المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 02/643
قرار رقم : 03/537 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 11 أكتوبر 2002 التي قدمها السيد عياد بنعلي ـ بصفته مرشحـا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر2002 بالدائرة الانتخابية "تازة" (إقليم تازة) وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الجليل بوقطاسة وامحمد بودس وعبد الله البورقادي واحمد قريقش أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد استبعاد المذكرة الإضافية المرفقة بمستندات المدلى بها من لدن الطاعن والمسجلة بنفس الأمانة العامة في 31 أكتوبر 2002 لإيداعها خارج الأجل القانوني ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 29 و30 يناير و10 فبراير 2003 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ، وعلى باقي الوثـائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن الحملة الانتخابية تخللتها خروقات "تجاوزت الحدود المسموح بها" ، وأن الطاعن راسل الجهات المختصة وتقدم بشكايات للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة بشأنها ؛
لكن حيث إنه فضلا عن أن الطاعن لم يبين ما هي الخروقات التي قد تكون حصلت أثناء الحملة الانتخابية ولا الأشخاص الذين ارتكبوها ، فإنه لم يبين لا مراجع ولا مآل الشكايتين الموضوعتين لدى السيد وكيل الملك في مواجهة شخص من غير الفائزين ، وإن المراسلة الموجهة للسيد عامل الإقليم لا تقوم وحدها حجة على إثبات صحة الادعاء الوارد بها ؛
وحيث إنه بناء على ذلك تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير جديرة بالاعتبار ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :
أن أشخاصا صوتوا مكان أشخاص مسجلين بجماعة الطواهر لكنهم كانوا يوم الاقتراع غائبين بسبب العمل أو غيره ؛
أن المصوتين بمكتب الطواهر كانوا لا يستعملون مدادا غير قابل للمحو؛
أنه تم بجماعة باب مرزوقة إخراج ممثل إحدى اللوائح من مكتب التصويت رقم 20 لعدم توفره على الوثائق القانونية المطلوبة إلا أن خليفة القائد قام بإرجاعه وأن هذا الأخير كان يعترض الناخبين أمام أبواب المكاتب ويحثهم على التصويت لفائدة أحد المرشحين ؛
لكن حيث ،
من جهة أولى ، إن الطاعن لم يحدد رقم مكتب أو مكاتب التصويت التي قد يكون تم بها التصويت من لدن أشخاص عوضا عن ناخبين غائبين يوم الاقتراع ، مما يكون معه هذا الادعاء عاما ومبهما ، ومن جهة ثانية ، إن الطاعن لم يدل بنظير محضر مكتب التصويت الطواهر ولم يبين لا رقمه ولا الجماعة التابع لها ، ولم يدعم ادعاءه بأي حجة ، ومن جهة ثالثة فإنه فضلا عن أن محضر مكتب التصويت بمدرسة الحمامات رقم 20 بجماعة باب مرزوقة لا يتضمن أية إشارة إلى ما ورد بالادعاء من إقدام خليفة القائد على إرجاع ممثل إحدى اللوائح بعد سبق إخراجه من المكتب لعدم توفره على الوثائق القانونية الضرورية ، فإن هذا الادعاء وكذلك الادعاء بأن خليفة القائد كان يحث الناخبين على التصويت لفائدة مرشحين ، غير معززين بأي حجة تثبت صحتهما ؛
وحيث إنه بمقتضى ذلك تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير قائمة على أساس ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر مكاتب التصويت :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :
أنه يوجد بمحضر مكتب التصويت رقم 33 بجماعة باب مرزوقة إخلال في العملية الحسابية ما بين عدد المصوتين وعدد الأصوات الصحيحة ؛
أن محاضر مكاتب التصويت رقم 3 و6 بجماعة باب مرزوقة و6 بجماعة باب بودر لا تتضمن عدد كل من المسجلين والمصوتين والأصوات الباطلة والأصوات الصحيحة ، كما أن محضر مكتب التصويت رقم 2 بجماعة باب بودر لا يتضمن توقيع الرئيس ؛
أنه يوجد بمحضر مكتب التصويت رقم 7 بجماعة باب مرزوقة شطب على كثير من الأعداد سواء فيما يتعلق بالأوراق الباطلة أو بالأوراق الصحيحة أو بالنسبة للأصوات التي حصل عليها المرشحون ؛
أن محضر مكتب التصويت "الحوانت" لا يتضمن بيان رقمه ، وأن به شطبا فيما يتعلق بعدد الأصوات التي حصل عليها أحد المرشحين حيث تم تغيير هذا العدد من 21 صوتا إلى صوت واحد ؛
لكن حيث :
من جهة أولى ، إن محضر مكتب التصويت رقم 33 بجماعة باب مرزوقة المدلى به لا يتضمن أي إخلال في العملية الحسابية ما بين عدد المصوتين والأصوات الصحيحة ، إذ أن عدد المصوتين (113) يساوي مجموع عدد كل من الأوراق الصحيحة (108) والباطلة (5) خلافا لما ادعاه الطاعن ؛
ومن جهة ثانية ، فإن محاضر مكاتب التصويت رقم 3 و6 بجمـاعة باب مرزوقة ، و6 بجماعة باب بودر المودعة بالمحكمة الابتدائية بتازة تتضمن عدد كل من المسجلين والمصوتين والأوراق الباطلة والأوراق الصحيحة ، وأن محضر مكتب التصويت رقم 2 بجماعة باب بودر مذيل بتوقيع رئيسه ، وأن خلو النظائر المدلى بها من هذه البيانات ناتج عن مجرد إغفال لا تأثير له ؛
ومن جهة ثالثة ، إنه يبين من الرجوع إلى المحاضر المودعة بالمحكمة أن محضر مكتب التصويت "الحوانت" الذي أدلى به الطاعن يتضمن رقمه وهو 13 بمدرسة الحوانت باب بودر وأن خلو النظير المدلى به من بيان هذا الرقم ناتج عن مجرد إغفال ؛
ومن جهة رابعة ، إن محضري مكتبي التصويت رقم 7 بجماعة باب مرزوقة و13 بجماعة باب بودر المودعين بالمحكمة يتضمنان نفس الأرقام المدونة بالنظيرين المدلى بهما مما يكون معه التشطيب على بعض الأرقام بهذين النظيرين غايته التصحيح ؛
ونظرا لكل ما سلف فإن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر مكاتب التصويت تكون غير مبنية على أساس صحيح ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بكون الاقتراع شابته مناورات تدليسية :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أنه تم توزيع المال من أجل حمل الناخبين على التصويت لأحد المرشحين ، وأن شخصا يشتغل بوكالة البريد باب مرزوقة كان يرغم النساء على التصويت بمقابل مادي ، وأن رئيس مجلس جماعة باب مرزوقة كان يوجد بمكتب أمام مكاتب التصويت التي فتحها بدار الجماعة التي يرأس مجلسها ، وكان يوزع المال على الناخبين ليلة الاقتراع ويوم الاقتراع ، وأن شخصا كان يوزع المال بمكتبين للتصويت بدوار هرشيل ، وأنه تم تسخير بعض موظفي الجماعة التي يرأس مجلسها ابن أخت أحد المرشحين ، وأن صندوقي مكتبين للتصويت ، لم يتم إرسالهما إلى العمالة بل إلى دار الجماعة التي يرأس مجلسها الشخص المذكور ، وبقيا هناك من الساعة التاسعة إلى الحادية عشرة ليلا ؛
لكن حيث إن الطاعن لم يقدم أي حجة على ما ادعاه ، وأن الشكاية الموجهة للسيد العامل المتعلقة بتوزيع المال لا تكفي وحدها لإثبات ما ورد في الادعاء ، مما تكون معه المآخذ المتعلقة بكون الاقتراع شابته مناورات تدليسية ، غير مبنية هي بدورها على أساس صحيح ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى البت في الدفع الشكلي المثار :
أولا : يقضي برفض طلب كل من السيد عياد بنعلي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بدائرة "تازة" (إقليم تازة) في 27 سبتمبر 2002 وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الجليل بوقطاسة وامحمد بودس وعبد الله البورقادي واحمد قريقش أعضاء في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 13 رجب 1424
(10 سبتمبر 2003 )
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي عبد اللطيف المنوني
عبد الرزاق الرويسي إدريس لوزيري عبد الأحد الدقاق
هانئ الفاسي صبح الله الغازي