قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2004/584
تاريخ صدور القرار : 2004/08/11

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 04/799

قرار رقم : 04/584  م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 2 أغسطس 2004 التي يطلب فيها السيد وزير العدل من المجلس الدستوري إقالة السيد أمين لحسن الدمناتي من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله فيه، تطبيقا لمقتضيات المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وذلك على إثر تعيين جلالة الملك له واليا على جهة كلميم ـ السمارة وعاملا على إقليم كلميم ؛

وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن مقتضيات المادة 12 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، تنص في فقرتها الأولى على أن عضوية مجلس النواب تتنافى مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية ـ باستثناء المهام الحكومية ـ في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة ؛

وحيث إن السيد أمين لحسن الدمناتي أصبح يتحمل مسؤولية عمومية غير انتخابية عندما عينه جلالة الملك واليا على جهة كلميم ـ السمارة وعاملا على إقليم كلميم بتاريخ 22 يوليوز 2004، وهي مهمة تتنافى وعضويته في مجلس النواب ؛

وحيث إنه ـ والحالة هذه ـ يتعين التصريح بإقالة السيد أمين لحسن الدمناتي من عضوية مجلس النواب وبشغور المقعد الذي كان يشغله ،

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بإقالة السيد أمين لحسن الدمناتي من عضوية مجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله ،

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد وزير العدل .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 24 جمادى الثانية 1425

(11 غشت 2004)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري          إدريس العلوي العبدلاوي        السعدية بلمير         عبد اللطيف المنوني  

عبد الرزاق الرويسي     إدريس لوزيري                 محمد تقي الله ماء العينين  

عبد القادر القادري       عبد الأحد الدقاق                   هانيء  الفاسي       صبح الله الغازي