المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 04/797
قرار رقم : 04/583 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 00-63 المتعلق بالمحكمة العليا الذي أحاله عليه السيد الـوزير الأول ، مرفقـاً بكتـابه المسجـل بالأمـانة العـامة للمجـلس الدستـوري في 15 يوليوز 2004 ، وذلك من أجل فحص دستوريته عملاً بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 58 والفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور ؛
وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصول 58 و81 و88 و89 و90 و91 و92 ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وحيث إن الدستور يسند في فصله 92 إلى قانون تنظيمي تحديد عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها ؛
من حيث الشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي :
حيث إنه يبين من الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري قام السيد الوزير الأول بوضع مشروعه أولا بمكتب مجلس النواب في 7 يونيو 2001 ، وأن هذا المجلس تداول فيه يوم 29 يناير 2004 وصوت عليه إثر ذلك ؛
وحيث إن القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظيمي وفق أحكام الفصل 92 من الدستور وتم عرض مشروعه للمداولة والتصويت بمراعاة الأجل المقرر في الفصل 58 منه ؛
من حيث الموضوع :
حيث إن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري يحتوي على 42 مادة تتوزع على أبواب أربعة ، خصص الأول منها لأحكام عامة ويشمل المادتين 1 و2 ، والثاني لتنظيم المحكمة العليا وتعيين أعضائها ووضعيتهم ويضم المـواد من 3 إلى 18 ، والثالث لتحديد المسطرة المتبعة أمام هذه المحكمة ويحتوي على المواد من 19 إلى 38 ، والرابع لأحكام مختلفة ويتكون من المواد من 39 إلى 42 ؛
أولا : عن الأحكام العامة :
حيث إن أحكام المادة 1 والفقرة الأولى من المادة 2 تقتصر على التذكير بمضامين الفصـول 88 و89 و91 من الدستور ، وتشكل مع مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثانية المخصصة لبيان الأجهزة المساعدة للمحكمة العليا ، مجرد مدخل للقانون ؛
ثانيا : عن تنظيم المحكمة العليا وتعيين أعضائها ووضعيتهم :
حيث إن الفرع الأول من الباب الأول ، المتعلق بالتنظيم والتكوين المتضمن للمواد من 3 إلى 6 ، تنص أحكامه على أن أجهزة المحكمة العليا تتألف ، علاوة على الرئيس المعين بظهير شريف ، من اثني عشر قاضياً رسمياً واثني عشر قاضياً نائباً ، ومن لجنة للتحقيق تتألف من ثمانية قضاة ، أربعة منهم من قضاة الحكم بالمجلس الأعلى لا تقلّ رتبتهم عن الدرجة الأولى ، يعين أحدهم رئيسا للجنة بظهير شريف ، ويعين الباقون مع نواب أربعة بقرار لوزير العدل ، والأربعة الآخرون يمثلون مناصفة مجلس النواب ومجلس المستشارين ، ومن نيابة عامة يمارس مهامها الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى يساعده المحامي العام الأول بنفس المجلس وعضوان منتخبان مناصفة من طرف مجلسي البرلمان ، بالإضافة إلى كتابة ضبط يتولى مهامها رئيس كتابة الضبط بالمجلس الأعلى ، وهذا التصنيف المتعلق بالمحكمة العليا والأجهزة المساعدة لها ، يراعي مبدأ فصل عمل الهيئات المكلفة بممارسة الدعوى العمـومية والتحقيق والحكم ، كما أن تعيين نائب لكل عضو من أعضاء المحكمة ولجنة التحقيق والنيابة العامة من شأنه ضمان استمرار المحكمة العليا في أداء مهامها ؛
وحيث إن الفرع الثاني من نفس الباب ، المتعلق بتعيين أعضاء المحكمة العليا الذي يشمل المادتين 7 و8 ، تنص أحكامه على أنه عند كل تجديد لأعضاء مجلس النواب وكل تجديد جزئي أو كامل لمجلس المستشارين ، يتعين على كل مجلس منهما انتخاب ستة قضاة رسميين للمحكمة العليا وعضوي لجنتها للتحقيق وعضو مساعد للنيابة العامة بها ونائب لكل واحد منهم ، بالاقتراع السري والأغلبية المطلقة ، مع تطبيق نفس الشكليات عند تعويض من انتهت مهامه من المنتخبين المذكورين قبل انتهاء الأجل العادي المحدد لنيابته لأي سبب من الأسباب ؛
