قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2003/515
تاريخ صدور القرار : 2003/06/04

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملفان رقم : 02/615 و02/630

قرار رقم : 03/515 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 9 و11 أكتوبر2002 اللتين قدمهما السيدان رابح أيناو والحسن أحسايني ـ بصفتهـما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجـة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "تاوريرت" (إقليم تاوريرت) وأعلن على إثره انتخاب السيدين لحسن عبد الخالق وأمحمد حامد عضوين في مجلس النواب ؛

وبعد استبعاد المذكرتين الإضافيتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بـ 28 يناير و10 مارس 2003 اللتين قدمهما السيد رابح أيناو ، لإيداعهما خارج الأجل القانوني؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 27 ديسمبر2002 و28 يناير2003 ؛

وبعد الاطلاع على  المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين ؛

وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصل 81 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد نظراً لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :

أن جل رؤساء مكاتب التصويت لجماعة مستكمار هم موظفون بنفس الجماعة التي يرأسها أحد المطعون في انتخابهما بخلاف الجماعات الأخرى المجاورة : كجماعتي مشرع حمادي وعين الحجراتي حيث تم تبادل الموظفين بينهما ؛

أن ورقة التصويت وقع تسريبها خارج مكاتب التصويت قصد ملئها والإدلاء بها جاهزة محل الورقة المخصصة للتصويت ؛

أن أشخاصاً عُدّوا من المصوتين وهم إما خارج الوطن أو متوفون ، وذكر أحد الطـاعنين 45 إسماً ، منهم اثنان متوفيان ؛

أن شخصا صوت مرتين كما هو بالملاحظات المسجلة بمحضر مكتب التصويت رقم 204 مرة بتقديم الإسم العائلي على الشخصي والأخرى بالعكس ؛

لكن حيث :

إن تعيين رؤساء مكاتب التصويت يرجع الأمر فيه إلى العمال وفق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، ولا يمكن الحد من هاته الصلاحية إلا بمقتضى القانون، كما أن الطاعن لم يثبت بل ولم يدع بأن تعيين جل رؤساء مكاتب التصويت لجماعة مستكمار التي يرأس مجلسها أحد المطعون في انتخابهما ـ على  فرض ثبوته ـ كان نتيجة مناورات تدليسية وأنه أثر في  نتيجة الاقتـراع ؛

إن أوراق التصويت المدلى بها ليست في حد ذاتها حجة على أنه تم تسربها،  وأنها استعملت من طرف المطعون في انتخابهما لإفساد عملية الاقتراع ؛

إن الأسماء المسجلة بعريضة الطعن تتضمن سبعة أسماء مكررة، وإن الشخصين اللذين قيل عنهما إنهما توفيا وهما العربي فضلي والحاج قرادة ، فقد أدلى أحد المطعون في انتخابهما بشهادتي حياة لهما مؤرختين ب 21 يناير 2003 كما أدلى بشهادتي إقامة واحدة مؤرخة ب 27 ديسمبر 2002 لعبد الله حيدة والأخرى ب 17 يناير2003 لمحمد وشارية ، وإنه على فرض ثبوت صحة الادعاء فإن خصم الأصوات المتبقية بعد التصحيح من عدد الأصوات التي نالها المطعون في انتخابه الذي يحتل الرتبة الأخيرة ضمن الفائزين لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

حيث إنه يبين من الرجوع إلى المحضر المودع بالمحكمة الابتدائية بوجدة أنه لم تسجل به أي ملاحظة ، وعلى فرض الأخذ بالملاحظة التي جاءت في المحضر المدلى به من أن شخصا صوت مرتين، فإن خصم صوت واحد بالإضافة إلى ما تم خصمه من الأصوات التي نالها الفائز الأخير لن يؤثر في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث إنه ، بناء على ما سبق عرضه، تكون المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية غير مرتكزة على أساس صحيح من وجه وغير مؤثرة من وجه آخر؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت :

حيث إن هذه المآخذ تتمثل، من جهة أولى، في دعوى  أن محاضر مكاتب التصويت الآتية يوجد بها نقص بين الأصوات الصحيحة ومجموع الأصوات : ففي محضر مكتب التصويت رقم 25 يوجد عدد الأصوات الصحيحة 111 والمجموع 104 بنُقصان 7 أصوات، ورقم 30 عدد الأصوات الصحيحة 155 والمجموع 152 بنقصان 3 أصوات ، ورقم 43 عدد الأصوات الصحيحة 108 والمجموع 106 بصوتين ناقصين، ورقم 65 عدد الأصوات الصحيحة 95 والمجموع 90 بنقصان 5 أصوات ورقم 72 عدد الأصوات الصحيحة 87 والمجموع 82 بنقصان 5 أصوات ، ورقم 78 عدد الأصوات الصحيحـة 96 والمجموع 90 بنقصان 6 أصوات ورقم 116 عدد الأصوات الصحيحة 102 والمجموع 99 بنقصان 3 أصوات ورقم 147 الأصوات الصحيحة 118 والمجموع 101 بنقصان 17 صوتا ورقم 198 عدد الأصوات الصحيحة 38 والمجموع 37 بنقصان صوت واحد؛

وحيث ، من جهة ثانية ، في دعوى أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 56 و63 و69 و75 و126 و151 و152 يوجد بها تناقض بين عدد الأصوات المعبر عنها والأصوات المحصل عليها من قبل المرشحين بالمقارنة مع مجموع الأصوات الموزعة عليهم؛

وحيث ، من جهة ثالثة ، في دعوى أن محاضر مكاتب التصويت رقم 55 و60 و68 و125 لم يدون فيها عدد الأصوات بالحروف ، وأن محضر مكتب التصويت رقم 210 لم يدون فيه عدد الأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة ، وأن محضر مكتب التصويت رقم 207 أشار الرئيس فيه إلى نتائج 6 لوائح وأغفل الباقي ، وأن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 142 و143 و146 و148 و149 و150 و151 و154 لا تحمل عدد الأصوات ، وأن عملية الإحصاء بالمكتب المركزي بأهل وادزا عرفت محاضره عدة تشطيبات ، وأن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 14 و30 و36 و58 غير موقعة من طرف رؤساء المكاتب وأن بها هي الأخرى تشطيبات ؛

وحيث ، من جهة رابعة ، في دعوى أن محضر المكتب المركزي بثانوية الفتح الذي عرفت محاضره عدة تشطيبات والذي يتكون من 24 مكتبا من الرقم 28 إلى 53 يتبين منه أن مجموع الأصوات التي حصل عليها السيد الحسن عبد الخالق هي 559 بدل 599 أي بزيادة 40 صوتا والتي حصل عليها السيد حامد محمد هي 521 بدل 585 أي بزيادة 64 صوتا الوارد في محضرالمكتب المركزي "والمحضر العام الرسمي" ، وأن مكتب التصويت رقم 211 له محضران بنتائج مختلفة حيث سجل لوكيل لائحة الحزب الوطني الديمقراطي 145 صوتا في المحضر الأول و147 في المحضر الثاني ، وسجل لوكيل لائحة الحركة الديمقراطية الاجتماعية 7 أصوات في المحضر الأول و5 أصوات في المحضر الثاني، وأن مكتب التصويت رقم 215 هو الأخر له محضران ففي الأول حصل وكيل لائحة الحزب الوطني الديمقراطي على 105 صوتا وفي الثاني حصل على 3 أصوات وأن وكيل لائحة الحركة الديمقراطية الاجتماعية حصل في المحضر الأول على  صوت واحد وفي الثاني على 5 أصوات وأن وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي حصل في المحضر الأول على  صوتين وفي الثاني على 12 صوتا وأن لائحة رمز" السفينة" حصلت في المحضر الأول على  صوت واحد وفي الثاني على 8 أصوات ؛

لكن حيث ، من الجهتين الأولى والثانية ، فإنه يبين من الاطلاع على المحاضر ذات الأرقام 25 و30 و43 و65 و72 و78 و116 و147 و198 وكذلك المحاضر رقم 56 و63 و69 و75 و126 و151 و152 المودعة بالمحكمة الابتدائية بوجدة ، أنه بعد طرح الأوراق الباطلة من عدد المصوتين نجد عدد الأصوات الصحيحة متطابقة مع مجموع ما ناله مختلف المرشحين في كل مكتب ، وأن هذا الانسجام العددي يؤكده تطابق الأصوات الموزعة على المرشحين ضمن المحاضر المدلى بها والمحاضر المودعة بالمحكمة ؛

