المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
الملفات رقم : 07/968 و07/993 و07/1034
قرار رقم : 08/690 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العرائض الثلاثة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 و24 شتنبر 2007 ، الأولى قدمها السيد عبد الواحد ناصر ـ بصفته مرشحا ـ في مواجهة السيد محمد الحناوي ، طالبا إلغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 شتنبر 2007 بالدائرة الانتخابية "القرية ـ غفساي" (إقليم تاونات) ، والثانية والثالثة قدمهما كل من السادة محمد خويا والطيب مليح وعبد السلام الطويل وعبد الواحد رزوق ـ بصفتهم مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع المذكور الذي أسفر عن انتخاب السيدين ادريس البقالي وأحمد مفدي بالإضافة إلى السيد محمد الحناوي ، أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على العريضة التوضيحية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 3 أبريل 2008 والتي قدمها الطاعن السيد عبد الواحد رزوق بعد أن استمع إليه المجلس الدستوري بصفة استثنائية في شأن أحد مآخذ عريضته الأولى ، الذي يندرج موضوعه ضمن القضايا المتعلقة بالنظام العام ، وحدد له أجلا لتقديم معطيات بصدده ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 3 و6 و10 ديسمبر 2007 ؛
وبعد استبعاد المذكرة الإضافية المسجلة في 14 فبراير 2008 والمقدمة من طرف السيد محمد الحناوي ، وذلك لإيداعها خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الثلاث ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد ضم الملفات الثلاثة للفصل فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المأخذ المتعلق بانعدام الأهلية للانتخاب بالنسبة لأحد المطعون في انتخابهم :
حيث إن هذا المأخذ يتمثل في دعوى أن المطعون في انتخابه السيد أحمد مفدي كان ، كما يبين من حكم صادر عن المحكمة الإدارية بفاس ، غير مقيد في اللوائح الانتخابية، الأمر الذي يكون معه غير مؤهل للانتخاب طبقا لأحكام المادتين 3 و4 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛
لكن ، حيث إنه يبين من التحقيق ومن الاطلاع على مضمون الحكم رقم 781/2007 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس في 15 غشت 2007 والمستحضر من طرف المجلس الدستوري ، أن المطعون في انتخابه السيد أحمد مفدي الذي كان مسجلا في اللائحة الانتخابية لدائرة الأدارسة بفاس ، تحت رقم 341 ، لاحظ عند طلبه لوثيقة تؤهله للمشاركة في الانتخاب القادم لأعضاء مجلس النواب ، أنه غير مقيد في اللائحتين المحصورتين على التوالي في 31 مارس و24 يونيو 2007 ، ولما أراد التعرف على سبب ذلك ، أجيب من طرف كل من رئيسي اللجنة الإدارية ولجنة الفصل أن عدم التنصيص على اسمه في اللوائح مردّه خطأ مادي وقع أثناء إعداد هذه اللوائح ومراجعتها ، وأنه يتعين عليه لتدارك الموقف اللجوء إلى المحكمة الإدارية المذكورة لاستصدار أمر بتقييده طبقا للقانون ، ولما أحيلت القضية على المحكمة ، أصدرت في التاريخ المشار إليه أعلاه حكماً بقبول طلبه وبتصحيح الخطأ المادي والأمر تبعا لذلك بتسجيله باللائحة الانتخابية لمقاطعة أكدال بفاس ، مما يكون معه المأخذ المتعلق بانعدام الأهلية للانتخاب بالنسبة للسيد أحمد مفدي ، مخالفا للواقع ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهم ، الذين قاموا بحملات انتخابية سابقة لأوانها ، لجأوا إلى استمالة الناخبين بطرق غير قانونية لحملهم على التصويت لهم ، وأنهم ضمنوا برامجهم الادعاءات الوهمية والإشاعات الباطلة والوعود الكاذبة من قبيل بناء المساجد وإصلاحها وتأثيثها وفتح المسالك وشق الطرقات وحفر الآبار وحماية المبحوث عنهم من زارعي القنب الهندي والمتاجرين فيه وكذا الأشخاص المعتدين على الثروة الغابوية من ملاحقات السلطات العمومية والقضائية ، كما أنهم وزعوا المال على مرأى ومسمع من الجميع بدون أن تحرك السلطات الإقليمية والأمنية ساكنا ؛
