المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 04/798
قرار رقم : 05/599 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 20 يوليو2004 التي قدمها السيد امبارك عفيري ـ بصفته مرشحاً ـ طالباً فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 6 يوليو2004 ، في إطار الانتخابات الجزئية بالدائرة الانتخابية "بنسليمان" (إقليم بنسليمان) ، وأعلن على إثره انتخاب السادة احمد الزيدي ومحمد مباركي وخليل الدهي أعضاء في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 3 سبتمبر 2004 ؛
وبعد استبعـاد المذكـرتين الجـوابيتين المسجـلتين بنفس الأمـانة العـامة في 5 نونبر 2004 لإيداعهما خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من أن الانتخاب لم يجر طبقاً للإجراءات المقررة في القانون :
حيث إن هذه الوسيلة تتلخص في دعوى ، أن عامل إقليم بنسليمان أقحم بشكل تعسفي ناخبي ثلاث جماعات قروية ، جماعة بني يخلف وجماعة سيدي موسى بن علي وجماعة سيدي موسى المجدوب ، للمشاركة في الانتخـابات النيابية الجزئية بدائرة بنسليمان ، التي حدد مرسوم وزير الداخلية الصادر في 13 ماي 2004 إجراءها يوم 6 يوليو 2004 ، مع أن الجماعات الثلاث المذكورة ، التي كانت تابعة لإقليم بنسليمان ، أصبحت بموجب المرسوم عدد 2.03.527 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2003 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف في شأن التقسيم الإداري للمملكة المؤرخ في 2 دجنبر 1959 حسبما وقع تغييره وتتميمه ، تابعة لعمالة المحمدية ، وقد أدى إشراك ناخبي هذه الجماعات الثلاث في الاقتراع المذكور ضمن الدائرة الانتخابية لبنسليمان إلى وقوع خلط في مجال الاختصاص الترابي لكل من عامل عمالة المحمدية وعامل إقليم بنسليمان بخصوص الإجراءات التنظيمية الممهدة للاقتراع الجزئي ليوم 6 يوليو 2004 ، فيما يتعلق بإعداد بطائق الناخبين وأوراق التصويت وتعيين أماكن الاقتراع وتعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية والمحاضر المتعلقة بذلك ، مما يكون معه عامل إقليم بنسليمان قد خرق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل وتجاوز النفوذ الترابي للدائرة الانتخابية بنسليمان التي تتطابق مع النفوذ الترابي لإقليم بنسليمان الذي يشرف عليه ، بالإضافة إلى عدم حرص وزير الداخلية على تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالتقسيم الإداري للمملكة فيما يخص إقليم بنسليمان وعمالة المحمدية ، ونتيجة لذلك يكون الاقتراع المجرى يوم 6 يوليو 2004 بدائرة بنسليمان مخالفاً للقانون ، مما يتعين إبطاله تطبيقاً لمقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛
لكن ، حيث من جهة ، إن النفوذ الترابي للدائرة الانتخابية "بنسليمان" موضوع الاقتراع المجرى في 6 يوليو 2004 ، قد حُددَ بمقتضى المرسوم عدد 2.02.587 وتاريخ 7 غشت 2002 ، المتعلق بإحداث الدوائر الانتخابية وتحديد عدد المقاعد المخصص لكل دائرة ، في إقليم بنسليمان الذي كان يشمل ضمن الجماعات المكونة له جماعات بني يخلف وسيدي موسى بن علي وسيدي موسى المجدوب ، وأن هذا التحديد لا يغيره المرسوم عدد 2.03.527 الصادر في 10 سبتمبر 2003 الذي يختلف عن المرسوم الأول ما دام موضوعه يهم تعديل التقسيم الإداري للمملكة ، الأمر الذي يجعل مشاركة ناخبي الجماعات الثلاث المذكورة في الاقتراع الذي أعلن المجلس الدستوري إلغاءه سابقاً في محلها ، وإلا تم حرمان ناخبي هذه الجماعات من التعبير عن إرادتهم في اختيار ممثليهم بمجلس النـواب ، ومن جهة أخرى ، إنه لئن كانت القرارات التنظيمية المتعلقة بإعداد كل من بطائق الناخبين وأوراق التصويت وتحديد مقرات أماكن إقامة مكاتب التصويت وتعيين رؤساء وأعضاء هذه المكاتب ، بجماعات بني يخلف وسيدي موسى بن علي وسيدي موسى المجدوب ، قد أصبحت ضمن الاختصاص الترابي لعامل عمالة المحمدية بعد تعديل 10 سبتمبر 2003 الذي ألحقها بالعمالة المذكورة بعد أن كانت تابعة لإقليم بنسليمان ، فإن الطاعن لم يثبت بل لم يدع أن اتخاذ هذه القرارات من طرف عامل إقليم بنسليمان كان له تأثير على نتيجة الاقتراع ، أما باقي المآخذ الواردة في الادعاء المتعلقة بعدم حرص وزير الداخلية على تطبيق مرسوم 10 سبتمبر 2003 المُعدل للتقسيم الإداري للمملكة ، فإنها لا تهم العملية الانتخابية موضوع الطعن ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، تكون الوسيلة الأولى المتخذة من أن الانتخاب لم يجر طبقاً للإجراءات المقررة في القانون ، غير مجدية ؛
في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حراً وشابته مناورات تدليسية :
حيث إن الادعاء في الفرع الأول من هذه الوسيلة يتلخص ، من جهة أولى ، في تعرض بعض أنصار الطاعن للمضايقات والعنف وكسر سياراتهم من طرف أنصار وكيل إحدى اللوائح المرشحة ، ومن جهة ثانية ، في منح أحد المطعون في انتخابهم مبلغا ماليا لشخصين من جماعة أولاد علي الطوالع من أجل شراء خيمة مجهزة مع وعد بتكملة ثمن اقتنائها بعد إعلان النتائج ، بالإضافة إلى تقديم نفس المرشح وعدا آخرا لناخبي الدائرتين الانتخابيتين 10 و11 بجماعة فضالات بشراء خيام مجهزة ومنحهم إياها على سبيل التبرع مقابل تصويتهم على اللائحة التي يمثلها ، وقد نفذ وعده بعد إعلان النتائج ونجاحه ، ومن جهة ثـالثة ، في تسريب عدد من أوراق التصويت خارج مكاتب التصويت مما مس بسلامة الاقتـراع ومصداقيته ؛
لكن ، حيث من جهة أولى ، إن ما تضمنته الادعاءات من تعرض أنصار الطاعن للعنف والمضايقات ، لم تدعم بأي حجة تثبت صحة حدوثها ، وأن محضر الدرك الملكي عدد 172 وتاريخ 4 يوليو 2004 بالإضافة إلى الشكاية الموجهة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية في 12 يوليو 2004 ، قد اتخذ في شأنهما قرار بالحفظ بتاريخ 14 أكتوبر 2004 ، ومن جهة ثانية ، إن الإفادة المدلى بها لدعم الادعاء المتعلق ببذل المال لشراء خيمة والوعد بشراء خيام، غير كافية وحدها لإثبات صحة ما ورد فيها ، ومن جهة ثالثة ، إن ورقة التصويت المدلى بها ، ليست في حد ذاتها ، حجة على أنه وقع تسريب أوراق التصويت خارج مكاتب التصويت واستعمالها للمس بسلامة الاقتراع ؛
وحيث إن الادعاء المثار في الفرع الثاني من نفس الوسيلة يقـوم ، من جهة أولى ، على استغلال أحد المطعون في انتخابهم صفته كرئيس للجنة الإدارية ثم رئاسته للجنة الفصل بجماعة مليلة ، باعتباره رئيس مجلسها الجماعي ، للإبقاء على لائحة انتخابية معيبة تضم أسماء أشخاص متوفين وأسماء أخرى مسجلة في أكثرمن دائرة ، كما هو الشأن بالنسبة لتكرار اسم 12 ناخباً في لوائح الدوائر رقم 4 و8 و9 ، وقد مكّن كل ذلك بعض الناخبين من الحصول على عدد من البطائق الانتخابية والتصويت بها عدة مرات لفائدة المطعون في انتخابه المذكور ، و تم ذلك على الخصوص بالدوائر رقم 4 و7 و8 و10 و15 للجماعة المذكورة ، إذ تم استغلال 49 بطاقة تصويت للمتوفين و10 بطائق تصويت لأشخاص كانوا غائبين وبطاقتين لمعتقلين وأخرى لمريضة كانت طريحة