قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2008/691
تاريخ صدور القرار : 2008/05/13

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

الملفان رقم : 07/991 و07/1082

قرار رقم : 08/691 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضتين المودعتين لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة ، الأولى في 21 والثانية في 24 شتنبر 2007 ، المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 8 أكتوبر 2007 ، واللتين قدمهما على التوالي السيدان يونس الشرقاوي ومحمد سمير بروحو ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيدين عبد الرحمان أربعين ومحمد الزموري عضوين بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 شتنبر 2007 بالدائرة الانتخابية "طنجة ـ أصيلة" (عمالة طنجة ـ أصيلة)؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 5 و10 دجنبر 2007 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفين للفصل فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وتدخل السلطة

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى ، من جهة ، أن أحد المطعون في انتخابهما واصل الحملة الانتخابية يوم الاقتراع ، وذلك بإقدامه بواسطة أشخاص موالين له ، على توزيع نسخ من عدد شهر شتنبر لجريدة تصدر في طنجة ، تضمنت بالإضافة إلى صور له ولرمز اللائحة التي يتصدرها ، دعوة صريحة ومباشرة للتصويت له ، كما أن هذه الصحيفة تضمنت ، مقاطع مدح وتمجيد وإشادة بثروته وأملاكه ، الهدف منها إغراء واستمالة ضعيفي الضمير من بين المصوتين ، وأن هذه الواقعة التي تمت معاينتها من طرف مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية بطنجة ، أفقدت أحد الطاعنين أصواتاً كانت ستمكنه ، بالنظر إلى موقعه ضمن النتيجة العامة للاقتراع ، من أن يكون من الفائزين ، ومن جهة أخرى ، أن نفس المطعون في انتخابه سخر عوناً للسلطة للضغط على الناخبين من أجل التصويت له ، في حين أن المطعون في انتخابه الآخر تم ضبط أحد المقربين منه ، يوم الاقتراع ، وهو يقايض بعض الناخبين مقابل مبالغ مالية ، وذلك من أجل أن يضعوا علامة التصويت على رمز اللائحة التي يتصدرها ؛

لكن ،

 حيث ، من جهة ، إنه يبين من الرجوع إلى محضر "المعاينة الاختيارية" المدلى به ، والمنجز لمعاينة "مواطنين يقومون باقتناء جريدة الحدث الوطني" يوم الاقتراع ، أنه اقتصر على الإشارة إلى أن مجموعة من المواطنين كانت بيدهم الجريدة المذكورة ، وأن أحدهم عندما سئل عن الكيفية التي حصل بها عليها ، صرح بأنه اقتناها في نفس اليوم من مكتبة بشارع فاس ، فيكون بذلك مضمون المحضر المذكور غير عاكس لما ورد في الادعاء من أن عناصر موالية لأحد المطعون في انتخابهما قامت بتوزيع الصحيفة المذكورة على الناس يوم الاقتراع ؛

وحيث من جهة أخرى ، إن ما ادعي من مقايضة أصوات الناخبين مقابل مبالغ مالية وتسخير عون للسلطة للضغط عليهم ، لم يدعم بأي حجة ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف عرضه ، تكون المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وتدخل السلطة ، غير قائمة على أساس صحيح ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بمخالفة القانون

حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى مخالفة أحكام القانون المتعلقة بفرز الأصوات وإعلان النتائج ، وذلك بعلة ، من جهة ، أن ثلاثة غلافات متضمنة لمحاضر عمليات التصويت ، وصلت من ثلاثة مكاتب مركزية إلى مقر ولاية طنجة ، وهي مفتوحة ، وأنه لئن تمت معاينة هذه الواقعة ، فإن السلطة المحلية رفضت تمكين الطاعنين من محضر بذلك ، ومن جهة أخرى ، أنه تم أثناء عملية فرز الأصوات بمجموع مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية وخصوصا بحي مسنانة والمدينة ، إلغاء أوراق للتصويت وقع التأشير فيها لصالح أحد الطاعنين ، وذلك بدعوى أن علامة التصويت الموضوعة على رمز اللائحة التي يتصدرها، تعدت الخانة المخصصة لها ، مع أن العلامة المذكورة لئن تعدت الخانة المقصودة بالتصويت ، فإنها لم تصل إلى الخانات الأخرى ، كما أنه لا يمكن مطالبة المصوتين الذين تتشكل الغالبية العظمى منهم من أميين ، بوضع علامة التصويت بفنية وإتقان ، الأمر الذي يتعين معه مراجعة أوراق التصويت الملغاة في الدائرة الانتخابية "طنجة ـ أصيلة" ؛

لكن حيث ، من جهة ، إن ادعاء أن الغلافات الثلاث المشار إليها أعلاه وصلت إلى مقر ولاية طنجة وهي مفتوحة ، فضلا عن أنه لم ترد بصدده أي إشارة ضمن محضر اللجنة الجهوية للإحصاء المكلفة قانوناً بمراقبة ما يصلها من غلافات ومحاضر من المكاتب المركزية ، فإنه جاء مجرداً من أي تحديد للجماعات التابعة لها المكاتب المركزية المعنية ولم يدعم بأي حجة، ومن جهة أخرى ، إن ما عيب على عملية فرز الأصوات جاء مبهما وفاقداً للتحديد والدقة ولا يستند فيما يُرتبه من طلب إعادة الفرز على أي أساس ، ذلك أن الطرف الطاعن الذي ادعى أن  ما يؤاخذه على عملية الفرز وقع في جميع مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية بكاملها ، لم يشر إلى وجود أدنى ملاحظة تكون قد دونت في هذا الصدد بأي محضر من محاضر مكاتب التصويت ، كما أنه لم يدع أن أحدا من الفاحصين الممثلين لللائحة التي يتصدرها قد أشار إلى المخالفة المدعاة في مكتب من مكاتب التصويت ، وهو الأمر الذي ينزع عن المأخذ كل جدية ومصداقية ويحول دون التحقق من صحته ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بمخالفة القانون غير مجدية ؛

في شأن البحث المطلوب

حيث إنه ، بناء على ما سبق عرضه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل ،

أولا : يقضي برفض طلب كل من السيدين يونس الشرقاوي ومحمد سمير بروحو ، الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدين عبد الرحمان أربعين ومحمد الزموري عضوين بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 شتنبر 2007 بالدائرة الانتخابية "طنجة ـ أصيلة" (عمالة طنجة ـ أصيلة) ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 7 جمادى الأولى 1429 (13 ماي 2008)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري         عبد اللطيف المنوني         إدريس لوزيري          عبد القادر القادري

عبد الأحد الدقاق         هانيء الفاسي            صبح الله الغازي          شبيهنا حمداتي ماء العينين

ليلى المريني          أمين الدمناتي            عبد الرزاق مولاي ارشيد