المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفات رقم : 02/684 و02/685 و02/721
قرار رقم : 04/ 560 م.د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العرائض المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 11 و14 أكتوبر 2002 ، التي قدمها السيدان الحسن عباد وأحمد أونجار ـ بصفتهما مرشحين ـ الأول في مواجهة السيد محمد بركاش طالبا فيها إلغاء انتخابه ، والثاني طالبا إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "اشتوكة ـ آيت باها" (إقليم اشتوكة ـ آيت باها) وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد بن سعيد ايت ايدر ومحمد بانيحيى ومحمد بركاش أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المستندات التي أرفقها الطاعنان السيدان أحمد أونجار ولحسن عباد بمذكرتيهما الإضافيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 7 يناير 2003 بعد أن منحهما المجلس الدستوري أجلا لذلك ؛
وبعد استبعاد المذكرة الجوابية التي قدمها السيد محمد بانيحيى لإيداعها خارج الأجل الذي حدده المجلس الدستوري ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بأمانته العامة في 23 يونيو و7 يوليو 2003 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الملفات الثلاثة للفصل فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وحرية الاقتراع :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى ، من جهة ، قيام بعض المطعون في انتخابهم بحملة انتخابية قبل الأوان وتنظيم الحفلات والولائم وتوزيع الهدايا والأموال خلال الحملة الانتخابية ، ومن جهة أخرى، ممارسة الضغط على السكان من طرف بعض رجال السلطة لاستمالتهم للتصويت للمطعون في انتخابهم ؛
لكن حيث، من جهة، إن هذه الادعاءات جاءت عامة ومجردة من أي حجة تدعمها، ومن جهة أخرى، فإن ما ورد في الادعاء حول الضغط الذي قد يكون بعض رجال السلطة مارسوه على السكان لم يدعم سوى بإفادات لا تكفي وحدها لإثباته ، الأمر الذي تكون معه هذه المآخذ غير قائمة على أسـاس صحيح ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع :
حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى ، من جهة أولى ، تفشي الفوضى في مكاتب التصويت سواء الفرعية أو المركزية حيث إن الدخول إليها أو الخروج منها كان يتم بدون ضابط أو حراسة أو قانون ، ومن جهة ثانية ، مخالفة أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب وذلك بعلة أن أربعة موظفين معينين لرئاسة مكاتب التصويت لجماعة هلالة يعتبرون تابعين إداريا لأحد المطعون في انتخابهم وهو رئيس مجلس الجماعة القروية لتسكدلت وأن هذه التبعية الإدارية تتنافى مع النزاهة والحياد التي يشترطها القانون بدليل أن هذه المكاتب المسندة رئاستها لهؤلاء الموظفين سجلت أعلى النسب من الأصوات لفائدة المطعون في انتخابه المذكور ، ومن جهة ثالثة ، خرق أحكام المادة 71 من القانون التنظيمي المومأ إليه أعلاه حيث تم استعمال البطاقتين رقم 108 و230 مرتين للتصويت في كل من مكتبي التصويت رقم 2 و3 بجماعة تسكدلت واستعمال البطاقة رقم 138 للتصويت بنفس المكتبين السابقين كما استعملت البطاقة رقم 293 للتصويت بمكتب التصويت رقم 3 بنفس الجماعة رغم عدم وجود هذا الرقم ضمن اللائحة الخاصة بهذا المكتب، ومن جهة رابعة ، مخالفة أحكام المادة 75 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لكون القائد أمر بإطلاعه على محاضر مكاتب التصويت بجماعة إمي مقورن قبل إحالتها على المكتب المركزي ؛
لكن حيث ، من جهة أولى ، إن ادعاء الطاعنين جاء عاما ومفتقرا لأي دليل يثبته ؛
وحيث ، من جهة ثانية ، إن تعيين أربعة رؤساء لمكاتب التصويت من بين الموظفين بالجماعة القروية لتسكدلت التي يرأس مجلسها أحد المطعون في انتخابهم لا يتنافى مع أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه التي تخول للعامل حق تعيين رؤساء مكاتب التصويت "... من بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ..." ، وأن حصول أحد المرشحين على عدد كبير من الأصوات المعبر عنها ، ليس في حد ذاته لوحده ، حجة على أن النتيجة المثبتة في محاضر المكاتب الأربعة المشار إليها سابقاً شابتها مناورات تدليسية قام بها رؤساء المكاتب المذكورة ؛
وحيث ، من جهة ثالثة ، إن اللائحة المدلى بصورة منها تتعلق بالمقيدين على صعيد الجماعة وليست بلائحة من اللوائح التي تسلم لمكاتب التصويت والمتضمنة لأسماء المصوتين بها، وهي على صفتها هاته لا يمكن الاستنتاج منها أن ناخبين صوتوا عدة مرات وأن بعضهم صوت عوض آخرين، وعلى فرض صحة ما ادعاه الطاعن ، فإن خصم أربعة أصوات مما حصل عليه الفائز الأخير لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع إذ يصبح الفارق بينه وبين المرشح الذي يليه في الترتيب 2029 صوتا بعد أن كان في الأصل 2033 صوتا ؛
وحيث ، من جهة رابعة ، إن الإفادة المدلى بها لا تنهض وحدها حجة على أن القائد سلمت له محاضر مكاتب التصويت بجماعة إمي مقورن للاطلاع عليها قبل إحالتها على المكتب المركزي ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق ، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح من وجه ، وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر؛
في شأن المآخذ المتعلقة بعملية فرز الأصوات وتحرير محاضر بعض المكاتب :
حيث إن هذه المآخذ تتمثل ، من جهة ، في دعوى وجود اختلاف بين محاضر مكاتب التصويت ومحاضر المكاتب المركزية كما هو الشأن بمحاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 2 و3 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و19 لجماعة إمي مقورن ومحضر المكتب المركزي التابع لها وكذلك الشأن بجماعة سيدي بوسحاب وجماعة بلفاع ، ومن جهة أخرى ، في كون عملية الفرز والإحصاء تمت بجميع مكاتب التصويت في فوضى وبطريقة مشبوهة ومخالفة للقانون وبمحسوبية وتحيز وأن الأصوات المعبر عنها لم تكن مطابقة لما هو موجود في صناديق الاقتراع ولا تتطابق مع الأًصوات الموزعة أو الملغاة كما هو الشأن بمكتب التصويت رقم 18 بمدرسة الفيض بجماعة الفيض ، إذ أن عدد الأصوات الصحيحة هو 68 وليس 73 كما دون في المحضر فضلا عن أن رئيس المكتب لم يدون النتيجة بالحروف كما ينص على ذلك القانون ، أما مكتب التصويت مدرسة آيت العاتي بجماعة سيدي بوسحاب فإن عدد المصوتين فيه يفوق عدد المسجلين وكذلك الشأن بكل من مركز مدرسة بوميا ومركز دار الجماعة دار الشيخ ومدرسة البرج ومدرسة الفيض ؛
لكن حيث ، من جهة أولى ، إنه خلافا للادعاء ، يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 2 و3 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و19 بجماعة إمي مقورن ومحضر المكتب المركزي التابع لها ، المدلى بها ، أن هناك تطابقا تاما بين جميع البيانات الإجمالية المتعلقة بعدد الأصوات المعبر عنها والموزعة والباطلة وبدون تباين بينها ، ومن جهة ثانية، إن هذا المأخذ جاء عاما ومجـردا من أي حجة تثبته ، ومن جهة ثالثة ، إنه فضلا عن أن القانون لا يستوجب تدوين النتائج بالحروف ، يتضح من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 18 بمدرسة الفيض بجماعة الفيض المودع بالمحكمة الابتدائية أن البيانات الإجمالية المدونة في رأس الصفحة الثانية متطابقة فيما بينها وأن عدد الأوراق الصحيحة يطابق عدد الأصوات الموزعة على المرشحين وأن هذا الانسجـام العددي ، المتضمن أن عدد الأوراق الصحيحة هو 68 ، يؤيده التطابق الحاصل بين مجموع الأصوات الموزعة على المرشحين في كل من المحضرين ، ومن جهة رابعة ، إنه خلافا للادعاء ، يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت مدرسة آيت العاتي ومركز مدرسة بوميا ومركز دار الجماعة دار الشيخ ومدرسة البرج ومدرسة الفيض بجماعة سيدي بوسحاب ، سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمـة الابتدائية ، أن عدد المسجلين يفوق عدد المصوتين وليس العكس ؛
وحيث ، إنه تأسيسا على ما سبق ، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض المكاتب وفرز الأصوات غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ؛
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل في الدفوع المثارة بعدم قبول الطلب من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب السيدين الحـسن عباد وأحمد أونجار، الأول في مواجهة السيد محمد بركاش الرامي إلى إلغاء انتخابه والثاني إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "اشتوكة ـ ايت باها" (إقليم اشتوكة ـ ايت باها) وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد بن سعيد ايت ايدر ومحمد بانيحيى ومحمد بركاش أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 27 ذي الحجة 1424
(18 فبراير 2004)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي عبد اللطيف المنوني عبد الرزاق الرويسي
إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق
هانئ الفاسي صبح الله الغازي