وحيث ، من جهة ثالثة ، فإنه بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 55 و60 و68 و125 المودعة بالمحكمة نجدها ـ خلافاً لما ورد في الادعاء ـ قد دونت فيها أعداد الأصوات التي نالها المرشحون بالأرقام والحروف ، مع أنه لا يوجد في القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ما يلزم أعضاء المكاتب بتدوين أعداد الأصوات بالحروف، وأن محضر مكتب التصويت رقم 210 مسجل به عدد المصوتين والأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة وما ناله كل مرشح بالأرقام والحروف وأن النظير المستدل به يتعلق باللائحة الوطنية ، وأن محضر مكتب التصويت رقم 207 المودع بالمحكمة يتضمن أسماء المرشحين بما فيهم الذين لم ينالوا أي صوت وكذلك أحد النظيرين المدلى بهما ، أما الثاني فإنه مسجل به المرشحون الذين نالوا أصواتاً دون بقية المرشحين الذين لم يحصلوا على أي صوت ، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 142 و143 و146 و148 و149 و150 و151 و154 مسجل بها جميع البيانات وأن محضر المكتب المركزي المدلى به وكذلك المحضر المودع بالمحكمة التابعة لها هذه المكاتب ، لا يوجد بها تشطيب ، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 14 و30 و36 و58 كلها مذيلة بالتوقيعات اللازمة قانونا ، وكذلك نظيرين مدلىً بهما لمحضري مكتبي التصويت رقم 30 و36 موقعان ، وأن عدم توقيع باقي النظائر لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛

وحيث ، من جهة رابعة ، فإنه يبين من الاطلاع على محضر المكتب المركزي بثانوية الفتح ببلدية تاوريرت ومحاضر مكاتب التصويت التابعة له ، أن محاضر هذه المكاتب الأخيرة ، سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة ، خالية من التشطيبات وأن محضر المكتب المركزي المدلى به تضمن ، خلافاً لما جاء في الادعاء ، أن السيد لحسن عبد الخالق حصل على599 صوتاً وليس على 559 وأن السيد أمحمد حامد حصل على 585 صوتاً وليس على 521 ، وأن محضر مكتب التصويت رقم 211 المودع بالمحكمة والمحاضر المدلى  بها متطابقة في عدد الأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة ومجموع الأصوات الموزعة على المرشحين ، غير أن ثلاثة نظائر من النظائر الست المدلى  بها وقعت بها زيادة ونقص في بعض الأعداد مع الاحتفاظ بنتيجة مجموع الأصوات صحيحة وهي أخطاء مادية لا تأثير لها. وأن محضر مكتب التصويت رقم 215 المودع بالمحكمة متطابق مع ثلاثة نظائر من النظائر المدلى بها، مما يؤكد أن الأخطاء التي ارتكبت عند كتابة الأرقام في النظير الرابع وصورته هي أخطاء مادية ، أما النظير السادس فإنه يخص اللائحة الوطنية ؛

وحيث إنه ، بناء على مقتضى ما سبق عرضه، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير بعض مكاتب التصويت غير مرتكزة على أسس صحيحة ؛

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه ، تأسيساً على ما سبق بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ؛   

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة للبت فيما أثاره المطعون في انتخابهما من دفوع بعدم قبـول الطعن من حيث الشكل ،

أولا : يقضي برفض طلب كل من السيدين رابح أيناو والحسن أحسايني الراميين إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "تاوريرت" التابعة لإقليم تاوريرت وأعلن على إثره انتخاب السيدين لحسن عبد الخالق وأمحمد حامد عضوين في مجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بنشره قراره هذا في الجريدة الرسمية وبتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 3 ربيع الثاني 1424

(4 يونيو 2003)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري        إدريس العلوي العبدلاوي     السعدية بلمير    عبد اللطيف المنوني

عبد الرزاق الرويسي   إدريس لوزيري             عبد القادر القادري

عبد الأحد الدقاق        هانيء الفاسي               صبح الله الغازي