قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2004/588
تاريخ صدور القرار : 2004/09/22

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف  رقم : 02/712

قرار رقم : 04/ 588 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على  العريضة المسجلة بأمانته العامة في 14 أكتوبر 2002 التي قدمها السيد سي محمد عكيف ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجـري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "ابن مسيك ـ مديونة" (عمالة ابن مسيك ـ مديونة) وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد المالك الكحيلي ومحمد مستاوي وعبد الرحمان شناف وعبد الصمد ميرداس أعضاء في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 3 و14 يناير 2003 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبعد التأكد من أن السيدين عبد الرحمان شناف وعبد المالك الكحيلي لم يجيبا على عريضة الطعن التي بُلغت لهما في 20 و22 ديسمبر 2002 ؛

وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

أولاً :  من حيث الشكل

حيث إن المطعون في انتخابه السيد عبد الصمد ميرداس يدفع بعدم قبول عريضة الطعن التي تقدم بها السيد سي محمد عكيف لإيداعها لدى الأمانة العامة للمجلس الدستـوري في 14 أكتوبر 2002 ، أي خارج أجل 15 يوما المحدد للطعن بمقتضى المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

لكن ، حيث إن هذا الدفع مردود لكون عريضة الطعن تم إيداعها داخل أجل خمسة عشر يوما المنصوص عليه في المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المومأ إليه أعلاه على اعتبار أن الأجل يُحتسب من يوم الإعلان عن نتيجة الانتخاب ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق ، يكون الدفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل ، غير مرتكز على أساس صحيح ؛

ثانياً : من حيث الموضوع

في شأن المأخذ المتعلق بتحرير محاضر بعض المكاتب :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الاقتراع تخللته مخالفات للقانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب تجلت في الأخطاء التي شابت تحرير محاضر بعض مكاتب التصويت ومكاتب مركزية ، ذلك :

1 ـ أن محضر المكتب المركزي بجماعة ابن مسيك تضمن أن الطاعن حصل على 5 أصوات بمكتب التصويت رقم 80 ، في وقت يبين فيه من الاطلاع على محضر هذا المكتب الأخير أنه نال 79 صوتا، وأن محضر المكتب المركزي بجماعة سباتة ، يستفاد منه أن الطاعن لم ينل بمكتب التصويت رقم 243 أي صوت خلافا لما يتضمنه محضر هذا المكتب الأخير من أنه حصل على صوتين ، وأن هذه الأخطاء التي شابت عملية نقل الأصوات من محاضر مكاتب التصويت إلى محاضر المكاتب المركزية تكون بذلك قد حرمت الطاعن من 76 صوتا لم يقع احتسابها  له في النتيجة العامة للاقتراع ؛

2 ـ أن أحد المطعون في انتخابهم ، الذي يحتل الصف الأخير ضمن المرشحين الفائزين ، السيد عبد الصمد ميرداس استفاد بالمقابل بزيادات غير مشروعة في الأصوات ، ذلك أنه لئن حصل على 5 أصوات في مكتب التصويت رقم 80 و10 أصوات بمكتب التصويت رقم 85 بجماعة ابن مسيك و4 أصوات بمكتب التصويت رقم 109 بنفس الجماعة و22 بمكتب التصويت رقم 322 بجماعة سباتة وصوتين بمكتب التصويت رقم 193 بجماعة ابن مسيك ، فقد سجلت له من الأصوات في محاضر المكاتب المركزية في الخانات المخصصة لمكاتب التصويت 79 صوتا بدل 5 بالنسبة للمكتب الأول و13 صوتا عوض 10 بالنسبة للمكتب الثاني و5 أصوات بدل 4 بالنسبة للمكتب الثالث و23 صوتا مكان 22 بالنسبة للمكتب الرابع و9 أصوات عوض صوتين بالنسبة للمكتب الخامس ، وأن المكتب المركزي رقم 12 تضمن بالإضافة إلى ذلك خطأ في جمع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه المذكور إذ سجلت له 196 عوض 193 صوتاً ؛