لكن حيث إن الإفادات المدلى بها لدعم هذه الادعاءات لا تقوم وحدها حجة على صحتها ، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع :
حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى ، من جهة أولى ، أنه تم إخراج أوراق التصويت الحاملة لطابع السلطة الإدارية المحلية من مكاتب التصويت لتستعمل من طرف المطعون في انتخابهم لإفساد الاقتراع ، إذ أن هؤلاء أو مساعديهم كانوا يعبئون ورقة التصويت المسربة ويسلمونها للناخب ليضعها في صندوق الاقتراع ، أما ورقة التصويت التي يأخذها هذا الأخير من داخل المكتب ، فإنه يتوجه بها إلى مقر الحزب ليتقاضى قيمة تصويته وقيمة الورقة التي أخرجها ، ومن جهة ثانية ، أن رؤساء مكاتب التصويت رقم 27 و262 و264 و265 و267 و 268 و269 و278 و281 و283 و284 و286 و295 و321 و355 و360 و361 و364 و367 و368 و371 و372 و374 و377 كانوا ، خلافاً لأحكام المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، يمسكون عن وضع العلامة بالمداد على يد المصوتين ، وأن ذلك فسح المجال ـ في غياب ممثلي بعض اللوائح المرشحة الذين تعرضوا للتهديد ومنعوا من الدخول إلى المكاتب ـ لمفسدي العملية الانتخابية لكي يصوتوا "نيابة" عن الناخبين الغائبين أو الذين لم يسحبوا بطاقاتهم الانتخابية ، ومن جهة ثالثة ، أن أقرباء المطعون في انتخابهم والعناصر الموالية لهم ، بالإضافة إلى أعوان السلطة ، كانوا يمارسون الضغط والتهديد على الناخبين ، وذلك داخل مكاتب التصويت وخارجها كما هو الحال بالنسبة لمكاتب التصويت رقم 20 و77 و372 ، وأن هذه التصرفات التي كان من أهدافها حث الناخبين على التصويت للمطعون في انتخابهم ، تسببت في خرق مبدأ سرية التصويت المنصوص عليه في القانون ، إذ إن الناخبين كانوا يصوتون علناً وخارج الأماكن المخصصة لذلك وبعد أن يتم التأكد من اتجاه تصويتهم ، ومن جهة رابعة ، أن أغلب مكاتب التصويت كانت تنعدم فيها الرؤيا خصوصا بعد الظهر بسبب الظلمة وافتقارها للإنارة ، الأمر الذي جعل العديد من الناخبين يمسكون عن التصويت لضعف بصرهم ، كما أن عدم توفر الأقلام في هذه المكاتب أدى بالكثير من المصوتين ، خصوصا منهم كبار السن إلى وضع ورقة التصويت في صندوق الاقتراع بدون أن يؤشروا على رمز اللائحة التي يرغبون في التصويت لها ، وأن هذه الواقعة هي التي تفسر وجود العدد الكبير من أوراق التصويت الملغاة ؛
لكن حيث إن هذه الادعاءات لم تدعم بأي حجة ، وإن الإفادات المدلى بها والشكاية الموجهة إلى عامل إقليم تاونات غير كافية لإثبات صحتها ، أما الشكايات الموجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات بصدد هذه المآخذ فقد تم حفظها ، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بسير عمليات التصويت هي الأخرى غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى ، من جهة أولى ، أن محضر مكتب التصويت رقم 38 (جماعة بوشابل) تم توقيعه على بياض من طرف أعضاء المكتب وسجل به أنه "لا توجد أوراق متنازع فيها ولا أوراق غير قانونية" ، وأن هذه الواقعة تعد مؤشراً على اللجوء إلى التزوير وتغيير النتائج لأي جهة ذات المصلحة ، ومن جهة ثانية ، أن محضر مكتب التصويت رقم 32 (بلدية غفساي) جاء مشوبا بعدة أخطاء تتجلى على الخصوص في كونه يتضمن تدوين نتائج 6 مرشحين فقط من