قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2003/531
تاريخ صدور القرار : 2003/07/28

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 03/779

قرار رقم: 03/531 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بناء على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 8 يوليو 2003 التي يطلب السيد الوزير الأول بمقتضاها من المجلس الدستوري التصريح بأن أحكام الظهير الشريف بتاريخ 22 رجب 1367 (فاتح يونيه 1948) الصادر بالإذن بدفع بعض الفوائد الواجبة لأصحاب العقود الصادرة عن الدولة عند تأخير في دفع المبالغ المستحقة عن العقود المذكورة كما وقع تتميمه بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 24 غشت 1948، لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل ، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية ويمكن تبعا لذلك نسخها وتعويضها بمرسوم ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 46 و47 و48  و63  و81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا المادتين 25 و26 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن الظهير الشريف المستفتى في شأنه ينص في فصله الأول على الإمكانية المخولة لأصحاب العقود الصادرة عن الدولة للحصول على فوائد واجبة لهم يتم تقدير حسابها بسعر يفوق بواحد من المائة مقدار نسبة الخصم المعمول بها من طرف بنك الدولة عند التأخير في دفع المبالغ المستحقة عن العقود المذكورة ، شرط أن يكون التأخير المشار إليه منسوبا إلى الإدارة ، كما يتضمن الظهير الشريف المذكور في فصله الثاني أن إرشادات ستصدر عن الإدارة المالية لتحديد كيفية تطبيق أحكامه ؛

وحيث إن ما ينص عليه الظهير الشريف المستفتى في شأنه من تدابير تتعلق بتحديد سعر الفوائد الواجبة لأصحاب العقود الصادرة عن الدولة عند تأخير دفع المبالغ المستحقة عن هذه العقود ، يدخل في إطار تدبير شؤون المالية العامة وعلى الأخص تدبير الدين العمومي ، وهو تدبير ليس من شأنه أن يحول دون الحق المخول للمتعاقدين مع الدولة ، في مطالبتها بالتعويض المستحق لهم بسبب عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير في الوفاء به وفق ما تقضي بذلك القواعد العامة المقررة في القانون ؛

وحيث إن القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية المصادق عليه بمقتضى الظهير الشريف رقم 138-98-1 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر1998) كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون التنظيمي رقم 00-14 المصـادق عليه بمقتضى الظهير الشـريف رقـم 195-00-1 بتـاريخ 14 محـرم 1421 (19 أبريل 2000) الذي يحدد التوازنات المالية والاقتصادية ، يكلف السلطة التنفيذية باتخاذ الأحكام التي من شأنها ضمان حسن تدبير المالية العامة وضمنها الأنظمة المتعلقة بإبرام صفقات الدولة وتنفيذها ومراقبة الالتزام بنفقات الدولة ؛

وحيث إنه يترتب على ذلك أن أحكام الظهير المستفتى في شأنه لا تدخل في أي مادة من المواد التي أسند الدستور الاختصاص في شأنها للسلطة التشريعية وأنها تندرج في المجال التنظيمي ،

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بأن أحكام الظهير الشريف بتاريخ 22 رجب 1367 (فاتح يونيه 1948) في الإذن بدفع بعض الفوائد الواجبة لأصحاب العقود الصادرة من الدولة عند تأخير في دفع المبالغ المستحقة عن العقود المذكورة ، تدخل في مجال السلطة التنظيمية ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الاثنين 27 جمادى الأولى1424

(28 يوليوز2003)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري           إدريس العلوي العبدلاوي       السعدية بلمير        عبد اللطيف المنوني  

عبد الرزاق الرويسي      إدريس لوزيري                    محمد تقي الله ماء العينين   

عبد القادر القادري         عبد الأحد الدقاق                 هانئ الفاسي        صبح الله الغازي