وقد دفع أحد المطعون في انتخابهم السيد عبد الصمد ميرداس في إطار مذكرته الجوابية لهذه المآخذ الأخيرة بكون عملية نقل الأرقام من محاضر بعض مكاتب التصويت إلى محاضر المكاتب المركزية شابتها أخطاء ، حرمته من أصوات مستحقة، في حين أن الطاعن استفاد أثناء نفس العملية من زيادات في الأصوات غير مشروعة، وهكذا ، فقد نال المطعون في انتخابه المذكور من الأصوات في مكاتب التصويت رقم 64 و198 و408  على التوالي : 11 و23 و9 ولم تسجل له على التوالي عند نقلها إلى محاضر المكاتب المركزية إلا : 1 و7 و4 من الأصوات ، أما بمكتب التصويت رقم 193 فقد تم خفض رصيده من الأصوات بـ 7 عند نقلها إلى محضر المكتب المركزي ، وبالمقابل فإن الطاعن قد زيد في عدد أصواته في مكاتب التصويت رقم 64 و198 و315 عند نقلها إلى محاضر المكاتب المركزية ، على التوالي بـ 7 أصوات (من 4 إلى 11) بالنسبة لمكتب التصويت الأول وبـ 3 أصوات (من 0 إلى 3) بالنسبة لمكتب التصويت الثاني وبـ  صوت واحد (من 0 إلى 1) بالنسبة لمكتب التصويت الثالث، أما في مكتبي التصويت رقم 243 و 193 فقد زيد في عدد أصواته  على التوالي بـ 2 و 5 أصوات ؛ 

3 ـ أن أخطاء مماثلة شابت النتائج التي حصلت عليها لوائح أخرى في مكاتب التصويت، ذلك أن "لائحة السفينة" التي حصلت على صوت واحد في مكتب التصويت رقم 283 بجماعة سباتة سجل لها 3 أصوات بمحضر المكتب المركزي رقم 310 ، وأن "لائحة الوردة" التي نالت 31 صوتا في مكتب التصويت رقم 204 بجماعة ابن مسيك خصم لها صوت واحد في محضر المكتب المركزي المرقم من 202 إلى 216 بنفس الجماعة ، وأن "لائحة المصباح" التي حصلت على 41 صوتا لم يسجل لها سوى 40 صوتا في محضر المكتب المركزي المشار إليه أعلاه ؛

 وحيث ، إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بابن مسيك سيدي عثمان :

1 ـ أنه إذا كان ما نعاه الطاعن على محضر المكتب المركزي بجماعة ابن مسيك الذي يضم مكاتب التصويت من رقم (59 إلى 111) صحيحا لتضمينه في الخانة المخصصة لمكتب التصويت (رقم 80) 5 أصوات بدل 79 صوتا المدونة في محضر مكتب التصويت المذكور ، الأمر الذي حرمه من 74 صوتا ، فإن ما نعاه على محضر المكتب المركزي بجماعة سباتة الذي يضم مكاتب التصويت من رقم (232 إلى 274) غير صحيح حيث سجل فيه للطاعن 0 وهو ما يطابق العدد المدون في محضر مكتب التصويت رقم 243 بالجماعة المذكورة ، وأن ما سجل في نظيره المدلى به من كون الطاعن قد حصل على صوتين لا يعدو أن يكون مجرد خطآ مادي ؛

2 ـ أنه ، إذا كان محضر المكتب المركزي بجماعة ابن مسيك المشار إليه أعلاه قد تضمن زيادة في عدد الأصوات التي نالها المطعون في انتخابه الذي يحتل الصف الأخير ضمن المرشحين الفائزين ، الذي سجل له 79 صوتا بدل 5 أصوات المدونة في محضر مكتب التصويت رقم 80 حيث بلغت 74 صوتا ، فإن محاضر المكاتب المركزية لجماعتي ابن مسيك وسباتة ـ على خلاف ماورد في الادعاء ـ جاءت نتائجها متطابقة مع تلك المضمنة في محاضر مكاتب التصويت رقم 85 و109 و322 و193 المودعة لدى المحكمة الابتدائية وتؤكدها أوراق إحصاء الأصوات ، وأن ما عيب على نظائرها المدلى بها رقم 85 و109 و193 لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي ، وأن ما عيب على محضر المكتب المركزي رقم 12 جاء عاما ومبهما ولم يتضمن تفصيلا للأخطاء المدعاة ولا تحديدا لحجمها ولا يربطها بمكاتب تصويت معينة ؛

3 ـ أن ما نعاه الطاعن على "لائحتي السفينة والوردة" من وجود تضارب في الأرقام المسجلة في محضري مكتبي التصويت رقم 283 بجماعة سباتة و204 بجماعة ابن مسيك وتلك المدونة في محضري المكتبين المركزيين رقم 310 والمجمعة من رقم (202 إلى 216) غير صحيح، كما يبين من الاطلاع على محضري مكتبي التصويت المشار إليهما المودعين بالمحكمة ومقارنتهما بمحضري المكتبين المركزيين السابقين حيث جاءت النتائج متطابقة، وهو ما تؤكده ورقتا إحصاء الأصوات ، وأن ما عيب على نظيري مكتبي التصويت المدلى بهما لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي ، أما بخصوص "لائحة المصباح" فإن الطاعن لم يحدد رقم كل من مكتب التصويت والمكتب المركزي التابع له كما لم يثبت ما يسند ادعاءه بوجود تضارب في الأرقام ؛

4 ـ أما بالنسبة لما نعاه أحد المطعون في انتخابهم السيد عبد الصمد ميرداس من أن أخطاء شابت عملية  تحرير المحاضر ، فإنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 64 و193 و198 و243 و315 و408 ، ومن مقارنة ما تضمنته محاضر هذه المكاتب من أرقام مع أوراق الإحصاء ومع النتائج المسجلة في المكاتب المركزية المعنية ، أن الزيادة في الأصوات المدعاة لم تحصل لفائدة الطاعن ضمن المكاتب المركزية إلا بالنسبة لمكتبي التصويت رقم 64 حيث بلغت 7 أصوات ورقم 315 حيث حددت في صوت واحد ، وأن التخفيض الذي نعاه السيد عبد الصمد ميرداس للأصوات التي نالها ، عند نقلها إلى المكاتب المركزية لم يحصل إلا في مكتب التصويت رقم 64 حيث بلغ 10 أصوات ؛

وحيث إنه يتعين ، استنادا إلى الأخطاء التي تم حصرها سابقا  في كل من مكاتب التصويت رقم 80 و64 و315 ، تصحيح حصيلة الأصوات التي نالها كل من الطاعن والمطعون في انتخابه الذي يحتل المرتبة الأخيرة ضمن المرشحين المعلن عن فوزهم ، فتصبح هذه الحصيلة بالنسبة للطاعن السيد سي محمد عكيف كالتالي : 4780 (وهو عدد الأصوات المسجل له في محضر لجنة الإحصاء الإقليمية) زائد 74 وناقص 7 و1 أي ما يساوي 4846 صوتا وتصير هذه الحصيلة بالنسبة للسيد عبد الصمد ميرداس 4840 (وهو الرقم المسجل له في محضر لجنة الإحصاء الإقليمية) ناقص 74 وزائد 10 أي 4776 صوتا ، الأمر الذي يؤثر في نتيجة الانتخاب إذ يصبح السيد سي محمد عكيف متقدما في الأصوات على السيد عبد الصمد ميرداس ؛

وحيث، لئن كانت اللوائح الثلاثة الأولى الفائزة تتقدم عن اللائحة الرابعة التي تحتل المرتبة الأخيرة ضمن الفائزين بفارق كبيرـ بين اللائحة الثالثة والرابعة تتمثل في 4026 صوتا ًـ فإن الفارق في الأصوات بين اللائحة الرابعة التي يتصدرها السيد عبد الصمد ميرداس واللائحة التي تليها في الترتيب والتي يتصدرها الطاعن السيد سي محمد عكيف ضئيل (60 صوتاً) بحيث إن تصحيح الأخطاء المشار إليها من طرف كل من الطاعـن والمرشح الذي يسبقه في الترتيب رجحت ـ رغم قلة عددها ـ كفة الأول عن الثاني ، الأمر الذي لا يمكن معه استبعاد كون أخطاء أخرى محتملة تكون شابت النتيجة التي حصل عليها كل واحد منهما قد ترجح  جانباً على آخر ، مما يبعث على عدم الاطمئنان في النتيجة المتعلقة بالفائز الأخير ويبرر إلغاء انتخاب السيد عبد الصمد ميرداس وإعادة الاقتراع لانتخاب من سيشغل المقعد الرابع ضمن هذه الدائرة الانتخابية ؛

لهذه الأسباب

يقضي :

أولا : بإلغاء انتخاب السيد عبد الصمد ميرداس عضوا بمجلس النواب مع إعادة الانتخاب المتعلق بالمقعد الذي كان يشغله ؛

ثانيا : برفض الطلب الرامي إلى الإلغاء الكلي لنتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "ابن مسيك- مديونة" (عمالة ابن مسيك- مديونة) ؛

ثالثاً :  بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في  الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 7 شعبان 1425

(22 سبتمبر 2004)  

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري         إدريس العلوي العبدلاوي    السعدية بلمير    عبد اللطيف المنوني

عبد الرزاق الرويسي    إدريس لوزيري             محمد تقي الله ماء العينين     

عبد القادر القادري      عبد الأحد الدقاق            هانئ الفاسي      صبح الله الغازي