الفـراش ، كما صوت 8 من الناخبين لأكثر من مرة واحدة ، ومن جهة ثانية ، على اقتحام مكتب التصويت رقم 253 بجماعة بني يخلف من طرف أحد المرشحين وتهديده لرئيس المكتب مع منع أحد الناخبين من التصويت مما عرقل عملية الاقتراع التي توقفت بسبب ذلك مدة 15 دقيقة ، وعمد نفس المرشح رفقة أخيه إلى الوقوف أمام المكتب المذكور من أجل الضغط على الناخبين للتصويت لفائدة الحزب الذي ينتميان إليه ، ومن جهة ثالثة ، على مخالفة أحكام المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب تجلت في منع بعض رؤساء مكاتب التصويت لعدد من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم لعدم توفرهم على البطاقة الوطنية وكان ذلك بمكاتب التصويت رقم 255 و257 و258 و263 بجماعة بني يخلف ، بالإضافة إلى استعمال البصمات بصفة عشوائية ومشبوهة في عدد من مكاتب التصويت التابعة لجماعة مليلة ، حيث أدت هذه المخالفات إلى ارتفاع عدد المصوتين بالجماعة المذكورة ، والتي يترأس مجلسها الجماعي أحد المطعون في انتخابهم ، إلى 4744 نـاخب أي ما يفـوق 60 % من عدد المسجلين في حين لم تتعد هذه النسبة 35.67 % على مستوى الدائرة الانتخابية ، كما يلاحظ بنفس الجماعة أن نسبة الأوراق الملغاة لا تتجاوز 4% مع أنها تتعدى 22% ببلدية بوزنيقة ؛
لكن ، حيث من جهة أولى ، إنه فضلا عن أن ادعاء الطاعن بحصول مجموعة من الناخبين على بطائق انتخابية لأشخاص متوفين أوغائبين أو مرضى أو معتقلين واستعمالها في الاقتراع قد جاء مجردا من أية حجة لإثباته ، فإنه يبين من الاطلاع على اللوائح الانتخابية لجماعة مليلة ، التي استحضرها المجلس الدستوري ، أنها قد خضعت للتعديل بمناسبة الاقتراع موضوع الطعن حيث تم حصرها من طرف اللجنة الإدارية في 25 يونيو 2004 تطبيقا لأحكام المادة 27 من مدونة الانتخابات التي يحيل عليها القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه سابقاً ، وأنه لم يثبت من التحقيق الذي أجراه المجلس الدستوري بخصوص هذه اللوائح وجود أي تكرار للأسماء الواردة في الادعاء والمتعلقة بالدوائر 4 و8 و9 لجماعة مليلة ، ومن جهة ثانية ، إن محاضر مكاتب التصويت رقم 253 و255 و257 و258 و263 بجماعة بني يخلف لا تتضمن أية إشارة لما ادعي من منع عدد من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وأن أحد المرشحين قد عمد إلى تهديد رئيس المكتب ومنع أحد الناخبين من التصويت ، وأن الإفادة المدلى بها لدعم الادعاء غير كافية وحدها لإثبات صحة ما ورد فيها ، ومن جهة ثالثة ، إنه فضلا عن أن الادعاء المتعلق باستعمال البصمات بصفة عشوائية قد جاء مبهما وأن ارتفاع نسبة المصوتين أو انخفاض نسبة الأوراق الملغاة في إحدى جماعات الدائرة الانتخابية لا يعني ، في حد ذاته ، أن الاقتراع قد شابته مناورات تدليسية ، فإن الإفادة المدلى بها لدعم باقي الادعاء غير كافية وحدها لإثبات صحة ما ورد فيها ؛
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثالث من الوسيلة الثانية، من جهة ، مخالفة مقتضيات الباب الثامن من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، لعدم ترقيم بعض محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية وعدم توقيعها من طرف رؤساء وأعضاء مكاتبها كما هو الشأن بمحضر مكتب التصويت رقم 221 بجماعة المنصورية الذي لم يوقع من طرف أعضاء المكتب ومحضري مكتبي التصويت رقم 151 بجماعة الردادنة أولاد مالك و208 بجماعة المنصورية اللذين لم يتضمنا البيانات المتعلقة بعدد