أصل 25 وأن عدد الأصوات المعبر عنها المسجلة به والبالغة 161 لا تطابق مجموع الأصوات التي حصل عليها المرشحون وهي 155 صوتاً ، وأن التناقض بين الرقمين أعيد تكراره بحجم مختلف في إطار النتائج الخاصة بهذا المكتب على صعيد الدائرة الوطنية ، ومن جهة ثالثة ، أن محضر المكتب المركزي رقم 50 ، لئن تم توقيعه من طرف الرئيس وكافة الأعضاء ، فإنه لا يتضمن جميع النتائج ، سواء بالنسبة للدائرة المحلية أو الوطنية ، ومن جهة رابعة ، أن محاضر مكاتب التصويت ومحاضر المكاتب المركزية شابتها خروق قانونية تتجلى في التزوير والشطب وفي إغفال التوقيعات المطلوبة وفي تغيير النتائج لصالح المطعون في انتخابهم ، الأمر الذي أفقد الاستحقاق الانتخابي نزاهته وطابعه القانوني ؛
لكن ،
حيث ، من جهة أولى ، إن ما نعي على محضري كل من مكتب التصويت رقم 32 (بلدية غفساي) والمكتب المركزي رقم 50 ، التابعين للدائرة الوطنية ، لا علاقة له بالدائرة الانتخابية المحلية موضوع الطعن ؛
وحيث ، من جهة ثانية ، إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية المذكورة التابعة للدائرة الانتخابية المحلية ، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بتاونات ، ومن المقارنة بينها :
1/ أن محضر مكتب التصويت رقم 32 (بلدية غفساي) التابع للدائرة الانتخابية المحلية، المدلى به ، لئن كان لا يتضمن بالفعل إلا النتائج المحصل عليها من طرف 6 لوائح مرشحة من أصل 15 (وليس 25 كما ورد في الادعاء) ، فإنه يبين من مجموع الأصوات الموزعة به ، ومن الرجوع إلى النظير المودع لدى المحكمة الابتدائية المذكورة ، أن ذلك مرده إلى كون اللوائح الأخرى لم تنل أي صوت داخل هذا المكتب ، كما أن التطابق بين الأصوات الموزعة في كل من النظير المودع لدى المحكمة والبالغة 155 ، الذي لا يتضمن أي تناقض بين الأعداد المدونة به ، والنظير المدلى به يؤكد أن ما نعي على المحضر الأخير من تناقض في الأعداد بقي بدون تأثير في النتيجة العامة للاقتراع ،
2/ أن محضر المكتب المركزي رقم 50 (جماعة بوشابل) المدلى به لئن لم يتضمن الإشارة إلى جميع اللوائح المرشحة ، فذلك راجع لكون البعض منها لم يحصل على أي صوت ، كما أنه إذا اكتفى بتدوين الأصوات الموزعة على صعيد مكاتب التصويت المعنية بدون الإشارة إلى مجموعها بالنسبة لكل لائحة على صعيد الجماعة ، فإن النظير المودع لدى المحكمة الابتدائية تضمن هذه الجموع ، الأمر الذي يكون ما نعاه الطرف الطاعن من عدم تضمن النظير المدلى به لكل النتائج ، ناتجاً عن مجرد إغفال لا تأثير له ،
3/ أن محضر مكتب التصويت رقم 38 (جماعة بوشابل) المدلى به والذي يتضمن أسماء أعضاء المكتب وتوقيعاتهم بالإضافة إلى الإشارة إلى وكلاء اللوائح المرشحة ، جاء خالياً من تدوين لأي نتيجة ، الأمر الذي يشكك في الطريقة التي تم بها تحرير المحضر وفي صحة النتيجة المعلن عنها في هذا المكتب ، وبالتالي لا يبعث على الاطمئنان على سلامة الاقتراع المجرى فيه ، غير أن ما يترتب عن ذلك من استبعاد الأصوات المسجلة في المكتب والمدونة في النظير المودع لدى المحكمة ، من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية ، لا يؤثر في نتيجة الاقتراع ، لأن المطعون في انتخابه الذي احتل المرتبة الأخيرة ضمن الفائزين ، وهو السيد أحمد مفدي ، لم يحصل على أي صوت في هذا المكتب ، بينما نال المرشح الذي يليه في الترتيب ، وهو السيد عبد الواحد رزوق 31 صوتا ، فيصير الفرق بينهما في الأصوات بالغا 3639 بعد أن كان في الأصل 3608 ؛