وحيث إن الفرع الثالث من الباب المذكور، المخصص لوضعية الأعضاء يحتوي على المواد من 9 إلى 18 ، ذلك :
ـ أن المادة 9 تنص على أداء اليمين بالصيغة الواردة فيها من طرف القضاة المنتخبين المذكـورين ، وتوجب المادة 10 على هؤلاء حضور الجلسات والمداولات عند كل استدعاء تحت طائلة إقالة المتغيبين منهم بدون سبب مشروع ، إما تلقائيا من طرف المحكمة أو بناء على ملتمس النيابة العامة ، على أن يتم إشعار المجلس الذي انتخبهم بذلك ليقوم بإحلال أعضاء آخرين محلهم ؛
ـ أن المواد من 11 إلى 15 تضمنت أحكامها ، من جهة ، شرطا يقتضيه استقلال القضاء يتمثل في إمكانية تجريح أعضاء المحكمة العليا وأعضاء لجنة التحقيق ، وحددت لذلك الأسباب التسعة المنصوص عليها في المادة 273 من قانـون المسطرة الجنائية ، وأوضحت هذه الأحكام شكليات تقديم طلب التجريح والجهة المختصة للبت فيه بقرار نهائي بعد أخذ رأي النيابة العامة ، وَرتّبت نفس الأحكام ، على قبول التجريح ، تخلي من وقع تجريحهم فوراً عن القضية ، كما أوجبت على العضو الذي يعلم أنه قابل للتجريح أن يصرح بذلك لرئيس المحكمة العليا أو لرئيس لجنة التحقيق ـ حسب مهمة العضوـ لتقرر المحكمة العليا أو اللجنة المذكورة في ذلك ، ومن جهة أخرى ، إمكانية عدم مشاركة أحد الأعضاء في الجلسة في غير حالات التجريح المذكورة ، بناء على طلب معلل يقدمه المعني بالأمر إلى رئيس المحكمة العليا الذي يبت فيه بالرفض أو القبول ؛
ـ أن المادتين 16 و18 نصتا على شكليات انتهاء مهام العضو المنتخب ، إما بالاستقالة الإرادية المقدمة إلى رئيس المحكمة العليا والذي يحيلها على أحد مجلسي البرلمان الذي ينتمي إليه العضو المعني ، على أن يسري مفعولها ابتداء من انتخاب العضو الذي يحل محل العضو المستقيل ، وإما بنهاية مهام العضو المنتخب التي ترتبط مدتها بمدة نيابته بالمجلس الذي ينتمي إليه أو بانتهاء انتمائه لأحد مجلسي البرلمان أثناء المدة البرلمانية ، كما أوضحت المادة 17 كيفية إحلال الأعضاء النواب محل الأعضاء الرسميين المنتخبين عند غياب هؤلاء عن حضور الجلسات أو المداولات أو وجود عائق يمنعهم من المشاركة فيها ، حيث يتم ذلك بالقرعة بالنسبة لأعضاء المحكمة وبتعيين من الوكيل العام للملك بالنسبة لأعضاء النيابة العامة وبتكليف من رئيس لجنة التحقيق بالنسبة لأعضاء لجنة التحقيق المنتخبين ، كما يتم هذا التعويض بالنسبة لقضاة المجلس الأعلى بتكليف من طرف رئيس المحكمة العليا ؛
وحيث إن المواد من 3 إلى 18 التي تم التذكير بأحكامها أعلاه ، تهدف إلى تحديد تركيبة المحكمة العليا وبيان الجهات التي يلجأ إليها لتعيين أعضائها وعدد من تعينه كل جهة منهم ومدة هذا التعيين ، بالإضافة إلى وضعيتهم وهم يزاولون عملهم وكيفية انتهاء مهامهم وتعيين خلفهم، وكلها قواعد تكتسي طابع قانون تنظيمي وفقا لأحكام الفصل 92 من الدستور ، وليس فيها ما يخالف الدستور ، ما عدا ما نصت عليه المادة 11 من استثناء رئيسي المحكمة العليا ولجنة التحقيق من إمكانية تجريحهما ؛
وحيث إن استثناء كل من رئيسي المحكمة العليا ولجنة التحقيق من مسطرة التجريح ، رغم أنهما بالمقارنة مع زملائهما الآخرين الخاضعين لها ، يمارسان نفس الوظيفة القضائية بل يزاولان صلاحيات أوسع في العمل القضائي ويتحملان مسؤوليات قد تكون حاسمة في القرار ، فضلا عن أن هذا الاستثناء لا يعتمد على أي تبرير قانوني ، فإنه يخالف مبدأ له قيمة دستورية وهو استقلال القضاء ، علما أن التخلي عن هذا الاستثناء يتطلب أن يرفق بإعادة النظر في مقتضيات من القانون التنظيمي المحال على أنظار المجلس الدستوري ، خصوصا أحكام الفقرة الثالثة من المادة 12 والمادة 14 وذلك في اتجاه خلق تكامل وانسجام بين أحكام هذا القانون كلها ، مع إضافة مقتضيات أخرى من شأنها ضمان استمرارية المحكمة العليا في أداء مهامها في حالة قبول تجريح الرئيسين المذكورين ؛
ثالثا : عن المسطرة :
وحيث إن الفرع الأول من الباب الثاني، المتعلق بتوجيه الاتهام والذي يحتوي على المواد من 19 إلى 22 ، تنص أحكامه على البيانات التي يجب أن يشتمل عليها قرار مجلسي البرلمان الصادر وفق الشروط المقررة في الفصل 90 من الدستور والمتعلق بتوجيه الاتهام والإحالة على المحكمة العليا ، وحددت هذه الأحكام أجل 24 ساعة من تاريخ التصويت على القرار لتوجيهه من طرف رئيس المجلس الذي صدر عنه التصويت النهائي إلى كل من رئيس المجلس الآخر والوزير المعني وإلى الوكيل العام للملك الذي عليه أن يبلغه داخل نفس الأجل إلى كل من رئيسي المحكمة العليا ولجنة التحقيق ؛
وحيث إن الفرع الثاني من نفس الباب ، المخصص لمسطرة التحقيق والذي يشمل المواد من 23 إلى 28 ، تتضمن أحكامه كيفية مباشرة لجنة التحقيق لأعمالها ، انطلاقاً من أمر رئيسها بعقد اجتماعها وقيامه إلى غاية تاريخ اجتماعها بجميع أعمال التحقيق بما فيها إصدار الأوامر ضد من وُجِّهَ إليه الاتهام ، على أن تؤكد أو تعدل أو تلغي اللجنة المذكورة في أول اجتماع لها هذه الأوامر ، ويمكن لهذه اللجنة التي عليها تطبيق القواعد الخاصة للمسطرة التي نص عليها القانون التنظيمي ، موضوع الإحالة، طبقا للفصل 92 من الدستور ، اللجوء فيما عدا ذلك إلى قواعد المسطرة الجنائية أو قواعد المساطر الخاصة المطبقة على الجناية أو الجنحة ، موضوع البحث ، وخاصة منها المتعلقة بحقوق الدفاع ، مع إمكان الطعن في قراراتها بشأن إجراءات التحقيق أمام الغرفة الجنـائية بالمجلس الأعلى ، حسب ما هو منصوص عليه بقانون المسطرة الجنائية، كما تضمنت الأحكام الواردة في المواد المذكورة إمكانية لجنة التحقيق في إعادة تكييف الأفعال المحالة عليها والمكونة لجناية أو جنحة حسب أحكام القانون الجنائي ، وذلك قصد إجراء التحقيق بشـأنها ، وراعت هذه الأحكام المساواة مسطريا بين جميع الأشخاص المحالين على المحكمة العليا من خلال توجيه الاتهام إليهم والتحقيق معهم وفق شروط مماثلة وعلى أساس نفس القواعد عندما قضت بأن تعمل لجنة التحقيق في حالة كشف التحقيق عن وقائع جديدة أو عن وجود مساهمين أو مشاركين خاضعين للمحكمة العليا على إبلاغ النيابة العامة بذلك ، حيث تحيل هذه الأخيرة القضية على رئيس المجلس الذي وجه إليها القرار البرلماني بملتمس يرمي إلى تمديد توجيه الاتهام ، وعند عدم مصادقة المجلسين على هذا الملتمس داخل أجل محدد يتابع التحقيق بناء على قرار الاتهام الأول ، أما في حالة كشف التحقيق عن مساهمين أو مشاركين غير خاضعين للمحكمة العليا فعلى النيابة العامة أن تحيلهم على المحكمة الزجرية المختصة ، وتنهي اللجنة تحقيقها إما بأمر بالإحالة على المحكمة العليا أو بقرار بعدم المتابعة ، وقضت أحكام المواد المذكورة بأن تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية مع ترجيح كفة الرئيس عند تساوي الأصوات، وأخضعت هذه القرارات للمراقبة من خلال إمكانية الطعن فيها بالنقض من طرف النيابة العامة أو المتهم خلال الأجل وحسب الشكليات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية على أن يبت فيها المجلس الأعلى بغرفه مجتمعة ، وخُتمت أحكام هذه المواد بمنح القضاء العادي اختصاص البت في دعاوى المطالبة بتعويض الأضرار الناتجة عن الجرائم المتابع عنها أمام المحكمة العليا ؛
وحيث إن الفرع الثالث من الباب المذكور، الخاص بالمناقشات والحكم والذي يحتوي على المواد من 29 إلى 38 ، تنص أحكامه ، من جهة أولى ، على الإجراءات المتعلقة بمحاكمة المتهمين وإصدار الحكم ، انطلاقاً من تحديد تاريخ افتتاح المناقشة في القضية من طرف رئيس المحكمة العليا بناء على ملتمس النيابة العامة وبمجرد أن يصبح قرار الإحالة نهائيا ، ليُبلّغ هذا القرار مع تاريخ الجلسة من طرف النيابة العـامة إلى المتهم ، ليتمتع بدوره بالحق في العلم بجميع أدلة الإثبات القائمة ضده قبل افتتاح المناقشة ، ويقوم كاتب الضبط بأمر من الرئيس باستدعاء جميع قضاة المحكمة بمن فيهم النواب الذين يحضرون بدورهم المناقشات ويحلون محل الرسميين عند الاقتضاء ، وتكون هذه المناقشات علنية مع إمكانية جعلها سرية استثناء بأمر من المحكمة ، وتتبع المحكمة العليا القواعد المطبقة على القوانين الجنائية بالنسبة لعقد الجلسات والمناقشات وبالحكم في مادة الجنح والجنايات مع إمكانية ضم الطلب العارض بقرار من الرئيس إلى الجوهر ، على أن تتداول المحكمة العليا بعد اختتام المناقشات وتصدر حكمها مباشرة بعد ذلك ، مراعية في ذلك التصويت بشكل منفصل بالنسبة لكل متهم ، سواء في الأفعال المنسوبة إليه أو في وجود ظروف التخفيف أو عدمها ، مع تحديد العقوبة عند التصريح بالإدانة ، وتتخذ المحكمة قراراتها بالتصويت السري والأغلبية المطلقة، وفي حالة التصويت مرتين بشأن ذلك دون أن تحصل أي عقوبة على هذه الأغلبية تستبعد أشد عقوبة مقترحة ويستمر استبعاد العقوبة الأشد من التصويت إلى أن تحصل إحدى العقـوبات على الأغلبية المطلوبة ، ويتم التصويت ضمن نفس الشروط لاتخاذ إحدى التدابير الوقائية ، ومن جهة ثانية ، على وجوب تعليل قرارات المحكمة حتى تلتزم هيئتها بتضمين ما يبرر اقتناعها ويكون الأطراف على بينة منه ، كما منحت أحكام المواد المذكورة الأطراف الحق في طلب إعادة فحص القرار أمام المجلس الأعلى من خلال إمكانية الطعن من طرف النيابة العامة والمتهم ليبت فيه المجلس المذكور بغرفه مجتمعة وليحيل القضية على المحكمة العليا عند إبطال قرارها لتنظر فيه من جديد مع احترام مقرر المجلس الأعلى ، مع العلم أن الصيغة التي جاءت بها مقتضيات هذه الأحكام لا تستبعد إمكانية عرض القضية على هيئة مشكلة من تركيبة مختلفة عن تلك التي بتت فيها قبل النقض ، ومن جهة ثالثة على مباشرة تنفيذ العقوبات الصادرة عن المحكمة العليا وفق ما هو منصوص عليه في هذا الشأن بقانون المسطرة الجنائية ؛
وحيث إن المواد من 19 إلى 38 التي تم التذكير بأحكامها أعلاه تكتسي طابع قانون تنظيمي وفقا لأحكام الفصل 92 من الدستور ، وليس فيها ما يخالف الدستور ؛
رابعا : عن الأحكام المختلفة :
وحيث إن أحكام المواد من 39 إلى 42 ، التي تتضمن نسخ أحكام القانون التنظيمي رقم 1.77.278 الصـادر بتاريخ 8 أكتوبر1977 بعد أن استعاضت عنه بأحكام القانون التنظيمي موضوع الإحالة ، تهدف إلى تمكين المحكمة من الوسائل البشرية والمالية الضرورية لأداء مهمتها فتدخل بالتالي في تحديد القواعد التي تضمن استمرار سيرها ، وهي بذلك تكتسي طابع قانون تنظيمي وفقا لأحكام الفصل 92 من الدستور ، وليس فيها ما يخالف الدستور ؛
لهذه الأسباب
يصرح :
أولا : بأن عبارة (باستثناء رئيسيهما) الواردة في المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 00-63 المعروض على نظر المجلس الدستوري غير مطابقة للدستور ؛
ثانيا : بأن باقي أحكام القانون التنظيمي رقم 00-63 ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة ما ورد في الفقرة الأخيرة من الباب الثاني المخصص في هذا القرار لفحص دستورية المقتضيات المتعلقة بتنظيم المحكمة العليا وتعيين أعضائها ووضعيتهم ؛
ثالثا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 24 جمادى الثانية 1425
(11 غشت 2004)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير عبد اللطيف المنوني
عبد الرزاق الرويسي إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي