المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 02/ 714
قرار رقم : 03/ 532 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 14 أكتوبر 2002 ، التي قدمها السيد السعودي زمراك ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر2002 بدائرة "القصيبة ـ تادلة" (إقليم بني ملال) وأعلن على إثره انتخاب السادة حسن معوني وفؤاد حليم ومحمد القلعي أعضاء في مجلس النواب ؛
وبعد الاطـلاع على المذكـرة الجـوابية المسجـلة بنفس الأمـانة العامة في 23 يونيه 2003 ؛
وبعد استبعاد المذكرة الجوابية المسجلة في 2 يونيه 2003 لإيداعها خارج الأجل الذي حدده المجلس الدستوري ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ، وعلى باقي الوثـائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من كون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :
حيث إن الطاعن يدعي في هذه الوسيلة أن فوز المطعون في انتخابهم يعزى ، من جهة ، إلى تحرشات وتهديدات واعتداءات بالرشق بالحجارة مارسها أخ أحد الفائزين في حق بعض أنصار الطاعن قبل يوم واحد من تاريخ الاقتراع ، مما أفضى إلى متابعته من قبل النيابة العامة ، ومن جهة أخرى ، إلى تدخل أحد أعوان السلطة لفائدة المرشح الفائز المشار إليه ، وذلك باستغلال نفوذه إذ عمد إلى تهديد السكان بعدم مساعدتهم للحصول على الوثائق الإدارية ، كما أنه أقدم على توزيع المال ، وكل ذلك لحمل الناخبين على التصويت له ، الأمر الذي شكل مسًا بمبدأ حياد الإدارة وأثر في نزاهة الاقتراع ؛
لكن حيث ، من جهة ، إنه فضلا عن أن الصور الفوتوغرافية المدلى بها لدعم ادعاءات الطاعن غير كافية لإثبات صحة ما ورد فيها ، فإن الحكمين رقم 4390/2002 و74/2003 الصادرين عن المحكمة الابتدائية ببني ملال وعن مركز القاضي المقيم بتاكزيرت بتاريخ 12/12/2002 و25/6/2003 قد برآ أخ المرشح المذكور أعلاه من جنحتي التهديد والرشق بالحجارة ، ومن جهة أخرى ، إنه يبين من الوثائق التي استحضرها المجلس الدستوري أن الشكاية الموجهة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال في موضوع الأعمال التدليسية المنسوبة لأحد أعوان السلطة قد اتخذ في شأنها قراراً بالحفظ لانعدام الإثبات ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون الوسيلة الفريدة المتخذة من كون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه ، على مقتضى ما سلف بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى البت فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل ؛
أولا : يقضي برفض طلب السيد السعودي زمراك الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر2002 بدائرة "القصيبة ـ تادلة" (إقليم بني ملال) وأعلن على إثره انتخاب السادة حسن معوني وفؤاد حليم ومحمد القلعي أعضاء في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الاثنين 27 جمادى الأولى 1424 (28 يوليو 2003)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير عبد اللطيف المنوني
عبد الرزاق الرويسي إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانئ الفاسي صبح الله الغازي