المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 07/1033
قرار رقم : 08/692 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 24 سبتمبر2007 التي قدمها السادة ميلود الأخضر وعادل الشلح وعبد الله مبيريك وعمر كيوف ـ بصفتهم مرشحين ـ طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر2007 بالدائرة الانتخابية "القنيطرة" (إقليم القنيطرة) وأعلن على إثره انتخاب السادة عزيز رباح ونور الدين الكرديع وصالح جمالي والعربي مهيدي أعضاء في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 2 و8 و29 أبريل 2008 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى ، أنه تم حرمان شريحة كبيرة من الناخبين من استعمال بطاقتهم الانتخابية ، كما منعت شريحة ثانية من ممارسة حقها في التصويت رغم أن أفرادها مسجلون باللوائح الانتخابية وأدلوا يوم الاقتراع ببطاقة التعريف الوطنية أو بكناش الحالة المدنية طبقا للفقرة الثالثة من المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، مثل ما حدث لستة ناخبين بجماعة المناصرة الدائرة 8 و11 ، وأن رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت ، الذين ساهموا في "صنع" النتائج النهائية في هذه الدائرة الانتخابية وخدمة مرشح ضد آخر ، حرموا كذلك شريحة ثالثة من الشباب البالغين السن القانوني من أداء واجبهم الوطني بعلة أنهم غير مقيدين في اللوائح الانتخابية مع أنهم مسجلون بها وأثبتوا هويتهم من خلال بطاقات التعريف الوطنية ، وأن هذه الأصوات التي حرمت من حقها الدستوري في التعبير عن إرادتها تعتبر حاسمة في النتيجة ؛
لكن حيث ، إن ما تضمنته ادعاءات حرمان شريحة من الناخبين من استعمال بطاقتهم الانتخابية ومن التعبير عن إرادتهم ، تتعلق كلها بوقائع لم تدعم بأي حجة تثبت صحتها ، وأن ما أدلى به الطرف الطاعن من بعض البطاقات الانتخابية ولائحة لأسماء مجموعة من الأشخاص غير كاف لإثبات حرمان هؤلاء من ممارسة حقهم في التصويت ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية غير قائمة على أساس صحيح من وجه وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بفرز الاصوات :
حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى ، من جهة ، مخالفة أحكام المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، وذلك بعلة أن أعضاء مكاتب التصويت قاموا وحدهم بفرز الأصوات في مجموع الدائرة الانتخابية دون مساعدة فاحصين ، رغم أن جل هذه المكاتب كانت تشتمل على أكثر من مائتي ناخب مقيد، وأنه لم يحرر أي محضر يوضح سبب ذلك ، ومن جهة أخرى ، استغلال رؤساء مكاتب التصويت لسلطتهم التقديرية، وذلك بإلغائهم العديد من الأوراق رغم صحتها ، حيث تجاوز عدد الأوراق الملغاة بالدائرة الانتخابية القنيطرة 18874 ورقة ، في الوقت الذي حرم فيه ممثلوا الطاعنين من ولوج مكاتب التصويت ومراقبة عملية احتساب الأصوات ومعرفة أسباب إلغاء الكثير من الأوراق ؛
لكن ، حيث ، من جهة ، إن الطاعنين لم يثبتوا أن قيام أعضاء مكاتب التصويت بأنفسهم بفرز الأصوات ، دون مساعدة فاحصين في مجموع مكاتب التصويت التي تشتمل بالدائرة الانتخابية على أكثر من مائتي ناخب مقيد ـ على فرض صحته ـ كان نتيجة مناورات تدليسية أثرت في نتيجة الاقتراع ، ومن جهة أخرى ، إن ما ادعي من استغلال رؤساء مكاتب التصويت لسلطتهم التقديرية لإلغاء العديد من الأوراق الصحيحة لا يستند على معلومات مضبوطة ، ذلك أنه ، لم تتم الإشارة من طرف الطاعن إلى أرقام مكاتب التصويت المعنية بالمخالفة المدعاة ، كما أن النسبة العالية للأوراق الملغاة ليست حجة على أن النتيجة المثبتة في محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية شابتها مناورات تدليسية ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بعملية فرز الأصوات غير مجدية ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر مكاتب التصويت :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى خرق أحكام المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه، وذلك لكون محاضر المكاتب المركزية لم يوقعها جميع أعضاء المكتب، كما أنها تضمنت مع محاضر مكاتب التصويت ، شطبا وأخطاء وتناقضا في عدد المصوتين والأوراق الصحيحة والملغاة والأصوات المعبر عنها والمجموع الحقيقي للأصوات المحصل عليها ، مما يكون معه ما تضمنه محضر لجنة الإحصاء يبعث على الشك في صحته ، باعتبار أن هذا المحضر مدون بناء على نتائج مسطرة بمحاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ، وتضمن ملاحظة مفادها أن تزويرا وتغييرا شابا المحاضر المركزية ومحاضر مكاتب التصويت ، بالإضافة إلى كونه تضمن أسماء المرشحين الفائزين دون انتمائهم السياسي ؛
لكن حيث ، إن هذا الادعاء جاء عاما ومبهما ، إذ إنه لم يشر إلى أرقام ومقار المكاتب المركزية التي تكون محاضرها غير مذيلة بجميع التوقيعات ولم يحدد محاضر مكاتب التصويت التي تضمنت أخطاء ومخالفات ، كما أنه لم تتم الإشارة إلى حجم التناقض المدعى بين عدد المصوتين والأوراق الصحيحة والملغاة وبين عدد الأصوات المحصل عليها ، وأن ما دون بمحضر لجنة الإحصاء يؤكد أن الأمر يتعلق بمجرد أخطاء مادية طفيفة، وأما ما نعي على المحضر المذكور، فإن القانون لا يُلزم بيان الانتماء السياسي للفائزين ؛
وحيث ، إنه تأسيسا على ما سلف ، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر مكاتب التصويت غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن المأخذ المتعلق بعدم تسليم المحاضر والاطلاع عليها :
حيث إن الطاعنين يدعون مخالفة أحكام المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وذلك بعلة أن رؤساء مكاتب التصويت رفضوا تسليم المحاضر لممثليهم الذين تم طردهم من مكاتب التصويت ومنعوا من حضور عملية فرز الأصوات وإحصائها ؛
لكن حيث إنه ، فضلا عن أن ادعاء طرد ممثلي الطاعنين ومنعهم من حضور عملية فرز الأصوات وإحصائها جاء مجردا من أي حجة تثبت صحته ، فإن رفض تسليم محاضر مكاتب التصويت لممثلي الطاعنين ـ على فرض ثبوته ـ إجراء لاحق للاقتراع وعدم التقيد به ليس من شأنه في حد ذاته أن يؤثر في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق ، يكون المأخذ المتعلق بتسليم المحاضر والاطلاع عليها غير قائم على أساس ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهم من دفوع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل ؛
أولا : يقضي برفض طلب السادة ميلود الأخضر وعادل الشلح وعبد الله مبيريك وعمر كيوف الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر2007 بالدائرة الانتخابية "القنيطرة" (إقليم القنيطرة) ، وأعلن على إثره انتخاب السادة عزيز رباح ونور الدين الكرديع وصالح جمالي والعربي مهيدي أعضاء في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية ؛
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 7 جمادى الأولى 1429 (13 ماي 2008)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري عبد اللطيف المنوني إدريس لوزيري عبد القادر القادري
عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي شبيهنا حمداتي ماء العينين
ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد