قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2003/535
تاريخ صدور القرار : 2003/09/09

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 03/780

قرار رقم : /03 535

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على الطلب المسجل بأمانته العامة في 6 أغسطس 2003  الذي قدمه السيد زايد تقريوت عارضا فيه أن السلطة المحلية منعته أثناء الحملة الانتخـابية بتاريخ 18 يوليو 2003 من المشاركة في انتخابات الغرفة الفلاحية لدائرة امسمرير2 (إقليم ورزازات) بسبب انعدام أهلية ترشيحه مما يدل على ما شاب هذه الانتخابات من تدليس واختلال  ملتمسا إعادتها بكل شفافية ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 فيما يتعلق باختصاص المجلس الدستوري :

حيث إن الدستور ينص في الفصل 81 منه على أن المجلس الدستوري يمارس الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية ؛

وحيث إنه ليس في أحكام الدستور ولا في القوانين التنظيمية ما يخول المجلس الدستوري صلاحية النظر في الطعون المتعلقة بالانتخابات المهنية ؛

وحيث إنه على مقتضى ذلك يكون المجلس الدستوري غير مختص للنظر في الطلب ،

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بعدم اختصاصه بالنظر في طلب السيد زايد تقريوت ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد زايد تقريوت وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 12 رجب 1424

(9 شتنبر 2003)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري             إدريس العلوي العبدلاوي            عبد اللطيف المنوني  

عبد الرزاق الرويسي        إدريس لوزيري                    عبد الأحد الدقاق

هانئ الفاسي                صبح الله الغازي