قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2004/585
تاريخ صدور القرار : 2004/08/11

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 04/800

قرار رقم : 04/ 585 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 10 أغسطس 2004 التي يطلب فيها السيد وزير الداخلية من المجلس الدستوري التصريح بشغور مقعد بمجلس المستشارين بسبب وفاة شاغله المرحوم السيد محمد فاضل يارا المنتخـب سابقا من الهيئة الناخبة المكونة من الأعضاء المنتخبين من طرف غرف الصناعة التقليدية بجهة العيون ـ  بوجدور ـ الساقية الحمراء ؛

وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إنه يبين من نسخة موجزة مؤرخة بـ 6 أغسطس 2004 ومستخرجة من سجلات الحالة المدنية بالرباط تحت رقم 9/1023- و ، أن السيد محمد فاضل يارا توفي في 23 يونيو 2004 بالرباط ؛

وحيث إنه ـ والحالة هذه ـ يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله  بمجلس المستشارين ،

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم محمد فاضل يارا بمجلس المستشارين ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد وزير الداخلية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 24 جمادى الثانية 1425

(11 غشت 2004 )

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري            إدريس العلوي العبدلاوي      السعدية بلمير       عبد اللطيف المنوني

عبد الرزاق الرويسي       إدريس لوزيري               محمد تقي الله ماء العينين

عبد القادر القادري         عبد الأحد الدقاق                هانيء  الفاسي       صبح الله الغازي