كل من المسجلين والمصوتين والأصوات الصحيحة والأوراق الباطلة ، بالإضافة إلى ما عرفته بعض المحاضر من "تشطيبات" كما هو الشأن بالنسبة لمحضر المكتب المركزي لجماعة بني يخلف ، ومن جهة أخرى ، عدم تطابق الأرقام بين محاضر مكاتب التصويت وتلك المضمنة بمحاضر المكاتب المركزية التابعة لها ، كما هو الشأن بالنسبة لمحضر مكتب التصويت رقم 210 بجماعة المنصورية الذي سجل به أن لائحة الطاعن حصلت على 132 صوتا في حين سجل لها 131 صوتا فقط بمحضر المكتب المركزي المعني ، بالإضافة إلى أن محضر مكتب التصويت رقم 6 ببلدية بنسليمان تضمن أن عدد المصوتين هو 109 في حين أن حاصل مجموع الأصوات الصحيحة -99- والأوراق الباطلة -4- لا يتعدى 103 من الأصوات ؛
لكن ، حيث إنه يبين من الاطلاع على :
1 ـ محاضر مكاتب التصويت ومحاضر المكاتب المركزية المدلى بها ونظائرها المودعة لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان ، أنها فعلا غير مرقمة ، إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يقدح في صحة مضمونها ما دام الطاعن لم يثبت أن هذه المخالفة ناتجة عن مناورات تدليسية ؛
2 ـ محاضر مكاتب التصويت رقـم 151 بجماعة الردادنة أولاد مالك و208 و221 بجماعة المنصورية المودعة لدى المحكمة ، أن الأولين يتضمنان بيان عدد كل من المسجلين والمصوتين والأصوات الصحيحة والأوراق الباطلة ، والثالث مذيل بجميع التوقيعات اللازمة ، مما يكون معه خلو نظائرها المدلى بها من هذه البيانات والتوقيعات مجرد إغفال لا تأثير له ؛
3 ـ محضر المكتب المركزي لجمـاعة بني يخلف المودع لدى المحكمة ، أن النتائج المضمنة به هي نفس النتائج المدونة بمحاضر مكاتب التصويت التابعة له، مما يكون معه التشطيب الذي تضمنه النظير المدلى به كان بهدف تصحيح بعض الأخطاء ؛
4 ـ محضر مكتب التصويت رقم 6 ببلدية بنسليمان المودع لدى المحكمة، أن عدد المصوتين المثبت في رأس صفحته الثانية -103- جاء منسجماً مع حصيلة جمع عدد كل من الأصوات الصحيحة -99- والأوراق الباطلة -4- المضمنة سواء بالمحضر المدلى به أو المودع بالمحكمة ، مما يبقى معه ما نعي من وجود تباين في المحضر المدلى به من كون عدد المصوتين يبلغ -109- مجرد خطأ مادي لا تأثير له ؛
5 ـ محضر مكتب التصويت رقم 210 بجماعة المنصورية سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة ، أن عدد الأصوات التي حصل عليها الطاعن هو 132 ، وأن هذا العدد هو نفسه الذي تم نقله إلى محضر المكتب المركزي المعني المودع لدى المحكمة ، وأن ما ورد خلاف ذلك بمحضر المكتب المركزي المدلى به هو مجرد خطأ مادي لا تأثير له ؛
وحيث إنه ، على مقتضى ما سبق بيانه ، تكون الوسيلة الثانية المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حراً وشابته مناورات تدليسية ، هي بدورها غير مجدية ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع بعدم قبـول الطلب من حيث الشكل ؛
أولا : يقضي برفض طلب السيد امبارك عفيري الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجـري في 6 يوليو 2004 بالدائرة الانتخابية "بنسليمان" (إقليم بنسليمان) ، وأعلن على إثره انتخاب السادة احمد الزيدي ومحمد مباركي وخليل الدهى أعضاء في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 22 ذي الحجة 1425 (2 فبراير 2005)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير
عبد الرزاق الرويسي عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق
هانيء الفاسي صبح الله الغازي