المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 02/ 708
قرار رقم : 03/ 520 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 14 أكتوبر 2002 ، والتي قدمها السيدان عبضلا بونخيلة وأحمد أفوشال ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر2002 بدائرة "طانطان" (إقليم طانطان) وأعلن على إثره انتخاب السيدين السالك بولون وعمر بوعيدا عضوين في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 9 و20 يناير 2003 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ، وعلى باقي الوثـائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية :
حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى من جهة أن أحد المطعون في انتخابهما قام بحملة انتخابية قبل موعدها القانوني تتمثل في توزيع المطبوعات على الناخبين والدعاية لصالح لائحته ، ومن جهة أخرى ، أن المطعون في انتخابهما كونا عصابات تقوم ، خلال فترة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، بالتنقل لدى المساكن وبمختلف مكاتب التصويت لتهديد المواطنين أو ترغيبهم وإغرائهم بواسطة الوعود والهدايا والمال من أجل التصويت للائحتيهما ؛
لكن حيث ، من جهة ، إن كلا من الشكاية الموجهة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطانطان ، الذي اتخذ في شأنها قراراً بالحفظ ، ومطبوع الدعاية ، المدلى بصورة لكل منهما ، لدعم ادعاء قيام المطعون في انتخابهما بحملة انتخابية سابقة لأوانها لا تقوم بهما وحدهما حجة على صحته ؛
وحيث ، من جهة أخرى ، إنه بعد الاطلاع على الوثائق التي استحضرها المجلس الدستوري يتبين أنه ، حتى على فرض وجود علاقة بين أحد المطعون في انتخابهما والسيد صفر البشير بن الحسين المدان من أجل "محاولة الحصول على صوت ناخب بفضل تبرعات نقدية" ، فإنه لم يثبت من خلال التحقيق أنه كان لذلك تأثير في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق ، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير قائمة على أساس صحيح من وجه وغير مؤثرة من وجه آخر ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وسير الاقتراع :
حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى، من جهة أولى ، خرق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي 97/31 المتعلق بمجلس النواب وذلك بعلة أن مكاتب التصويت رقم 1 و7 و9 و10 و11 و13 و15 و21 و39 ضمت بين أعضائهـا أشخـاصا أميين ، كما يبين ذلك من شكل توقيـعاتهم ، ومن جهة ثانية ، أن مكتب التصويت رقم 24 تشكل بصفة مخالفة للقانون لعدم حضور أحد أعضائه ، ومن جهة ثالثة ، أنه وقع التصويت باسم أشخاص موتى أوغائبين عن المنطقة يوم الاقتراع ؛
لكن حيث ، من جهة أولى ، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المدلى بها أنها، خلافا لما ورد في الادعاء ، موقعة من طرف جميع الأعضاء وأن شـكل توقيعاتهم لا يلزم منه أنهم لا يعرفون القراءة والكتابة ؛
وحيث ، من جهة ثانية ، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 24 سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية أنه قد تضمن في صفحته الأولى جميع أسماء أعضاء المكتب ، الأمر الذي يُعَدُّ قرينة على أنه قد تم تشكيله وفقاً لما يقتضيه القانون ولم يدل الطاعن بما يثبت خلاف ذلك ؛
وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه فضلا عن أن الطاعنين لم يدليا بأسماء وعدد الأشخاص الذين ادعي أنه تم التصويت مكانهم ، فإنه على فرض صحة ما ورد في محضر إثبات وإجراء استجواب من أن شخصاً غائبا يوم الاقتراع عُدًّ من المصوتين ، فإن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وسير الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح من وجه وغير مؤثرة من وجه آخر ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر :
حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى :
أن محضر مكتب التصويت رقم 7 لم يتضمن عدد المسجلين والمصوتين والأوراق الصحيحة والأوراق الباطلة ؛
أن محضر مكتب التصويت رقم 9 لم يذيل بتوقيع الرئيس وأن محضر مكتب التصويت رقم 4 لم يذيل بتوقيع العضو الأول والعضو الثاني؛
أن محضري مكتبي التصويت رقم 4 و21 غير مؤرخين ؛
أن محضر مكتب التصويت رقم 8 لم يُشَر فيه إلى الساعة التي استؤنف فيها الاقتراع بعد توقفه ؛
أن محاضر مكاتب التصويت رقم 9 و13 و18 و39 تضمنت تشطيبات على الأرقام ؛
لكن ، من جهة أولى ، حيث إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 7 المودع لدى المحكمة الابتدائية بطانطان أنه تضمن جميع البيانات الضرورية وأن خلو نظيره المدلى به لا يعدو أن يكون ناجما عن مجرد إغفال لا تأثير له ؛
وحيث ، من جهة ثانية ، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 9 المدلى به أنه ، خلافاً للادعاء ، مذيل بتوقيع الرئيس ، كما إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 4 المودع لدى المحكمة الابتدائية أنه مذيل بتوقيع جميع أعضاء المكتب وأن ما عيب على نظيره المدلى به لا يعدو، بدوره ، أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛
وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه يبين من الرجوع إلى محضري مكتبي التصويت رقم 4 و21 ، سواء المدلى بهما أو المودعين لدى المحكمة الابتدائية ، أنهما يحملان تاريخ الاقتراع على رأس الصفحة الأولى ، وأن خلو أحد المحضرين من التاريخ في آخر الصفحة الرابعة لا يقدح في صحته ؛
وحيث ، من جهة رابعة ، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 8 ، سواء المودع لدى المحكمة الابتدائية أو المدلى به ، أنه إذا كان قد تمت الإشارة فيه إلى تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا لتأخر حضور أعضاء مكتب التصويت ، فإنه لم تُضَمَّن فيه الساعة التي افتتح فيها الاقتراع وذلك خلافا للمادة 69 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، غير أنه على فرض أن باقي الناخبين الذين لم يدلوا بأصواتهم بهذا المكتب وعددهم 178 قد قاموا جميعهم بالتصويت للمرشح الذي يلي آخر الفائزين ، فإن ذلك لن يؤثر في نتيجة الاقتراع ، ذلك أن هذا الأخير سيبقى متقدماً على الذي يليه في الترتيب بـ 1900 صوتاً ؛
وحيث من جهة خامسة ، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 9 و13 و18 و39 المودعة لدى المحكمة الابتدائية أنها لا تتضمن أي تشطيب فضلا عن أن البيانات الواردة فيها مطابقة لما ورد بالنظائر المدلى بها ؛
وحيث ، إنه تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر غير مجدية ؛
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة للفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهما من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :
أولا : ؛ يقضي برفض طلب السـيدين عبضلا بونخيلة وأحمد أفوشال الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بدائرة طانطان (إقليم طانطان) في 27 سبتمبر 2002 وأعلن على إثره انتخاب السيدين السالك بولون وعمر بوعيدا عضوين بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 8 جمادى الأولى 1424
(9 يوليوز2003)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير
عبد اللطيف المنوني إدريس لوزيري عبد القادر القادري
عبد الأحد الدقاق هانئ الفاسي صبح الله الغازي