقم 2 (بلدية الحاجب) ، فإنه تضمن في الخانة المخصصة لمكتب التصويت رقم 14 ، أن عدد المصوتين بلغ 165  وليس 125 ، كما ورد في الادعاء ، ويؤكد ذلك ما أشير إليه ضمن نفس الخانة ، سواء في هذا المحضر أو في الصورة المدلى بها لنظيره ، من أن عددي الأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها هما على التوالي 31 و134 فيكون مجموع المصوتين هو 165 ،

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر ، غير قائمة على أساس صحيح من وجه وغير مؤثرة من وجه آخر ؛

في شأن المأخذ المتعلق بعدم تسليم المحاضر إلى ممثلي اللوائح المرشحة :

حيث إن هذا الادعاء يتلخص في دعوى أن العديد من رؤساء مكاتب التصويت لم يسلموا محاضر هذه المكاتب لممثلي اللوائح المرشحة ، وأن عبء إثبات التسليم يتحمله رئيس المكتب المعني ، كما يستنتج من نموذج صادر عن وزارة الداخلية بوصل يتعين توقيعه من طرف ممثل اللائحة بعد تسلمه للمحضر ؛

لكن ، حيث إن الإدعاء ، فضلا عن أنه جاء عاما ومبهما وخاليا من أي إشارة لواقعة محددة ودقيقة تتعلق بمكتب من مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية ، فأن تسليم نظائر المحاضر إجراء لاحق للاقتراع ، وعدم التقيد به ليس من شأنه ، في حد ذاته ، أن يؤثر في نتيجة الاقتراع ، الأمر الذي يكون فيه المأخذ المثار غير جدير بالاعتبار ؛

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه ، بناء على ما سبق عرضه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :

أولا : يقضي برفض طلب كل من السادة حوسة عزيزي وحميد سعيد واسعيد ريس وبوشتى بوخالفة الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 شتنبر 2007 بالدائرة الانتخابية "الحاجب" (إقليم الحاجب) ؛

ثانيا : يقضي برفض طلب السيد لحسن العمود الرامي إلى الإلغاء الجزئي لنتيجة الانتخاب وإعلان فوزه عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع المذكور ؛

ثالثا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1429 (20 ماي 2008)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري          عبد اللطيف المنوني          إدريس لوزيري           عبد القادر القادري

عبد الأحد الدقاق          هانيء الفاسي           صبح الله الغازي           شبيهنا حمداتي ماء العينين

ليلى المريني          أمين الدمناتي          عبد الرزاق مولاي ارشيد