وحيث ، من جهة ثالثة ، إن ادعاء أن مجموع محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية شابتها خروق قانونية تمثلت في الشطب والتزوير وإغفال توقيع أعضاء هذه المكاتب ، جاء عاما ومبهما وتعوزه الدقة والحجة ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر غير مؤثرة من وجه ، وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بعملية الفرز :
حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى ، من جهة ، أن مكاتب التصويت التي كانت تشتمل في مجموع الدائرة الانتخابية ، على أكثر من مائتي ناخب مقيد ، لم يتم تعيين فاحصين بها لمساعدة أعضاء المكتب أثناء عملية الفرز ، كما أنه لم يحرر محضر بسبب عدم وجودهم ، وكل ذلك خلافاً للفقرة الأولى من المـادة 72 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، ومن جهة أخرى ، أن عدم تقيد رؤساء مكاتب التصويت بالشروط المحددة قانوناً لكي يصرحوا بأن ورقة للتصويت صحيحة أو ملغاة ، واستغلالهم للسلطة التقديرية المخولة لهم إبان عملية الفرز ولجوئهم إلى الشطط في استعمال هذه السلطة ، جعل عدد الأوراق الملغاة يصل إلى 12.860 ، وأن هذا الرقم الهائل كان كافياً لإنجاح المطعون في انتخابهم وحرمان الطاعن السيد عبد الواحد رزوق الذي منع ممثلوه من ولوج مكاتب التصويت ومراقبة عملية الفرز ، من "أصواته الصحيحة" ؛
لكن حيث ، من جهة ، إن الطرف الطاعن لم يدع أن قيام أعضاء مكاتب التصويت بمجموع الدائرة الانتخابية بفرز الأصوات بأنفسهم ودون مساعدة فاحصين ـ على فرض ثبوته ـ كان ، في النازلة ، نتيجة مناورات تدليسية أثرت في نتيجة الاقتراع ، ومن جهة أخرى ، إنه لم يتم الإدلاء بما يثبت أن رؤساء مكاتب التصويت لم يتقيدو بأحكام القانون المحددة للحالات التي يتعين فيها إلغاء الأصوات المعبر عنها ، وأنهم لجأوا خلال عملية فرز الأصوات إلى الشطط في استعمال سلطتهم قصد التدخل لصالح المطعون في انتخابهم ، أما باقي الادعاء فإنه ورد خاليا من أي إثبات ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق عرضه ، تكون المآخذ المتعلقة بعملية الفرز غير جديرة بالاعتبار؛
في شأن المأخذ المتعلق بعدم تسليم المحاضر :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن رؤساء مكاتب التصويت رفضوا تسليم محاضر العمليات الانتخابية إلى ممثلي الطاعن السيد عبد الواحد رزوق الذي ظل محروما منها رغم الطلب الذي تقدم به إلى عامل إقليم تاونات ليمكنه من هذه المحاضر ؛
لكن ، حيث إن الادعاء جاء خاليا من كل إثبات ، فضلا عن أن تسليم نظائر المحاضر إجراء لاحق للاقتراع ، وعدم التقيد به ليس من شأنه ، في حد ذاته ، أن يؤثر في نتيجة الاقتراع ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير مجد ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه ، بناء على ما سبق عرضه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل ،
أولا : يقضى برفض الطلب الذي تقدم به السادة عبد الواحد ناصر ومحمد خويا والطيب مليح وعبد السلام الطويل وعبد الواحد رزوق ، الأول في مواجهة السيد محمد الحناوي ومن أجل إلغاء انتخابه والآخرون بهدف إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في الدائرة الانتخابية "القرية ـ غفساي" (إقليم تاونات) في 7 شتنبر 2007 ، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد الحناوي وادريس البقالي وأحمد مفدي أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء فاتح جمادى الأولى 1429 (7 ماي 2008)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري عبد اللطيف المنوني إدريس لوزيري عبد القادر القادري
عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي شبيهنا حمداتي ماء العينين
ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد