المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفات رقم : 02/578 و02/751 و02/752 و02/763
قرار رقم : 04/ 559 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 4 أكتوبر 2002 ، والعرائض المودعة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بوجدة في 10 و14 أكتوبر 2002 والمسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 15 و18 أكتوبر 2002 التي قدمها السادة علال بولويز وجمال بصراوي وفؤاد مشماشي وعمر حجيرة ـ بصفتهم مرشحين ـ طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في27 سبتمبر2002 بالدائرة الانتخابية "وجدة ـ أنكاد" (عمالة وجدة أنكاد)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد خليدي ولخضر حدوش وادريس حوات ومحمد عبيد أعضاء في مجلس النواب ؛
وبعد استبعاد المذكرة الإضافية المرفقة بمستندات المدلى بها من طرف الطاعن السيد جمال بصراوي والمؤرخة في 29 أبريل 2003 لإيداعها خارج الأجل القانوني ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 28 و29 يناير و 6 و19 مارس 2003 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات ؛
وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد نظراً لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المأخذ المتعلق بعدم أهلية أحد المطعون في انتخابهم للترشح لعضوية مجلس النواب :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى خرق مقتضيات المادة الثامنة من القـانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، التي تنص على أنه "لا يمكن انتخاب الأشخاص الآتي ذكرهم في أية دائرة تقع داخل النفوذ الذي يزاولون فيه مهامهم بالفعل أو انقطعوا عن مزاولتها منذ أقل من سنة واحدة من تاريخ الاقتراع: الأشخاص الذين أُسندت إليهم مهمة أو انتداب ولو كان مؤقتا كيفما كان تسميتهما أو مداهما ، بعوض أو دون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة في خدمة الدولة أو الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو في خدمة مصلحة ذات طابع عمومي والذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أدائهم مهامهم" . ذلك أن هذا النص ينطبق على أحد المطعون في انتخابهم باعتباره رئيس بلدية واد الناشف سيدي امعافة ورئيس المجموعة الحضرية بوجدة لكونه من المزاولين لمهمة بمنطقة له فيها نفوذ ؛
لكن حيث إن النص المحتج به لا ينطبق على رؤساء البلديات ورؤساء المجموعات الحضرية ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتمسك به غير قائم على أساس ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بحرية التصويت والمناورات التدليسية :
حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى :
1 ـ خرق أحكام المادة 19 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه سابقاً المتعلقة بتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها كما حددها المرسوم الصادر عن وزير الداخلية، وذلك بعلة أن السائق الشخصي لوكيل إحدى اللوائح المرشحة قام قبل ساعة ونصف من بداية التوقيت القانوني للحملة الانتخابية بتوزيع أوراق الدعاية، حيث تم ضبطه من طرف الشرطة وتحرير المحضر عدد 927 بتاريخ 14/9/2002 لهذه المخالفة وأحيل على النيابة العامة، كما ضبط شخص آخر من طرف الضابطة القضائية في حالة تلبس بعد انتهاء الحملة الانتخابية وذلك يوم الاقتراع وهو يحرض الناخبين على التصويت على لائحة معينة فأنجز للواقعة محضر آخر وأحيل بدوره على النيابة العامة ؛
2 ـ نشر مقالين أثناء الحملة الانتخابية في الصحافة الجهوية يشيد الأول ، وخلافاً لمنشور الوزير الأول ، بالمساهمات السخية لأحد المطعون في انتخابهم المتمثلة في التبرعات لبناء المساجد والمؤسسات الخيرية ، ويشير الثاني إلى أن أحد الطاعنين مطلوب أمام القضاء بسبب الانتخابات السابقة مع تصوير الجريدة التي نشرت ذلك وتم وضع نسخها تحت أبواب العديد من المساكن ، وكل ذلك يوضح الممارسات المنافية للقانون والتي نالت من حرية اختيار الناخبين ؛
3 ـ خرق سرية الانتخابات كما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المذكور من خلال ضبط مجموعة من أوراق التصويت بعد تسريبها خارج مكاتب التصويت بهذه الدائرة وعدم ملئها داخل المعزل ووضعها في الصندوق تحت مراقبة رئيس وأعضاء مكتب التصويت ؛
4 ـ قيام مجموعة من الأشخاص في بعض مكاتب التصويت، من بينها المكاتب الموجودة بجماعتي لبصارة وسيدي موسى ، بالتصويت عوض عدد كبير من الناخبين يتواجدون خارج المغرب أو انتقلوا إلى رحمة الله ؛
5 ـ تدخل قائد المقاطعة الرابعة بالمكتب المركزي ابن رشد لتصحيح المحاضر التي لا يتطابق فيها مجموع الناخبين مع مجموع الأصوات ؛
6 ـ عدم التزام رؤساء مكاتب التصويت الحياد وتدخلهم لفائدة بعض المرشحين، كما حدث في مكتب التصويت رقم 252 عندما عمد رئيسه أثناء عملية فرز الأصوات إلى تمزيق مجموعة من أوراق التصويت وتعويضها بأخرى بعد ملئها بعلامات جديدة مما يُعَد مساساً بمصداقية الاقتراع ؛
7 ـ أداء أحد المطعون في انتخابهم أجرة سائقي السيارات التي حملت صناديق الاقتراع من مكاتب التصويت إلى العمالة ، مما كان له تأثير على نزاهة الانتخاب بهذه الدائرة ؛
لكن حيث ، من جهة أولى ، إن محضر الضابطة القضائية عدد 927 المؤرخ في 14/9/2002 قد اتخذ في شأنه قرار بالحفظ من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة ، كما أن الأفعال غير القانونية موضوع محضر الشرطة عدد 818 وتاريخ 30/9/2002 المتعلقة بمواصلة الحملة الانتخابية يوم الاقتراع و المتابع من أجلها أمام المحكمة أحد الأشخاص ، ليس من الثابت من خلال التصريحات الواردة بالمحضر المذكور أنها كانت صادرة بتواطؤ مع أحد المطعون في انتخابهم أو أفضت، باعتبار الأمر يتعلق بحالة وحيدة ، إلى التأثير في نتيجة الاقتراع ، ومن جهة ثانية ، إنه فضلا عن أن ما أدلى به الادعاء من صورة لصفحة من مطبوع لا يستنتج منها أن لها علاقة في محتواها بالانتخابات موضوع الطعن ، فإن نشر مقال بالجريدة يومي 25/26 سبتمبر 2002 ، أي داخل الفترة المحددة للحملة الانتخابية، يعرف فيه صاحبه بمنجزات أحد المطعون في انتخابهم بالمنطقة الشرقية مع شرح لبرنامج الحزب الذي ينتمي إليه لا يعتبر تجاوزاً لما ينص عليه القانون بخصوص الأحكام التي تضبط الدعاية الانتخابية، كما أن الإدلاء بصورة لقصاصة جريدة جاء في عنوان لها ، أن أحد المرشحين مطلوب للقضاء بسبب الانتخابات السابقة، والتي لم ترفق بمضمون المقال المتعلق بذلك للتعرف على محتواه ، لم يثبت من نشر هذا العنوان أنه كان بإيعاز من أحد المطعون في انتخابهم أو كان له تأثير على نتيجة الاقتراع ، ومن جهة ثالثة، إن أوراق التصويت المدلى بها ليست ـ في حد ذاتها ـ حجة على أنه تم تسريبها خارج مكاتب التصويت وأنه تبعا لذلك وقعت مخالفة سرية الاقتراع ، ومن جهـة رابعة، إن الإفادات المدلى بها ، في شأن ما ادُّعِيَ من قيام رئيس مكتب التصويت رقم 252 بتمزيق مجموعة من أوراق التصويت أثناء عملية الفرز وتعويضها بأخرى بعد ملئها بعلامات جديدة ، ليست في حد ذاتها كافية لإثبات صحة الادعاء ، ومن جهة أخيرة ، تبقى المآخذ الأخرى مجرد ادعاءات يعوزها الإثبات ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بحرية التصويت والمناورات التدليسية بدون جدوى ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وتحديد مقراتها :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، أنه خلافاً للقانون تم تعيين مجموعة من رؤساء مكاتب التصويت من موظفي جماعة رئيسها مرشح ، كما تم تعيين العضوين الأكبر والأصغر سناً في جل مكاتب التصويت قبل يوم الاقتراع مما سهل عملية الاتصال بهم ، بالإضافة إلى أن مكاتب التصويت بجماعتي بولنوار ومستفركى أقيمت بالمساجد وفي منازل خاصة ؛
لكن حيث ، من جهة أولى ، إن المآخذ المذكورة جاءت في مجملها عامة ومشوبة بالغموض لعدم تحديد أرقام المكاتب المعنية بالادعاء ، ومن جهة ثانية ، إن المادة 68 المعدلة من القـانون التنظيمي رقم 97-31 المذكور ، صريحة في تخويل العامل صلاحية تعيين رؤساء مكاتب التصويت من ضمن الموظفين والعاملين بالجماعات المحلية ممن يعرفون القراءة والكتابة وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد، كما أن له أن يعين قبل 48 ساعة على الأقل من تاريخ الاقتراع ثلاثة أعضاء لمساعدة الرئيس في تسيير أعمال مكتب التصويت ، مما يكون معه تعيين رؤساء مكاتب التصويت من موظفي الجماعة المحلية التي يرأس مجلسها أحد المطـعون في انتخابهم ـ على فرض ثبوته ـ وتسمية أعضاء مكاتب التصويت قبل يوم الاقتراع غير مخالف لأحكام القانون ما لم يتعلق الأمر بمناورات تدليسية ، ومن جهة ثالثة ، يبقى الادعاء بإقامة مكاتب التصويت في الأماكن المذكورة في المأخذ غير مدعم بأية حجة ؛
وحيث إنه ، استناداً إلى ما سبق بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بأماكن إقامة مكاتب التصويت وتشكيلها غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت :
حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى :
1 ـ خرق مقتضيات المواد من 74 إلى 79 من القـانون التنظيمي رقم 97-31 المـومأ إليه أعلاه ، ذلك أن محضري مكتبي التصويت رقم 131 و266 لم يذيلا إلا بتوقيع رئيس المكتب وحده، ومحاضر مكاتب التصويت رقم 308 و327 و346 و348 و483 لم يوقعها أحد أعضاء المكتب ، بالإضافة إلى أن محاضر مكاتب التصويت 10 و150 و179 و201 و216 و252 و319 و343 و383 و464 و614 و616 و617 تنقصها التوقيعات اللازمة ؛
2 ـ تضمين محضري مكتبي التصويت رقم 224 و 262 زيادة ونقصانا في عدد الأصوات الصحيحة والأوراق الباطلة ، حيث أشير في الأول إلى أن عدد الأصوات الصحيحة هو 90 وفي الثاني إلى أن عددها هو 115 بينما الأصوات الموزعة في الأول بلغت 91 وفي الثاني 117، وأن محضر مكتب التصويت رقم 214 تضمن أخطاء مماثلة تمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات محضر المكتب المركزي المعني ؛
3 ـ مخالفة أحكام المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المذكور ، لعدم الإشارة في عدد من محاضر مكاتب التصويت إلى الإخلال الناتج عن الزيادة والنقصان الحاصل في عدد الأصوات الصحيحة والأوراق الباطلة ، وكذا نقصان أوراق التصويت عن عدد المصوتين في كثير من مكاتب التصويت كما هو الشأن في مكتب التصويت رقم 4 ببلدية وجدة ؛
4 ـ وجود تغييرات واقحامات كثيرة في مجموعة من المحاضر لم يسلم منها محضر لجنة الإحصاء ومحاضر المكاتب المركزية كما هو الشأن بالنسبة للمكتب المركزي بمدرسة ابن رشد ؛
لكن حيث ، من جهة أولى ، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 10 و131 و150 و179 و201 و216 و266 و319 و383 و464 و614 و616 و617 المودعة لدى المحكمة الابتدائية بوجدة أنها ذُيلت بجميع التوقيعات اللازمة وأن ما عيب على نظائرها المدلى بها لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛
وحيث ، من جهة ثانية ، إن التعديلات التي أدخلت بتاريخ 3 يونيو 2002 على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب والقاضية على الخصوص بتخفيض عدد أعضاء مكاتب التصويت من أربعة إلى ثلاثة ، مع الاحتفاظ بتوزيع المهام المعمول بها سابقاً داخل المكتب جعل من حضور جميع أعضاء المكتب أثناء العملية الانتخابية عاملا مهما لضمان السير العادي للاقتراع وسلامته، وأنه تبعا لذلك وطبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون التنظيمي 97-31 المذكور لا يمكن لأي عضو التغيب عن مكتب التصويت إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج إلا بعذر قاهر، ويُكتفى آنذاك بتوقيع بقية الأعضاء الحاضرين مع وجوب التنصيص على هذه الحالة في محضر العمليات الانتخـابية ؛
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت رقم 252 و327 و343 و346 و348 و483 سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بوجدة ، لم تذيل بتوقيع أحد أعضاء مكاتبها كما أنها جاءت خالية من أي إشارة إلى ظروف غياب العضو المعني عن عملية التوقيع وذلك خلافاً للأحكام المشار إليها في المادة 74 المذكورة ، بالإضافة إلى أن محضر مكتب التصويت رقم 308 ينقصه توقيع الرئيس ؛
لكن ، حيث إن ما يترتب على هذه المخالفات المتعقلة بتحرير المحاضر المذكورة من استبعاد الأصوات المدلى بها فيها وعدم احتساب ما نالته منها مختلف اللوائح المرشحة في عداد الأصوات التي حصلت عليها كل منها في الدائرة الانتخابية لن يكون له في النازلة تأثير في نتيجة الاقتراع، لأنه وبعد تغيير القاسم الانتخابي، يبقى المرشح الذي يحتل المرتبة الأخيرة ضمن الفائزين متقدماً على الذي يليه في الترتيب ب 1037 صوتا بعد أن كان الفارق في الأصل هو 1039 صوتا ً؛
وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 262 المودع لدى المحكمة الابتدائية، لئن كان يختلف مع نظيره المدلى به فيما يخص الأصوات الموزعة ، فإن البيانات الإجمالية المدونة في رأس صفحتهما الثانية تضمنت نفس الأعداد : عدد المصوتين177 وعدد الأوراق الباطلة 62 وعدد الأصوات الصحيحة 115 ، الذي يُطابق مجموع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة في المحضر الأول ، الأمر الذي يُستنتج معه أن هذا المجموع هو الصحيح وهو الذي تم احتسابه ضمن محضر المكتب المركزي المعني، مما يعتبر معه أن ما ورد خلاف ذلك في المحضر المدلى به مجرد خطأ مادي لا تأثير له ؛
وحيث ، من جهة رابعة ، إنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 224 ومرفقاته المودع لدى المحكمة الابتدائية، أنه بعد خصم الأوراق الباطلة ، التي أحصاها المجلس الدستوري وتحقق من أن عددها هو42 ، من عدد المصوتين 133 يبقى عدد الأصوات الصحيحة هو91 الذي يتطابق مع مجموع ما نالته مختلف اللوائح المرشحة ، وأن هذا الانسجام العددي يؤكده تطابق الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة ضمن المحضر المدلى به وعددها هي كذلك91 ، الأمر الذي يستنتج منه أن ما عيب على هذا المحضر ناتج بدوره عن خطأ مادي لا تأثير له ؛
وحيث ، من جهة خامسة ، إن محضر مكتب التصويت رقم 214 ، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية ، يتضمن تناقضا بين العدد الإجمالي للأصوات المعبر عنها وهو 160 صوتاً وعدد الأصوات الموزعة والذي لا يتجاوز 156 صوتاً ، غير أن هذا التباين ـ الذي أشير إليه بملاحظة في محضر المكتب المذكور ـ لن يكون له أي تأثير في نتيجة الاقتراع ، ما دام المرشح الذي يحتل الرتبة الأخيرة بين الفائزين سيبقى ـ مع خصم أربعة أصوات من مجموع ما حصل عليه ـ متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب بأصوات يبلغ عددها1033 ؛
وحيث ، من جهة سادسة ، إن ما نُعيَ من مخالفة أحكـام المادة 72 من القـانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، لم يقع الإدلاء بصدده إلا بمحضر مكتب التصويت رقم 4 وأن هذا المحضر لم تتم الإشارة فيه إلى عدم موافقة عدد المصوتين لعدد أوراق التصويت، كما تستوجبه المادة المذكورة عند وجود فارق بينهما ، الأمر الذي يُستنتج منه أن هناك توافقاً في العددين ، ولم يُدل الطاعن بما يُثبت خلاف ذلك ؛
وحيث ، من جهة سابعة ، إن الطرف المدعي لم يحدد جميع أرقام المحاضر التي طالها الكشط واكتفى في ذلك بالإشارة إلى محضر لجنة الإحصاء ومحضر المكتب المركزي ابن رشد ، حيث تبين بعد الاطلاع عليهما أنهما خاليان من أي كشط ماعدا ما تم إصلاحه بالمحضر الثاني عند كتابة عدد أصوات اللائحة رقم 10 بالخانة المتعلقة بمكتب التصويت رقم 56 وعدد أصوات اللائحة رقم 3 بالخانة المتعلقة بمكتب التصويت رقم 64 لتصبح الأعداد المنقولة لهما مطابقة تماما لما ورد في محضري مكتبي التصويت المذكورين ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر غير مؤثرة من وجه وغير قائمة على أساس من وجه آخر؛
في شأن المأخذ المتعلق بعدم تسليم المحاضر والاطلاع عليها :
حيث إن هذا المأخذ يتمثل في دعوى خرق أحكام المـادتين 74 و80 من القـانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه سابقاً بعلة رفض 629 من رؤساء مكاتب التصويت تسليم المحاضر لممثلي الطاعنين بالإضافة إلى رفض لجنة الإحصاء تسليمهم المحاضر المودعة لديها وعدم السماح للطاعنين بالاطلاع في مقر العمالة على محاضر العمليات الانتخابية؛
لكن ، حيث إنه فضلا عن أن محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2 أكتوبر 2002 لا يستفاد منه أي امتناع لوضع المحاضر المحفوظة بالعمالة رهن إشارة الطاعنين وأن الإفادتين المدلى بهما غير كافيتين وحدهما لإثبات صحة الادعاء المتعلق برفض تسليم المحاضر ، فإن الإجراء المنصوص عليه في المادتين 74 و80 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المشار إليه أعلاه والمتعلق بتسليم المحاضر وتمكين المرشحين من الاطلاع عليها إجراء لاحق لعملية الاقتراع وعدم التقيد به ليس من شأنه في حد ذاته ـ على فرض ثبوته ـ أن يؤثر في نتيجة الاقتراع ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المذكور غير مجد ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه ، تأسيساً على ما سلف بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهم من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل ،
أولا : يقضي برفض طلبات السادة علال بولويز وجمال بصراوي وفؤاد مشماشي وعمر حجيرة الرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "وجدة ـ أنكاد" (عمالة وجدة أنكاد)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد خليدي ولخضرحدوش وادريس حوات و محمد عبيد أعضاء في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 26 ذي الحجة 1424
(17 فبراير 2004)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي عبد اللطيف المنوني عبد الرزاق الرويسي
إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق
هانيء الفاسي صبح الله الغازي